اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر 2025    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا            القمة العالمية للرياضة .. إنفانتينو يعلن توزيع "جوائز الفيفا 2026" في دبي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية        مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    المنتخب المغربي يضع نفسه أمام حتمية الانتصار ضد زامبيا    حادثة سير تودي بحياة شاب في طنجة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    توقعات أحوال الطقس لليوم الاثنين    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    رياض محرز يتصدر ترتيب الهدافين في كأس الأمم الأفريقية 2025    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"    الكاميرون تتعادل مع كوت ديفوار        روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة عن البنية المعدنية الخفية في الأطلس الصغير    أمن العروي يطيح بسائق سيارة أجرة وبحوزته قرابة 5000 قرص طبي مهرب    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد        مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"دانييل" يفتح نقاش العفو
نشر في هسبريس يوم 05 - 08 - 2013

غاية الديمقراطية وآليات الحكم، وغاية الدساتير وسن القوانين ووضع السلط والفصل بينها هي أولا وأخيرا تدبير شؤون المواطنين والمواطنات لخدمة مصالحهم وصيانة كرامتهم. لهذا فحدود هذه الكرامة وإهانة الإنسان والمس بشرفه وإنسانيته تعتبر باستمرار محك حقيقي لآليات الحكم ووضع وتطبيق الدساتير وسن القوانين وتعديلها، ولمقتضيات وسيرورة الحياة الديمقراطية في رمتها.
فصون كرامة الفرد أو المواطن تعتبر قيمة القيم التي يجب أن تحترم في فضاء المجتمع وساحة الحكم ونفوذ الدولة، وعندما يتعلق الأمر بالكرامة بصيغة الجمع، أي عندما يهم الأمر مجموعات بشرية أو شعبا بأكمله فإن المس بها أو الإساءة إليها يعتبر أم الكبائر في الحياة الحقوقية والممارسة السياسية والديمقراطية. لهذا تحضر حدود الكرامة وشروطها باستمرار في مسارات الحياة الديمقراطية والحقوقية، وتطوير الترسانة التشريعية والقانونية، ومراجعة الإجراءات والصلاحيات السياسية والدستورية وشروط ممارستها وتنفيذها.
فموجة الاحتجاج التي تلت حادث العفو عن الإسباني دانييل الذي حوكم ب30 سنة سجن نافذ على اثر أعمال إجرامية مرتبطة باغتصاب 11 طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين أربع وإحدى عشر سنة، والتي قوبلت بالقمع، جاءت مفعمة بحس الدفاع عن الكرامة وصيانة حقوق الأطفال واستنكار أي فعل سياسي وقانوني لا يراعي خطورة مثل هذا الفعل الدنئ ووقعه على نفوس الأسر والمواطنين.
إذا توقفنا عند الردود الرسمية التي تلت الحادث وموجة الاحتجاج التي عقبته، يتضح أنه حادث خلخل الوضع السياسي والممارسة الديمقراطية كما يتضح من خلال ردود وتصريحات وزير العدل والناطق الرسمي باسم الحكومة والصمت الرهيب لرئيس الحكومة. فالأول سارع إلى تبرئة وزارته ورمي الكرة في ملعب الديوان الملكي، وكأنه لا سلطة ولا مسؤولية له في مساطر الإجراء والتنفيذ، والثاني الذي يبدو مفاجأ فضل لغة الخشب، أما الرئيس فبصمته يكشف جانب من العجز السياسي والخوف الذي لا يزيد الممارسة الديمقراطية سوى مزيدا من التقليدانية واللبس.
فالأهم في نظرنا أن هذا الحادث، وإضافة إلى كونه سيساهم في تعزيز الحس الحقوقي والدفاع عن كرامة المواطن ويبدد حاجز الخوف والصمت عندما تنتهك، فهو سيفتح نقاشا غير مسبوق حول حدود الصلاحيات والإجراءات السياسية التي يمكن أن تمس بهذا الإحساس واستجلاء بعض التفاصيل التي غالبا ما لا ينتبه إليها في سياق النقاشات الكبرى والعامة، خاصة من مستوى الإصلاح الدستوري وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات والمهام وسن وتنفيذ القوانين .
ففي المغرب، من بين هذه الصلاحيات والمواضيع التي تتطلب النقاش السياسي والحقوقي على ضوء حادث دانييل والاحتجاج الشعبي على ذلك، ثمة موضوع العفو الذي يعتبر في تاريخ النظم الدستورية والقانونية وفي عدة دول من أهم نقط النقاش والإصلاح الذي يعكس مستوى الحياة الديمقراطية والنضج المجتمعي والمؤسساتي. وفي هذا السياق يمكن أن تفيدنا تجارب الدول الديمقراطية التي سبق أن عرفت مثل هده النقاشات والأحداث، وطورت على إثرها ترسانتها التشريعية والقانونية بما يسمح بتقنين الممارسة السياسية وتحديد المسؤوليات ووضعها في خدمة المصلحة العامة وكرامة مواطنيها.
يدخل حق العفو في أغلب الدول ضمن اختصاصات رئيس الدولة، وتخضع ممارسته لحكم القانون الذي يؤطر شروطه ومسطرة تنفيذه. لكن في ألمانيا وإيطاليا والبرتغال وسويسرا يدخل حق ومهمة العفو ضمن اختصاصات البرلمان.
في فرنسا يمنح قانون العفو الذي صودق عليه بعد الانتخابات الرئاسية إمكانية ممارسته لرئيس الدولة عبر مرسوم فردي. لكن بعد صدور قانون 6 غشت 2002 صار قانون العفو يستثني بعض الحالات التي لا يمكنها الاستفادة منه، وهي مرتكبي أعمال إرهابية، وجرائم الميز، وأحداث العنف التي ترتكب على أطفال في عمر أقل من خمسة عشر سنة، وتهريب المخدرات، وجرائم الاغتصاب الجنسي والمعنوي...
وفي بريطانيا تحظى الملكة بصلاحية إصدار العفو لكن بناء على رأي وزير الداخلية، ووفق قانون 1995 يعهد للجنة مراجعة الشؤون الجنائية بإبداء الرأي للوزير والبث في ملفات الأشخاص المخول لهم الاستفادة من العفو.
في إسبانيا يمنح الدستور للملك حق إصدار العفو لكن يمنع عليه إصدار العفو الجماعي، كما أن هناك قانون يحدد مسطرة وشروط ممارسة وتنفيذ وإصدار العفو حيث أن وزارة العدل هي التي تضطلع بالنظر في الطلبات والأسماء، وبعد مراجعة أولية تعاد الملفات إلى النيابة العامة ومصالح العفو لإبداء الرأي فيها، ويتخذ قرار القبول أو الرفض في المجلس الوزاري، ليحال بعد ذلك على الملك الذي يوقعه، ويحمل المرسوم أيضا توقيع وزير العدل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.