الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    وفاة أربعة عناصر من الأمن إثر حادث سير على الطريق بين سيدي إفني وأكادير    سجن عكاشة يوضح ملابسات وفاة نزيل بالمستشفى الجامعي ابن رشد    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    سيدي إفني: حادث مأساوي يُسفر عن قتلى وجرحى من رجال الأمن الوطني    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    المغرب على إيقاع استقرار جوي .. والحرارة تنخفض مطلع الأسبوع المقبل    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية        "الكونفيدونسيال": واشنطن تستضيف يومي 23 و24 فبراير جولة مفاوضات جديدة حول الصحراء    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    الدرهم يرتفع ب0,3 في المائة مقابل الأورو ما بين 12 و18 فبراير    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%            المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية    ملحق اليوروبا ليغ.. ثنائية الخنوس والواحدي تضيء أوروبا ونتائج مثيرة في باقي المباريات    انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك تشارلز: "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعطي منجب .. وقراءة مسرفة في التحايل على القانون
نشر في هسبريس يوم 16 - 10 - 2021


"إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت".
هذا الحديث النبوي الذي يعبر عمن يروجون للكذب بجسارة، هو أقل ما يمكن أن يوصف به البيان الصادر عن المعطي منجيب بعد بلاغ وكيل الملك، الذي عرّى الأكاذيب التي روجها السي المعطي ولجنة التضامن معه، عن طريق ادعاء عدم وجود قرار قضائي بإغلاق الحدود، وأن مصالح الأمن هي التي سحبت جواز المعطي وأغلقت الحدود في حقه خارج القانون.
وبعد أن حصحص الحق ونشر وكيل الملك الوثائق التي تثبت وجود أمر إلى قاضي التحقيق بمنح السراح المؤقت للمعطي منجيب الذي كان معتقلا، واتخاذ تدبيري سحب جواز السفر وإغلاق الحدود في حقه، وسقوط ملحمة التلفيق على القضاء، ها هو المعطي يعود هذه المرة إلى التلفيق على القانون دون حياء، فيصبح مشرِّعاً، نعم مُشرِّعاً، لأنه خلق نصاَ قانونيا لم يصدر عن البرلمان المغربي. فقد قال في تغريدته، محيلاً على المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، إن "الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يُصدره قاضي التحقيق، في جلسة يكون فيها المتهم حاضراً، ويبلغ له فيها الأمر حالاً، شفيها. ويسجل هذا التبليغ من طرف كاتب الضبط، ويسلم للمحامي عند الطلب".
هذا هو الوحي الذي نزل على السي المعطي. أما الفقرة الثانية من المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية، كما صادق عليها البرلمان المغربي ونشرت بالجريدة الرسمية، فنصها هو التالي: "يُصدِر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية أمراً يبلغه في الحال شفوياً للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر، ويبلغه أيضاً لممثل النيابة العامة داخل أجل أربع وعشرين ساعة".
ويتجلى من الفقرة المذكورة كما هي محررة بالنص الرسمي المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة:
– أن المراقبة القضائية تتم بمقتضى "أمر" يصدره قاضي التحقيق؛
– أن القاضي يُبَلِّغ الأمر بطريقة شفوية إلى المتهم، وأن هذا التبليغ يتم فوراً؛
– أن الأمر القضائي المذكور يجب أن يبلغ كذلك إلى النيابة العامة داخل أربع وعشرين ساعة.
وتنص المادة 161 على تدابير المراقبة القضائية التي يمكن للقاضي الحكم بها. ومن بينها التدبيران رقم 8 ورقم 9، اللذان نُصَّ عليهما بالصيغة التالية: "8) إغلاق الحدود؛ 9) تقديم الوثائق المتعلقة بهويته، ولا سيما جواز السفر إما لكتابة الضبط، أو لمصلحة الشرطة أو الدرك الملكي مقابل وصل".
من جهة أخرى، نصت المادة 168 من قانون المسطرة الجنائية على المعلومات التي تتضمن في الوصل، الذي يسلم إلى المتهم عند سحب وثائق الهوية المشار إليها في البند 9 من المادة 161، ومن بينها بطبيعة الحال جواز السفر.
أما المادة 178 من القانون نفسه، فقد تحدثت عن إمكانية منح الإفراج المؤقت للمعتقل، مقابل وضعه تحت المراقبة القضائية، وفقاً للشكليات المنصوص عليها في المواد من 160 إلى 174 من قانون المسطرة الجنائية (كما ذكرت أعلاه).
يتضح من ذلك كله:
– أن المشرع المغربي لم يتحدث عن ضرورة حضور المتهم في الجلسة التي يتم فيها منحه السراح المؤقت، وإصدار أمر بوضعه تحت المراقبة القضائية. ولكنه أوجب "التبليغ الفوري والشفوي" للأمر. وبطبيعة الحال، إذا كان المتهم حاضراً أمام قاضي التحقيق، فإن القاضي يبلغه مباشرة الأمر شفوياً. أما إذا كان غير حاضر، فإن القاضي يكلف من يبلغه الأمر فوراً وشفويا. ويمكن أن تقوم بهذه المهمة الشرطة القضائية أو كاتب الضبط أو مأمور السجن مقابل محضر.
ويتبين من الوثائق المرفقة ببيان وكيل الملك أن قاضي التحقيق أصدر يوم 23 مارس 2021 أمراً بالإفراج المؤقت عن المعتقل المعطي منجيب، وأمَر بسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في حقه. كما نص أمر القاضي: "نأمر بتبليغ أمرنا حالاً إلى المتهم المعطي منجيب وإلى دفاعه وإلى النيابة العامة في نفس يوم صدور الأمر".
وبالفعل فإن الوثائق المنشورة رفقة بلاغ وكيل الملك تشير إلى أن ضابط الشرطة القضائية انتقل في اليوم نفسه (23 مارس 2021 على الساعة السادسة وخمس دقائق مساء) إلى السجن، وقام بتبليغ الأمر القضائي شفوياً للمعتقل المعطي منجيب، الذي تم الإفراج عنه في ذلك المساء. كما استلمت منه الشرطة القضائية، تنفيذاً للأمر القضائي نفسه، جوازي سفر مقابل وصل. وقد تم تحرير محضر بذلك (يوجد من الوثائق المنشورة مع بلاغ وكيل الملك).
ويتضح من ذلك أن القانون تم احترامه بدقة، سواء فيما يتعلق بالشفوية أو بالفورية في التبليغ أو فيما يخص سحب جوازي السفر وتسليم وصل قانوني مقابلهما.
أقول قولي هذا، وأدعو الله أن يكف السي المعطي عن محاولاته اليائسة للتشهير بالمؤسسات الوطنية، وأن ينتهي من محاولات الاستقواء بالأجنبي على الوطن، وأن يخضع لقانون هذا البلد، الذي رأى فيه نور الحياة ونما فيه عوده واشتد ساعده، الذي لم يعد يتوقف عن قذف الوطن ومؤسساته بنبال الحقد والكراهية والادعاءات الكاذبة والباطلة.
(*) محامية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.