جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي    الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه            فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية        رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المعطي منجب ومحمد رضا.. وتغليط الرأي العام
نشر في برلمان يوم 16 - 10 - 2021

نشر المعطي منجب تدوينة تصدح بنكهة الدسم الدافق من طنجرة "الإضراب المزعوم عن الطعام"، ادعى فيها بأن قرار منعه من السفر كان تحكميا وتعسفيا بدعوى أن المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية تنص في فقرتها الثانية على "أن الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية يصدره قاضي التحقيق في جلسة يكون فيها المتهم حاضرا ويبلغ له فيها الأمر حالا، شفهيا، ويسجل هذا التبليغ في المحضر من طرف كاتب الضبط. ويسلم للمحامين عند الطلب".
وأردف المعطي منجب شطحاته في القانون بالاستشهاد بالمادة 178 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على "أن الإفراج المؤقت المرفوق بالوضع تحت المراقبة القضائية يجب أن يحترم الشكليات المنصوص عليها في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية"، ليخلص في الأخير إلى الزعم بأن قرار قاضي التحقيق لم يكن مطبوعا بالشرعية بذريعة "أنه لم يمثل أبدا أمام السيد قاضي التحقيق منذ إطلاق سراحه بتاريخ 23 مارس 2021، فضلا عن انتهاء أمد سريان إجراء إغلاق الحدود الذي حدده المشرع في شهرين قابلة للتمديد خمس مرات".
لكن الملاحظ هو أن المعطي منجب كان يستغبي نفسه قبل أن يستبلد الرأي العام في هذه التدوينة، وهو في هذا النزوع الخاطئ كان ضحية ثقته العمياء في (جهل وجهالة) محمد رضا، الذي يتجاسر في كل مرة على القانون، ويقدم نفسه خبيرا بالتقاطعات العرضانية للنصوص التشريعية، بيد أنه لا يميز في الحقيقة بين حرف "الواو وعصا الطبال" كما يقول المثل الشعبي الدارج.
فالنص القانوني الذي ينطبق على حالة المعطي منجب هو المادة 182 من قانون المسطرة الجنائية، التي تحدد شكليات إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وتعيين محل الإقامة الذي يحظر الابتعاد عنه بالنسبة للمتهمين الذين يتم الإفراج عنهم مؤقتا، مثلما هو الحال بالنسبة للمتهم المعطي منجب. فهذه المادة لم تشترط التبليغ المباشر والشفهي في جلسة التحقيق تحت طائلة بطلان الإجراء المتخذ، وإنما نصت صراحة في الفقرة الخامسة منها على ما يلي "تبلغ هذه القرارات إلى المصالح الأمنية المعنية التي يرجع لها الاختصاص قصد تنفيذها". والمقصود هنا هي جميع الإجراءات المتخذة من سحب جواز السفر وإغلاق الحدود وتعيين محل الإقامة الذي يحظر الابتعاد عنه.. وهذا ما قامت بتنفيذه بالفعل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من قاضي التحقيق المختص.
أما فيما يخص احتساب مدة سريان قرار سحب جواز السفر وإغلاق الحدود، فالراجح أن محمد رضا والمعطي منجب لا يجيدان الحساب والجبر أو أنهما يحسبان بمفردهما كما يقول المثل المغربي العامي "لي كيحسب لوحده كيشيط ليه". فالمشرع حدد لهذا الإجراء شهرين قابلة للتمديد خمس مرات، بمعنى أن مدة النفاذ والسريان قد تصل لسنة واحدة من تاريخ تقرير الإجراء في أول مرة. وبلغة الحساب والأرقام فإن هذا الإجراء لا زال ساري المفعول عكس ما دونه المعطي منجب في تدوينته الأخيرة التي راهن فيها على "تغليط الرأي العام".
فمن المؤسف حقا أن المعطي منجب أخلف موعده مع السينما، التي كان سيحقق فيها مستقبلا واعدا، خصوصا وأنه خبير في "المسكنة والدروشة" وفي اختيار خلفيات المشاهد المتآكلة بالبرودة ليلتقط فيها صورا درامية تشع بؤسا واحتقارا لذكاء المغاربة. أما محمد رضا فإنه الشخص الوحيد الذي يفتي في القانون بالجهل وتخراج العينين، معتقدا بأن القراءة السطحية للمواد القانونية ستجعل منه فقيها في القانون! والحال أنها تجعل منه منتحلا لصفة يجرمها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.