"أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    مدرب مالي: "تدريباتنا تجري بشكل جيد في أكاديمية الرجاء.. ونسعى أن نحظى بمساندة كل من يحب شعار النسور"    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب            بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز شرعا الإجهاض لسبب تشوه الجنين وزنا المحارم؟
نشر في هوية بريس يوم 14 - 05 - 2015


هوية بريس – الخميس 14 ماي 2015
الإجهاض سلوك يقوّم بتقويم الأخلاق، وكل سلوك مرتبط بالأخلاق لا بد من الرجوع فيه إلى الدين والشرع. فالإجهاض إما أن يكون جائزا وإما لا يكون، وإن جاز فإما أن يكون جائزا بشروط معينة أو مطلقا. وإذا مُنع فإما أن يكون ممنوعا في حالات معينة أو مطلقا.
والإجهاض لا يُرجع فيه إلى الأطباء رأسا؛ لأن وظيفتهم الوصف والتشخيص والعلاج، وليس التحريم والجواز، ولكن الطبيب قد ينقل الحكم الشرعي عن الفقيه جاهزا، فهو حينها ناقل للفقه وليس بفقيه حقيقة.
وكذلك الإجهاض لا يُرجع فيه إلى الحقوقيين؛ لأنهم تبع للشرع في ما يقررونه من أحكام، فكل تقنين أو اجتهاد حقوقي متعارض مع الشرع صراحة لا قيمة له ولا يُلتفت إليه، وإنما تقبل فقط التقنينات المنضبطة مع ضوابط الشرع وكذا التي فيها خلاف فيرفعها حكم الحاكم.
والذي يهمنا في مسألة الإجهاض بالضبط حالة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، لأن هذه المرحلة مجمع على حرمتها بين علماء الأمة. فليُكن كلامنا إذن متعلق بها دون غيرها.
1- هل زنا المحارم سبب كاف في جواز الإجهاض؟
من حجج دعاة الإجهاض اتكاؤهم على مسألة زنا المحارم، فيقولون: كيف سينظر هذا المتولد من الزنا إلى أبيه وهو في الوقت نفسه أبو أمه أو أخوها أو عمها أو خالها؟ فهل سيناديه بأبي أو جدي أو عمي أو ماذا؟ وهذا فيه حرج كبير للطفل وعار لأمه والأسرة…
أقول: يظهر للوهلة الأولى أن هذا التصوير إلى حد ما مقنع، وأنه فعلا يحدث مشكلة كبيرة في النسب، ولكن بالتريث قليلا والنظر إلى ما قرره الشرع سوف تتساقط أوراق هذا التصوير.
– النسب مقطوع بين الزاني وما تولد من مائه:
إن مما تقرر في الشرع أن ابن الزنا لا علاقة شرعية له بأبيه من الزنا، فالنسب مقطوع بينهما، والعلاقة غير ثابتة. وما أعدمه الشرعُ لا يُعطى له حكم الثبوت في الواقع، فقد تقرر عند العلماء من القواعد أن «المعدوم شرعا كالمعدوم حسا»1. وإلا للزم من ادعاء النسب أمور أخرى على رأسها الإرث فيرث ابن الزنا من أبيه الزاني، وابن الزنا لا يرث من أبيه عند جمهور الأمة، وإنما يرث من أمه ويُنسب إليها فقط2.
وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قوله: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»3.
فلا يثبت النسب إلا بالزواج الشرعي فقط، كما أنه لا تثبت العصمة بين الرجل والمرأة إلا بزواج شرعي ولو زنا بها ألف مرة فهي أجنبية عنه.
لا يشك أحد في أن ابن الزنا يعيش فاقدا لبعض حقوقه الطبيعية التي نجدها عند أبناء النسب، ولكن جريرة ذلك على أبويه لا عليه، أما هو في نفسه فلا وزر له. والشرع في نفيه النسب بين الزاني وابنه من الزنا يقصد إلى زجر من سولت له نفسه الإقدام على الفاحشة فينزجر، فلو اعترفنا بأبناء الزنا وسويناهم بأبناء النسب لفسد المجتمع، فأبناء الزنا –رغم قلتهم- يبقون عبرة للمجتمع حتى يتعظ. والقانون نفسه له ضحايا لا يرحمهم ليكونوا عبرة لباقي أفراد المجتمع. وهذه المسألة معروفة.
ينبغي التذكير هنا أن الشرع أعطى لابن الزنا جميع حقوقه إلا النسب لأبيه والإرث منه، ولكن لأبيه الزاني أن يهب له ما يشاء من أملاكه ويعطف عليه، بل ذلك منه مطلوب توبة وتعويضا منه عن خطئه.
– إذا تعارضت كلية النفس مع كلية حفظ النسب فإننا نقدم كلية النفس:
هذا مما قرره العلماء في باب الكليات الشرعية وتعارضها، حيث يُقدم كلي النفس على كلي النسب، أي إذا كان ولا بد من أن نختار بين حفظ النفس وبين حفظ النسب وكان لا بد من التفريط في أحدهما لتحصيل الآخر وحفظه فإننا نقدم حفظ النفس على حفظ النسب ولا شك.
وزنا المحارم فيه تشويه للنسب، ولكن هذا التشويه لا يسوغ لنا قتل النفس، إذ النفس مقدمة في الاعتبار على النسب.
2- هل تشوه الجنين سبب شرعي يبيح قتله؟
يقول دعاة الإجهاض: إن الإجهاض فيه خلاص لمعاناة الطفل المشوّه ورفق بأهله.
قلنا لهم: وهل اشتكى لكم الطفل من معاناته؟ وهل استشرتم معه قبل أن يُعدم؟ فبأي ذنب يُقتل؟ فلا هو موافق على قتله ولا هو قد اشتكى لكم حاله.
ثم أأنتم أرحم به من خالقه الذي خلقه في هذه الصورة؟
ثم ما هي الحكمة من قتله إن كان الله خلقه هكذا؟ أتنسبون لله تعالى العبث في الخلق وهو اللطيف الخبير؟
إن أعدمنا بالإجهاض كل جنين مشوه فأين حكمة الله تعالى في خلق بعض الناس هكذا؟
هذا فكر سطحي للمخلوق فيه تحكم وتدخل في أمور الخالق.
فالتشوه ليس سببا شرعيا موجبا للإجهاض؛ فنحن لسنا أحكم وأصلح من الشرع. فلا ينبغي قتل الجنين لعلة التشويه. ونحن غير مسؤولين عن معاناته، وإنما يتصرف الإنسان فيما كان مسؤولا عنه.
3- كلام لا بد منه في الإجهاض:
أ- قبل التفكير في تشريع الإجهاض وتقنينه ينبغي تطبيق حكم الله تعالى في الزناة، وخاصة في الرجل الذي يغرر بالمرأة ويستغل ضعفها، فإذا لم يُجلد إن كان عازبا أو لم يُرجم إن كان محصنا، فلا أقل من أن تنزل به أقسى العقوبات ليكون عبرة لكل مغرر، وحتى يتخذ كل رجل يريد التغرير بأنثى جميع احتياطاته قبل الإقدام على فاحشة الزنا. ونفس الكلام يُقال عن بعض النساء اللواتي يغرين الرجال.
لا نشك في أن أكبر مشجع على الزنا والفاحشة هو تساهل القضاء في بلداننا الإسلامية في عقوبة الزاني، وأيضا من أكبر المشجعات على الزنا تفشي سوء أخلاق المجتمع الذي زين للناس الزنا بشتى الطرق والألوان، فأصبح يُسمى طريق الزنا بغير اسمه، كالحب والرومانسية والتعارف وزمالة العمل…
ب- ومن طوامّ هذا الزمن، نسال الله العافية، أنه لم يكتف فيه بعض الحقوقيين وأذنابهم من الدعوة إلى إباحة الزنا وتشريعه، بل أرادوا أن يضيفوا إليه كبيرة قتل النفس بغير حق، (الإجهاض). فتجمع المرأة حينها بين كبيرتين: كبيرة الزنا وكبيرة القتل.
ج- من تناقضات فكر دعاة الإجهاض أنهم يقولون: لا ينبغي إعدام الإنسان الذي قتل الناس ظلما وعدوانا أو اغتصب واختلس وهدد النظام العام… لأن قتله مس بحقوق الإنسان، في نظرهم. أما الطفل البريء الذي لا ذنب له ولا جور… فيجوز إعدامه بالإجهاض إن حلا وراق لأمه ذلك… {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ}.
والله الهادي إلى الصواب وهو أعلم بما أنزل.
(1) يُنظر تطبيقات هذه القاعدة في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه، على سبيل المثال يُنظر كتاب "الفروق" للقرافي (1/204)، (2/85)، (2/99).
(2) يُنظر "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (6/406).
(3) رواه مالك في الموطأ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.