الأحزاب تثمن المقاربة الملكية التشاركية    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في الفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود
نشر في هوية بريس يوم 19 - 04 - 2021


– نورالدين مصلوحي (عدل بخنيفرة)
يندرج الفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود ضمن الباب الثاني في قسمه السابع، الذي أسماه المشرع بالشياع أو شبه الشركة، وقد جاء في هذا الفصل ما يلي: قرارات المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال.
فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجؤوا للقاضي، ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا، ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع، أو أن يأمر بقسمته.
يروم الفصل 971 السالف ذكره تدبير حالة الشياع، وتقليل النزاعات التي قد تترتب عن الإدارة المعتادة للملك المشاع، إذ جعل من شروط إلزام القرارات المتخذة للأقلية، أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع المال المشاع.
فيكون مثلا إيجار مالك الأغلبية المذكورة للمال المشاع نافذا في حقهم، وكذلك قبضه للأجرة، وقيامه بأعمال الصيانة، ودفعه الضرائب، وله أن يزرع الأرض الزراعية، وأن ينفق على الزراعة ما تقتضيه من مصروفات، وأن يستأجر عمال الزراعة للحرث والتسميد والحصد، وأن يشتري ما يلزم من سماد وبذور، وأن يستأجر المواشي والآلات الزراعية اللازمة، وأن يحفظ المحصولات بعد جمعها، ثم يبيعها في الأسواق بأثمانها الجارية، وله كذلك بدلا من زراعة الأرض على الذمة، أن يؤجرها، أو أن يعطيها مزارعة، فكل هذه الأعمال تدخل في حدود الإدارة المعتادة، وتكون نافذة في حق سائر الشركاء[1].
وقد ترى الأغلبية ألا تدير المال الشائع بنفسها، بل تقيم وكيلا عنها، من بين الشركاء أنفسهم، أو من غيرهم في هذه الإدارة، فيكون هذا الوكيل نائبا عن الأغلبية في حدود الإدارة المعتادة، وأعمال الإدارة التي يقوم بها تكون نافذة في حق الجميع.
وقد راعى المشرع في الفصل 971 المذكور، الحالة التي قد لا تصل فيها الأغلبية إلى نسبة الثلاثة أرباع، فأعطى الحق للمالكين أن يلجؤوا للقاضي، ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا، ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.
فإذا تعارضت ميول الشركاء، واختلفت اتجاهاتهم دون أن تخلص منهم أغلبية، لم يبق إلا الالتجاء إلى القضاء، فيجوز لأي شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة، التي عليها أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقتضيها الضرورة، فقد تأمر بإيجار الأرض الزراعية مثلا لمن يتقدم لاستئجارها بأجرة مناسبة خوفا من فوات الصفقة، وتنتدب لذلك أحد الشركاء لإبرام عقد الايجار، وقد تعين المحكمة عند الحاجة مديرا للمال الشائع من الشركاء أو من غيرهم، ويكون لهذا المدير سلطة الحارس القضائي، فيقوم بأعمال الإدارة المعتادة، ويقدم الحساب للشركاء، وذلك كله إلى أن يعود الشركاء أو أغلبيتهم إلى الاتفاق، وعند ذلك يتنحى المدير الذي اختارته المحكمة، أو إلى أن تتم إجراءات قسمة المال الشائع، إذا طلب أحد الشركاء القسمة[2].
وقد أعمل القضاء المغربي المتمثل في المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) مقتضى الفصل 971 المذكور، في قرار له[3] جاء في منطوقه ما يلي: إن الكراء الذي يصدر عن الشريك رغم عدم توفره على الأغلبية المذكورة، وقبل التجائه إلى المحكمة، وإن كان يقع صحيحا في العلاقة بين الطرفين فإنه لا يلزم بقية الشركاء، ولهم أن يطلبوا إخراج المستأجر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة.
وحيث إن الطاعنة أشارت أن زوجها ليست له ثلاثة أرباع الملك إلا أن المحكمة بدل أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس الذي ثبت لديها، رفضت الدعوى لأسباب لا تبرر قضاءها، إذ أن مسألة قابلية وعدم قابلية المحل للقسمة، لا يجعل الكراء نافذا في حق المالك المعترض، كما أن كون الكراء صحيحا في العلاقة بين طرفيه، ليس من شأنه أن يحول دون حق الشريك في الاعتراض على الكراء، ولو تعلق بجزء يسير من العقار المشاع، لأن الحق المشاع ينصرف قبل القسمة إلى جميع أجزاء العقار دون تحديد، وأن المحكمة لما بنت في الدعوى على هذا النحو، تكون قد خرقت القانون وعللت قضائها تعليلا فاسدا ولم تبن قضائها على أساس.
[1]عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 08 حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص 830.
[2]عبد الرزاق أحمد السنهوري م س ص 832.
[3]الاجتهاد القضائي المغربي المجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 45/1991، القرار رقم 1666 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1990 بالملف المدني 2925//285 ص 07.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.