تحقيقات مشتركة تكشف تورط مستوردين مغاربة في تزوير منشأ السلع    إحباط سرقة دراجة نارية بأمزورن وتوقيف مشتبه فيهما في وقت قياسي    وفاة أسطورة الغناء الهندي آشا بوسلي عن 92 عاما    المغرب يستضيف أسماءً عالمية بارزة في ثورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في علم التشريح المرضي    أمريكا ترحل مهاجرين مغاربة لكوستاريكا    فانس يؤكد تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران في إسلام أباد    الكويت تحبط مخططا استهدف أمن البلاد عبر تمويل "كيانات إرهابية"    إيران: تفاهمات محدودة وخلافات قائمة    محمد المرابطي والفرنسية ناكاش بطلين لماراطون الرمال 2026    كاتب مالي: قرار باماكو بشأن الصحراء يعكس تحولات إستراتيجية عميقة    وهبي: أزيد من 88 ألف سجين استفادوا من التخفيض التلقائي للعقوبة    الصين ترتقي للمركز الرابع عالميا في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر    رائد العلاج الجيني.. البروفيسور ميمون عزوز يتسلم أرفع جائزة بريطانية في تخصص الخلايا    المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى    فانس يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات الامريكية الايرانية في إسلام آباد    طقس الأحد: أمطار وثلوج ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة    نقابات تعليمية بجهة كلميم واد نون تنتقد اختلالات "مشروع الريادة" وتحمل الأكاديمية مسؤولية التعثر    إطلاق ورش بناء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بكلميم بكلفة تناهز 52.78 مليون درهم    افتتاحية "نيويورك تايمز": حرب ترامب على إيران أضعفت أمريكا وتسببت في انتكاساتها الاستراتيجية وتآكل سلطتها الأخلاقية    ترامب يختار القتال المختلط للاحتفال بعيد ميلاده داخل البيت الأبيض    كاتب أمريكي: بداية أفول الإمبراطورية الأمريكية.. حرب إيران تكشف حدود القوة الأمريكية        صحيفة إسبانية: تطوان، مدينة عتيقة حاملة لإرث الأندلس    وزير التعليم يعد ب"صرف التعويضات" ويرفض إدماج التعليم الأولي.. FNE تسجل "المكاسب والمسكوت عنه".    هكذا تكلّم شهريار في مجموعة حميد البقالي القصصية    جماعة اثنين اكلو اقليم تيزنيت: ازيد من ثلاث عقود من التسيير…تنمية مؤجلة واختلالات تتكرر    الجيش الملكي يضع قدماً في نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز ثمين على نهضة بركان    استضافة جامعة ابن طفيل ل"سي مهدي" في موسم الامتحانات تشعل جدلا واسعا    الدريوش تخطط لتمديد مبادرة "الحوت بثمن معقول" على مدار السنة وليس رمضان فقط    بعشرة لاعبين... أولمبيك آسفي يصمد أمام اتحاد العاصمة ويعود بتعادل ثمين    برشلونة يحسم الديربي ويلامس التتويج    باركنسون في المغرب.. معركة يومية مع الألم تتجاوز العلاج إلى الفن والأمل    لبؤات الأطلس يقتحمن المركز 63 عالميا ويقفزن للمربع الذهبي إفريقيا في تصنيف "فيفا"    صوت المرأة    المملكة المتحدة.. تكريم العالم المغربي ميمون عزوز نظير إسهاماته البارزة في مجال العلاج الجيني    تراجع الإقبال يدفع "لارام" إلى إعادة تقييم الرحلات نحو الدوحة ودبي    إطلاق الملتقى الوطني الأول للواحات بزاكورة وتوقيع اتفاقيات تنموية بمئات الملايين من الدراهم    "الكونفدرالية": نجاح الحوار الاجتماعي مرتبط بالزيادة في الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء    القنصلية المغربية بالجزائر تؤازر أولمبيك آسفي    مسؤولون محليون يتابعون تقدم مشروع مركز لإيواء الحيوانات الضالة في سوس بكلفة 26 مليون درهم    بين الرباط ومدريد: ذاكرة تاريخٍ مثقل بالوعد والظل من الاستعمار إلى دبلوماسية المصالح    أحزاب مُسَخَّرَة لحساب مَسْخًرًة    سهام بنك يعمم مجانية التحويلات العادية والفورية    دار الشعر بتطوان تختتم عيد الكتاب    "الكورفاشي" تدعو الجماهير إلى "الانضباط والتشجيع الموحد" قبل مواجهة نهضة بركان    ماليون بالمغرب يثمنون موقف باماكو    جهة الشمال .. المصادقة على 487 مشروعا باستثمار يناهز 80 مليار درهم ستوفِرُ 57 ألف منصب شغل    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في الفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود
نشر في هوية بريس يوم 19 - 04 - 2021


– نورالدين مصلوحي (عدل بخنيفرة)
يندرج الفصل 971 من ظهير الالتزامات والعقود ضمن الباب الثاني في قسمه السابع، الذي أسماه المشرع بالشياع أو شبه الشركة، وقد جاء في هذا الفصل ما يلي: قرارات المالكين على الشياع ملزمة للأقلية، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال.
فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع، حق للمالكين أن يلجؤوا للقاضي، ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا، ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع، أو أن يأمر بقسمته.
يروم الفصل 971 السالف ذكره تدبير حالة الشياع، وتقليل النزاعات التي قد تترتب عن الإدارة المعتادة للملك المشاع، إذ جعل من شروط إلزام القرارات المتخذة للأقلية، أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع المال المشاع.
فيكون مثلا إيجار مالك الأغلبية المذكورة للمال المشاع نافذا في حقهم، وكذلك قبضه للأجرة، وقيامه بأعمال الصيانة، ودفعه الضرائب، وله أن يزرع الأرض الزراعية، وأن ينفق على الزراعة ما تقتضيه من مصروفات، وأن يستأجر عمال الزراعة للحرث والتسميد والحصد، وأن يشتري ما يلزم من سماد وبذور، وأن يستأجر المواشي والآلات الزراعية اللازمة، وأن يحفظ المحصولات بعد جمعها، ثم يبيعها في الأسواق بأثمانها الجارية، وله كذلك بدلا من زراعة الأرض على الذمة، أن يؤجرها، أو أن يعطيها مزارعة، فكل هذه الأعمال تدخل في حدود الإدارة المعتادة، وتكون نافذة في حق سائر الشركاء[1].
وقد ترى الأغلبية ألا تدير المال الشائع بنفسها، بل تقيم وكيلا عنها، من بين الشركاء أنفسهم، أو من غيرهم في هذه الإدارة، فيكون هذا الوكيل نائبا عن الأغلبية في حدود الإدارة المعتادة، وأعمال الإدارة التي يقوم بها تكون نافذة في حق الجميع.
وقد راعى المشرع في الفصل 971 المذكور، الحالة التي قد لا تصل فيها الأغلبية إلى نسبة الثلاثة أرباع، فأعطى الحق للمالكين أن يلجؤوا للقاضي، ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا، ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته.
فإذا تعارضت ميول الشركاء، واختلفت اتجاهاتهم دون أن تخلص منهم أغلبية، لم يبق إلا الالتجاء إلى القضاء، فيجوز لأي شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة، التي عليها أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقتضيها الضرورة، فقد تأمر بإيجار الأرض الزراعية مثلا لمن يتقدم لاستئجارها بأجرة مناسبة خوفا من فوات الصفقة، وتنتدب لذلك أحد الشركاء لإبرام عقد الايجار، وقد تعين المحكمة عند الحاجة مديرا للمال الشائع من الشركاء أو من غيرهم، ويكون لهذا المدير سلطة الحارس القضائي، فيقوم بأعمال الإدارة المعتادة، ويقدم الحساب للشركاء، وذلك كله إلى أن يعود الشركاء أو أغلبيتهم إلى الاتفاق، وعند ذلك يتنحى المدير الذي اختارته المحكمة، أو إلى أن تتم إجراءات قسمة المال الشائع، إذا طلب أحد الشركاء القسمة[2].
وقد أعمل القضاء المغربي المتمثل في المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) مقتضى الفصل 971 المذكور، في قرار له[3] جاء في منطوقه ما يلي: إن الكراء الذي يصدر عن الشريك رغم عدم توفره على الأغلبية المذكورة، وقبل التجائه إلى المحكمة، وإن كان يقع صحيحا في العلاقة بين الطرفين فإنه لا يلزم بقية الشركاء، ولهم أن يطلبوا إخراج المستأجر دون أن يجبروا على انتظار نتيجة القسمة.
وحيث إن الطاعنة أشارت أن زوجها ليست له ثلاثة أرباع الملك إلا أن المحكمة بدل أن تفصل في الدعوى على هذا الأساس الذي ثبت لديها، رفضت الدعوى لأسباب لا تبرر قضاءها، إذ أن مسألة قابلية وعدم قابلية المحل للقسمة، لا يجعل الكراء نافذا في حق المالك المعترض، كما أن كون الكراء صحيحا في العلاقة بين طرفيه، ليس من شأنه أن يحول دون حق الشريك في الاعتراض على الكراء، ولو تعلق بجزء يسير من العقار المشاع، لأن الحق المشاع ينصرف قبل القسمة إلى جميع أجزاء العقار دون تحديد، وأن المحكمة لما بنت في الدعوى على هذا النحو، تكون قد خرقت القانون وعللت قضائها تعليلا فاسدا ولم تبن قضائها على أساس.
[1]عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 08 حق الملكية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ص 830.
[2]عبد الرزاق أحمد السنهوري م س ص 832.
[3]الاجتهاد القضائي المغربي المجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 45/1991، القرار رقم 1666 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1990 بالملف المدني 2925//285 ص 07.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.