مانشستر سيتي ينتزع فوزا مثيرا أمام ليدز        وزير الفلاحة الإسباني: الاعتراض على وسم المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء "حملة سياسية"    بنك المغرب: ارتفاع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ب 3,6 في المائة في أكتوبر    حريق ضخم يلتهم عشرات المحلات في سوق المدينة العتيقة بتازة            كلميم-وادنون : إحداث 609 مقاولة مع متم شتنبر الماضي    امغار يدق ناقوس الخطر تأخر تفعيل المحميات البحرية بالحسيمة والساحل المتوسطي    أمطار وثلوج مرتقبة بمناطق مغربية    حكام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يناقشون جرأة البداية وتطور التكنولوجيا    سبيس إكس تطلق ترانسبورتر-15 لنقل حمولات إلى الفضاء        تحذير من أمطار قوية وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    بعد مقتل جندية.. أمريكا تعلق القرارات المتعلقة باللجوء    انتعاش مرتقب في حركة النقل الجوي بمطار طنجة خلال كأس أمم إفريقيا    أخنوش: مواطنون بدون عمل يستفيدون من التغطية الصحية ومدارس الريادة ستعمم في كافة المؤسسات التعليمية    أخنوش: جهة الرباط سلا القنيطرة نموذجية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصين: قنصلية متنقلة لفائدة المغاربة المقيمين بشنغهاي    مجموعة "البيجيدي" النيابية: العقوبات الواردة في مشاريع قوانين الانتخابات تهدد حرية التعبير    رضا التكناوتي يستغرب إنذاره أمام الأهلي ويؤكد: جمهور الجيش الملكي سندي منذ اليوم الأول    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار    زواج رئيس الوزراء يخطف الأنظار في أستراليا    هجوم بحري يعطب محطة نفط روسية    أخنوش: نسعى لاستكمال الإنجازات المحققة ونحن الفريق المناسب لمواصلة العمل    للا مريم تترأس بالرباط حفل تدشين البازار التضامني الخيري للنادي الدبلوماسي    المغرب يحتفي باليوم الوطني للأرشيف    جواو فيليكس: لم أنتقل للنصر السعودي بسبب المال    مراكش : انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك    تعاون إعلامي بين العيون ووارزازات يفتح آفاقاً جديدة أمام شباب المنطقة    الصين.. 604 ملايير دولار قيمة التجارة الخارجية من البضائع والخدمات في أكتوبر    مبادرة فتح قنصلية موريتانية في العيون تضع نواكشوط أمام اختبار جديد    إدارة ترامب توقف "قرارات اللجوء"    كيوسك السبت | قطاع الصناعات الكيميائية يسجل دينامية غير مسبوقة في 2024    سانتوس: "لعبنا ضد فريق كبير وقدمنا مستوى جيد رغم التعادل"    لابورتا: ريال مدريد مذعور من برشلونة والحكام يفضلونهم دائما    هونغ كونغ في حداد بعد أسوأ حريق في التاريخ الحديث للمدينة    أخنوش: بلادنا حققت تراكما نوعيا جعلها مثالا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    المجلس الجماعي للجديدة يصادق في دورة استتنائية على تعديل الضريبة على الأراضي العارية مع اعتماد تسقيف جديد    نقابة ENCG طنجة تفتح النار على الإدارة بملف مطلبي ثقيل وتطالب بحوار عاجل لإصلاح اختلالات المؤسسة    تحديد 8 دجنبر موعدًا للاستماع للمصرّحين في قضية اختلاس بنكي بتطوان    المودن: السياسة مستقلة عن المعرفة الأكاديمية.. والترجمة إلى العربية "رائدة"    عن ترجمتها لرواية «حكاية جدار» للفلسطيني ناصر أبو سرور: الفرنسية ستيفاني دوجول تفوز ب «جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة»    ندوة وطنية بالصويرة تستقصي «ذاكرة الشاعر محمد السعيدي الرجراجي    الدورة 21 للمهرجان الدولي السينما والهجرة بأكادير تركز على قضايا الهجرة وتكرم رواد الصناعة السينمائية    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوفير علاج العقم بتكلفة معقولة ضمن أنظمة الصحة الوطنية    منظمة الصحة العالمية تنشر للمرة الأولى توجيهات لمكافحة العقم    مخرج فيلم "كوميديا إلهية " علي أصغري يقدّم مقاربة مبسطة للواقع في مهرجان الدوحة السينمائي    "العلم" تتوج بجائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها الخامسة عشرة    المغرب .. 400 وفاة و990 إصابة جديدة بالسيدا سنويا    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    بعد ‬تفشيها ‬في ‬إثيوبيا.. ‬حمى ‬ماربورغ ‬تثير ‬مخاوف ‬المغاربة..‬    علماء يكتشفون طريقة وقائية لإبطاء فقدان البصر المرتبط بالعمر    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاصرات بين الزواج الشرعي و الجرائم الأخلاقية التي يتعرضن لها.. هل توفرت لهن الحماية بعيدا عن الشريعة؟
نشر في هوية بريس يوم 16 - 10 - 2021

روى مسلم في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع، سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولُعَبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة".
وقع هذا بين مشركي قريش، ويهود يثرب ومنافقيها وقد كان أولئك جميعهم أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من منافقي وعلمانيي زماننا هذا، ولم يجرؤ أحد، من ذلك الحلف الشرير حينئذ، على الإنكار او التشنيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا أحرص الناس على ذلك. فدل ذلك أن زواجه صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها، بعد ما أراه الله إياها ثلاث ليال في منامه، ورؤيا النبي حق، دل ذلك أنه لم يكن عيبا ولا مثلبة تنقص ممن يفعلها. فمبال منافقي زماننا ومرتهني الاجندات "النسوانية" الغربية لا يسعهم ما وسع حلف الكفر والنفاق فيكفون المسلمين اليوم شرهم؟!
ثم هناك أمر آخر لابد من الإشارة إليه في هذا المقام وهو، هل كفت جهود العلمانيين ومن ظاهرهم من المنافقين والمرجفين في هذا البلد في حماية كل الفتيات اللائي يتعرضن للاغتصاب من طرف المختلين أخلاقيا أو للاستغلال الجنسي في مواخير الدعارة المنتشرة، وأخبار ذلك أصبحت تضج به مختلف المنابر الإخبارية بشتى أنواعها، وضمنوا لهن العيش الكريم، وبقيت لهم فقط مهمة الدفاع عن المتزوجات منهن زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله؟ لو أنهم فعلوا ذلك فقط لكان خيرا لهم.. أما وأن يتركوا تلك الجرائم الأخلاقية التي تتعرض لها الفتيات القاصرات ويعجزوا عن مواجهتها والتصدي لها ويلتفتوا فقط للمتزوجات منهن فتلك اذا قسمة ضيزى، ومهمة خبيثة غرضها التشويش على هوية الأمة وتشريعاتها المرتبطة بالزواج المستنبطة من القرآن والسنة الصحيحة.
معلوم أنه من بين مقاصد الشريعة الخمس نجد مقصد حفظ العرض. ومن يعتقد أن أحكام الشريعة، في موضوع حفظ الأعراض، أصبحت متجاوزة ولا تصلح لهذا العصر، فهو يتهم مباشرة الوحي الإلهي الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان هذا مسعاه، فلاشك أنه قد وقع فيما لا ينبغي لمسلم ان يقع فيه، وهو رد حكم الله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك مخالفة لنص كتاب الله الذي أمر بضرورة التزام حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم).
ولذا، فإن الأحكام الشرعية القطعية هي ليست للتخيير وإنما للالتزام والتنفيذ. والأحكام الشرعية القطعية هنا تشبه في عصرنا الحالي ما يصطلح عليه في الفقه الدستوري ب" القواعد القانونية الآمرة" وهي القواعد التي لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها، وأي إتفاق يؤدي إلى مخالفتها يعتبر باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل والباطل لا يرتب أي أثر قانوني، فلم يسمح المشرع بمخالفة مثل هذه القواعد لان مخالفتها تؤدي إلى مخالفة النظام العام والآداب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.