موعد قرار مجلس الأمن حول الصحراء    إيداع مالكة حضانة ومربية السجن على خلفية وفاة رضيعة بطنجة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي    منتخب أقل من 17 سنة يحل بالدوحة    حادثة حضانة طنجة.. صرخة لإصلاح قطاع التعليم الأولي وضمان سلامة الأطفال    تقرير حكومي يعلن اكتشافات "مشجعة" للذهب في الصحراء    "المطاحن" تبدي الاستعداد لكشف حقيقة "التلاعبات في الدقيق المدعم"    علي بوعبيد ينتقد استمرار تولي وزير داخلية تكنوقراطي بلا شرعية انتخابية اعداد القوانين الانتخابية    إيقاف أنشطة ميناء العرائش بسبب سوء الأحوال الجوية    الحكومة تُلقي ب"كرة التحقيق" حول "الدقيق والورق" في ملعب النيابة العامة    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا    حصيلة متقدمة لبرامج دعم التعليم    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رسمياً.. افتتاح ملعب طنجة في 14 نونبر بمباراة ودية بين المغرب والموزمبيق    سرقة متحف اللوفر.. توقيف خمسة مشتبه بهم جدد وفق المدعية العامة بباريس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    بلاوي يدعو إلى تفعيل العقوبات البديلة    وفاة نجم" ذا فويس" بهاء خليل عن 28 عاما    الرباط تستعد لاحتضان الدورة 30 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف    مرسيليا يعلن أن لاعبه المغربي بلال نذير "في صحة جيدة" بعد حادث سقوطه    أسود الأطلس يواجهون الموزمبيق وأوغندا في افتتاح ملعب طنجة استعدادا ل"كان المغرب 2025"    تصويت فرنسي ضد اتفاقية مع الجزائر    أكثر من 300 كاتب وأكاديمي يقاطعون "نيويورك تايمز" لانحيازها ضد فلسطين    تقتيل واغتصاب وتهجير.. هيئة مغربية تدين ما يتعرض له السودانيون من مآس مروعة    المغرب يواجه موزمبيق وأوغندا وديا    غيث نافع يعم عدة مدن مغربية وشفشاون في الصدارة    الذهب يرتفع مدعوما بتراجع طفيف للدولار    الصين تحدّد 31 أكتوبر موعداً لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-21"    تيزنيت : التعاون الوطني ينظم نهائي البطولة الوطنية الرياضية 49 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم    فادلو: الشهب الاصطناعية أفسدت إيقاع الديربي أمام الوداد    مقتل شخص في توغل إسرائيلي بجنوب لبنان والرئيس عون يطلب من الجيش التصدي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي بفارق كبير عن الآخرين    قانون مالية 2025 يظهر عجزا في الميزانية ب50,5 مليار درهم    ترامب يعلن تخفيض "رسوم الصين"    تراجع طفيف في أسعار الإنتاج الصناعي    فيلمان مغربيان ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان بروكسيل للفيلم    قطاعات ‬الماء ‬والطاقات ‬الخضراء ‬ضمن ‬أولويات ‬مشروع ‬القانون ‬المالي ‬الجديد    اتفاقية ‬استثمارية ‬بين ‬المملكة ‬ومجموعة ‬رونو ‬المغرب    شي جينبينغ: يمكن للصين والولايات المتحدة تحمل المسؤولية بشكل مشترك كدولتين كبيرتين، والعمل معا على إنجاز مزيد من الأعمال الهامة والعملية والمفيدة    مشروع "مؤسسات الريادة" يُحقّق تحسّنا محدودا وغير متوازن في مستوى التحكم في التعلمات الأساس بين الأكاديميات    عاجل | النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في مزاعم "طحن الورق مع الدقيق"    لماذا يهرب الموظفون من جماعة طنجة؟    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاصرات بين الزواج الشرعي و الجرائم الأخلاقية التي يتعرضن لها.. هل توفرت لهن الحماية بعيدا عن الشريعة؟
نشر في هوية بريس يوم 16 - 10 - 2021

روى مسلم في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت سبع، سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولُعَبها معها، ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة".
وقع هذا بين مشركي قريش، ويهود يثرب ومنافقيها وقد كان أولئك جميعهم أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم من منافقي وعلمانيي زماننا هذا، ولم يجرؤ أحد، من ذلك الحلف الشرير حينئذ، على الإنكار او التشنيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا أحرص الناس على ذلك. فدل ذلك أن زواجه صلى الله عليه وسلم من أمنا عائشة رضي الله عنها، بعد ما أراه الله إياها ثلاث ليال في منامه، ورؤيا النبي حق، دل ذلك أنه لم يكن عيبا ولا مثلبة تنقص ممن يفعلها. فمبال منافقي زماننا ومرتهني الاجندات "النسوانية" الغربية لا يسعهم ما وسع حلف الكفر والنفاق فيكفون المسلمين اليوم شرهم؟!
ثم هناك أمر آخر لابد من الإشارة إليه في هذا المقام وهو، هل كفت جهود العلمانيين ومن ظاهرهم من المنافقين والمرجفين في هذا البلد في حماية كل الفتيات اللائي يتعرضن للاغتصاب من طرف المختلين أخلاقيا أو للاستغلال الجنسي في مواخير الدعارة المنتشرة، وأخبار ذلك أصبحت تضج به مختلف المنابر الإخبارية بشتى أنواعها، وضمنوا لهن العيش الكريم، وبقيت لهم فقط مهمة الدفاع عن المتزوجات منهن زواجا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله؟ لو أنهم فعلوا ذلك فقط لكان خيرا لهم.. أما وأن يتركوا تلك الجرائم الأخلاقية التي تتعرض لها الفتيات القاصرات ويعجزوا عن مواجهتها والتصدي لها ويلتفتوا فقط للمتزوجات منهن فتلك اذا قسمة ضيزى، ومهمة خبيثة غرضها التشويش على هوية الأمة وتشريعاتها المرتبطة بالزواج المستنبطة من القرآن والسنة الصحيحة.
معلوم أنه من بين مقاصد الشريعة الخمس نجد مقصد حفظ العرض. ومن يعتقد أن أحكام الشريعة، في موضوع حفظ الأعراض، أصبحت متجاوزة ولا تصلح لهذا العصر، فهو يتهم مباشرة الوحي الإلهي الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كان هذا مسعاه، فلاشك أنه قد وقع فيما لا ينبغي لمسلم ان يقع فيه، وهو رد حكم الله، وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك مخالفة لنص كتاب الله الذي أمر بضرورة التزام حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم).
ولذا، فإن الأحكام الشرعية القطعية هي ليست للتخيير وإنما للالتزام والتنفيذ. والأحكام الشرعية القطعية هنا تشبه في عصرنا الحالي ما يصطلح عليه في الفقه الدستوري ب" القواعد القانونية الآمرة" وهي القواعد التي لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها، وأي إتفاق يؤدي إلى مخالفتها يعتبر باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل والباطل لا يرتب أي أثر قانوني، فلم يسمح المشرع بمخالفة مثل هذه القواعد لان مخالفتها تؤدي إلى مخالفة النظام العام والآداب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.