المينورسو تحت نيران إرهاب البوليساريو.. شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد الجبهة الانفصالية    بروكسيل تضع النقاط على الحروف: الاتحاد الأوروبي لم يوجه دعوة للكيان الانفصالي    تصنيف وشيك كتنظيم إرهابي يدفع البوليساريو لخرق جديد بالسمارة    أمن طنجة يطيح بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والسرقة تحت التهديد بالسلاح    حرائق الغابات تتهدد شمال المملكة.. "طنجة-أصيلة" ضمن المناطق الحمراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بالفيديو.. كاظم الساهر يسحر جمهور موازين في ليلة طربية خالدة    بواسطة الدرون.. الجيش المغربي يجهز على العناصر الانفصالية التي وجهت مقذوفات استهدفت محيط المينورسو بالسمارة    سقوط 4 مقذوفات قرب مقر المينورسو بالسمارة وسط اتهامات لعصابة البوليساريو الإرهابية    مشروع قانون أمريكي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية وفرض عقوبات عليها    وفاة الإعلامية كوثر بودراجة بعد صراع مع السرطان    الصين والمغرب يعززان الروابط الثقافية عبر بوابة ابن بطوطة.. بعثة صينية رفيعة من مقاطعة فوجيان في زيارة إلى جهة طنجة    الوالي التازي يضع حدا للانتهازية والفوضى بملاعب القرب ويطلق برنامج "طنجة، ملاعب الخير"    زيدوح يؤكد بمالقا: الحوار بين شعوب الفضاء المتوسطي هو الحل الأمثل لمواجهة التوترات والتحديات    برقية تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة عيد استقلال بلاده    ارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 9,5%    الذهب يتراجع مع صعود الدولار    توقيف مواطن أجنبي بمطار محمد الخامس مبحوث عنه من طرف السلطات القضائية بدولة الإمارات    المغرب يتصدر موردي الحمضيات للاتحاد الأوروبي بصادرات قياسية    بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن    "لبؤات الأطلس" تستعد لكأس أمم إفريقيا بمواجهة تنزانيا وديا    شاطئ هوارة بطنجة يلفظ دراجة مائية محملة بالمخدرات        الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    النصر السعودي يجدد عقد النجم البرتغالي رونالدو    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    ضجة الاستدلال على الاستبدال        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتمة لموضوع قضايا المرأة
نشر في هوية بريس يوم 05 - 04 - 2022

ثانيا: قضايا اجتهادية، قابلة للتجديد والتعديل، بما يناسب حاجات المجتمع، ولا يعارض الشرع، ومنها:
1-قضية الأبناء غير الشرعيين:
كيف نتعامل معهم؟ ومع حقوقهم المادية والمعنوية؟
فبالنسبة للمدونة الحالية فإنها تنص في المادة 148على أنه لا يترتب على العلاقة الرضائية خارج إطار الزواج أي أثر، جاء فيها: "لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية".
وهي مسألة يمكن أن تراجع في إطار الرؤية التجديدية لمدونة الأسرة المغربية، ما دام ثبوت نسب ابن الزنا وما يتبعه مسألة ظنية خلافية، ذهب فيها جمهور الفقهاء إلى نفي النسب وما يترتب عليه من نفقة على ابن الزنا وغيرها من الحقوق، وذهب عدد من الفقهاء قديما وحديثا إلى القول بثبوت النسب بشروط مرعية، وهو قول سليمان بن يسار، وعروة بن الزبير وذكر عنهما أنهما قالا: "أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنا بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو ابنه"، وهو قول مروي عن الحسن البصري، وقال به أبو حنيفة، وشيخ الإسلام بن تيمية، ورجحه تلميذه بن القيم، واجتهادهم يقوم على مراعاة مصلحة ابن الزنا في إلحاقه بالزاني، حتى لا يلحق به الضرر بسبب جريمة لم يرتكبها، استنادا إلى أحاديث استنبطوا منها جواز هذا الإلحاق، نحو حديث جريج العابد، وحديث الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته، وبفعل عمر بن الخطاب أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، أي بآبائهم من الزنا، وبالقياس على إلحاق ابن الزنا بأمه، ومال إلى هذا الرأي من المعاصرين: القره داغي وابن عثيمين والخادمي وغيرهم.
فالمسألة إذا قابلة للتجديد والاجتهاد، بانتقاء ما يحقق المصلحة في الواقع من آراء العلماء والمجتهدين، مع ما يوفره عصرنا من وسائل علمية في تحديد الهوية باستخدام الاختبارات الوراثية (كالحمض النووي، وغيره).
2-تزويج القاصرات:
المدونة في المادة 19، أخذت في إثبات سن الزواج بالمشهور عند المالكية، وهو ثمان عشرة سنة؛ دفعا لأخطار الزواج المبكر؛ الناتجة عن انتفاء الأهلية والنضج الكافي لتحمل مسؤولية الرابطة الزوجية، وفتحت باب الاستثناء بمقرر معلل في المادة 20 لزواج القاصر، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي؛ وعملا بحالة الاستثناء هذه فإن للقاضي الحق في أن يوافق على طلب الإذن بزواج القاصر دون سن الثامن عشرة ولو كان السن مبكرا جدا نحو الرابعة عشر أو أقل.
ونظرا للأضرار الناجمة عن الزواج المبكر، ومنها عدم الأهلية النفسية والعقلية والجسدية لتحمل مسؤولية رابطة الزواج ورعاية الأسرة والأبناء، وحرمان القاصر من عيش طفولته، مع إمكانية حرمانه من التعليم، والتأثير السلبي للحمل على صحة الفتاة في سن مبكرة، وارتفاع نسبة فشل الزواج وانهياره، مما يؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية واجتماعية كثيرة.
ونظرا كذلك للأضرار الناجمة عن إلغاء الاستثناء بالمرة، ومنها: حرمان القاصر التي لا تجد من ينفق عليها، أولا يستطيع الإنفاق عليها حتى وإن وجد، من فرصة الزواج بمن ينقدها من ذلك الوضع البئيس، ومنها لجوء بعض القاصرين عند انسداد باب الزواج أمامهم إلى الوقوع في العلاقات غير شرعية، وإنجاب أبناء غير شرعيين، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية كثيرة.
فإن الجمع بين النظرين السابقين، ولكل علله ومبرراته المقبولة، وعملا بقاعدة: "الضرورات تقيد المباحات"؛ يكون الخيار الأسلم، والله أعلم، هو تقييد الأخذ بالاستثناء في زواج القاصرين بأن لا يقل سن القاصر عن ستة عشر (16) سنة كحد أدنى.
3- ولاية المرأة على الأبناء:
جمعا بين إجماع فقهاء المذاهب السنية على أن الولاية على نفس الابن وماله تكون للأب أولا، كما يدل على ذلك قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} البقرة 231، حيث أضافت الآية المولود للأب بلام الاختصاص، ولو لم يكن ذلك مقصودا لما جاء الإطناب بالتعبير ب: "المولود له" عوض "الوالد". وبين حالات الضرر التي قد تلحق الأبناء والأم في ظل استفراد الأب بالولاية حتى بعد الطلاق، كمنع الأم من نقل الأبناء من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، ومنع السفر بالابن إلى الخارج ولو من أجل العلاج، وضياع حقوق الأبناء القضائية لعدم تمكن الأم من التقاضي بشأنهم، وما إلى ذلك، فإنه يمكن في إطار الرؤية التجديدية الجمع بين الأمرين؛ وذلك بإعطاء الحق -الذي هو تكليف وواجب في حقيقة الأمر- للأب للولاية على الأبناء ما دام أهلا وحاضرا غير غائب، وما دامت العلاقة الزوجية قائمة، طبعا مع إمكانية توكيل الأم بالولاية في حال سفره أو تعذر قيامه بها لسبب من الأسباب، وتمتيع الأم الحاضنة بهذا الحق أيضا في حالة الطلاق أو وفاة الأب، مع الحق المكفول لكليهما في الحالتين معا لإخطار النيابة العامة والمطالبة بإسقاط حق الطرف الآخر في الولاية على الأبناء عند ثبوت إلحاق الضرر بهم بأي شكل من الأشكال.
4- حق الكد والسعاية:
بالنسبة لهذا الحق فإن تمكين المرأة من نصيبها في الثروة المشتركة بينها وبين زوجها، والتي أسهما فيها معا، بالجهد أو بالمال أو بهما معا، إبان فترة الزواج، حق لا ينبغي أن ينازع، شريطة توثيقه طبعا، حتى لا يفتح المجال لادعاء من شاء ما شاء، لكن يبقى السؤال: هل لها حق في اقتسام ثروة الزوج أو أخذ نصيب منها لقاء عملها المنزلي فحسب؟
ما دام عمل الزوجة داخل البيت ليس بواجب على الراجح من أقوال العلماء؛ إذ لم يثبت في الشرع ما يوجبه، وما دام عملها ذاك، إن قامت به طبعا، له أثر بلا شك على عمل الزوج خارج البيت، حيث يوفر له الاستقرار، ويساعده على تحقيق النجاح في عمله؛ فإنه يمكن تحديد نسبة، لا يضار بها الطرفان معا، من ثروات الزوج المكتسبة خلال فترة الزواج لصالح الزوجة في حالة الطلاق أو الوفاة، تضاف إلى حقوقها الأخرى من متعة، وأجرة الحضانة على الأبناء الصغار في حالة وجودهم، فضلا عن حقها طبعا في الميراث في حالة الوفاة. أما ما تنادي به بعض الأصوات من اقتسام الثروة بينهما مناصفة في حال الطلاق، فعين الظلم والجور، ولو شرع لما أقبل رجل على الزواج أصلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.