مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    المفتشية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا دقيقا في أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    ماكرون يعين حكومة جديدة على خلفية خطر إسقاطها من برلمان منقسم واستمرار أزمة مستفحلة    صحافي مغربي في أسطول الصمود: اعتدي علينا جسديا في "إسرائ.يل" وسمعت إهانات (فيديو)    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر        لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    مقتل الطالب عبد الصمد أوبلا في أحداث القليعة يثير حزن واستياء سكان قريته    اافيدرالية المغربية لجمعيات كراء السيارات تناقش تطور نشاط وكالات الكراء وآفاق التنمية المستدامة    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    الضرائب تخضع أربع شركات أجنبية لمراجعة بعد تلاعب ب"أثمان التحويل"    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    "أوبك +" تضيف 137 ألف برميل يومياً    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    صيباري يواصل التألق ويسجل للمباراة الرابعة تواليا مع آيندهوفن    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتمة لموضوع قضايا المرأة
نشر في هوية بريس يوم 05 - 04 - 2022

ثانيا: قضايا اجتهادية، قابلة للتجديد والتعديل، بما يناسب حاجات المجتمع، ولا يعارض الشرع، ومنها:
1-قضية الأبناء غير الشرعيين:
كيف نتعامل معهم؟ ومع حقوقهم المادية والمعنوية؟
فبالنسبة للمدونة الحالية فإنها تنص في المادة 148على أنه لا يترتب على العلاقة الرضائية خارج إطار الزواج أي أثر، جاء فيها: "لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية".
وهي مسألة يمكن أن تراجع في إطار الرؤية التجديدية لمدونة الأسرة المغربية، ما دام ثبوت نسب ابن الزنا وما يتبعه مسألة ظنية خلافية، ذهب فيها جمهور الفقهاء إلى نفي النسب وما يترتب عليه من نفقة على ابن الزنا وغيرها من الحقوق، وذهب عدد من الفقهاء قديما وحديثا إلى القول بثبوت النسب بشروط مرعية، وهو قول سليمان بن يسار، وعروة بن الزبير وذكر عنهما أنهما قالا: "أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنا بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو ابنه"، وهو قول مروي عن الحسن البصري، وقال به أبو حنيفة، وشيخ الإسلام بن تيمية، ورجحه تلميذه بن القيم، واجتهادهم يقوم على مراعاة مصلحة ابن الزنا في إلحاقه بالزاني، حتى لا يلحق به الضرر بسبب جريمة لم يرتكبها، استنادا إلى أحاديث استنبطوا منها جواز هذا الإلحاق، نحو حديث جريج العابد، وحديث الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته، وبفعل عمر بن الخطاب أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، أي بآبائهم من الزنا، وبالقياس على إلحاق ابن الزنا بأمه، ومال إلى هذا الرأي من المعاصرين: القره داغي وابن عثيمين والخادمي وغيرهم.
فالمسألة إذا قابلة للتجديد والاجتهاد، بانتقاء ما يحقق المصلحة في الواقع من آراء العلماء والمجتهدين، مع ما يوفره عصرنا من وسائل علمية في تحديد الهوية باستخدام الاختبارات الوراثية (كالحمض النووي، وغيره).
2-تزويج القاصرات:
المدونة في المادة 19، أخذت في إثبات سن الزواج بالمشهور عند المالكية، وهو ثمان عشرة سنة؛ دفعا لأخطار الزواج المبكر؛ الناتجة عن انتفاء الأهلية والنضج الكافي لتحمل مسؤولية الرابطة الزوجية، وفتحت باب الاستثناء بمقرر معلل في المادة 20 لزواج القاصر، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي؛ وعملا بحالة الاستثناء هذه فإن للقاضي الحق في أن يوافق على طلب الإذن بزواج القاصر دون سن الثامن عشرة ولو كان السن مبكرا جدا نحو الرابعة عشر أو أقل.
ونظرا للأضرار الناجمة عن الزواج المبكر، ومنها عدم الأهلية النفسية والعقلية والجسدية لتحمل مسؤولية رابطة الزواج ورعاية الأسرة والأبناء، وحرمان القاصر من عيش طفولته، مع إمكانية حرمانه من التعليم، والتأثير السلبي للحمل على صحة الفتاة في سن مبكرة، وارتفاع نسبة فشل الزواج وانهياره، مما يؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية واجتماعية كثيرة.
ونظرا كذلك للأضرار الناجمة عن إلغاء الاستثناء بالمرة، ومنها: حرمان القاصر التي لا تجد من ينفق عليها، أولا يستطيع الإنفاق عليها حتى وإن وجد، من فرصة الزواج بمن ينقدها من ذلك الوضع البئيس، ومنها لجوء بعض القاصرين عند انسداد باب الزواج أمامهم إلى الوقوع في العلاقات غير شرعية، وإنجاب أبناء غير شرعيين، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية كثيرة.
فإن الجمع بين النظرين السابقين، ولكل علله ومبرراته المقبولة، وعملا بقاعدة: "الضرورات تقيد المباحات"؛ يكون الخيار الأسلم، والله أعلم، هو تقييد الأخذ بالاستثناء في زواج القاصرين بأن لا يقل سن القاصر عن ستة عشر (16) سنة كحد أدنى.
3- ولاية المرأة على الأبناء:
جمعا بين إجماع فقهاء المذاهب السنية على أن الولاية على نفس الابن وماله تكون للأب أولا، كما يدل على ذلك قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} البقرة 231، حيث أضافت الآية المولود للأب بلام الاختصاص، ولو لم يكن ذلك مقصودا لما جاء الإطناب بالتعبير ب: "المولود له" عوض "الوالد". وبين حالات الضرر التي قد تلحق الأبناء والأم في ظل استفراد الأب بالولاية حتى بعد الطلاق، كمنع الأم من نقل الأبناء من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، ومنع السفر بالابن إلى الخارج ولو من أجل العلاج، وضياع حقوق الأبناء القضائية لعدم تمكن الأم من التقاضي بشأنهم، وما إلى ذلك، فإنه يمكن في إطار الرؤية التجديدية الجمع بين الأمرين؛ وذلك بإعطاء الحق -الذي هو تكليف وواجب في حقيقة الأمر- للأب للولاية على الأبناء ما دام أهلا وحاضرا غير غائب، وما دامت العلاقة الزوجية قائمة، طبعا مع إمكانية توكيل الأم بالولاية في حال سفره أو تعذر قيامه بها لسبب من الأسباب، وتمتيع الأم الحاضنة بهذا الحق أيضا في حالة الطلاق أو وفاة الأب، مع الحق المكفول لكليهما في الحالتين معا لإخطار النيابة العامة والمطالبة بإسقاط حق الطرف الآخر في الولاية على الأبناء عند ثبوت إلحاق الضرر بهم بأي شكل من الأشكال.
4- حق الكد والسعاية:
بالنسبة لهذا الحق فإن تمكين المرأة من نصيبها في الثروة المشتركة بينها وبين زوجها، والتي أسهما فيها معا، بالجهد أو بالمال أو بهما معا، إبان فترة الزواج، حق لا ينبغي أن ينازع، شريطة توثيقه طبعا، حتى لا يفتح المجال لادعاء من شاء ما شاء، لكن يبقى السؤال: هل لها حق في اقتسام ثروة الزوج أو أخذ نصيب منها لقاء عملها المنزلي فحسب؟
ما دام عمل الزوجة داخل البيت ليس بواجب على الراجح من أقوال العلماء؛ إذ لم يثبت في الشرع ما يوجبه، وما دام عملها ذاك، إن قامت به طبعا، له أثر بلا شك على عمل الزوج خارج البيت، حيث يوفر له الاستقرار، ويساعده على تحقيق النجاح في عمله؛ فإنه يمكن تحديد نسبة، لا يضار بها الطرفان معا، من ثروات الزوج المكتسبة خلال فترة الزواج لصالح الزوجة في حالة الطلاق أو الوفاة، تضاف إلى حقوقها الأخرى من متعة، وأجرة الحضانة على الأبناء الصغار في حالة وجودهم، فضلا عن حقها طبعا في الميراث في حالة الوفاة. أما ما تنادي به بعض الأصوات من اقتسام الثروة بينهما مناصفة في حال الطلاق، فعين الظلم والجور، ولو شرع لما أقبل رجل على الزواج أصلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.