مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء محكمة طنجة بنوة طفل خارج الزواج .. مستندات ومسوغات
نشر في هسبريس يوم 30 - 10 - 2017

صدر مؤخرا قرار محكمة الاستئناف بطنجة الذي يضم تفاصيل الحكم الذي ألغى سابقة قضائية بالمغرب، تمثلت في القضاء ببنوة طفل ولد خارج مؤسسة الزواج.
هذا الملف شكّل سابقة في تاريخ القضاء المغربي. ففي يناير من العام الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أول حكم قضائي أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في البنوة لأبيه البيولوجي، وحق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة.
لكن محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها ألغت هذا الحكم غير المسبوق بداية الشهر الجاري، وجعلت مساعي الأم، رفقة هيئة الدفاع، أمام خيار حاسم وأخير للطعن أمام محكمة النقض كدرجة ثالثة للتقاضي، التي سيكون قرارها فاصلاً في هذه القضية التي أثارت الكثير من النقاش العلمي والفقهي.
قرار محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الذي صدر أمس الاثنين، وحصلت عليه هسبريس، أورد أن الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي، تنص في المادة السابعة منها على "تمتع الطفل بحق الحصول على اسم وجنسية ويكون له قدر الإمكان الحق بمعرفة والديه وتلقي رعايتهما".
ورأت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف أن هذه المادة لم تأت بصيغة الوجوب، وإنما نصت على "قدر الإمكان"، وأضافت أن "الدستور المغربي والاتفاقيات والمواثيق الدولية تنص على توفير العناية للأطفال"، واعتبرت أن الحكم الابتدائي المطعون فيه وإن قضى بثبوت بنوة البنت للمشتكى به طبيعياً، فإن عدم حملها لاسمه العائلي واسمه الشخصي في رسم الولاية ودون أن تحظى برعايته مادياً ومعنوياً كتلك التي يقرها القانون للأبناء الشرعيين يجعل الحكم الابتدائي ك"المعدوم".
وجاء في حيثيات هذا القرار أن "المشرع لو أراد أن يثبت الابن البيولوجي لمن تنصل منه لنص على ذلك صراحةً ولرتب آثاراً على البنوة البيولوجية أسوة بالبنوة الشرعية"، وأضاف القرار: "فضلاً عن ذلك، فإنه لما ثبت بأن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة فساد (زنا)، فإنه من المعلوم فقهاً وقانوناً أن ابن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجياً أنه تخلق من نطفته".
وأضاف الحكم أن "هذه الأخيرة لا يترتب عنها أثر يذكر ولا تحتاج إلى إثباتها، ويكون الحكم المطعون فيه لما قضى بثبوت بنوة البنت للطاعن غير مرتكز على أساس، مما تقرر معه إلغاؤه"، كما اعتبرت المحكمة أن "الحكم بالتعويض للأم لا يتوفر على عناصر التعويض لأن الفعل غير مشروع وأن والدة الطفل طرف في هذا العمل".
القرار قال أيضاً إن البنت تعتبر أجنبية عن المستأنف عليه، أي الأب البيولوجي، وأوضح أن "البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أية آثار كما نصت عليها المادة 148 من مدونة الأسرة، وآثار شاملة ولا يمكن أن نقصرها على الآثار المؤسسة على النسب".
وأكد الحكم أن "كلمة آثار يمكن أن تنصرف إلى غيرها"، وأورد نصا لابن حزم الأندلسي في كتابه المحلي في جزئه العاشر صفحة 302 يقول: "ابن الزنا لا يلحق مطلقاً بأبيه فلا يترتب عن البنوة غير الشرعية أي أثر من آثار علاقة القرابة إطلاقاً، فلا يرث الابن أباه ولا يرثه هو، ولا له عليه حق الأبوة، لا في بر ولا في نفق ولا في تحريم ولا في غير ذلك وهو منه أجنبي".
وخلص قرار محكمة الاستئناف إلى أن الحكم الابتدائي، الذي قضى ببنوة البنت لأبيها البيولوجي خارج مؤسسة الزواج، غير مصادف للصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة البنت؛ لذلك تقرر إلغاؤه، وقضت بإلغائه وتحميل الأم المصاريف على الدرجتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.