بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغلوسي يجرّ رئيس بلدية الهرهورة المعزول إلى القضاء
نشر في كشـ24 يوم 11 - 12 - 2018

توجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تطالب من خلالها بفتح تحقيق و بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخروقات لقانون التعمير واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية الهرهورة التي كان يرأسها الاستقلالي فوزي بنعلال.
وقالت الجمعية التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي في شكايتها التي توصلت "كش24" بنسخة منها، إنها "وقفت من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية بشأن تدبير الشأن المحلي بجماعة الهرهورة على جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم ارتكابها من طرف رئيس الجماعة الترابية الهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة".
و أودت الجمعية ما أسممته المخالفات الجسيمة والخطيرة التي تم اقترافها من طرف الرئيس المعزول فيما يلي:
1 – مخالفات على مستوى التعمير:
11 تم منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على موافقة الوكالة الحضرية، رغم إلزامية هذه الموافقة، طبقا للقوانين ذات الصلة أي، المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، والمادة 35 من المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 /05 /2013 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام.
ومن المعلوم أن تسليم هذه الرخص خلافا للضوابط القانونية في ميدان التعمير يمس بالنظام العام ويتسبب في تشويه النسيج العمرانية وتشجيع البناء السري والبناء العشوائي والتشجيع على الرشوة والاغتناء غير المشروع والريع الاقتصادي والتقسيمات المعمارية غير القانونية التي تضرب في العمق التطور العمراني السليم للجماعة. كما أن هذه الخروقات من شأنها أن تثقل ميزانية الدولة من أجل الحد من آثارها السلبية مما يؤدي حتما إلى تعطيل تنمية الجماعة و تطورها على جميع المستويات.
1 2 : منح رخص بإقامة مشاريع كبرى على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة و هو ما يعتبر خرقا سافرا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ومن ضمن تلك المشاريع ، مشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف.. وهي مخالفات لها تأثير سلبي على البيئة السليمة خاصة في منطقة ذات نمو سكاني مطرد .
1 3: الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون تمكين السلطة المحلية بنسخ من تلك الرخص المسلمة، كما تنص على ذلك المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم25.90 ، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تتميمه بموجب المادة 50 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفي، و هو ما فوت على الجماعة أيضا مداخل جد مهمة.
14 : عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف الخاص بجمعية موظفي وزارة التجهيز على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء والذي يهم مجموعة من الموظفين على أساس طابع الاستفادة العامة، إلا أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد المستفيدين قبل تسليم المشروع..
1 5 : الترخيص بإنجاز مشروع ودادية سطات الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط القانونية ذات الصلة بالتعمير خاصة المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
1 6 : منح شواهد التسليم المؤقت بشكل انفرادي دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
1 7 : منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين وهما ودادية الفردوس وأمل35 دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة لكونها غير مجهزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص له.الشيء الذي يفوت على الجماعة أموالا مهمة بهذه القرارات .
1 8 : الإقدام على تسليم شهادة القسمة والإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.
1 9 : عدم اللجوء من أجل التسليم المؤقت لأشغال تجهيز تجزئات المجموعات السكنية للجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بالتعمير من أجل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و تسوية ملفات التراخيص المسلمة بطريقة انفرادية كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون.
1 10 : الترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/ 12/ 2007 تحت عدد 105/ 2007 دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية .
1 11 : استصدار قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديليه دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطات المحلية بهده القرارات .
1 12 : منح ما لا يقل عن ستة رخص لإقامة مشاريع صغرى بصفة انفرادية و هو ما يتعارض مع القوانين الجاري بها العمل المشار إليها أعلاه .
1 13 منح رخص بمثابة تجديد للرخص المنتهية بالاعتماد فقط على التصاميم الأولي الحاصلة على الرأي المطابق دون تقديم ملفات جديدة من طرف طالبي الرخص. و هو ما يعتبر تبديدا للمال العام.
1 14 : منح رخصة السكن لمشروع استفاد من تصميم تعديلي بناء على شهادة مطابقة تحمل تاريخا سابقا لتاريخ التصميم التعديلي بناء على الشهادة عدد 38 / 2015 بتاريخ 19 / 08 / 2015، ومنح رخصة السكن في نفس اليوم الذي تم الترخيص فيه للتصميم التعديلي.
مما يدل على أن هناك تزوير للوقائع المرتبطة بالتعديل بحسب تعبير شكاية الجمعية.
2 مخالفات قانونية في شأن استخلاص رسوم الجماعة ومستحقاتها:
21 : لم يتخذ الرئيس التدابير اللازمة لاستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 بالنسبة للمشاريع الكبرى مما حرم الجماعة من مداخل هامة أثرت سلبا على ميزانيتها وهو ما يعتبر إخلالا بالمسؤولية.
2 2 : لم يتخذ الرئيس التدابير الكفيلة باستخلاص الجماعة للرسوم على استغلال الملك العام الجماعي لأغراض ترتبط بالبناء قبل سنة 2016 وذلك بالنسبة للمشاريع الكبرى بدون أن تتضمن هذه الملفات ما يفيد التزام المنعشين العقاريين بعدم احتلال الملك العام الجماعي مما فوت على الجماعة من مداخل هامة تكون قد أثرت سلبا على ميزانيتها.
3 – مخالفات تتعلق بقواعد المنافسة في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة :
3 1 : الإذن باستغلال مؤقت لإحدى الشركات قبل الإعلان عن طلب العروض رقم 6 / 2012 ب تاريخ 06 / 06 / 2012 من أ جل تفويت استغلال المقهى المتواجدة بتمارة الشاطئ .
3 2 : القيام بمنح رخصة مزاولة نشاط تجاري لفائدة الشركة المذكورة من أجل استغلال المقهى والمطعم بشاطئ تمارة دون احترام مبدأ المنافسة وإجراء طلب عروض في الموضوع.
3 3 : استغلال المقهى المذكور من طرف نفس الشركة وتسلم الجماعة لمبلغ 130.000 درهما قيمة كراء المقهى لمدة سنة رغم عدم المصادقة على الصفقة رقم 6 / 2012.
3 4: إن رخص الاستغلال الممنوحة معظمها رخص للتسوية، بحيث لا تتطابق مدة استغلال المقهى و مع مدة و التاريخ أو مع رقم الرخصة.
وتضيف شكاية الجمعية أن هذه المخالفات فضلا عن كونها تشكل خرقا سافرا لقوانين الجاري بها العامل، فإنها تشكل كذلك ضربا لمبدأ المنافسة الذي يعتبر مبد أ دستوريا يمكن الجماعة من الحصول على أفضل العروض كما يضمن تحقيق المساواة بين الجميع في استغلال المرافق الجماعية وهو ما يدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة على حد سواء.
3 5 : أداء بعض النفقات عن طريق سندات الطلب دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات، وتعتبر هذه المخالفة بحسب الجمعية خطأ جسيما يفوت على الجماعة الاستفادة من خدمات أدت مقابلها، كما تعتبر نهبا للمال العام و تبديدا له، بل ويعتبر كذلك إخلالا سافرا بمهمة وواجب الحفاظ على المصالح المالية للجماعة والتي تعتبر من أهم واجبات الرئيس وصلاحياته طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأشارت الشكاية إلى أن القيام بإنجاز سندات الطلب للتسوية يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 / 03 / 2013 المتعلق بالصفقات العمومية والتي تنص على وجوب خضوع الأعمال الواجب إنجازها بسندات الطلب للمنافسة وأن تحدد فيها مسبقا مواصفات ومحتوى الأعمال المراد انجازها، إذ ةيتضح من خلال هذه الإجراءات أن المعني بالأمر لا يراعي مصالح الجماعة بعدم ضمان توفير شروط المنافسة التي تحقق الحصول على أفضل خدمة بأفضل ثمن.
والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام من الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، إصدار تعليماته للشرطة القضائية المختصة قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية والاستماع إلى:
⦁ رئيس المجلس الجماعي لجماعة الهرهورة المعزول فوزي بنعلال،
⦁ مدير شركة مارينا سان جيرمان،
⦁ رئيس ودادية الفردوس وأمل35 ،
⦁ رئيس ودادية سطات،
⦁ المستثمرين العقاريين لمشروع الهدى، مشروع سهب الأمل ومشروع سهب الذهب للاصطياف،
⦁ رئيس الوكالة الحضارية بعمالة الصخيرات،
⦁ مدير الأملاك المخزنية بعمالة الصخيرات تمارة،
⦁ جميع المستفيدين من العقارات بشاطئ الهرهورة،
⦁ مدير مشروع منغوليا،
⦁ مدير مشروع محمد خليل بلكبير وشركائه،
⦁ مدير مشروع انكرون،
⦁ وكل من يفيد في هذا الموضوع،
ومتابعة كل من تبث تورطه في موضوع ووقائع هذه القضية طبقا للقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.