وفاة عبد الحفيظ أحتيت رئيس جماعة بني بونصار بالحسيمة يوم عيد الأضحى المبارك    رونالدو يعلن عدم مشاركته في كأس العالم للأندية    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الأضحى بتطوان    شركة طيران إسبانية توفر 10 آلاف مقعد عبر خطوطها نحو المغرب    البرازيل تراهن على المغرب في صادراتها من المواشي الحية لعام 2025    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الأضحى ويقوم بنحر الأضحية نيابة عن الشعب    "فيفا" يجرب ابتكارات تقنية في مونديال الأندية    مديرية الأرصاد تحث المغاربة على تفادي التعرض لأشعة الشمس    جموع غفيرة من سكان الناظور تؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة الشبيبة والرياضة    برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب يخصص استقبالا خاصا لوفد مجلس المستشارين    الصراع مع ترامب يزيد خسائر ماسك    غارات تقتل عشرات الفلسطينيين بغزة    الدبيبة يحقق في اشتباك مسلح بليبيا    أداء "بورصة البيضاء" يواصل التقدم    هولندا.. إغلاق مجزرة سرية وحجز عشرات الخراف خلال عيد الأضحى    أسود الأطلس يتفوقون على نسور قرطاج بثنائية في ودية فاس    اطلاق مشروع لغرس 110 هكتار من اشجار الزيتون باقليم الحسيمة    حليب الناقة ينعش آمال مناطق مهمشة في تونس    ترميم "سور المعكازين" يثير الاستياء    يوميات حاج (9): بين منى ومكة .. الانعتاق من شهوات سنين الغفلة    برقية تهنئة إلى جلالة الملك من خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    تونس مصيرها الجلوس    سجل يا تاريخ !    اليوم العالمي لسلامة الأغذية نحو غذاء آمن وصحة أفضل    السفينة "مادلين" تقترب من غزة والساعات القادمة حرجة    برشلونة تدعم مغربية الصحراء وتبرز جدية مقترح الحكم الذاتي    قتلى وجرحى في حادثة سير ضواحي أزمور        متفوقاً على لامين ومبابي.. رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني    زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب شمال الشيلي    عيد الأضحى في إندونيسيا: مظاهر احتفالية روحانية في أكبر بلد إسلامي من حيث عدد السكان    المنتخب المغربي لكرة القدم يتوفر على دكة احتياط حاسمة (وليد الركراكي)    جوكوفيتش يلمح أنه ربما خاض آخر مباراة له في رولان غاروس    وزارة التربية تمدد آجال طلب المنح    أول أيام التشريق.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات الثلاث    الإصابة تُغيّب ديمبيليه وباركولا عن مواجهة ألمانيا في الأمم الأوروبية    الملك محمد السادس يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك    اكتشاف مومياوات نادرة في البيرو تعود لحضارات ما قبل الإنكا    كارثة عمرانية بسور المعكازين بطنجة.. ومطالب بمحاسبة الشركة المشرفة على الفضيحة!    باريس ومونتريال ونيويورك تحتضن فعاليات يوم الأمة القبائلية: دعوة مفتوحة من الحكومة المنفية لإحياء الذاكرة وتأكيد خيار الاستقلال    الأسود تزأر مرتين ضد تونس في فاس    قناة إيطالية تشيد بالوثائقي المغربي "إشعاع مملكة" الذي تنتجه شركة "Monafrique Prodcom"    على هامش غياب الكاتب حسونة المصباحي    أطباء مغاربة يحذرون من تزايد حالات الاجتفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة    محمد حماقي ينضم لنجوم الدورة ال20 لمهرجان موازين    طوابير الحجاج في مكة لحلاقة الشعر يوم عيد الأضحى    هشام جعيط وقضايا الهوية والحداثة والكونية...    الأدبُ المُعَاصِر هل هو مُتْرَعٌ ببُذُورَ الإحبَاط والسَّوْدَاوِيَّة والإكتئاب؟    الحجاج ينهون رمي الجمرات في أول أيام العيد    يوميات حاج (8): الهدي ورمي الجمرات .. تطهير النفس وتحرير الروح    الحجاج يبدأون رمي "جمرة العقبة" الكبرى في مشعر منى    "يمكن" عمل جديد للفنان زياد جمال – فيديو-    مهرجان كناوة 2025 بالصويرة .. تلاق عالمي بين الإيقاعات والروح    قتل الكلاب والقطط الضالة بالرصاص والتسميم يخضع وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية    بداية عهد جديد في تدبير حقوق المؤلف.. مجلس إداري بتمثيلية فنية ومهنية لأول مرة    ضوء النهار يعزز المناعة.. دراسة تكشف سر النشاط الصباحي للخلايا الدفاعية    دراسة: الإفراط في الأطعمة المصنعة قد يسرّع أعراض باركنسون    "الخرف الحيواني" يصيب الكلاب والقطط مع التقدم في العمر    









تفاصيل مرافعة الرميد حول مشروع قانون استعمال شبكات التواصل الاجتماعي
نشر في كشـ24 يوم 28 - 04 - 2020

أحال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الثاني من أبريل الجاري على الأمين العام للحكومة مذكرة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد تحت عدد 115/2020، بتاريخ 27 مارس 2020 تتضمن ملاحظات بشأن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سُمي في الساعات الآخيرة في "الفايسبوك" ب"قانون تكميم الأفواه" الذي "صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 19 مارس 2020، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة في شأنه بعد دراستها من طرف اللجنة التقنية ثم اللجنة الوزارية المحد لهذا الغرض".
قبل الخوض في الملاحظات حول المشروع المذكور، ذكرت مذكرة الرميد بالأسس المرجعية المعيارية وعلى رأسها الدستور المغربي، خصوصا الفصلان السادس والخامس والعشرون منه.
أما فيما يخص المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ركزت المذكرة على الشق المتعلق بالمرجعيات الدولية لحرية التعبير والرأي، المرتكزة أساسا على ما ورد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي وضعت الإطار العام لممارسة حرية الرأي والتعبير بمختلف الوسائل بما فيها شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح.
وخلص الرميد إلى أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، تؤكد أن القيود المسموح بها للدول للحد من الحرية هي استثناء على القاعدة العامة التي تكرس الحرية، مع ضرورة أن تخضع هذه الاستثناءات لضوابط من قبيل : أن تكون متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب، ألا تستعمل لتبرير كبح أي دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، عدم منح سلطة تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير، ألا يتم تطبيق القانون الجنائي إلا في أشد الحالات خطورة.
كما اعتمد الرميد كذلك على ما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في تقريره لسنة 2017، وخصوصا تأكيده على أن وصول الحكومات إلى بيانات واتصالات مستخدمي الشبكات المملوكة للقطاع الخاص يشكل تدخلا في خصوصيات الأفراد على نحو يمكن أن يؤدي إلى تقييد حرية تطوي الأفكار وتبادلها، كما أكد على أنه لا ينبغي إرغام مقدمي الخدمات الكشف عن بيانات المستخدمين إلا بأمر من السلطات القضائية يثبت الضرورة والتناسب بغية تحقيق هدف مشروع.
وأوردت مذكرة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، جملة من الملاحظات العامة على المشروع، إذ أشارت إلى أن "الوضع الصعب الذي تجتازه البلاد يتطلب وحدة الصف واجتماع الكلمة، وتعبئة طاقات الأمة وراء مؤسسات البلاد بمعنويات مرتفعة وحس وطني عال" ، وتابعت المذكرة : "كما وأنه بالنظر إلى أن المرحلة التي نعيشها تعبأت فيها طاقات واسعة من المواطنين لمجابهة كل الأخبار الزائفة، وكشفها والتنكير على أصحابها، الشيء الذي يبعث على عدم ملاءمة إصدار أي قانون يفضي إلى إضعاف ثقة الناس واجتماع كلمتهم، بل واعتبار أن الحكومة استغلت الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد لتمرير قانون يقيد حرية التعبير والرأي" .
كما رأى الرميد أن استثناء المشروع في مادته الرابعة المادة 4 الإصدارات الإلكترونية التي تهم الصحفيين سيؤدي إلى مفارقة غير مقبولة، وتتجسد في أن الفعل الواحد الذي يأتيه شخصان سيخضع أحدهما لقانون الصحافة بما يضمنه من ضمانات على خلاف الشخص الآخر الذي سيخضع لهذا القانون، خصوصا أن التمايز سيكون أيضا على مستوى العقوبات.
واعتبرت المذكرة، أن المشروع حينما اعتمد صيغة الإدارة أو الهيئة المكلفة بالإشراف على الخدمات المقدمة من طرف شبكات التواصل الاجتماعي في المواد 5 و 6 و 7 وما بعدها لم يحدد ماهيتها وكيفية تشكيلها ونصها القانوني المرجعي، وهو ما يفيد- بحسب الرميد- أن الحكومة لا تملك تصورا عن الجهة التي ستقوم بهذه المهمة الأساسية مما يتعين معه إنجاز تصور واضح في الموضوع لرفع الغموض.
"علما أن هذه الهيئات لا يمكن أن تختص بالإشراف على الخدمات المقدمة كما ورد في النص، لأن الإشراف على هذه الخدمات يتم من طرف هيئات خارج المغرب، ولهذا ينبغي أن تقتصر مهامها على الضبط الداخلي وتتبع استعمال الخدمات المقدمة" ، تردف المذكرة التي يتوفر "لوديسك" على نسخة منها.
كما أشار الرميد إلى أن تطبيق المادة 3 يتطلب التأكد من الإمكانيات القانونية والتقنية المتاحة لمزودي الخدمات قبل إقرار مسؤوليتهم عما ينشر بواسطة شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل البث المفتوح، وتساءل الرميد : "هل من المسموح لهؤلاء المزودين على المراسلات التي يعطيها الدستور حماية خاصة؟ وهل يمكنهم مراقبة هذا النوع من النشر؟
ولاحظت المذكرة أن اشتراط المادة 6 لإحداث شبكات التواصل الاجتماعي الحصول على ترخيص تسلمه الإدارة أو الهيئة المعينة، يطرح إشكالا يتعلق بمسطرة الترخيص وشروط منحه وسحبه، فضلا عن كون هذه الشبكات لا وجود مادي لها ببلادنا، وهو ما يطرح إشكالية ضبط موضوع مرتبط بشبكات دولية لا تقع تحت سلطة الدولة المغربية.
واقترحت المذكرة أيضا، استبدال الحديث الوارد في المادة 4 عن المنصات التي تقدم محتوى صحفيا أو تحريريا، بتسمية الصحافة الإلكترونية كما ورد في القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
تتناول الملاحظات، الفقرة 2 من المادة 8، القائلة بإعطاء مزود الخدمة سلطة التحقق من عدم مشروعية محتوى معين وحذفه أو توقيفه أو تعطيل الوصول إليه، ما يفتح- بحسب الوثيقة- الباب أمام المزودين لإعمال سلطات لا يجب أن تكون إلا في يد القضاء، وهنا يقترح الرميد صيغة " الاكتفاء بالتوقيف المؤقت إلى حين بث القضاء في الموضوع" .
"كما أن ما ورد في هذه المادة، بخصوص الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الإدارة أو الهيئة المعنية يرمي حذف أو حظر أو توقيف أي محتوى إلكتروني غير مشروع،لا يتيح للمزودين إمكانية التحقق مما إذا كان المحتوى غير مشروع أو الاعتراض على ذلك، مما يفتح الباب لممارسة سلطات تقديرية واسعة للإدارة وقد تكون مشوبة بالتعسف والشطط" ، تتابع المذكرة في هذا الشق.
علاوة على ذلك، نبهت الملاحظات إلى أن الفقرة 3 التي ورد فيها " حذف أو حظر .. كل محتوى إلكتروني .. وذلك داخل أجل 24 ساعة من تلقي الشكاية" ، لم تحدد بدقة مصدر الشكاية، وهل يتعلق الأمر بالإدارة أم الأغيار.
أما ما ورد في الفقرة 6 من المادة 8 بخصوص الاستجابة الفورية لكل طلب تقدمت به الجهات القضائية والأمنية، فهو يجعل الباب مفتوحا على نطاق واسع لممارسة صلاحيات خارج الرقابة القضائية، واقترح الرميد اعتماد عبارة : "الجهات القضائية والجهات الأمنية التي تعمل تحت رقابتها" .
ووجهت المذكرة انتقادا للبنود الزجرية التي تهم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات.
"يلاحظ أن المادة 17 عاقبت على الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والسلع بعقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة سنوات، في حين أن المادة 15 عاقبت على التحريض على ارتكاب الجنايات والجنح بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 299-1 القانون الجنائي، والتي حددت العقوبة بين 3 أشهر وسنة، فهل خطورة الدعوة إلى مقاطعة المنتجات أخطر من عقوبة التحريض على ارتكاب جناية" ، تقول مذكرة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
في هذا الباب، طالب الرميد بمراجعة جدية للعقوبة بتقليصها، كما اقترح أن يبقى التجريم في حدود إعاقة ممارسة النشاط الاقتصادي تماشيا مع فلسفة القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ولا سيما ما ورد في المواد 6 و75 و76.
وشملت ملاحظات المذكرة مقتضيات المواد 19 و 20 و21 و22، التي تنص على تجريم نشر وتقاسم وترويج محتوى إلكتروني يتضمن أخبارا زائفة معاقبة الجميع بعقوبة واحدة، دون التمييز بين الناشر والمتقاسم والمروج، ودون اعتبار لسوء النية من عدمه فيه تسوية غير مستساغة لأفعال متباينة ومختلفة.
"من يعمل على تقاسم الخبر بحسن نية ودون أن يعلم أنه كاذب أو مختلق، ولغاية الإخبار به فقط لا ينبغي أن يعاقب لأنه ضحية للتضليل والاختلاق المقترف من طرف آخرين بسوء نية" ، يتابع الرميد، مشيرا إلى أن الملاحظة ذاتها تنطبق على المادتين 25 و26، اللتين تحولان دون التبليغ عن الاعتداءات على أشخاص أو قاصرين.
أما المادة 19 الذي تهم تجريم الأخبار الزائفة فقد جاءت مخالفة لبنود الفصل 72 من قانون الصحافة فيما يتعلق بالعقوبات، ومن شأن إقرار قانونين بعقوبتين مختلفتين لأفعال إجرامية واحدة بناء على التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء إلى الصحافة من عدمه أن يجسد خرقا واضحا للدستور، خصوصا الفصل السادس منه، توضح المذكرة.
ودعا الرميد كذلك، إلى تعديل المادة 25 من المشروع التي تجرم نشر أو تقاسم أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن عنفا أو اعتداء جسديا على شخص، وقصرها على الاعتداءات ذات الطبيعة الإرهابية والجرائم الفظيعة لأن الصيغة التي وردت بها قد يفهم منها أن الغاية هي التستر على التجاوزات في حق المواطنين من طرف القائمين على إنفاذ القانون وتأمينهم للإفلات من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.