4.81 مليار درهم قيمة منتجات الصيد الساحلي في النصف الأول من 2025    الأمم المتحدة: 798 قتيلا في غزة أثناء استلام المساعدات الإنسانية    اجتماع بالرباط لتتبع تنفيذ مشاريع "كان 2025″ و"مونديال 2030"    الدولي المغربي إلياس شعيرة يوقع لريال أوفييدو حتى سنة 2028    المغرب يفتح باب المنافسة لمنح تراخيص الجيل الخامس 5G    أثنار: شيراك طلب مني تسليم سبتة ومليلية إلى المغرب خلال أزمة جزيرة ليلى    "سد تامري".. مشروع مهيكل لضمان الأمن المائي بأكادير الكبير    محكمة طنجة تصدر حكمها في قضية "هتك عرض" فتاة قاصر    المعارضة: "مؤسسة المغرب 2030" تضع حداً للتوظيف السياسي للمونديال    الجزائر ضمن "لائحة أوروبية سوداء"    الجزائر على قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للدول عالية المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    وزير الداخلية الإسباني يشيد بعملية "مرحبا 2025".. ما كان لهذا النجاح أن يتحقق لولا التعاون والتنسيق المثالي مع شريكنا المغرب    مصدر ينفي حسم استضافة نهائي مونديال 2030 في سانتياغو برنابيو    الرباط الصليبي يبعد لبحيري عن الميادين    توقعات إيجابية للاقتصاد المغربي في الربع الثاني من 2025    "عقوبات محتملة" ترفع أسعار النفط    يوعابد ل"برلمان.كوم": المغرب مقبل على موجة حر تصاعدية وانخفاض نسبي في الحرارة نهاية الأسبوع    أسرة ضحية قاصر ترفض حكما "مخففا"    شيرين تتجاوز أزمة موازين ب "حدوتة"    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على أداء إيجابي    السرقة وترويج المخدرات يوقفان ثلاثيني بسلا    الكاف يحقق مع منتخب الجزائر بعد محاولة إخفاء شعار المغرب في "كان السيدات"    زلزال الحوز: القيمة الإجمالية للدعم والمساعدة تجاوزت 6.6 مليار درهم.. وأكثر من 46 ألف أسرة استكملت بناء منازلها    النيابة العامة تكشف تلاعبات صفقة النظافة وتلتمس إدانة البدراوي وكريمين    الوادي السعيد... حزينٌ على أهله!    الدار البيضاء.. السكوري يدعو إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية    كلمة السر في فهم دورة العمران و عدوى التنمية بشرق أسيا..    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    بنعبد الله: "مسيرة آيت بوكماز تجسد تعبيرا حيا عن تدهور المستوى المعيشي لفئات اجتماعية واسعة"    اتفاقية شراكة بين العيون وأكادير لتعزيز ثقافة الصورة وتثمين القيم الوطنية بمناسبة الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء        الدار البيضاء تحتضن أول لقاء دولي مخصص لفنون الطباعة المعاصرة الناشئة    أشرف حكيمي: لم أختر الرحيل عن ريال مدريد وسعيد بثقة باريس سان جيرمان    "ناسا" تنشر صوراً غير مسبوقة من داخل الغلاف الجوي للشمس    ممرضو طاطا يحتجون ضد التهميش والإهمال الإداري    تحذير رسمي لمؤسسة إسلامية في بريطانيا بسبب مقطع يدعم حماس    فتح الله ولعلو في حوار مع صحيفة "الشعب اليومية" الصينية: المغرب والصين يبنيان جسرًا للتنمية المشتركة    تقرير للأمم المتحدة يظهر عدم وجود "علاقات نشطة" بين الدولة السورية وتنظيم القاعدة    تصنيف فيفا.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه ال12 عالميا والأول إفريقيا    فضيحة تهز أركان حزب الأحرار بطنجة    الإنسانية تُدفن تحت ركام غزة .. 82 شهيدًا خلال 24 ساعة    نوستالجيا مغربية تعيد الروح إلى شالة في موسم جديد من الاحتفاء بالذاكرة    في ضيافة أكاديمية المملكة .. مانزاري تقرأ الأدب بالتحليل النفسي والترجمة        توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصة جريمة : عشر سنوات سجنا نافذا في حق امرأة قتلت زوجها بسبب النفقة بخريبكة

بمدينة بوجنيبة ، وبالضبط في احد المقاهي المجاورة للباشوية ، كان يجلس ( ا- س) في المقهى المذكور يرتشف كأسا من القهوى ، حينما فوجئ بزوجته( و- ب ) تتجه نحوه وهي في حالة هستيرية ، لتباغته بحجرة على مستوى رأسه ، فيسقط أرضا مدرجا في دمائه وقد تجمهر حوله حشد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين بعين المكان.ليتم نقله على وجه السرعة إلى مصحة م ش ف. ومن تم إلى مصحة الشفاء بنفس المدينة. ونظرا لخطورة الإصابة فقد تم نقله إلى مستشفى مرس السلطان بالدار البيضاء ، ومن هناك إلى مستشفى الحسن الثاني مرة أخرى ، ليلقى حتفه بعد شهر من الحادث متأثرا بجراحه.
فما هي القصة الحقيقية لهذه الجريمة ، وما هي الدوافع لارتكابها بين زوج وزجته في مكان عام ؟؟ وما هو رأي المحكمة في النازلة ؟
تحقيقات أولية ..
أوضحت المتهمة (و- ب ) ، وهي الزوجة الثانية للهالك ، أنها أثناء تواجدها قرب باشوية بوجنيبة، شاهدت زوجها بإحدى المقاهي ومعه بعض الأصدقاء ، إلا انه عندما شاهدها نهض من مقعده فسقط على الأرض وأصيب بجروح في رأسه . ولأنه كان في حالة سكر شديد ، فقد طلبت منه التوجه إلى المنزل ، وبعد ذلك إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية . وبعد أربعة أيام من الحادث، وقع صلح بينهما ، وبذلك فقد نفت أن تكون قد قامت بضربه كما يدعي في شكايته . لكن في نفس الآن، فقد اعترفت بالخلافات التي كانت بينها وبين زوجها ، حول الإنفاق عليها هي وابنتها المعوقة ، وهو السبب الحقيقي لمغادرة بيت الزوجية إلى منزل ذويها ببني خيران ، وان تطور النزاع كان بسبب معرفته بحملها ، لذلك كان يعتدي عليها خصوصا عندما يكون في حالة سكر .
لكن الزوجة الأولى ( ي- ب) فقد صرحت أمام الضابطة القضائية ، بان زوجها يوجد بالمستشفى بمدينة خريبكة تحت الرعاية الطبية ، بسبب الإصابة البليغة التي تلقاها من زوجته ( ب – و) أمام المقهى المقابل لباشوية بوجنيبة ، حيث تم نقله إلى مصحة المكتب الشريف للفوسفاط ومصحة الشفاء ومرس السلطان ، وأخيرا المستشفى الحسن الثاني في خريبكة . كمااكدت للمحكمة أن زوجها الهالك سبق له أن اشتكى من تصرفات وزجته الأولى وأنها كانت تهدده باستمرار ، وقبل وفاته أكد لها أن زوجته الثانية هي من ضربه بالحجارة قرب المقهى حيث أغمي عليه ليتم نقله إلى المستشفى . وأضافت أن الهالك سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع ، وأنها لم تكن لها أي معرفة بالزوجة الثانية إلا حين حدوث الجريمة ، وأنها لم تأذن له بهذا الزواج الذي لم تعلم عنه شيئا إلا سنة 2000 .
في حين ذهبت ابنته ( ح- س) ، انه وصل إلى علمها أن والدها تلقى ضربة على مستوى رأسه من طرف الزوجة الأولى ، وانه نقل على اثر ذلك إلى مستشفى خريبكة لتلقي العلاج ، وبعد أن اشتد به الألم، ادخل إلى قسم الإنعاش ليفارق الحياة به.
شهود إثبات..
استمعت الضابطة القضائية للمسمى ( ع- ا) نادل بالمقهى، فأكد انه بتاريخ يجهله ، دخل رجل لم يعهد رؤيته من قبل ، وان آثار الضرب كانت بادية عليه ، وان الدماء كانت تملا رأسه ، بعد ذلك التحقت به سيدة بدا له من خلال سحنتها وكلامها أنهما على خلاف من قبل . كما أشار إلى قدوم باشا مدينة بوجنيبة ، حيث أمر بنقل المصاب على متن سيارة الإسعاف ، وقد رافقته المرأة في نفس السيارة .
كما أكدت ( ع- ب) ، أنها عند مرورها بإحدى المقاهي سمعت عن امرأة ضربت زوجها بواسطة حجارة ، وأنها باقترابها من الضحية تعرفت على ملامحه ، وكانت المتهمة بجانبه ، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى المكتب الشريف للفوسفاط ، تم إلى مصحة الشفاء . لكنها لم تشاهد المتهمة وهي تضرب زوجها، وان المعلومات سمعتها من احد المتجمهرين.
ذهب ( م- ر) إلى انه شاهد المتهمة تصرخ، وتضرب الضحية بواسطة حجارة على مستوى رأسه، ليسقط على الأرض ويتوجه بعد ذلك إلى المقهى المذكور.
نفس الشيء أكده ( ر- م) ، حيث صرح بأنه شاهد المتهمة توجه ضربة بواسطة حجارة للمسمى ( ا- س) على مستوى رأسه لسبب نزاع دار بينهما.
إدانة المتهمة بعد ثبوت المنسوب..
بعد الاستنطاق الأولي وشهادة الشهود ، وبعد ترافع الدفاع وتراجع المتهمة عن أقوالها ، وبعد المداولة طبقا للقانون ، فقد توبعت المتهمة بجناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل403 ق ج ، وبما أن المتهمة أنكرت المنسوب إليها مشيرة للخلافات التي كانت قائمة بينها وبين زوجها حول الإنفاق ، وان سقوطه على الأرض وإصابته لاعلاقة لها بالخلاف المذكور، ولان إنكارها خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة ، تكذبه شهادة الشهود ، وحيث أن الضحية توفي بسبب رضوض في رأسه وهو ما يؤكده تقرير الطبيب الشرعي ، وان الفعل المادي تابت في النازلة حسب شهادة ( م- ر) والذي عاينه عن قرب .
لذلك فان المحكمة تبث لديها من خلال ماذكر ، وما ورد في ملابسات النازلة ، المنسوب للمتهمة ما يتعين معه مؤاخذتها من اجله. كما راعت المحكمة ظروف التخفيف وقررت تمتيعها بها ، نظرا لظروفها الاجتماعية ولعدم سوابقها ، وارتأت في الآن نفسه ، في إطار سلطتها التقديرية ، تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه للمطالبة بالحق المدني في 20 ألف درهم تؤديه المتهمة . وتطبيقا للمواد 286 و340 من ق م ج ، فان المحكمة تصرح بمؤاخذة المتهمة ( و- ب ) من اجل المنسوب إليها وبمعاقبتها على ذلك ب 10 سنوات سجنا نافذا ، مع تحميلها الصائر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.