تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصة جريمة : عشر سنوات سجنا نافذا في حق امرأة قتلت زوجها بسبب النفقة بخريبكة

بمدينة بوجنيبة ، وبالضبط في احد المقاهي المجاورة للباشوية ، كان يجلس ( ا- س) في المقهى المذكور يرتشف كأسا من القهوى ، حينما فوجئ بزوجته( و- ب ) تتجه نحوه وهي في حالة هستيرية ، لتباغته بحجرة على مستوى رأسه ، فيسقط أرضا مدرجا في دمائه وقد تجمهر حوله حشد من الأشخاص الذين كانوا متواجدين بعين المكان.ليتم نقله على وجه السرعة إلى مصحة م ش ف. ومن تم إلى مصحة الشفاء بنفس المدينة. ونظرا لخطورة الإصابة فقد تم نقله إلى مستشفى مرس السلطان بالدار البيضاء ، ومن هناك إلى مستشفى الحسن الثاني مرة أخرى ، ليلقى حتفه بعد شهر من الحادث متأثرا بجراحه.
فما هي القصة الحقيقية لهذه الجريمة ، وما هي الدوافع لارتكابها بين زوج وزجته في مكان عام ؟؟ وما هو رأي المحكمة في النازلة ؟
تحقيقات أولية ..
أوضحت المتهمة (و- ب ) ، وهي الزوجة الثانية للهالك ، أنها أثناء تواجدها قرب باشوية بوجنيبة، شاهدت زوجها بإحدى المقاهي ومعه بعض الأصدقاء ، إلا انه عندما شاهدها نهض من مقعده فسقط على الأرض وأصيب بجروح في رأسه . ولأنه كان في حالة سكر شديد ، فقد طلبت منه التوجه إلى المنزل ، وبعد ذلك إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية . وبعد أربعة أيام من الحادث، وقع صلح بينهما ، وبذلك فقد نفت أن تكون قد قامت بضربه كما يدعي في شكايته . لكن في نفس الآن، فقد اعترفت بالخلافات التي كانت بينها وبين زوجها ، حول الإنفاق عليها هي وابنتها المعوقة ، وهو السبب الحقيقي لمغادرة بيت الزوجية إلى منزل ذويها ببني خيران ، وان تطور النزاع كان بسبب معرفته بحملها ، لذلك كان يعتدي عليها خصوصا عندما يكون في حالة سكر .
لكن الزوجة الأولى ( ي- ب) فقد صرحت أمام الضابطة القضائية ، بان زوجها يوجد بالمستشفى بمدينة خريبكة تحت الرعاية الطبية ، بسبب الإصابة البليغة التي تلقاها من زوجته ( ب – و) أمام المقهى المقابل لباشوية بوجنيبة ، حيث تم نقله إلى مصحة المكتب الشريف للفوسفاط ومصحة الشفاء ومرس السلطان ، وأخيرا المستشفى الحسن الثاني في خريبكة . كمااكدت للمحكمة أن زوجها الهالك سبق له أن اشتكى من تصرفات وزجته الأولى وأنها كانت تهدده باستمرار ، وقبل وفاته أكد لها أن زوجته الثانية هي من ضربه بالحجارة قرب المقهى حيث أغمي عليه ليتم نقله إلى المستشفى . وأضافت أن الهالك سبق أن تقدم بشكاية في الموضوع ، وأنها لم تكن لها أي معرفة بالزوجة الثانية إلا حين حدوث الجريمة ، وأنها لم تأذن له بهذا الزواج الذي لم تعلم عنه شيئا إلا سنة 2000 .
في حين ذهبت ابنته ( ح- س) ، انه وصل إلى علمها أن والدها تلقى ضربة على مستوى رأسه من طرف الزوجة الأولى ، وانه نقل على اثر ذلك إلى مستشفى خريبكة لتلقي العلاج ، وبعد أن اشتد به الألم، ادخل إلى قسم الإنعاش ليفارق الحياة به.
شهود إثبات..
استمعت الضابطة القضائية للمسمى ( ع- ا) نادل بالمقهى، فأكد انه بتاريخ يجهله ، دخل رجل لم يعهد رؤيته من قبل ، وان آثار الضرب كانت بادية عليه ، وان الدماء كانت تملا رأسه ، بعد ذلك التحقت به سيدة بدا له من خلال سحنتها وكلامها أنهما على خلاف من قبل . كما أشار إلى قدوم باشا مدينة بوجنيبة ، حيث أمر بنقل المصاب على متن سيارة الإسعاف ، وقد رافقته المرأة في نفس السيارة .
كما أكدت ( ع- ب) ، أنها عند مرورها بإحدى المقاهي سمعت عن امرأة ضربت زوجها بواسطة حجارة ، وأنها باقترابها من الضحية تعرفت على ملامحه ، وكانت المتهمة بجانبه ، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى المكتب الشريف للفوسفاط ، تم إلى مصحة الشفاء . لكنها لم تشاهد المتهمة وهي تضرب زوجها، وان المعلومات سمعتها من احد المتجمهرين.
ذهب ( م- ر) إلى انه شاهد المتهمة تصرخ، وتضرب الضحية بواسطة حجارة على مستوى رأسه، ليسقط على الأرض ويتوجه بعد ذلك إلى المقهى المذكور.
نفس الشيء أكده ( ر- م) ، حيث صرح بأنه شاهد المتهمة توجه ضربة بواسطة حجارة للمسمى ( ا- س) على مستوى رأسه لسبب نزاع دار بينهما.
إدانة المتهمة بعد ثبوت المنسوب..
بعد الاستنطاق الأولي وشهادة الشهود ، وبعد ترافع الدفاع وتراجع المتهمة عن أقوالها ، وبعد المداولة طبقا للقانون ، فقد توبعت المتهمة بجناية الضرب والجرح باستعمال السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه طبقا للفصل403 ق ج ، وبما أن المتهمة أنكرت المنسوب إليها مشيرة للخلافات التي كانت قائمة بينها وبين زوجها حول الإنفاق ، وان سقوطه على الأرض وإصابته لاعلاقة لها بالخلاف المذكور، ولان إنكارها خلال مرحلتي التحقيق الإعدادي والمحاكمة ، تكذبه شهادة الشهود ، وحيث أن الضحية توفي بسبب رضوض في رأسه وهو ما يؤكده تقرير الطبيب الشرعي ، وان الفعل المادي تابت في النازلة حسب شهادة ( م- ر) والذي عاينه عن قرب .
لذلك فان المحكمة تبث لديها من خلال ماذكر ، وما ورد في ملابسات النازلة ، المنسوب للمتهمة ما يتعين معه مؤاخذتها من اجله. كما راعت المحكمة ظروف التخفيف وقررت تمتيعها بها ، نظرا لظروفها الاجتماعية ولعدم سوابقها ، وارتأت في الآن نفسه ، في إطار سلطتها التقديرية ، تحديد مبلغ التعويض الواجب منحه للمطالبة بالحق المدني في 20 ألف درهم تؤديه المتهمة . وتطبيقا للمواد 286 و340 من ق م ج ، فان المحكمة تصرح بمؤاخذة المتهمة ( و- ب ) من اجل المنسوب إليها وبمعاقبتها على ذلك ب 10 سنوات سجنا نافذا ، مع تحميلها الصائر .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.