المشهد الحزبي المغربي بين الضبابية الأيديولوجية والهشاشة التنظيمية على وقع تآكل الأخلاق    في الذكرى 15 لحركة 20 فبراير.. "الجمعية" تدعو للاحتجاج أمام البرلمان وتطالب بإطلاق سراح معتقلي "جيل زد"    الملك محمد السادس يدعم جهود ترامب لإعادة إعمار غزة ويدعو إلى إطلاق مسار حقيقي للسلام بالشرق الأوسط    تسوية ب 35 مليون دولار في قضايا الاعتداء المرتبطة بجيفري إبستين    الكوكب المراكشي يعلن عودة استقبال مبارياته بملعب الحارثي    فليك يوبخ نجوم برشلونة ويحذر من ضياع الموسم    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    التشريح يكشف تفاصيل صادمة في وفاة شخص سقط من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء    الأكاديمية الجهوية في لقاء تواصلي مع فرعي المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين لتعزيز التعليم الدامج بجهة الشمال    8 سنوات لمغتصب نادلة بالجديدة.. استدرجها بإعلان في فيسبوك بوجود عمل وهمي وهتك عرضها    "جيل زد".. ابتدائية عين السبع تؤجل ملف الناشط محمد خليف    كيوسك الجمعة | الحكومة تعبئ مخزونات السردين وتخضع الصادرات للرقابة    أحكام بالسجن في حق 18 مشجعا سنغاليا بعد شغب نهائي ال"كان" بالرباط    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    استمرار الأجواء الباردة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة    المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"نزار بركة" بين رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والترشح للانتخابات البرلمانية الجزئية

راجت مؤخرا بعض الأخبار والتكهنات حول احتمال ترشح السيد نزار بركة الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للانتخابات البرلمانية الجزئية بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش"، وأمرها بإجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ودون الخوض في السياق الذي رافق انتخاب السيد نزار بركة – حفيد علال الفاسي مؤسس حزب الاستقلال-، على رأس أقدم الهيئات السياسية في المشهد الحزبي بالمغرب، سنكتفي بالتطرق في هذه الورقة للموانع القانونية التي تحول دون خوض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غمار هذه الانتخابات الجزئية و هي على مرمى حجر من الآن.
بداية لابد من القول أن الجمع بين المسؤولية السياسية على رأس هيئة حزبية ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا، فالقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية لم يشر مطلقا إلى عدم جواز الجمع بين عضوية أو رئاسة حزب سياسي وعضوية أو رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أما من ناحية الممارسة الديمقراطية، وضمانا لحسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة للاختيار الديمقراطي، وحتى تكون جميع الأحزاب السياسية على صعيد واحد اتجاه باقي المؤسسات الدستورية والتي من بينها المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، فإن صلاحية التدخل في هذا الشأن يبقى من اختصاص جلالة الملك تأسيسا على التأويل السليم للفصل 42 من الدستور، وليس هناك ما يمنع أي حزب سياسي من أن يرفع ملتمسا أو مطلبا بذلك لجلالة الملك، أو أن يطلب السيد نزار بركةإعفاءه، وذلك جريا على التقليد المعمول به في التعامل مع المؤسسة الملكية.
أما بالنسبة لحالة الجمع بين عضوية أو رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضوية مجلس النواب (موضوع ورقتتا هاته)، فالمشرع تحدث في المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 128.12المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حالة التنافي بين عضوية هذا المجلس وعضوية هيئات أخرى منها الحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية ورئاسة الجهة، والانتماء للسلك الديبلوماسي و لسلك القضاء.
وهنا أذكر أن المشرع في معرض الحديث عن حالات التنافي في القانون التنظيمي سالف الذكر، تحدث عن عضوية المجلس دون ذكر عبارة "علاوة على رئاسة المجلس"، مما قد يفهم منه أن رئيس المجس غير معني بمقتضيات هذه المادة، فرئيس المجلس هو عضو من أعضاء المجلس وتسري عليه نفس الأحكام بالنسبة لحالة التنافي الواردة في المادة 13.
إلا أن ما قد يبدو تمييزا مرده إلى أن رئاسة المجلس لها وضع اعتباري خاص، إذ أن رئيس المجلس يعين بظهير من قبل جلالة الملك، وتتحكم في اختيار الشخصية التي تتبوأ هذا المنصب اعتبارات تأتي في مقدمتها الخبرة والكفاءة والقرب من المحيط الملكي الذي يقترح على جلالة الملك تسمية هذه الشخصية أو تلك.
أما بالنسبة لباقي أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيراعى في اختيار أعضائه 5 فئات:(المادة 11)
أ- فئة الخبراء
ب- فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء في القطاعين العام ًالخاص
ج- فئة الهيئات والجمعيات المهنية
د- فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي
ه- فئة الشخصيات التي تمثل مؤسسات عمومية ومؤسسات للحكامة، وهم 17 عضو يعينون بالصفة.
ولا ينبغي أن يفهم من هذا التمييز أن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة الفئات (ب- ج- د)، هم أقل خبرة وكفاءة من رئيس المجلس، إنما المقصود هو أن المشرع راعى في اختيار 105 عضوا -علاوة على الرئيس- تمثيل الحساسيات السياسية والاقصاصية الاجتماعية، الفاعلة والمؤثرة في الحياة العامة، مع مراعاة تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، وتحقيق مبدأ المناصفة.
ونشير إلى أن القانون التنظيمي في (لمادة 12) عهد للحكومة بواسطة مرسوم تحديد كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات (ب- ج- د)، ومسطرة اقتراح هؤلاء الأعضاء على رئيس الحكومة ورئاسة مجلسي النواب والمستشارين، ولائحة النقابات الأكثر تمثيلا وكذا الهيئات والجمعيات المهنية والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
من هنا أقول وحسب فهمي المتواضع، وقرائتي للنص القانون الذي بين يدي في مجمله (القانون التنظيمي رقم 128.12المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، أن المادة 13 تتحدث عن حالة التنافي لأعضاء المجلس
من الفئات (أ-ب-د-ج)، علاوة على رئيس المجلس، وهم يعتبرون مستقيلين من المجلس حال انتخابهم كأعضاء في البرلمان أو تعيينهم في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في السلك الدبلوماسي أو القضاء، وذلك انسجاما مع منطوق المادة 13″يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس العضو الذي أصبح في حالة التنافي".
لكن مع التذكير أن رئيس المجلس المعين من قبل جلالة الملك بظهير تبقى صلاحية إعفاءه من اختصاصات جلالة الملك، ورهينة بصدور ظهير ملكي يعفيه من مهامه وفقا لقاعدة توازي الشكليات.
وفي حال رغب السيد نزار بركة خوض الانتخابات الجزئية التي ستجرى بالدائرة المحلية للعرائش، لابد له أن يطلب الإذن بالإعفاء من منصبه كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من قبل السلطات العليا في الدولة، وفقا للقواعد المرعية في هذا الشأن.
وبالرغم أن حق الترشح لانتخابات برلمانية يعد حقا مكفولا بموجب الدستور، إلا أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس لديه حرية الاختيار ما بين رئاسة المجلس والترشح للانتخابات البرلمانية الجزئية المقبلة، اللهم إلا إذا تلقى الضوء الأخضر من جهات ما في الدولة لخوض غمار نزال انتخابي غير محسوب العواقب مما قد يشكل له نكسة حقيقية إذا ما فشل في الظفر بالمقعد النيابي وهو في بداية مشروعه لترميم البيت الداخلي لحزب علال الفاسي.
أما بالنسبة للفئة (ه) ولو أنهم خاضعون لأحكام هذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فهم يخصعون لقوانين تنظيمة تتعلق بكل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات التي يمثلونها والتي تتطرق كل على حدة لمقتضيات خاصة لحالات التنافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.