مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    ولد الرشيد يبرز بإسلام آباد جهود المغرب بقيادة الملك في مجال تعزيز السلم والأمن والتنمية    كأس العالم 2026 لكرة القدم/الملحق الإفريقي .. المغرب مسرح آخر المواجهات لبلوغ الحلم المونديالي    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    أمطار متوقعة غدا الخميس بالمغرب    50 ‬مليار ‬درهم ‬لتقليص ‬الفوارق ‬المجالية.. ‬إنجاز ‬26 ‬ألف ‬كيلومتر ‬من ‬الطرق ‬وآلاف ‬المشاريع ‬الاجتماعية    الغابون تحكم غيابيا على زوجة الرئيس المعزول علي بونغو وابنه بالسجن بتهم الاختلاس    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    إسبانيا تقلد عبد اللطيف حموشي بأرفع وسام اعترافًا بدور المغرب في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني    أزمة "النظام الأساسي" تدفع موظفي الجماعات الترابية إلى الإضراب    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    فيدرالية اليسار الديمقراطي تؤكد تمسكها بالإصلاحات الديمقراطية وترفض العودة إلى الوراء في ملف الحكم الذاتي    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    منتخب جهوي بكلميم يندد ب"تبديد" 1000 مليار سنتيم دون تحسين الخدمات الصحية في الجهة    تيزنيت: نقابة مفتشي التعليم تشيد بالأدوار المحورية التي تضطلع بها هيئة التفتيش و ترفض محاولات طمس الهوية المهنية للهيئة وتقزيم أدوارها ( بيان )    ليلة الذبح العظيم..    تنصيب عبد العزيز زروالي عاملا على إقليم سيدي قاسم في حفل رسمي    انطلاق أشغال تهيئة غابة لاميدا بمرتيل ، للحفاظ علي المتنفس الوحيد بالمدينة    المعهد الملكي الإسباني: المغرب يحسم معركة الصحراء سياسياً ودبلوماسيا    مأساة بخريبكة.. وفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة غرقا داخل صهريج مائي    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"نزار بركة" بين رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والترشح للانتخابات البرلمانية الجزئية

راجت مؤخرا بعض الأخبار والتكهنات حول احتمال ترشح السيد نزار بركة الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للانتخابات البرلمانية الجزئية بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب السيد محمد السيمو عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "العرائش"، وأمرها بإجراء انتخابات جزئية بالدائرة المذكورة عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ودون الخوض في السياق الذي رافق انتخاب السيد نزار بركة – حفيد علال الفاسي مؤسس حزب الاستقلال-، على رأس أقدم الهيئات السياسية في المشهد الحزبي بالمغرب، سنكتفي بالتطرق في هذه الورقة للموانع القانونية التي تحول دون خوض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي غمار هذه الانتخابات الجزئية و هي على مرمى حجر من الآن.
بداية لابد من القول أن الجمع بين المسؤولية السياسية على رأس هيئة حزبية ورئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا، فالقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية لم يشر مطلقا إلى عدم جواز الجمع بين عضوية أو رئاسة حزب سياسي وعضوية أو رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أما من ناحية الممارسة الديمقراطية، وضمانا لحسن سير المؤسسات الدستورية، وصيانة للاختيار الديمقراطي، وحتى تكون جميع الأحزاب السياسية على صعيد واحد اتجاه باقي المؤسسات الدستورية والتي من بينها المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، فإن صلاحية التدخل في هذا الشأن يبقى من اختصاص جلالة الملك تأسيسا على التأويل السليم للفصل 42 من الدستور، وليس هناك ما يمنع أي حزب سياسي من أن يرفع ملتمسا أو مطلبا بذلك لجلالة الملك، أو أن يطلب السيد نزار بركةإعفاءه، وذلك جريا على التقليد المعمول به في التعامل مع المؤسسة الملكية.
أما بالنسبة لحالة الجمع بين عضوية أو رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعضوية مجلس النواب (موضوع ورقتتا هاته)، فالمشرع تحدث في المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 128.12المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن حالة التنافي بين عضوية هذا المجلس وعضوية هيئات أخرى منها الحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية ورئاسة الجهة، والانتماء للسلك الديبلوماسي و لسلك القضاء.
وهنا أذكر أن المشرع في معرض الحديث عن حالات التنافي في القانون التنظيمي سالف الذكر، تحدث عن عضوية المجلس دون ذكر عبارة "علاوة على رئاسة المجلس"، مما قد يفهم منه أن رئيس المجس غير معني بمقتضيات هذه المادة، فرئيس المجلس هو عضو من أعضاء المجلس وتسري عليه نفس الأحكام بالنسبة لحالة التنافي الواردة في المادة 13.
إلا أن ما قد يبدو تمييزا مرده إلى أن رئاسة المجلس لها وضع اعتباري خاص، إذ أن رئيس المجلس يعين بظهير من قبل جلالة الملك، وتتحكم في اختيار الشخصية التي تتبوأ هذا المنصب اعتبارات تأتي في مقدمتها الخبرة والكفاءة والقرب من المحيط الملكي الذي يقترح على جلالة الملك تسمية هذه الشخصية أو تلك.
أما بالنسبة لباقي أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فيراعى في اختيار أعضائه 5 فئات:(المادة 11)
أ- فئة الخبراء
ب- فئة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا للأجراء في القطاعين العام ًالخاص
ج- فئة الهيئات والجمعيات المهنية
د- فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي
ه- فئة الشخصيات التي تمثل مؤسسات عمومية ومؤسسات للحكامة، وهم 17 عضو يعينون بالصفة.
ولا ينبغي أن يفهم من هذا التمييز أن أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، خاصة الفئات (ب- ج- د)، هم أقل خبرة وكفاءة من رئيس المجلس، إنما المقصود هو أن المشرع راعى في اختيار 105 عضوا -علاوة على الرئيس- تمثيل الحساسيات السياسية والاقصاصية الاجتماعية، الفاعلة والمؤثرة في الحياة العامة، مع مراعاة تمثيلية المغاربة المقيمين بالخارج، وتحقيق مبدأ المناصفة.
ونشير إلى أن القانون التنظيمي في (لمادة 12) عهد للحكومة بواسطة مرسوم تحديد كيفية توزيع عدد الأعضاء داخل كل فئة من الفئات (ب- ج- د)، ومسطرة اقتراح هؤلاء الأعضاء على رئيس الحكومة ورئاسة مجلسي النواب والمستشارين، ولائحة النقابات الأكثر تمثيلا وكذا الهيئات والجمعيات المهنية والجمعيات النشيطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.
من هنا أقول وحسب فهمي المتواضع، وقرائتي للنص القانون الذي بين يدي في مجمله (القانون التنظيمي رقم 128.12المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، أن المادة 13 تتحدث عن حالة التنافي لأعضاء المجلس
من الفئات (أ-ب-د-ج)، علاوة على رئيس المجلس، وهم يعتبرون مستقيلين من المجلس حال انتخابهم كأعضاء في البرلمان أو تعيينهم في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في السلك الدبلوماسي أو القضاء، وذلك انسجاما مع منطوق المادة 13″يعتبر مستقيلا من عضوية المجلس العضو الذي أصبح في حالة التنافي".
لكن مع التذكير أن رئيس المجلس المعين من قبل جلالة الملك بظهير تبقى صلاحية إعفاءه من اختصاصات جلالة الملك، ورهينة بصدور ظهير ملكي يعفيه من مهامه وفقا لقاعدة توازي الشكليات.
وفي حال رغب السيد نزار بركة خوض الانتخابات الجزئية التي ستجرى بالدائرة المحلية للعرائش، لابد له أن يطلب الإذن بالإعفاء من منصبه كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من قبل السلطات العليا في الدولة، وفقا للقواعد المرعية في هذا الشأن.
وبالرغم أن حق الترشح لانتخابات برلمانية يعد حقا مكفولا بموجب الدستور، إلا أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ليس لديه حرية الاختيار ما بين رئاسة المجلس والترشح للانتخابات البرلمانية الجزئية المقبلة، اللهم إلا إذا تلقى الضوء الأخضر من جهات ما في الدولة لخوض غمار نزال انتخابي غير محسوب العواقب مما قد يشكل له نكسة حقيقية إذا ما فشل في الظفر بالمقعد النيابي وهو في بداية مشروعه لترميم البيت الداخلي لحزب علال الفاسي.
أما بالنسبة للفئة (ه) ولو أنهم خاضعون لأحكام هذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فهم يخصعون لقوانين تنظيمة تتعلق بكل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات التي يمثلونها والتي تتطرق كل على حدة لمقتضيات خاصة لحالات التنافي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.