المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    نقط على حروف حارقة    التقدم والاشتراكية بتطوان يعلن عقد مؤتمر إقليمي برئاسة بنعبد الله ويعبئ للاستحقاق الحزبي    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    أخبار الساحة    نور الدين: تشكيلة مجلس الأمن الحالية "فرصة تاريخية" لإنهاء حقبة المينورسو    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    القضاء يجيز انعقاد الملتقى السنوي لمسلمي فرنسا بعد حظره من الشرطة    البنتاغون يؤكد تنحي رئيس أركان الجيش الأميركي بناء على طلب هيغسيث    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    إيران.. وكالة "تسنيم" تتحدث عن احتمالية أسر طيار أمريكي بعد إسقاط مقاتلته    فيديو إيراني يوثق إسقاط طائرة أمريكية        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت        بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية        حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    "الوينرز" تعلن مقاطعة مباراة الوداد والفتح    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لوديي: مبدأ حماية العسكريين 'واجب على عاتق الدولة'
نشر في لكم يوم 30 - 05 - 2012

اتفاق على تعديل المادة السابعة من مشروع قانون حصانة العسكريين
قال عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إن إقرار مبدأ حماية العسكريين من المساءلة الجنائية أثناء أدائهم لمهامهم هو "واجب على عاتق الدولة". ووصف الوزير الذي كان يتحدث امام البرلمان يوم الثلاثقاء 29 ماي، أن حصانة العسكريين "مشروعة حتمتها ضرورة تعزيز الحقوق القانونية لعسكريي القوات المسلحة الملكية٬ اعتبارا لما يخضعون له من أعباء استثنائية عند أدائهم لمهامهم٬ وتشجيعا لهم على مضاعفة الجهود لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه".
من جهة أخرى اتفق أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب على تكوين لجنة توكل إليها مهمة تعديل المادة السابعة من القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين التي تنص على حمايتهم من المساءلة الجنائية، وتمتيعهم بالحصانة. كما طلب من "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" تقديم استشارة بشأن مدى ملاءمة هذه المادة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأثارت المادة السابعة من القانون قد أثارت جدلا واسعا بما أنها تنص على مقتضيات تشرعن الإفلات من العقاب. وتنص المادة موضوع الجدل على أنه "لا يساءل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي يتلقونها من رؤسائهم في إطار عملية عسكرية تجري داخل الأراضي المغربية، بمهمتهم بطريقة عادية". كما تنص على أن "يتمتع العسكريون بحماية الدولة مما قد يتعرضون له من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة بمناسبة مزاولتهم لمهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها، كما يستفيد من حماية الدولة كذلك أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين عندما يتعرضون بحكم مهام هؤلاء إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة، وتمتد هذه الحماية إلى خارج المغرب بالنسبة للعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في إطار العمليات التي أنيطت بها".
وأكد نواب من الأغلبية والمعارضة على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة دفاعا عن حوزة الوطن وضمانا لأمن وسلامة المواطنين.
وشدد هؤلاء النواب على ضرورة إيجاد "صيغة توافقية بشأن حماية العسكريين من المساءلة الجنائية بما يتماشى واحترام الدستور الجديد وتطبيقا للقانون الوطني والاتفاقيات الدولية".
وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة٬ شدد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني على أن المادة السابعة من مشروع القانون "لا تنص على أي حصانة خاصة بالعسكريين بقدر ما يتعلق الأمر بحماية مشروعة حتمتها ضرورة تعزيز الحقوق القانونية لعسكريي القوات المسلحة الملكية٬ اعتبارا لما يخضعون له من أعباء استثنائية عند أدائهم لمهامهم٬ وتشجيعا لهم على مضاعفة الجهود لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه٬ في إطار المبادئ الدستورية وسيادة القانون واحترام كامل لمقاصده ومضامينه"
وأكد أن إقرار مبدأ حماية العسكريين من المساءلة الجنائية أثناء أدائهم لمهامهم وتنفيذا لأوامر رؤسائهم التسلسليين هو "واجب على عاتق الدولة"٬ مضيفا أن النص على هذا المبدأ "ما هو إلا تكريس لماء جاء به نظام الانضباط العام والقانون الجنائي المغربي" الذي يضمن هذه الحماية.
وأوضح أن مقتضيات مشروع القانون تحمي العسكري من المساءلة الجنائية إذا كان فعله يدخل في إطار المهام والواجبات الملقاة على عاتقه وفي نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن زيادة على ضرورة صدورها عن سلطة شرعية.
وأضاف أن "مقتضيات نظام الانضباط العام توجب أن تكون الأوامر الصادرة واضحة ودقيقة ولا تتنافي مع القوانين والأنظمة المعمول بها٬ كما تلزم هذه المقتضيات ضرورة امتناع العسكري عن التنفيذ إذا ما كانت خلاف ذلك٬ مع ضرورة إخبار وبجميع الوسائل القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".
وأبرز الوزير في السياق ذاته أن جل الدول تأخذ بمبدأ الحماية لأفراد قواتها المسلحة وكذا لذويهم٬ ليخلص إلى التأكيد على أن الأسباب المانعة للمساءلة الجنائية ترتبط بشرعية الفعل وتنفيذه بطريقة سلمية٬ أما ما عدا ذلك من أخطاء شخصية أو انتهاك للمقتضيات القانونية فإنها تعرض مرتكبيها للمساءلة والمحاسبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.