الوداد ينهزم أمام الفتح (1-0)    تقرير إخباري: صداقة السنغال والمغرب على محكّ أمم إفريقيا    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    التقدم والاشتراكية بتطوان يعلن عقد مؤتمر إقليمي برئاسة بنعبد الله ويعبئ للاستحقاق الحزبي    نقط على حروف حارقة    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    الزفزافي يقرر اجتياز الامتحانات الجامعية ويتشبث بحقه في التقاضي العادل    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    نقابة أطباء الأسنان بطنجة تطلق نظام للمداومة لتعزيز الولوج للخدمات الصحية    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    نور الدين: تشكيلة مجلس الأمن الحالية "فرصة تاريخية" لإنهاء حقبة المينورسو    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    أخبار الساحة    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        ترامب: نحتاج وقتاً إضافياً لفتح هرمز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار مفاجئ يهز الجيش الأمريكي.. استقالة رئيس الأركان وجنرالين رفيعي المستوى    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا            حمزة فرجي: مؤتمر العلوم الحرارية منصة عالمية لمواكبة التطورات التكنولوجية وإرساء بحث علمي مستدام    الخطوط الملكية المغربية تلغي رحلاتها من وإلى دبي والدوحة بسبب الاوضاع الإقليمية    لقاء بسلا يجمع مسؤولين مغاربة وفرنسيين لتنسيق مشاريع مونديال 2030    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    شاب يفجر عبوات ناسفة بقطار سريع في ألمانيا    والد لامين يامال يدين الهتافات المسيئة للجماهير الإسبانية أثناء ودية مصر    "الفاو": أسعار الغذاء العالمية واصلت الارتفاع في مارس    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة في البرلمان على مشروع قانون التعيين في المناصب العليا
دعوة إلى إضفاء توازن على المشروع المتعلق بالضمانات الأساسية للعسكريين
نشر في مغارب كم يوم 29 - 05 - 2012

صادق مجلس المستشارين(الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)٬ اليوم الثلاثاء بالأغلبية٬ في جلسة عمومية٬ على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وقد وافق على مشروع القانون التنظيمي، الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد 32 مستشارا وعارضه 12 فيما امتنع 5 عن التصويت، وفق وكالة الأنباء المغربية.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف، فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)، بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.
ويعد المشروع الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية٬ أول نص يعرض على الحكومة الجديدة حيث انتقلت بموجبه من 17 منصب سامي من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق إلى 1181 منصب سامي من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الاعتبارات المتخذة لوضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني٬ بالإضافة إلى التمييز بين مسطرة التعيين في هذه المؤسسات.
وتتمثل الاعتبارات التي تم اللجوء إليها لتحديد هذه المؤسسات الإستراتيجية٬ بالأساس٬ في طبيعة الأنشطة والأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات٬ وكذا الإشعاع الوطني والدولي والأوراش الكبرى المهيكلة لها.
إلى ذلك ، وفي سياق أخر، أكد نواب من الأغلبية والمعارضة٬ اليوم الثلاثاء٬ على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة دفاعا عن حوزة الوطن وضمانا لأمن وسلامة المواطنين.
وشدد هؤلاء النواب٬ خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب( الغرفة الأولى للبرلمان)٬ خصص لمتابعة دراسة هذا المشروع على ضرورة إيجاد "صيغة توافقية بشأن حماية العسكريين من المساءلة الجنائية بما يتماشى واحترام الدستور الجديد وتطبيقا للقانون الوطني والاتفاقيات الدولية".
وفي هذا السياق٬ أكد حسن طارق عن الفريق الاشتراكي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على أهمية تحقيق توازن بين ما نصت عليه المادة السابعة من المشروع بخصوص العمل العسكري خارج أرض الوطن٬ وبين هذا العمل داخل التراب الوطني٬ مشددا كذلك على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام الدستور ومقتضيات حقوق الإنسان٬ وكذا القوانين الداخلية.
من جهته٬ أكد خالد البوقرعي عن فريق العدالة والتنمية٬ في تصريح مماثل٬ أن المادة السابعة من مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية٬ تستوجب نوعا من "التدقيق والتفصيل وعدم الإبقاء عليها بنفس الصيغة التي وردت في المشروع الأصلي".
وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة٬ شدد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني على أن المادة السابعة من مشروع القانون لا تنص على أي حصانة خاصة بالعسكريين بقدر ما يتعلق الأمر بحماية مشروعة حتمتها ضرورة تعزيز الحقوق القانونية لعسكريي القوات المسلحة الملكية٬ اعتبارا لما يخضعون له من أعباء استثنائية عند أدائهم لمهامهم٬ وتشجيعا لهم على مضاعفة الجهود لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه٬ في إطار المبادئ الدستورية وسيادة القانون واحترام كامل لمقاصده ومضامينه.
وأكد أن إقرار مبدأ حماية العسكريين من المساءلة الجنائية أثناء أدائهم لمهامهم وتنفيذا لأوامر رؤسائهم التسلسليين هو "واجب على عاتق الدولة"٬ مضيفا أن النص على هذا المبدأ "ما هو إلا تكريس لماء جاء به نظام الانضباط العام والقانون الجنائي المغربي" الذي يضمن هذه الحماية.
وأوضح أن مقتضيات مشروع القانون تحمي العسكري من المساءلة الجنائية إذا كان فعله يدخل في إطار المهام والواجبات الملقاة على عاتقه وفي نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن زيادة على ضرورة صدورها عن سلطة شرعية.
وأضاف أن "مقتضيات نظام الانضباط العام توجب أن تكون الأوامر الصادرة واضحة ودقيقة ولا تتنافي مع القوانين والأنظمة المعمول بها٬ كما تلزم هذه المقتضيات ضرورة امتناع العسكري عن التنفيذ إذا ما كانت خلاف ذلك٬ مع ضرورة إخبار وبجميع الوسائل القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".
وأبرز الوزير في السياق ذاته أن جل الدول تأخذ بمبدأ الحماية لأفراد قواتها المسلحة وكذا لذويهم٬ ليخلص إلى التأكيد على أن الأسباب المانعة للمساءلة الجنائية ترتبط بشرعية الفعل وتنفيذه بطريقة سلمية٬ أما ما عدا ذلك من أخطاء شخصية أو انتهاك للمقتضيات القانونية فإنها تعرض مرتكبيها للمساءلة والمحاسبة.
يذكر أن أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجنة فرعية تضم مختلف الفرق البرلمانية لتدقيق المادة السابعة من هذا القانون وتقديم مقترحات بتنسيق مع الحكومة لإدخال التعديلات الضرورية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.