مستشارو الملك يجتمعون بزعماء الأحزاب لمناقشة تحيين مبادرة الحكم الذاتي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    زيارة وزير الخارجية السنغالي للمغرب تفتح آفاقاً جديدة للشراكة الثنائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة في البرلمان على مشروع قانون التعيين في المناصب العليا
دعوة إلى إضفاء توازن على المشروع المتعلق بالضمانات الأساسية للعسكريين
نشر في مغارب كم يوم 29 - 05 - 2012

صادق مجلس المستشارين(الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)٬ اليوم الثلاثاء بالأغلبية٬ في جلسة عمومية٬ على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وقد وافق على مشروع القانون التنظيمي، الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد 32 مستشارا وعارضه 12 فيما امتنع 5 عن التصويت، وفق وكالة الأنباء المغربية.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف، فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)، بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.
ويعد المشروع الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية٬ أول نص يعرض على الحكومة الجديدة حيث انتقلت بموجبه من 17 منصب سامي من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق إلى 1181 منصب سامي من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الاعتبارات المتخذة لوضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني٬ بالإضافة إلى التمييز بين مسطرة التعيين في هذه المؤسسات.
وتتمثل الاعتبارات التي تم اللجوء إليها لتحديد هذه المؤسسات الإستراتيجية٬ بالأساس٬ في طبيعة الأنشطة والأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات٬ وكذا الإشعاع الوطني والدولي والأوراش الكبرى المهيكلة لها.
إلى ذلك ، وفي سياق أخر، أكد نواب من الأغلبية والمعارضة٬ اليوم الثلاثاء٬ على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة دفاعا عن حوزة الوطن وضمانا لأمن وسلامة المواطنين.
وشدد هؤلاء النواب٬ خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب( الغرفة الأولى للبرلمان)٬ خصص لمتابعة دراسة هذا المشروع على ضرورة إيجاد "صيغة توافقية بشأن حماية العسكريين من المساءلة الجنائية بما يتماشى واحترام الدستور الجديد وتطبيقا للقانون الوطني والاتفاقيات الدولية".
وفي هذا السياق٬ أكد حسن طارق عن الفريق الاشتراكي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على أهمية تحقيق توازن بين ما نصت عليه المادة السابعة من المشروع بخصوص العمل العسكري خارج أرض الوطن٬ وبين هذا العمل داخل التراب الوطني٬ مشددا كذلك على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام الدستور ومقتضيات حقوق الإنسان٬ وكذا القوانين الداخلية.
من جهته٬ أكد خالد البوقرعي عن فريق العدالة والتنمية٬ في تصريح مماثل٬ أن المادة السابعة من مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية٬ تستوجب نوعا من "التدقيق والتفصيل وعدم الإبقاء عليها بنفس الصيغة التي وردت في المشروع الأصلي".
وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة٬ شدد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني على أن المادة السابعة من مشروع القانون لا تنص على أي حصانة خاصة بالعسكريين بقدر ما يتعلق الأمر بحماية مشروعة حتمتها ضرورة تعزيز الحقوق القانونية لعسكريي القوات المسلحة الملكية٬ اعتبارا لما يخضعون له من أعباء استثنائية عند أدائهم لمهامهم٬ وتشجيعا لهم على مضاعفة الجهود لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه٬ في إطار المبادئ الدستورية وسيادة القانون واحترام كامل لمقاصده ومضامينه.
وأكد أن إقرار مبدأ حماية العسكريين من المساءلة الجنائية أثناء أدائهم لمهامهم وتنفيذا لأوامر رؤسائهم التسلسليين هو "واجب على عاتق الدولة"٬ مضيفا أن النص على هذا المبدأ "ما هو إلا تكريس لماء جاء به نظام الانضباط العام والقانون الجنائي المغربي" الذي يضمن هذه الحماية.
وأوضح أن مقتضيات مشروع القانون تحمي العسكري من المساءلة الجنائية إذا كان فعله يدخل في إطار المهام والواجبات الملقاة على عاتقه وفي نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن زيادة على ضرورة صدورها عن سلطة شرعية.
وأضاف أن "مقتضيات نظام الانضباط العام توجب أن تكون الأوامر الصادرة واضحة ودقيقة ولا تتنافي مع القوانين والأنظمة المعمول بها٬ كما تلزم هذه المقتضيات ضرورة امتناع العسكري عن التنفيذ إذا ما كانت خلاف ذلك٬ مع ضرورة إخبار وبجميع الوسائل القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".
وأبرز الوزير في السياق ذاته أن جل الدول تأخذ بمبدأ الحماية لأفراد قواتها المسلحة وكذا لذويهم٬ ليخلص إلى التأكيد على أن الأسباب المانعة للمساءلة الجنائية ترتبط بشرعية الفعل وتنفيذه بطريقة سلمية٬ أما ما عدا ذلك من أخطاء شخصية أو انتهاك للمقتضيات القانونية فإنها تعرض مرتكبيها للمساءلة والمحاسبة.
يذكر أن أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجنة فرعية تضم مختلف الفرق البرلمانية لتدقيق المادة السابعة من هذا القانون وتقديم مقترحات بتنسيق مع الحكومة لإدخال التعديلات الضرورية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.