الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية    انقلاب سيارة يخلف 11 مصابا قرب جرسيف    قانون مالية 2026.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات المالية    فرنسا تندد ب"شدة" بخطة الحكومة الإسرائيلية لاحتلال غزة بالكامل    أسود البطولة يرفعون التحدي قبل مواجهة كينيا    أوغندا تكتسح غينيا بثلاثية في "الشان"    زوما يدافع عن زيارته للمغرب: العلم الجنوب أفريقي ملك للشعب وليس للحكومة    شيخ الطريقة القادرية البودشيشية في ذمة الله    واشنطن توضح سياسة "رسوم الذهب"    موجة حر مع درجات حرارة تصل الى 48 بعدد من مناطق المغرب    الحضري: بونو يستحق الأفضل في العالم    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    وقفات مغربية تواصل مناصرة غزة    "أولمبياد تيفيناغ" .. احتفاء بالهوية عبر منافسات تربوية في الحرف واللغة    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    المغرب يحتفي بأبنائه في المهجر ببرامج صيفية تعزز الانتماء للوطن وتواكب ورش الرقمنة (صور)    المعرض الوطني للطوابع والمسكوكات يتوج نسخته الثانية في مدينة خنيفرة بندوة علمية حول تاريخ النقود والبريد    عيطة الحال ... صرخة فنية من قلب البرنوصي ضد الاستبداد والعبث    الرباط تحتضن النسخة الأولى من «سهرة الجالية» بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر    قادة دول ورجال أعمال يلتمسون ود ترامب بالذهب والهدايا والمديح    رحيل الفنان المصري سيد صادق عن عمر 80 عاما في وفاة مفاجئة    الشرطة توقف طبيبا متلبسا بتلقي رشوة 3000 درهم مقابل تسريع خبرة طبية    موجة حر تصل إلى 48 درجة وزخات رعدية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    قتيل ومصاب في انهيار بمنجم إميضر    الجمارك المغربية تجدد إجراءات الرقابة على المعدات العسكرية والأمنية    المغرب في قائمة الوجهات الأكثر تفضيلا لدى الإسبان في 2025    بطولة إسبانيا.. مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يتعرض للإصابة    مدافع برشلونة إينيغو مارتينيز في طريقه إلى النصر السعودي    ارتفاع صاروخي في صادرات الطماطم المغربية نحو إسبانيا بنسبة 40%    بلدية إسبانية تتخذ قرارا مثيرا للجدل بحق المسلمين    بطولة أمم إفريقيا للمحليين.. بوابة اللاعبين المحليين صوب العالمية    مقاييس الأمطار المسجَّلة بطنجة ومناطق أخرى خلال ال24 ساعة الماضية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    المغرب يصدّر أول شحنة من القنب الهندي الطبي نحو أستراليا    السلطات تحجز بالفنيدق طنا من البطاطس مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك    قتيل بضربة اسرائيلية على جنوب لبنان    لطيفة رأفت تعلق على "إلغاء حفلين"    النجم الحساني سعيد الشرادي يغرد بمغربية الصحراء في مهرجان "راب افريكا"        العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    واشنطن تعلن عن جائزة 50 مليون دولار مقابل معلومات للقبض على الرئيس الفنزويلي    سان جرمان يتوصل الى اتفاق مع ليل لضم حارسه لوكا شوفالييه    مدرب الرجاء يمنح فرصة لأبريغوف    "أوبن إيه آي" تقوي الذكاء الاصطناعي التوليدي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    مسؤول أممي يرفض "احتلال غزة"    أطروحات يوليوز    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    عمليتا توظيف مالي لفائض الخزينة    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصادقة في البرلمان على مشروع قانون التعيين في المناصب العليا
دعوة إلى إضفاء توازن على المشروع المتعلق بالضمانات الأساسية للعسكريين
نشر في مغارب كم يوم 29 - 05 - 2012

صادق مجلس المستشارين(الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)٬ اليوم الثلاثاء بالأغلبية٬ في جلسة عمومية٬ على مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12 بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وقد وافق على مشروع القانون التنظيمي، الذي يأتي في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد 32 مستشارا وعارضه 12 فيما امتنع 5 عن التصويت، وفق وكالة الأنباء المغربية.
ويتضمن مشروع القانون التنظيمي ست مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف، فضلا عن ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.
وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)، بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا.
ويعد المشروع الذي صادقت عليه المؤسسة التشريعية٬ أول نص يعرض على الحكومة الجديدة حيث انتقلت بموجبه من 17 منصب سامي من اختصاص المجلس الحكومي في الدستور السابق إلى 1181 منصب سامي من اختصاص رئيس الحكومة مع الدستور الجديد.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الاعتبارات المتخذة لوضع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني٬ بالإضافة إلى التمييز بين مسطرة التعيين في هذه المؤسسات.
وتتمثل الاعتبارات التي تم اللجوء إليها لتحديد هذه المؤسسات الإستراتيجية٬ بالأساس٬ في طبيعة الأنشطة والأدوار التي تضطلع بها هذه المؤسسات٬ وكذا الإشعاع الوطني والدولي والأوراش الكبرى المهيكلة لها.
إلى ذلك ، وفي سياق أخر، أكد نواب من الأغلبية والمعارضة٬ اليوم الثلاثاء٬ على ضرورة إدخال التعديلات الضرورية على مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية بما يضمن تحقيق التوازن بين احترام مقتضيات الدستور الجديد وتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء العسكريين أثناء أداء مهامهم بدقة ومهارة دفاعا عن حوزة الوطن وضمانا لأمن وسلامة المواطنين.
وشدد هؤلاء النواب٬ خلال اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب( الغرفة الأولى للبرلمان)٬ خصص لمتابعة دراسة هذا المشروع على ضرورة إيجاد "صيغة توافقية بشأن حماية العسكريين من المساءلة الجنائية بما يتماشى واحترام الدستور الجديد وتطبيقا للقانون الوطني والاتفاقيات الدولية".
وفي هذا السياق٬ أكد حسن طارق عن الفريق الاشتراكي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على أهمية تحقيق توازن بين ما نصت عليه المادة السابعة من المشروع بخصوص العمل العسكري خارج أرض الوطن٬ وبين هذا العمل داخل التراب الوطني٬ مشددا كذلك على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة واحترام الدستور ومقتضيات حقوق الإنسان٬ وكذا القوانين الداخلية.
من جهته٬ أكد خالد البوقرعي عن فريق العدالة والتنمية٬ في تصريح مماثل٬ أن المادة السابعة من مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية٬ تستوجب نوعا من "التدقيق والتفصيل وعدم الإبقاء عليها بنفس الصيغة التي وردت في المشروع الأصلي".
وفي معرض رده على تدخلات أعضاء اللجنة٬ شدد عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني على أن المادة السابعة من مشروع القانون لا تنص على أي حصانة خاصة بالعسكريين بقدر ما يتعلق الأمر بحماية مشروعة حتمتها ضرورة تعزيز الحقوق القانونية لعسكريي القوات المسلحة الملكية٬ اعتبارا لما يخضعون له من أعباء استثنائية عند أدائهم لمهامهم٬ وتشجيعا لهم على مضاعفة الجهود لأداء مهامهم النبيلة على أحسن وجه٬ في إطار المبادئ الدستورية وسيادة القانون واحترام كامل لمقاصده ومضامينه.
وأكد أن إقرار مبدأ حماية العسكريين من المساءلة الجنائية أثناء أدائهم لمهامهم وتنفيذا لأوامر رؤسائهم التسلسليين هو "واجب على عاتق الدولة"٬ مضيفا أن النص على هذا المبدأ "ما هو إلا تكريس لماء جاء به نظام الانضباط العام والقانون الجنائي المغربي" الذي يضمن هذه الحماية.
وأوضح أن مقتضيات مشروع القانون تحمي العسكري من المساءلة الجنائية إذا كان فعله يدخل في إطار المهام والواجبات الملقاة على عاتقه وفي نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن زيادة على ضرورة صدورها عن سلطة شرعية.
وأضاف أن "مقتضيات نظام الانضباط العام توجب أن تكون الأوامر الصادرة واضحة ودقيقة ولا تتنافي مع القوانين والأنظمة المعمول بها٬ كما تلزم هذه المقتضيات ضرورة امتناع العسكري عن التنفيذ إذا ما كانت خلاف ذلك٬ مع ضرورة إخبار وبجميع الوسائل القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".
وأبرز الوزير في السياق ذاته أن جل الدول تأخذ بمبدأ الحماية لأفراد قواتها المسلحة وكذا لذويهم٬ ليخلص إلى التأكيد على أن الأسباب المانعة للمساءلة الجنائية ترتبط بشرعية الفعل وتنفيذه بطريقة سلمية٬ أما ما عدا ذلك من أخطاء شخصية أو انتهاك للمقتضيات القانونية فإنها تعرض مرتكبيها للمساءلة والمحاسبة.
يذكر أن أعضاء اللجنة اتفقوا على تشكيل لجنة فرعية تضم مختلف الفرق البرلمانية لتدقيق المادة السابعة من هذا القانون وتقديم مقترحات بتنسيق مع الحكومة لإدخال التعديلات الضرورية عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.