سباق متهور بين سيارتين ينتهي بحادثة مأساوية على الطريق السيار    فرنسا: توقيف متهمين آخرين في اختطاف المعارض الجزائري "أمير ديزاد"    أشادت بالرؤية الملكية من أجل إفريقيا .. بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها    الشعب المغربي يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    واشنطن والرياض تُعلنان عن أكبر صفقة أسلحة في التاريخ    ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا    الركراكي: حكيمي قائد حقيقي ومرشح للكرة الذهبية    بورصة البيضاء تنهي التداول بالأخضر    هشام بلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة    ‮«‬الأسد ‬الإفريقي ‬2025‮»‬: ‬أكبر ‬مناورة ‬عسكرية ‬في ‬القارة ‬تنطلق ‬من ‬المغرب ‬بمشاركة ‬أمريكية ‬ودولية ‬واسعة    الطالبي يجري مباحثات مع عضو الأمانة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ووزير دائرة الإعلام في لجنة الحزب    جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    محمد وهبي يؤكد أن شبان المغرب قادرون على تحقيق أشياء عظيمة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة محليا بتساقط للبرد بعدد من مناطق المملكة    قطرات مطرية متفرقة مرتقبة بطنجة وجهة الشمال يوم الأربعاء    حريق بشقة سكنية في حي بن كيران بطنجة يخلّف خسائر مادية    الاستقلال يدعو لفتيت إلى تسريع مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة    عملية بحرية محكمة تُفشل مخطط تهريب دولي للمخدرات بالسواحل المغربية    الصين تراهن على المغرب كمركز صناعي استراتيجي نحو أوروبا وإفريقيا    وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية: الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية "تحت السيطرة"    فشل الجزائر الذريع في جرّ مصر إلى فخ بوليساريو؟    احباط تهريب 58 كيلوغرام من الحشيش بحيلة غريبة    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    جبايات الجماعات.. البرلمان يصادق على إسناد تحصيل رسم السكن والخدمات لإدارة الضرائب وتعديل ضريبة الأراضي غير المبنية    الصين تعزز شراكتها مع أمريكا اللاتينية بخمس مبادرات تنموية وإنسانية جديدة    صافرة رومانية تضبط نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    في برنامج "مدارات" : لقاء مع الباحث الأستاذ أحمد متفكر ، وحديث حول سيرة محمد ابن الموقت المراكشي    اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.. انتخاب سفيان البقالي رئيسا للجنة الرياضيين    صيادو الحسيمة في مواجهة خطر التراجع البيئي والاقتصادي    مراكش ومدن مغربية أخرى تحتفي بموسيقى موزارت لتوحيد المواهب المتوسطية    رسوم بذيئة تعبث بموقع "تشان تشان" التاريخي في البيرو    مجموعة OCP توقع اتفاقيتَي تمويل    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    الرباط تحتضن أول مهرجان لفن الراب "212'FlowFest"    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم استثمار 150 مليون يورو في الصحراء    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    النفط يهبط بفعل مخاوف من زيادة المعروض وحذر حيال اتفاق أمريكا والصين    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    بكين وواشنطن تتفقان على آلية حوار اقتصادي لتفادي التصعيد    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    بطولة اسبانيا: ريال مدريد يفتقد لجهود فينيسيوس وفاسكيس للاصابة    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    مندوبية السجون توضح بخصوص زيارة الزفزافي لوالده    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبة السجنية زمن وباء كورونا
نشر في لكم يوم 05 - 04 - 2020

عرّفت منظمة الصحّة العالمية كوفيد19 بكونه مرض معدي سببه فيروس كورونا المكتشف مؤخراً بمدينة يوهان الصينية شهر دجنبر 2019، ومن أعراضه الأكثر شيوعا (الحمى- الإرهاق – السعال الجاف – الأوجاع – إحتقان الأنف – ألم الحلق – الإسهال) والتي تبدأ عادة خفيفة وتأخد في التدرج نحو الأسوء.
ومن خصائص هذا المرض أنّه ينتقل بالعدوى من الشخص المريض لأي شخص آخر، إمّا عن الرذاذ الذي يتناثر من الأنف أو الفم، وكذلك عند الملامسة المباشرة بين الأشخاص أو الأشياء أو الأسطح وهو ما جعل الخبراء الطبيين يعتبرون بأنّه بالأهمية بمكان، الإبتعاد الإجتماعي عن الشخص المريض بمسافة لا تقل عن متر واحد.
وإذا كانت العقوبة الحبسية كجزاء ونتيجة للأحكام التي تصدر تطبيقا للقانون الجنائي ضد الأشخاص المرتكبين للجرائم، ومن جهة قضائية مختصة تهدف إلى حرمان المحكوم عليهم من الحرية لفترة محدّدة تختلف من الجنحة إلى الجنائية، وذلك بغاية تحقيق الرّدع المجتمعي وإصلاح سلوك المحكوم عليهم وتوفير لهم فرص مناسبة لإعادة التربية والإدماج.
وإنطلاقاً من واقع السجون المغربية التي تعرف الإكتضاض وما يصاحبه من أعباء مالية وبشرية ولوجيستيكية، تفرض على الإدارة توفيرها تماشياً مع الإتفاقيات الدولية والوطنية الموقعة، وإنخراطها في مجال أنسنة حقوق السجين و الذي عرف تقدما واقعيا ملحوظا و مشهود به وطنيا و دوليا.
وخوفاً على السجناء وذويهم والأطر الإدارية بكافة المؤسسات السجنية من تفشي عدوى وباء كورونا لأيّ سبب أو طارئ حتى و إن كان بسبب إدخال المؤونة، وهو ما قد يجعل بؤرة الإنتشار غير محصورة جغرافيا، ويصعب تحديدها إنطلاقاً من العدد الهائل للنزلاء وعلاقاتهم الأسرية والعائلية المضمونة لهم قانونا و واقعيا في إطار الحق في الزيارة، وهو ما يجعل ناقوس الخطر واجب الإعلان عنه والبحث عن بدائل معقولة و موضوعية و إجرائية كفيلة للحد من هذه الخطورة الصحية العمومية الممكن تحققها.
وإعتباراً من كون القانون الجنائي المغربي بشقيه الإجرائي والموضوعي به حلول ومخارج مهمّة قد تساعد المؤسّسات السجنية للتعامل مع العقوبة الحبسية في إطار وظيفتها القضائية والقانونية والأهداف المتواخاة منها، وكذا الوصول مع السجناء إلى مرحلة الردع والتهذيب والإصلاح المساعد على الإندماج التدريجي دون الإخلال بالثوابت المؤسسة للعقاب المخصص حماية للمجتمع.
ومن هذا المنطلق نهيب بالسجناء ودفاعهم ودويهم التقدّم بطلبات الإفراج المقيّد بشروط المنصوص عليه بالفصول 59 و 622 و663 من قانون المسطرة الجنائية والمرسوم التطبيقي رقم 23.98 والفصل 64 من القانون الجنائي وهو ما سيدفع المؤسسات السجنية لإعداد تقاريرها حسب الطلب وحالة كل سجين للبحث فيما إذا توفرت فيه الشروط الأولية لقبوله ومنها:
* حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
* إلتزام السجين بالإستقامة في المستقبل.
* أن تكون عقوبة السجين الحبسية نهائية.
* أن تكون العقوبة لا تتجاوز مدّة خمس سنوات.
* أخد بعين الاعتبار الوضعية الإجتماعية والمهنية للسجين.
* أن يكون السجين قد قضى أكثر من ثلثي مدّة العقوبة.
وبما أنّ القانون خوّل للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إتخاد قرار تمتيع السجين من هذا الإفراج المقيّد بشروط تلقائيا، أو بناء على مقترح من السيّد قاضي تطبيق العقوبة، وهو ما يجعل هذا الإفراج مشروطاً وجوباً بتطبيق التدابير الإحترازية الصحية وضرورة الإلتزام بالحجر الصحي المنزلي بالإضافة إلى الشروط الممكن فرضها حسب حالة كل سجين ووضعيته الإجتماعية، و الذي من شأنه أن يخفف على المؤسّسات السجنية ما يعادل ربع أو ثلث السجناء المحكوم عليها بأحكام نهائية و الذين قضوا أزيد من ثلثي مدة العقوبة الحبسية.
لا شك بأنّ هذا الإجراء الإستثنائي في تنفيذ العقوبة عن طريق الإفراج المقيد إذا ما تم تطبيقه على السجناء المحققة فيهم الشروط الموضوعية والقانونية والشخصية للإستفادة منه، فسيخلق أملاً لهم في المستقبل وسيحفزهم على الإصلاح بعد السجن، وسيزرع ثقة جديدة في المجتمع والآليات القانونية و مفهوم التضامن، وسيكون عبرة ونموذجاً لباقي السجناء الحالمين في عدم قضاء مدّة العقوبة السجنية كاملة.
محامي بهيئة اكادير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.