برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يسألونك عن التفويض التشريعي؟!
نشر في لكم يوم 13 - 04 - 2020

إن التفويض التشريعي يقصد به أن يعهد البرلمان بممارسة بعض اختصاصاته التشريعية إلى السلطة التنفيذية لمدة زمنية محددة، وبموضوعات محددة في قانون التفويض. و يشترط لمنح هذا التفويض التشريعي، أن توجد ظروف غير اعتيادية تسوغ ممارسة هذا الاختصاص، حتى وإن لم يشترطه الدستور صراحة.
وعليه فان تطبيق التفويض التشريعي لابد أن يكون في ظل ظروف غير عادية، و استثنائية. وقد نص عليه دستور 2011 في الفقرة الثانية من الفصل 70 بالقول " للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. في حين تم التمسك بالفقرة الاولى و من الفصل 70 التي تنص "يمارس البرلمان السلطة التشريعية. يصوت البرلمان على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيم السياسات العمومية.
و الغاية الدستورية من ذلك هو التدرج في اتخاذ القرار احتراما للخيار الديمقراطي بخلاف ما يحاول ان يهرول له البعض في قراءة سطحية للمتن الدستوري بدون تمكن نظري و لا قراءة سياسية.
لأن تفعيل الحكومة للفصل 81 كان المبتغي منه تدارك الارتباك الذي حصل عند بلاغ القرار اداري مشترك لوزارة الداخلية و وزارة الصحة، فيما سمي بقرار الطوارئ الصحية. وذلك من خلال مرسوم على اعتبار انه جاء في فترة فاصلة بين الدورتين.
وبناءا عليه تم الإتفاق من طرف اللجان التي يعنيها الامر في كلا المرسومين، على ان يتم بعد ذلك يتم عرضهاوجوبا بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية. فنهج التدرج هو احترام الخيار الديمقراطي، أبعد فرضية اللجوء الى الفصول الدستورية الاستثنائية، مثل الفصل 59 الذي ينص على حالة الاستثناء، أو الفصل 74 الذي ينص حالة الحصار.
والغاية من هذا جعل الجميع أمام مسؤوليته السياسية والدستورية. في احترام للفصل من الدستور الذي ينص علىان
"نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".
وبالتالي فإن العمل بأحكام الفصول الاستثنائية هو الحرص، على احترام عمل البرلمان وعدم المساس بأدواره الدستورية التي قد تعطلها الظروف الاستثنائية.
والجدير بالذكر أن الوضعية الوبائية التي نعيشها اليوم، فرضت احقاق الفاعلية من خلال تدخلات عاجلة، وقرارات مستعجلة على خلاف الطريقة المعتمدة في المصادقة على مشاريع القوانين والتي تستغرق وقتا طويلا.
و تم تفاعل مع هذا الوضع بالحكمة و التدرج، وهذا ما لم يسوعبه بعض المتحدثين على التفويض التشريعي، الذين اتسمت ارائهم بالتسرع و خفة جهلا منهم لدقة المرحلة، و لارادة الصارمة لرئيس الدولة في العمل باحترام احكام الدستور.
أستاذ جامعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.