تجاوزت 200 مليار درهم في 7 أشهر... ارتفاع المداخيل الجبائية للمملكة بنسبة 15.9 في المائة    السكتيوي: مواجهة تنزانيا كانت صعبة لكن اللاعبون أثبتوا جدارتهم    المغرب بين الحقيقة والدعاية: استخبارات منسجمة وتجربة أمنية رائدة تعزز الاستقرار    إعصار إيرين يدمر أعشاش السلاحف البحرية المهددة بالانقراض    ثلث الألمان يخشون فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.. "أسود الأطلس" يقتربون من اللقب بتغلبهم على تنزانيا    "يويفا" يمنح برشلونة الإسباني دفعة قوية قبل انطلاق دوري أبطال أوروبا    أجواء حارة نسبيا في توقعات طقس السبت    طقس السبت.. حرارة مرتفعة وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة        كيوسك السبت | قادة إفريقيا واليابان يشيدون بالمبادرات الملكية بشأن المناخ والهجرة    بطولة انجلترا: تشلسي يهزم وست هام (5-1)    الصين تكتشف احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري    سيارة مسرعة تدهس شابًا وامرأة بعد خروجهما من حفل زفاف بمنطقة العوامة بطنجة    توقيف 6 أشخاص في شجار عنيف بشاطئ طنجة وإصابة قاصر    مغاربة يعتصمون ليلا أمام البرلمان ضدّ الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة    الإعدام للرئيس السابق للكونغو الديمقراطية مطلب النيابة العامة    أول إعلان أممي من نوعه: غزة تعيش المجاعة.. و"حماس" تطالب بوقف الابادة    بلاغ: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن ارتياحه لدخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    ترامب يحدد موعد قرعة مونديال 2026    عجز قياسي جديد يثير المخاوف بشأن متانة التوازنات المالية بالمغرب    المنتخب المغربي يهزم تنزانيا ويتأهل إلى نصف نهائي الشان    مدغشقر تتأهل إلى نصف نهائي "الشان"    شبهة تضارب المصالح تضع منتخبين أمام مسطرة العزل بجهة الدار البيضاء    دليل استرشادي من رئاسة النيابة العامة إلى قضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة    فلوس الغرامة.. فلوس المهرجان    للمرة الثالثة: عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها حسام حبيب يشعل أزمة جديدة    طنجة : باشا يتعرض لاعتداء خطير وسرقة وسط المدينة    احتفاء خاص بالباحث اليزيد الدريوش في حفل ثقافي بالناظور    بعد تعليق حملة المراقبة.. ما مآل الدرجات النارية المحجوزة؟    بوريطة يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري    الإجهاد الحراري يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية ويهدد صحة العمال    مهرجان الشواطئ يحتفي بعيد الشباب وثورة الملك والشعب بمشاركة نجوم مغاربة وعرب    مداهمة منزل جون بولتون المستشار السابق لترامب الذي يشتغل مع الجزائر من طرف الFBI    بولتون بين أيدي الFBI.. سقوط ورقة ضغط طالما راهن عليها نظام الجزائر والبوليساريو        "تيكاد-9" يفضح محاولات انفصاليي "البوليساريو" ويؤكد دعم اليابان للحكم الذاتي المغربي        رسميا .. دخول العقوبات البديلة حيز التنفيذ لتخفيف الاكتظاظ السجني        بمناسبة عيد الشباب.. فرقة "المسيرة الخضراء" تبهر الجمهور بعرض جوي مذهل فوق سماء المضيق ومرتيل    إجراءات ضريبية محفزة لمغاربة العالم لا يعرفها الكثيرون    ضبط زورق محمل بطنين من الشيرا وتوقيف سبعة أشخاص    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تركيا تستعد لإطلاق شبكة الجيل الخامس ابتداء من سنة 2026    المغرب يتصدر مستوردي الغاز الإسباني    إعادة برمجة خلايا الدم إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات يفتح آفاقا واسعة في مجال العلاج الشخصي والبحث العلمي (صابر بوطيب)    دراسة: عدم شرب كمية كافية من الماء يسبب استجابة أكبر للإجهاد        وفاة القاضي الرحيم عن 88 عاما.. صوت العدالة الذي أنصف المهاجرين    انطلاق فعاليات مهرجان الرمى والطلبة والخيالة بمركز صخور الرحامنة مبادرات راائدة في التضامن الترابي (صور)    ابتكار جهاز من الماس يرصد انتشار السرطان دون مواد مشعة        "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 86 من القانون المنظم لمهنة المحاماة
نشر في لكم يوم 22 - 12 - 2020

تعتبر المادة 86 من قانون المحاماة الإطار القانوني المنظم لشروط الترشيح لمنصب النقيب بحيث تنص على أنه :
( لا ينتخب نقيبا إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمسة عشر سنوات على الأقل.
2- أن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية بالمجلس.
3- أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.
4- أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة.)
إن قراءة سريعة لمقتضيات المادة 86 من قانون مهنة المحاماة تدفع إلى ضرورة التمييز ما بين القضايا الزجرية التي تكفي فيها مجرد المتابعة لإعتبارها مانعا من موانع الترشيح و القضايا التأدببية التي يتعين صدور عقوبة تأديبية بشأنها حتى تعد كذلك و يمكن تعليل هذه القراءة كما يلي :
إن الشرط الثالث جاء واضحا و لا يحتاج إلى تفسير بحيث أن صدور عقوبة تأديبية في حق المترشح لمنصب النقيب هو الذي يعد مانعا من الترشيح و ليس المتابعة لأنها بكل بساطة لم ترد في المادة و لا يمكن أن يكون التفسير بالإضافة و إلا سقطنا في التشريع و لو كان المشرع يقصد حتى وجود المتابعة كشرط مانع للترشح لمنصب النقيب لنص على ذلك صراحة.
إن الشرط الرابع يتعلق بوجود حكم زجري أو متابعة زجرية ضد المترشح (في موضوع يتعلق بالمس بالشرف أو المروءة) و ما يؤكد ذلك هو أن عبارة( محكوما عليه ) تنصرف الى المحكمة و لا يمكن أن تنصرف الى مجلس الهيئة إذ أن مجلس الهيئة باعتباره مجلسا تأديبيا لم يستعمل المشرع في أي مادة من مواد قانون المحاماة عبارة مماثلة للدلالة عليه أو للدلالة على ما يصدر عنه و إن كان فعلا هو درجة من درجات التقاضي في القضايا التأديبية للمحامين.
إن ما يصدر عن مجلس الهيئة لا يسمى حكما و إنما قرارا أو مقررا بحيث تبتدئ على سبيل المثال لا الحصر المادة 92 بعبارة ( كل المداولات و المقررات التي تتخذها أو تجريها الجمعية العمومية او مجلس الهيئة ) و تبتدئ المادة 93 بعبارة ( تبلغ قرارات النقيب ) و عبارة ( يجري تبليغ مقررات مجلس الهيئة و قرارات النقيب ).
و تبعا لذلك فإن قصد المشرع من عبارة الشرط الرابع هو صدور حكم أو وجود متابعة جارية في المادة الزجرية في قضية تمس بالشرف أو المروءة.
و حتى على فرض ( و هو إحتمال جد مستبعد ) أن المشرع بمقتضى الشرط الرابع يقصد صدور حكم أو وجود متابعة في القضايا التأديبية و الزجرية معا فإن المنطق القانوني السليم يفرض التفسير التالي :
أن يكون الحكم بالمؤاخذة أو بالإدانة و ليس بعدم المؤاخذة أو البراءة سواء كان ابتدائيا أو نهائيا و أن تكون المتابعة جارية و ليست منتهية لأن بانتهائها ننتقل إلى شرط وجود حكم لأن انتهاءها لا يكون إلا بحكم.
خلاصة القراءة : المشرع من خلال المادة 86 يميز بين المادة التأديبية التي لا تكفي فيها المتابعة و لا بد فيها من صدور عقوبة تأديبية و المادة الزجرية حيث تكفي فيها المتابعة فقط في قضية تمس بالشرف أو المروءة لمنع المترشح من الترشح لمنصب النقيب.
لكن محكمة النقض في قضية الأستاذ محمد صباري المحامي بهيئة المحامين بمراكش كان لها رأي مناقض بحيث توسعت في تفسير مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 86 و جعلتها تشمل القضايا التأديبية و الزجرية معا بل و أمعنت في التوسع بحيث اعتبرت المتابعة التأديبية المنتهية بعدم المؤاخذة مانعا من موانع الترشح لمنصب النقيب و هي بذلك تكون قد صادقت على قرار محكمة الإستئناف القاضي بإلغاء انتخاب الأستاذ محمد صباري.
و لعل وقائع قضية انتخاب الأستاذ هشام الوهابي كنقيب لهيئة المحامين بطنجة تتطابق أو تتشابه مع القضية موضوع قرار محكمة النقض– إلا إذا كانت المتابعة التأديبية لا زالت جارية أي لا زال لم يصدر بشأنها حكم – و من شأن الطعن في انتخابه أن يثير نفس الجدال القانوني المثار سلفا و الذي حسم بقرار فضائي نهائي صادر عن غرفتين مجتمعتين بمحكمة النقض.
و هنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تعديل مقتضيات المادة 95 من قانون المحاماة بجعل الهيئة التي تبت في القضايا التأديبية و كل الطعون المقدمة في مواجهة مقررات مجلس الهيئة و الطعون المتعلقة بانتخاب النقيب و المجلس مشكلة من محامين و مستشارين حتى تكون القرارات الصادرة عن غرفة المشورة قرارات منسجمة مع روح القانون و مع مقاصد المشرع المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة و أجهزتها المسيرة.
محام بهيئة المحامين بطنجة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.