وقع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، رسميا مرسوم رقم 369.20.2 صادرفي 9 ذي الحجة 1442( 20 يوليو 2021) بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأجهزته ولجانه الجهوية. وصدر في الجريدة الرسمية عدد 7011 للشهر الجاري، أن المادة الأولى من المرسوم المذكور تنص على التعويض الجزافي الخام برسم حضور أشغال الجمعية العامة للمجلس في مبلغ 7000 درهم يؤدى عن كل اجتماع، في حدود 5 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد دورات الجمعية العامة للمجلس. وفي الفقرة الثالثة من المادة الأولى، حدد التعويض الجزافي الخام الخاص بحضور اجتماعات اللجان الدائمة، في 2200 درهم للأعضاء و2900 درهم للمقررين، و3600 درهم للرؤساء، وهو تعويض "يؤدى عن كل اجتماع خاص باللجان الدائمة، في حدود 10 اجتماعات في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات هذه اللجان". أما التعويض الجزافي الخام الخاص بأعضاء المكتب، فقد حدد مقداره في 2700 درهم عن كل اجتماع خاص بمكتب المجلس، في حدود 15 اجتماعا في السنة كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات مكتب المجلس. وفي المادة الثانية منه، حدد المرسوم قيمة التعويض الجزافي الخام عن المهام لأعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في 40.000 درهم للمنسق، و30.000 درهم للأعضاء، يؤدى كل شهر، لافتا إلى أنه "لا يمكن الجمع بين هذا التعويض وأي تعويض أو منحة يمكن منحهما من المجلس نفسه أو من أية جهة تابعة له باستثناء التعويض عن التقارير". وبموجب المادة الثالثة من المرسوم، سيتقاضى أعضاء الآليتين الوطنيتين للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تعويضا جزافيا خاما مقداره 7150 درهما للمنسقين، و5720 درهما للأعضاء، عن كل اجتماع من اجتماعات كل آلية حسب الحالة، في حدود 4 اجتماعات في الشهر. وحدد المرسوم التعويض الجرافي الخام الخاص بتحرير التقارير التي يعدها عضو المجلس، شريطة عرضها على مكتب المجلس من طرف الرئيس والمصادقة عليها في الجلسة العامة، في 32.000 درهم، ولا يمكن لأي عضو الاستفادة من هذا التعويض إلا مرتين في السنة كحد أقصى.