وزير التشغيل: خدامين باش نوسعو نطاق المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    وهبي: المغرب صادق على كافة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية    المعارضة البرلمانية تتهم أخنوش بخرق الدستور والاستخفاف بالمؤسسة التشريعية    موجة حر تصل إلى 46 درجة بالمغرب    "إغلاق سلبي" في بورصة البيضاء    تراجع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب    أخنوش يؤكد تعزيز الإصلاح الأولوي    باريس تنتقد سجن صحافي في الجزائر    إسرائيل: نريد تطبيعا مع سوريا ولبنان    مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة    استئنافية الرباط تؤيد إدانة المهداوي    "كنادير" تتصدى لحريق بإقليم أزيلال    موجة حر شديدة تهدد بإشعال حرائق غابات في جنوب أوروبا    استنفار أمني قرب أركمان بعد العثور على جثة شاب بجانب عمود كهربائي    مجلس الحكومة يتدارس قطاع الصحافة    شيرين في "موازين" .. أداء باهت يثير انتقادات واسعة وتعاطفاً إنسانياً    البيضاء : حفل En Vogue يختتم ستة أيام من العروض الموسيقية المبهرة    تذاكر سهرة لمجرد تشعل النقاشات    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة    حرارة الصيف تكشف أعطاب مكيف الهواء في السيارة    محكمة الجديدة تستقبل وكيل الملك الجديد محمد مسعودي في جلسة رسمية    التصعيد المعلن في السمارة: وحدة الانفصال والإرهاب!    الجزائر تُصعّد القمع: سبع سنوات سجناً لصحفي فرنسي بسبب تحقيق رياضي    15 عملا من المغرب ضمن قائمة ال18 لأفضل الأعمال في مختلف فئات جائزة كتارا للرواية العربية    بعد حضورها الباهت في "موازين".. محامي شيرين يهدّد منتقديها    المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي تقطع الشك باليقين: لا اعتراف ب"جمهورية البوليساريو".....    بعد أن توّج بكأس العرش لأول مرة في تاريخه .. أولمبيك آسفي يكتب اسمه في قائمة الأبطال ويفتح صفحة جديدة من تاريخه الكروي    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعيد الوطني لبلاده    المنتخب المغربي لمواليد 2000 فما فوق يخوض تجمعا إعداديا من 29 يونيو إلى 4 يوليوز    300 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم التشغيل ومواجهة تغير المناخ بالمغرب    مندوبية السجون تصدر تقرير أنشطتها السنوية 2024    لشكر: هناك مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية    القضاء يواجه المتهم في حادث دهس الطفلة "غيثة" على شاطئ    تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر    بعد ضغوط مقاطعة منتدى الرباط.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تُعلق عضوية الإسرائيليين    غوارديولا: "كأس العالم للأندية قد يدمرنا وربما ستحدث كارثة لأننا مرهقون"    إسبانيا تسجل حرارة قياسية جديدة لشهر يونيو بلغت 46 درجة في ولبة    اختتام فعاليات رالي "Entre Elles" الأول بدرعة تافيلالت    الادخار الوطني يسجل 26.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الأول من 2025        توقعات أحوال الطقس غدا الثلاثاء    حسين الجسمي: علاقتي بالمغرب علاقة عمر ومشاعر صادقة    التامني تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"    بايرن ميونيخ يتجاوز فلامنغو ويضرب موعداً مع سان جيرمان في ربع نهائي المونديال    الكاف يكشف عن المجسم الجديد لكأس أمم إفريقيا للسيدات الأربعاء المقبل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ميسي يقرر الاستمرار مع إنتر ميامي رغم اهتمام فرق الدوري السعودي    الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي بفاس    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقدير مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات
نشر في لكم يوم 29 - 05 - 2013


(الجزء الثالث والأخير)
حول معيار نطاق الاستثناءات وحيثياتها
الأصل أن تكون الاستثناءات على مبدإ الكشف الأقصى محدودة جدا من حيث النطاق ، وأن تكون حيثياتها مبنية على ضابط مركزي وهو ابتغاء المصلحة العليا ، بحيث تدور معها وجودا وعدما.ومن ثم الحذر في التعميم بخصوص مبدإ سرية المعلومات.
لكن بالتمعن في المادة 19 من الباب الخامس المتعلق بالاستثناءات نجده قد مايز بين مستويين وحيثيتين، في المستوى الأول نلاحظ أن كاتب النص استعمل صيغة التعميم في تحديد حالات الاستثناء من خلال عبارة "كل ما يتعلق" وهي عبارة مطلقة ومنفرة لأنها شبيهة بالعبارة السيئة الذكر "كل ما من شأنه" التي ترتبط بظهير "كل ما من شأنه" غير المأسوف على رحيله، وهذه الحالات هي الحالات الحساسة والتي تتعلق ب:
الأمن والدفاع وقد أضاف إليها كاتب النص حالة الحياة الخاصة، وحالة الحقوق والحريات إذن أربع حالات أما الحالة الخامسة فهي حالة في غير محلها وهي تتعلق بمداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة ذات الصلة بالاستثناءات الأربعة وهي تحصيل حاصل.
الملاحظة الأولى: تعبير كل ما يتعلق ، يفرغ مشروع القانون برمته من محتواه، ويجعله عرضة للتأويل الانتقاصي من حرية الوصول للمعلومات.
المستوى الثاني، وقد استخدم كاتب النص هنا حيثية مختلفة وذات دلالة، وهي عبارة الإضرار، أي كل ما من شأنه الإضرار، دون أن يدلنا عن الجهة التي ستقدر وجود الضرر من عدمه، لكن الصيغة متقدمة عن صيغة كل ما يتعلق، التي نقلها صاحب النص حرفيا عن الدستور دون أن يتجرأ على تلطيفها أو تضييق أي تأويل واسع محتمل جدا لها.
من هذه الحالات المذكورة في النص: العلاقات الدولية، والسياسة الاقتصادية، والأبحاث والتحريات الإدارية، ومصادر المعلومات....
الملاحظة الثانية : ما المغزى من التمييز الذي وضعه صاحب النص للمستويين والصيغتين والحيثيتين أعلاه،
شخصيا لا أرى أي مغزى غير التضييق القانوني الصريح على حرية الوصول للمعلومات المتعلقة بالمستوى الأول.
حول معيار تيسير طريق الوصول الى المعلومات: الكلفة وفترة الحصول على المعلومة
صحيح أن مسودة المشروع نصت على ضرورة العمل على تيسير الوصول للمعلومات، وألزمت الجهات العامة بذلك ، وحددت أجلا معقولا للجواب على الطلبات، وبينت سبل التشكي والطعن القضائي، والعقوبات على معرقلي الوصول للمعلومات،وكرست المجانية كقاعدة عامة، هذه أمور إيجابية، لكن:
الملاحظة الأولى: لم تتم مراعاة البعد الجغرافي في عمل اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومات، على غرار التجارب الأجنبية، وعلى غرار بعض المؤسسات القريبة كالوسيط والهيئة الوطنية للنزاهة(مشروع)، وهذا خروج من صاحب النص على مبدإ إدارة الجوار أو القرب.
الملاحظة الثانية: ذوو الاحتياجات الخاصة اختزلهم النص في العاجزين عن الكتابة، أي الأميون، ولم يتم التنصيص على حالة ذوي الاحتياجات الخاصة. من غير العاجزين عن الكتابة.
الملاحظة الثالثة: غياب البعد الثقافي اللغوي، واللهجات المحلية، فنسبة مستعملي الكمبيوتر يا صاحب النص مازالت محدودة جدا بالمقارنة مع عدد السكان، وهذا القانون موجه للمغاربة على ما أعتقد.
حول معيار تفسير القوانين الأخرى بما ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات
الملاحظة :تمت الإحالة في النص على قانون مؤسسة الأرشيف، ولكن لم تتم الإحالة على قانون تعليل القرارات الإدارية إلا في الديباجة، ولم تتم الإحالة وهذا سهو كبير على قانون حماية المبلغين ، وفوق هذا وذاك لم ترد في النص ما يفيد أن تفسير القوانين الأخرى يجب أن ينسجم مع أحكام قانون حق الوصول إلى المعلومات، بل نلاحظ وننبه منذ الآن أن جدلية النص العام والنص الخاص ستبقى مفتوحة بغياب التنصيص على هذه الفقرة.
حول معيار حماية الأفراد من أي عقوبات قانونية أو إدارية إذا قدموا معلومات عن سوء فعل إدارتهم
الملاحظة الأهم :غياب التنصيص على قانون حماية المبلغين، وغياب أي تنصيص على مبدإ الحماية أصلا سواء بالإحالة على القانون المذكور أو بدون إحالة، وهذا نقص واعتوار كبير أيضا ، لأن قانون الحق في الحصول على المعلومات يخدم مبدأ الشفافية وصنوه المحاسبة، ومع أن مناخ الخوف والتخويف مازال طاغيا في هذه المرحلة الانتقالية التي يعيشها المغرب، فقد كان من اللازم تنبيه المعنيين سواء كانوا مرؤوسين أو رؤساء أو مواطنين إلى أن كشف المعلومات المتعلقة بسوء الإدارة والاعتداء على المال العام محمي ، طبقا لشروط وكيفيات منصوص عليها في قانون حماية المبلغين...
هذه كانت الحلقة الثالثة والأخيرة من قراءتي الأولية لمسودة مشروع القانون المتعلق بالحصول على المعلومات كما أعدته وزارة الوظيفة العمومية، وخلاصة القول أن المشروع في صيغته الحالية ، يشكل إضافة إيجابية، في حد ذاته ، من شأن تطبيقه الأمين أن يساهم في فتح جزء من مغاليق الإدارة العمومية ، لكنه بالمقارنة مع تحولات المجتمع المغربي ومتطلبات الوضع الدستوري والسياسي ، هو قانون محافظ ، وتراجعي ولا يبشر بوجود إرادة حقيقية للتقدم إلى الأمام في طريق التحول نحو الدولة القانونية الديموقراطية . ومن أجل ذلك لا أرى أن من مصلحة الدولة أن يبقى على صيغته الحالية. وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.