"الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالجديدة يطالبون بخطة شاملة وعاجلة لرد الاعتبار للحي البرتغالي    استمرار الأجواء الباردة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    بلال الخنوس يحرز هدفين أوروبيين    النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ    بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة        نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود        تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس حقوق الإنسان ومشروع قانون مجلس الصحافة
نشر في لكم يوم 22 - 09 - 2025

انضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الى منتقدى مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة الذي شرع مجلس المستشارين في مناقشته بعدما صادق عليه مجلس النواب مؤخرا، وذلك في مذكرة تضمنت خمسة مبادئ كبرى، وأربعين توصية موضوعاتية، وعشر توصيات عامة، والتي جاء تقديمها بناء على طلب رأي من رئيس مجلس النواب في 16 يوليوز 2025 .
وقال المجلس في مذكرته بالخصوص جاء، بعد الاطلاع على جميع المواقف المعبر عنها بشأن مشروع القانون ودراستها، فضلا عن استماعه بشكل مباشر للفاعلين المعنيين مضيفا بأنه نظم جلسات استماع وتفاعل خاصة (8 جلسات)، فضلا عن مائدة مستديرة، حضرها مهنيون وإعلاميون وخبراء ومستقلون، في الوقت الذي كانت تنظيمات صحافية وهيئات حقوقية، أعلنت رفضها للمشروع الذي اعتمدته الحكومة وأحالته على البرلمان، ب"دون إجراء مشاورات حقيقية مع الأطراف المعنية، في خطوة تخالف روح التنظيم الذاتي التي يكرسها الدستور" حسب هذه المنظمات المدنية .
وسجل المجلس في مذكرته أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، " طرح بمعزل عن قانون الصحافة والنشر والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، رغم الارتباط البنيوي والوظيفي بين هذه القوانين التي تشكل كثلة واحدة تمثل مدونة الصحافة والنشر، في الوقت الذي كان من المفروض مناقشة قانون المجلس بشكل متزامن مع باقي قوانين مدونة الصحافة، وضمان انسجام قوانين الصحافة الثلاث في اشارة لقانون الصحافة والنشر والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والمجلس الوطني للصحافة مشددا على ضرورة توخي الانسجام التشريعي بما يسهم في تسهيل النقاش البرلماني والمجتمعي.
كما لاحظ أن غياب ديباجة في مشروع النص، " يشكل عيبا شكليا يؤثر على وضوح غايته ويضعف من بنيته التأويلية، مما قد يفضى إلى تطبيقات تجافى الضمانات الدستورية والحقوقية التي يفترض أن يكرسها النص"، مسجلا غياب نسق منطقي في ترتيب محاور النص وأبوابه. وفي هذا الصدد أوصى المجلس بادراج ديباجة مرجعية ،تتضمن مقتضيات الدستور، خاصة المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، مع الإحالة على المواثيق الدولية ذات الصلة، مع إعادة بناء الهيكلة العامة للنص من خلال تحديد طبيعة المجلس واختصاصاته وتكوينه، ثم المبادئ العامة التي تؤطر عمله، قبل الانتقال إلى الأحكام المتعلقة بالانتخابات، المساطر، والجزاءات.
لم يقتصر المجلس الوطني لحقوق الانسان على ذلك، بل أوصى بالعمل على تعريف المفاهيم ذات الطابع التأديبي، وتدقيق مفاهيم مثل الخطأ المهني والاخلال بأخلاقيات بالتأويل الفضفاض في ميثاق أخلاقيات المهنة، بل لاحظ، بخصوص الطبيعة القانونية للمجلس، بأن المادة الثانية في القانون، " لم تحسم إن كان خاضعا للقانون الخاص أو أحكام القانون العام، داعيا بالخصوص إلى رفع الغموض عن الطبيعة القانونية للمجلس بما يكفل الوضوح ويعزز ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين به.
بخصوص تركيبة المجلس الوطني للصحافة وطريقة اختيار أعضائه، أوصى باعتماد صيغة أكثر توازنا في تركيبة المجلس، توازن ثلاثي صريح ما بن الناشرين والصحفيين والأعضاء غير المنتمين إلى المهنة ، ومراعاة مبدأ التنوع في تشكيل في تشكيل ورئاسة جميع اللجان بما يضمن جميع الفئاتو تعزيز تمثيلية حصة الناشرين والصحافيين باعتماد التمثيل النسبي، فضلا عن اعتماد نمط الانتخاب القائم على التصويت باللائحة بالنسبة لفئة الصحافيين المهنيين، بما يضمن تعزيز تمثيلية هذه الفئة بمختلف أجناسها الصحافية ومشاربها الفكرية المتعددة.
وفيما يخص تنظيم طريقة اختيار أعضاء المجلس، دعا الى حذف فئة الناشرين الحكماء أجل ضمان التوازن بين مختلف مكونات المجلس وترسيخ الاستقلال المؤسسي والوظيفي بين هيئتي للتسيير ولجن مختصة في الاخلاقيات والبت في الشكايات وتمثيلية مختلف فئات الصحيين المهنيين، من خلال ضمان التمتثيلية النسائية ومبدأ المناصفة برفع العتبة الجندرية الى 40 بالمائة كحد أدنى داخل كل فئة وعدم حصرها في ممثلي الصحافيين، فضلا عن مراعاة التنوع اللغوي في تركيبة المجلس بمختلف مكوناته ثقافية.
ومن بين المستجدات التي أوصى بها المجلس الوطني لحقوق الانسان، إدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة من الإعلام، حيث أوصى بفتح المجال أمام كافة المهنيين في ممارسات إعلامية وأمام المنصات الرقمية الخالصة المحلية الصغرى وتمكنينهم من حق الترشح والاقتراع عبر مسار تمثيلي مميز وبشروط موضوعية، بما يوسع قاعدة الشرعية الاجتماعية ويضمن شمول النظام لواقع السوق الإعلامي المتغير باستمرار مع إيجاد الصيغ الممكنة لإدماج المهنيين المنخرطات في ممارسات إعلامية وصحفية متطوعات ومتطوعين وصانعات وصناع محتوى اعلامي في مفهوم الصحفي (ة ) المهني ( ة ) المتملك ( ة ) لأخلاقيات النشر والصحافة التي يمكن البناء عليها في التعديل المرتقب للنظام الأساسي للصحفيات والصحفيين المهنيات والمهنيين.
وفي معرض ملاحظاته سجل المجلس " ضعف انفتاح المجلس الوطني للصحافة على المجتمع المدني كإشكال تمثيلي ودستوري" و"عدم التنصيص الصريح في المادة على المادة 2 على ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير وحق الصحافي في الحصول على المعلومة الموجودة بحوزة الحكومة والتعليق عليها، وغياب الإحالة على المقتضيات التنظيمية المؤطرة لسحب بطاقة الصحافة وضمانات النشر والتتبع في التقارير السنوية، لم ينص المشرع على إلزامية نشر هذا التقرير.
كما أوصى بتعزيز انفتاح المجلس على المجتمع المدني من خلال ادماج ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني ذات الاختصاص في الاعلام وحرية التعبير ضمن تركيبة المجلس أو لجانه الدائمة، بصيغة تشاورية أو تقريرية والتنصيص على دور مؤسسي للمجتمع المدني في تقييم عمل المجلس واقتراح التوصيات، داعيا إلى التدخل التلقائي والعاجل دون شرط الأغلبية في التجاوزات الأخلاقية الجسيمة.
ودعا المجلس إلى إحداث آلية استعجالية للتدخل في حالات التجاوزات الجسيمة مع التنصيص صراحة على إمكانية تحريك المسطرة التأديبية من طرف لجنة مصغرة أو الرئيس، بشكل فوري في الحالات المستعجلة (التحريض على الكراهية، الدعوة إلى التمييز أو العنصرية أو العنف، أو استغلال الأطفال ، التضليل الإعلامي، المس بالكرامة …)، وتحديد أجل زمني قصير لاتخاذ القرار أو إحالته على الجهة المختصة.
كما شدد على تعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحافيين وربط سحب بطاقة الصحافة بإطار تنظيمي دقيق، في حين أوصى بخصوص المسطرة التأديبية وضمانات المحاكمة العادلة، ضمانات استقلال اللجنة التأديبية عن أجهزة المجلس مع الجمع بين سلطات الاتهام والتحقيق والبت داخل نفس الهيئة، ملاحظا فيما يخص ضمانات الدفاع
" غموض في تحديد الأفعال التأديبية المخالفة، وغياب الأثر الموقف للطعن القضائي في القرارات التأديبية، بشأن معايير التناسب بين الخطأ والعقوبة. كما أن التأطير المعياري للعقوبات التأديبية والضمانات الإجرائية، فلاحظ المجلس ازدواجية محتملة في العقوبات بين المسطرتين التأديبية والقضائية
وبعدما سجل " خطورة قرار توقيف إصدار المطبوعات الدورية وحجب الصحف والمواقع الإلكترونية، أوصى المجلس بالخصوص ب" التنصيص على ضمانات استقلالية اللجنة التأديبية عن أجهزة المجلس" وفصل الوظائف داخل المسطرة التأديبية، تقوية ضمانات الدفاع والمؤازرة، وضبط الطبيعة القانونية للأفعال التأديبية، مع تأطير مبدأ التناسب في العقوبات وتأمين استقلالية هيئة الطعن.
وفي نفس الاطار أوصى المجلس بمنح الطعن القضائي أثرا موقفا تلقائيا، وتمييز المعالجة التأديبية حسب طبيعة الوسيط الإعلامي، وضبط العلاقة بين المسطرتين التأديبية و القضائية، وحذف عقوبة اصدار المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.
لم يكتف المجلس الوطني لحقوق الانسان، بهذه الملاحظات والتوصيات التي أثارها على مستوى الشكل والمضمون، بل قدم توصيات عامة ، منها التأكيد على الحاجة لقانون لتداول المعلومات، والعمل على تقليص التدخل التشريعي وتغليب التنظيم الذاتي، وحتمية توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة الى حرية الاعلام، مثيرا الانتباه مخاطر متعددة لإخضاع الصحفيين للقانون الجنائي مقترحا معالجة التحديات المرتبطة بالمقاولات الصحافية تعزيزا لاستقلاليتها واستدامتها، مع مناهضة خطاب الكراهية وفق المعايير الدولية في اطار التنظيم الذاتي للمهنة
وفي ما يتعلق بمسألة التشهير والقذف أوصى المجلس باستبدال القوانين الجنائية واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الدولية، وتوحيد الأساس القانوني للعقوبة بالحيلولة دون ازدواجية المساطر ويعزز الأمن القانون والمحاكمة العادلة ودعم الاستقلالية الاقتصادية للمقاولات الصحافية كمدخل لتعزيز حرية التعبير، مع العمل على إرساء مبدأ مسؤولية المستشهر وإعداد ميثاق أخلاقيات للإشهار.
وإذا كان المجلس قد ذكر في مستهل مذكرته بأنه استند في رأيه إلى إطار مرجعي يرتكز على الدستور وعلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، لاسيما المادة 19 (الحق في حرية الرأي والتعبير) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن استحضاره لمجموعة من التجارب المقارنة في مجال هيئات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، أغفل التجربة المغربية الخالصة، متمثلة في الهيئة الوطنية المستقلة لاخلاقيات المهنة وحرية التعبير برئاسة الأستاذ مشيشي العلمي الادريسي، وزير العدل الأسبق، التي كانت تشكل في إبانها نموذجا يحتذى به ليس فقط على المستوى العربي والافريقي، ولكن على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي سيتم التوقف عنده في مقالات أخرى في سياق المساهمة في اثارة الانتباه لأهمية الصحافة والاعلام التي تشكل حريتهما أسمى وسائل التعبير .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.