الملك يعزي أسرة الشيخ جمال بودشيش    الطريق إلى "انتخابات 2026" .. طنجة تترقب عودة وجوه سياسية بارزة ورحيل أخرى    العالم يختنق بحرارة غير مسبوقة وما هو قادم أسوأ من الجحيم    ودائع البنوك تتجاوز 1300 مليار درهم    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    20 عاما سجنًا لرئيس وزراء تشاد السابق    الوداد يعلن التعاقد رسميًا مع الصبار    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    "نونييس" يكلّف الهلال 53 مليون يورو    المنتخب المحلي يطمح للفوز على كينيا    عمل جديد يعيد ثنائية الإدريسي وداداس    إسبانيا.. وفاة عاملة مغربية دهساً داخل مزرعة في حادث شغل مأساوي    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    الاحتجاجات على اختفاء مروان المقدم تنتقل إلى اسبانيا    توقيف ستة أشخاص بتطوان متورطين في شبكة لترويج مخدر الكوكايين    جثمان شيخ الزاوية البودشيشية يصل إلى مداغ والجنازة الأحد    رشقة بارود على مستوى الرأس تودي بحياة فارس شاب بجرسيف    الهلال الناظوري يعقد جمعه العام وسط أجواء تنظيمية ويؤجل استقالة رئيسه    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إقليم شفشاون.. السلطات تحرر شاطئ الحواض بالجبهة من الاحتلال غير المرخص    كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (الجولة 3/المجموعة 2).. المنتخب التنزاني يفوز على نظيره الملغاشي (2-1)    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي في السفارة الجزائرية بباريس في قضية خطف مؤثر    هولندا.. جريمة قتل ام لثلاثة ابناء على يد زوجها تهز فيلدهوفن        اجتماع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية لبحث تتبع تنزيل اتفاقي دجنبر 2023    المغربي سعيد أوبايا يتوج بذهبية الكراطي في الألعاب العالمية بالصين    مشروع قانون المالية 2026 : المغرب يسرع التحول الاقتصادي بمشاريع كبرى    دوري أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي الأول).. نهضة بركان يواجه أسكو دي كارا الطوغولي والجيش الملكي يلاقي ريال دي بانجول الغامبي    العودة الكبرى لنجوم مسرح الحي    الصخيرات تستعد لاحتضان الدورة الرابعة من مهرجان "تيم آرتي" بحضور 16 فنانا بارزا    الرئيس الروسي بوتين يعرض وقف الحرب مقابل السيطرة على شرق أوكرانيا            مشروع قانون مالية 2026..الحكومة تتعهد بمواصلة سياسة الربط بين الأحواض ودعم مدارس "الريادة"        80% من المقاولات تعتبر الولوج للتمويل البنكي "عاديا" في الفصل الثاني من 2025        "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلاده    بورصة الدار البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    الملك محمد السادس يواصل رعايته السامية لمغاربة العالم عبر برامج تعزز الارتباط بالوطن وتواكب التحول الرقمي    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    أنفوغرافيك | سوق الشغل بالمغرب خلال 2025.. انخفاض طفيف للبطالة مقابل ارتفاع الشغل الناقص    مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأحد بشأن خطة إسرائيل السيطرة على غزة    الولايات المتحدة.. ترامب يعين مستشاره الاقتصادي عضوا في مجلس البنك المركزي    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    وفاة الفنان المصري سيد صادق    العربيّ المسّاري فى ذكرىَ رحيله العاشرة    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاسم الانتخابي
نشر في العرائش أنفو يوم 10 - 04 - 2021

قراءة أولية في قرار المحكمة الدستورية رقم21/118 حول المادة 84 المتعلقة بالقاسم الإنتخابي من مشروع القانون التنظيمي رقم 21/04 المتعلق بمجلس النواب
عبد الحميد العباس
في البداية لا بد من الإشارة إلى أن المشرع الدستوري قد استعمل تقنية الإحالة الإلزامية بخصوص القوانين التنظيمية، من خلال الفصل 132 الناص على أنه" يحال على المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها"
و بالرجوع إلى القرار المذكور أعلاه، نجد أن المحكمة الدستورية قد استندت في تعليلها على مجموعة من مبادئ الدستور، كمبدأ الإختيار الديمقراطي و مبدأ فصل السلط، وأن الإقتراع الحر و النزيه و المنتظم هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة، وأن الإنتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، و اعتبرت المحكمة أن طريقة احتساب القاسم الإنتخابي لا يحد من إعمال تلك المبادئ ولا من مدى ممارستها، وأنه بالرجوع إليها فإنها لا تتضمن سواء من جانب الدستورية أو من مدخل الإنسجام التشريعي، ما يخالف احتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد الناخبين المقيدين، مستندة كذلك على الفصل 30 من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخصي و واجب وطني، مؤكدة على أن الدستور لا يتضمن قاعدة صريحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم الإنتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير من اختصاص المشرع، وأنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.
وارتأت في الأخير أنه ليس هناك في المادة 84 ما يخالف الدستور.
كقراءة أولية لهذا القرار و تعقيبا على حيثياته، نلاحظ أن المحكمة الدستورية لم تنتصر لثابت الإختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الدستورية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الأول، وإن كانت قد استندت عليه في تعليلها، حيث أن ذلك يحيلنا إلى مبدأ دستوري آخر و هو الإقتراع الحر و النزيه، وأنه لا يكون إلا وفق التعبير الحر عن إرادة الناخبين، فكيف يمكن احتساب إرادة الناخبين المقيدين و الذين لم يدلوا بأصواتهم؟ كيف يمكن معرفة إرادتهم؟ وهل فعلا تضمن تلك العملية مبدأ تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح و سلامة العملية الإنتخابية؟ التي تجد سندها في الإقتراع الحر و النزيه كمبدأ دستوري أساسي، أليس التصويت هو حق دستوري شخصي لا يمكن العمل به إلا وفق إرادة حرة معبر عنها و ليس فقط مقيدة في اللوائح.
أعتقد أن المحكمة الدستورية قد وقفت عند حدود التفسير السياسي للمادة 84 الذي يعلل فقرتها الثانية بفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية، في حين أنه كان عليها أن تؤسس لاجتهاد دستوري ينتصر لمبادئ و روح دستور 2011 ، كدستور للإنتقال الديمقراطي، وبأن تجعل إرادة المشرع غير حرة بل تابعة و خاضعة لاحترام المبادئ الدستورية المساهمة و المدعمة للبناء الديمقراطي الحقيقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.