استقرار الدرهم مقابل الأورو والدولار    وضع الاستثمار الدولي للمغرب.. وضع صاف مدين ب 764 مليار درهم عند متم دجنبر 2025    الصين تكثّف جهودها الأمنية لتنظيم السوق المالي وحماية المستهلكين    ثمانية قتلى في زلزال في أفغانستان    مسافات التنقل لعرب المونديال.. مصر الأكثر حظا والمغرب متوسط والجزائر الأسوأ حظا    شيبا بعد الفوز على الوداد: انتصار مستحق.. ونحتاج لتطوير النجاعة الهجومية    كارتيرون: قدمنا أداء باهتا أمام الفتح والفريق يعاني بدنياً وذهنياً    "منتخب الفتيات" ينافس في إسطنبول    أجواء باردة في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادثة سير خطيرة بطنجة    "مسرح أبعاد" يمتع بعرض "نيكاتيف"    لجنة الاخلاقيات تستمع لبوشتة واتحاد تواركة وتؤجل الحسم    جمعية وكالات كراء السيارات بطنجة ترد على "بلاغ التشويش" وتدافع عن شرعية تنظيم معارض القطاع    وزراء أفارقة يرفعون بطنحة تحدي الرقمنة    إنقاذ أحد طيارَي مقاتلة أمريكية سقطت في إيران والبحث جار عن الآخر    المغرب يستقبل 4,3 مليون سائح خلال الربع الأول من 2026 (وزارة)    إجهاض 73.640 محاولة هجرة غير شرعية سنة 2025    أنا ذلك الطفل    الجهوية ، الحكم الذاتي والدولة المركزية    "تداولات حمراء" لبورصة الدار البيضاء    نقط على حروف حارقة    استقرار بلا مردود: حين يتحول الإنجاز السياسي للحكومة إلى سؤال تنموي مُحرج    التطوانية مريم كرودي تمتطي بساط الشعر لتكتب عن الرحيل    إطلاق أول مقياس لرصد خطاب الهجرة يضع الفضاء الرقمي المغربي في منطقة إنذار مرتفعة    وزارة الانتقال الطاقي: 11 شاطئا ملوثا غير صالحة للسباحة بجهة طنجة    العنف المجتمعي.. أو حينما يتوهم العاحزون القوة    حسن نجمي ضيف اليوم العالمي للشعر في ثانوية جان جوريس    استئنافية مراكش تدين أستاذا بجامعة "ابن زهر" ب4 سنوات حبسا نافذا في ملف "بيع الماستر"    تنسيقية تنشد دعم متضرري شفشاون    المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة يتوج ببطولة إفريقيا    مجلس الأمن يرجئ التصويت على نص يجيز استخدام القوة لتأمين مضيق هرمز    وزارة العدل تنبه من موقع إلكتروني مزيف لأداء غرامات مخالفات السير ينتحل صفة الخدمة الرسمية التابعة للوزارة    كأس العالم 2026.. غاتوزو يستقيل من تدريب منتخب إيطاليا    الجيش الملكي والوداد يضغطان بقوة .. صراع المقدمة والقاع يشتد في مؤجلات الدوري الاحترافي    حفل تقديم وتوقيع المنجز الرحلي:" أيام في الأندلس" للكاتب أحمد الدحرشي برحاب المكتبة الوسائطية عبد الصمد الكنفاوي بالعرائش    بمناسبة اليوم العالمي لداء السل .. أرقام مقلقة في جهة الرباط سلا القنيطرة    حديقة كوكنهوف.. أو حينما يتحول فصل الربيع إلى لوحة ألوان في قلب هولندا    البنتاغون يؤكد سقوط مقاتلة أمريكية داخل إيران ويعلن البحث عن طاقمها        توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    الصحراء المغربية.. المملكة المتحدة تجدد دعمها لمخطط الحكم الذاتي        بنسعيد: ورش تفعيل مستحقات النسخ التصويري خطوة مهمة لدعم الصحافة الورقية    اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابة الوطنية للتعليم العالي على تسوية ملفات الأساتذة الباحثين وتسريع الإصلاحات    التجارة خارجية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات ب 4,6 في المئة وارتفاع الرقم الاستدلالي للصادرات ب 1,4 في المئة خلال الفصل الرابع من 2025    قرار أمني يلغي تجمعا للمسلمين بفرنسا    أنفوغرافيك | ارتفاع القروض البنكية بالمغرب بنسبة 8.3% لتصل إلى 1224.6 مليار درهم    ألمانيا.. شاب يفجر عبوات نارية داخل قطار سريع ويصيب 12 شخصا    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاسم الانتخابي
نشر في العرائش أنفو يوم 10 - 04 - 2021

قراءة أولية في قرار المحكمة الدستورية رقم21/118 حول المادة 84 المتعلقة بالقاسم الإنتخابي من مشروع القانون التنظيمي رقم 21/04 المتعلق بمجلس النواب
عبد الحميد العباس
في البداية لا بد من الإشارة إلى أن المشرع الدستوري قد استعمل تقنية الإحالة الإلزامية بخصوص القوانين التنظيمية، من خلال الفصل 132 الناص على أنه" يحال على المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها"
و بالرجوع إلى القرار المذكور أعلاه، نجد أن المحكمة الدستورية قد استندت في تعليلها على مجموعة من مبادئ الدستور، كمبدأ الإختيار الديمقراطي و مبدأ فصل السلط، وأن الإقتراع الحر و النزيه و المنتظم هو أساس اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة، وأن الإنتخابات الحرة و النزيهة و الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، و اعتبرت المحكمة أن طريقة احتساب القاسم الإنتخابي لا يحد من إعمال تلك المبادئ ولا من مدى ممارستها، وأنه بالرجوع إليها فإنها لا تتضمن سواء من جانب الدستورية أو من مدخل الإنسجام التشريعي، ما يخالف احتساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد الناخبين المقيدين، مستندة كذلك على الفصل 30 من الدستور الذي ينص على أن التصويت حق شخصي و واجب وطني، مؤكدة على أن الدستور لا يتضمن قاعدة صريحة تتعلق بطريقة احتساب القاسم الإنتخابي، الأمر الذي يكون معه هذا الأخير من اختصاص المشرع، وأنه لا يندرج ضمن صلاحياتها التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور.
وارتأت في الأخير أنه ليس هناك في المادة 84 ما يخالف الدستور.
كقراءة أولية لهذا القرار و تعقيبا على حيثياته، نلاحظ أن المحكمة الدستورية لم تنتصر لثابت الإختيار الديمقراطي باعتباره من الثوابت الدستورية المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الأول، وإن كانت قد استندت عليه في تعليلها، حيث أن ذلك يحيلنا إلى مبدأ دستوري آخر و هو الإقتراع الحر و النزيه، وأنه لا يكون إلا وفق التعبير الحر عن إرادة الناخبين، فكيف يمكن احتساب إرادة الناخبين المقيدين و الذين لم يدلوا بأصواتهم؟ كيف يمكن معرفة إرادتهم؟ وهل فعلا تضمن تلك العملية مبدأ تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح و سلامة العملية الإنتخابية؟ التي تجد سندها في الإقتراع الحر و النزيه كمبدأ دستوري أساسي، أليس التصويت هو حق دستوري شخصي لا يمكن العمل به إلا وفق إرادة حرة معبر عنها و ليس فقط مقيدة في اللوائح.
أعتقد أن المحكمة الدستورية قد وقفت عند حدود التفسير السياسي للمادة 84 الذي يعلل فقرتها الثانية بفتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية، في حين أنه كان عليها أن تؤسس لاجتهاد دستوري ينتصر لمبادئ و روح دستور 2011 ، كدستور للإنتقال الديمقراطي، وبأن تجعل إرادة المشرع غير حرة بل تابعة و خاضعة لاحترام المبادئ الدستورية المساهمة و المدعمة للبناء الديمقراطي الحقيقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.