الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    منحة استثنائية من أيت منا للاعبيه بعد الفوز في "الكلاسيكو"    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    المغرب يدعم "لم الشمل" من الجزائر    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    مشروع قانون جديد يرفع رسوم الأراضي غير المبنية    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    أسعار تسويق لحم الديك الرومي بالتقسيط تبصم على انخفاض في المغرب    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    الوقاية المدنية تستبق الصيف بعملية تأمين شاملة لشواطئ الناظور    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    المغرب والإمارات: تحالف الوفاء في زمن الجحود وعبث الجوار العسكري    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    السلطات الإسبانية تؤكد أن تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    الملاكم كانيلو ألفاريز يعتلي عرش الوزن "المتوسط الفائق"    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    لقجع يهنئ لاعبات نادي الجيش الملكي    شركة بريطانية تجر المغرب للتحكيم الدولي بسبب مصادرة مشروعها    "صوت أمريكا" تستأنف البث    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    وهبي: قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين    رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    طقس الأحد ممطر في هذه المناطق    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكنتيف احمد: مقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ملاحظات أولية
نشر في مغارب كم يوم 17 - 04 - 2013

تقدم السيد النائب عبدالله بوانو وباقي أعضاء فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تم تسجيله لدى مكتب مجلس النواب يوم 12 مارس 2013 تحت رقم 64 وهذه مناسبة لإبداء مجموعة من الملاحظات الاولية حول هذا المقترح: فالسياق الذي يأتي فيه تقديم هذا المقترح يتميز بإطلاق الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني حوارا وطنيا حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة كما أن المخطط التشريعي لحكومة الاستاذ عبد الاله ابن كيران قدمت مخططا تشريعيا ينص على احالة مشروع قانون ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع الدستور ستتقدم به وزارة الداخلية بتشاور مع وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان مابين 2013 و 2014، إن هذا السياق يضع سؤالا حول غايات هذا النص وعلاقتها بالمخرجات المنتظرة من الحوار الوطني.
بالنسبة للمضمون ، تثيرنا بالخصوص مذكرة التقديم التي استهل بها المقترح، حيث ركز كتبة هذه المذكرة على ابراز ما اعتبروه نقائص الممارسة والنصوص الحالية لتبرير تقديم النص الجديد كاستمرار العراقيل الادارية حين التصريح بتأسيس الجمعية او تجديد مكتبها والتمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة والتضييق على الجمعيات من حيث مصادر التمويل وتعقيد مسطرة ولوج الجمعيات الى الاحسان العمومي وعدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وإرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج.
كما حاول اصحاب المقترح وضع هذا المقترح في إطار مقتضيات دستور 2011 ملخصين المبادئ المؤسسة لهذا المقترح في خمسة معايير :
احترام الثوابت الجامعة الواردة في الدستور
ديموقراطية التسيير
الاستقلالية
الحكامة والشفافية في التدبير الاداري والمالي
المساواة وضمان تكافؤ الفرص في الدعم العمومي والإشراك في المؤسسات الدستورية والوطنية والمجالية والولوج الى الاعلام.
ان المتأمل لهذه المذكرة التقديمية يسجل بشكل جلي غياب التشخيص الموضوعي لحالة المجتمع المدني مقابل استمرار عقلية الصراع مع المراكز التقليدية للمخزن وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة،
اما بالنسبة لمضمون النص المقترح فنسجل مايلي:
رغم ان عنوان النص يشير الى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلا أنه يعود في بابه الأول الى ادراجها كلها تحت اسم الجمعيات (المادة 1 والمادة 3) ولم يستطع في هذا الاطار تقديم تأطير قانوني حقيقي لحالة تنوع انواع الجمعيات والمنظمات واختلاف مستوياتها فالجمعيات ذات الاهتمام بالشأن الوطني والجمعيات المهتمة بالشأن المحلي والجمعيات المهتمة بشؤون قطاعية والجمعيات الخاصة وغيرها كثير لم يعد مقبولا ان تخضع كلها لنفس النص القانوني.
يستمر المقترح كما القانون الحالي في جعل الجمعية مجرد اتفاق بين شخصين او اكثر وهو ما يضعها في حكم العقود الخاضعة للمسطرة المدنية ،ولم يستطع المقترح الارتقاء بالجمعيات الى شخصية معنوية تكون مستقلة عن الاشخاص المؤسسين لها.
يعود النص في المادة الخامسة الى تحديد حالات بطلان الجمعيات بقوة القانون ولكنه لم يحدد الجهة التي تحسم في تفسير هذه الحالات ولا مسطرة الإبطال.
في مادته السابعة يسحب المقترح صلاحية تلقي ملفات تأسيس الجمعيات من وزارة الداخلية ويمنحها للنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية، لكن المقترح لم يأخذ في عين الاعتبار التعقيد المرتبط بشساعة النفوذ الترابي للمحاكم الابتدائية وبعد المحاكم بمسافات كبيرة عن بعض الجماعات، كما أن هذا الاجراء من شأنه اثقال كاهل المحاكم الابتدائية بوظائف لا تدخل حقيقة ضمن جوهر العدالة والعمل القضائي، كما يطرح هذا الاختصاص مشكلة اختلاف النفوذ الترابي للجمعيات، فجمعية ذات نفوذ محلي ليست هي جمعية وطنية او جهوية تمتد انشطتها في مناطق نفوذ عدة محاكم ابتدائية، لقد كان من الافيد لو ان مقترحوا هذا القانون وضعوا صلاحية تلقي ملفات التأسيس لدى الجهاز الممثل للسكان وهو الجماعة الترابية وهو ما سيحقق خدمة القرب وربط الجمعية بالجماعة الترابية التي تنشط في نفوذها فتودع الجمعيات المحلية ملفاتها بالجماعات وتودع الجمعيات الاقليمية ملفاتها بمجالس الأقاليم ومجالس العمالات وتودع الجمعيات الجهوية ملفاتها لدى مجالس الجهات وتودع الجمعيات الوطنية ملفاتها لدى جهة حكومية سواء كانت الامانة العامة او الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني او الداخلية. كما كان بامكان اصحاب المقترح التفكير في ربط ايداع الملفات بالتخصص فجمعيات الاباء مثلا من الافضل ان تودع ملفاتها وتتلقى وصولاتها من النيابات الاقليمية للتعليم والجمعيات الرياضية تودع ملفاتها لدى النيابات الاقليمية للشباب والرياضة وجمعيات التنمية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية...........
تقترح المادة الثامنة توجيه نسخة من القوانين الاساسية من طرف النيابة العامة الى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والى الامانة العامة والى السلطة المحلية، واذا كان توجيه نسخة الى السلطة المحلية مفهوما فإن ارسال نسختين الى جهتين حكوميتين امر غير مفهوم فلابد من تحديد جهة حكومية واحدة للاختصاص بحفظ ملفات الجمعيات، كما أن اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المبرلمان والمجتمع المدني وتنظيمها لا يشير الى تلقي هذه الملفات.
كما تقترح هذه المادة عبارة لا محل لها في هذا النص وتتعلق بتعفى من حق التنبر جميع الوثائق، فالإعفاءات من التنبر هي من الاختصاصات الحصرية لقانون الميزانية والتي لا يجوز التنصيص عليها في قوانين اخرى.
في مادته التاسعة عشر يعرف المقترح الجمعيات الاجنبية تعريفا يفتقر الى الدقة القانونية ويربط الجمعية بأشخاصها متناسيا أن الاشخاص متغيرون وان الجمعية مستمرة وكان من الأفضل ان تعرف الجمعية الاجنبية بشكل بسيط بوضعيتها القانونية كجمعية تم تأسيسها الأصلي وفق قانون دولة أجنبية وهذا ما يسمح بالتعامل مع جمعيات أسسها مغاربية مقيمون بالخارج وفق قوانين بلدان اقامتهم كجمعيات اجنبية.
في مادته التاسعة والعشرين يعرف المقترح التنسيقيات بأنها إطار غير رسمي وهو تعريف غريب فالجمعيات اصلا هي مؤسسات مدنية وغير رسمية .
في مادته الواحدة والثلاثين يقترح النص ان ترسل التقارير المالية للجمعيات التي تتلقى الدعم الحكومي الى الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وهو ما يطرح مجددا سؤال اختصاص هذه الوزارة بتلقي هذه التقارير وقدرتها على استثمارها واختصاصها بالمراقبة المالية للجمعيات في ظل اطارها القانوني الحالي.
في المادة الواحدة والأربعين وخاصة فقرتها الأخيرة يقرر النص تعريض الجمعيات للحل وحجز اموالها بسبب عدم تقدم التصريح السنوي بتلقي المساعدات دون أن يقرن ذلك بمسطرة قضائية واضحة مما يفتح الباب للشطط في تفسير هذا النص.
في المادة السادسة والأربعين يتحدث النص عن الحل التلقائي للجمعية دون ان يعرف مدلول الحل التلقائي والذي يفهم منه ان شكل اخر مغاير للحل القضائي الذي يشير اليه في الفقرة الثانية من المادة.
في بابه التاسع يعرض المقترح الجمعيات للحل عند دخولها في علاقات مع تمثيليات أو مؤسسات أجنبية بالمغرب دون إذن الجهة الحكومية المختصة وهو أمر غير مطابق لما نص عليه الدستور من حرية الجمعيات وغير ملائم حتى لما راكمته الحركة المدنية بالمغرب وفيه سعي الى التحكم في علاقات الجمعيات وهو أمر غريب عن العدالة والتنمية وفريقه الذي طالما دافع عن الحرية وتفكيك قلاع التحكم والاستبداد.
انها ملاحظات أولية حول مقترح قانون يسعى الى استباق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ويبدو انه اعداده حكمه الاستعجال ولم يحظ بالوقت الكافي لتشخيص دقيق لوضع المجتمع المدني واختلاف مكوناته وأنواع مؤسساته مما يفرض اطارا قانونيا أكثر تدقيقا ومرونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.