حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكنتيف احمد: مقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ملاحظات أولية
نشر في مغارب كم يوم 17 - 04 - 2013

تقدم السيد النائب عبدالله بوانو وباقي أعضاء فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تم تسجيله لدى مكتب مجلس النواب يوم 12 مارس 2013 تحت رقم 64 وهذه مناسبة لإبداء مجموعة من الملاحظات الاولية حول هذا المقترح: فالسياق الذي يأتي فيه تقديم هذا المقترح يتميز بإطلاق الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني حوارا وطنيا حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة كما أن المخطط التشريعي لحكومة الاستاذ عبد الاله ابن كيران قدمت مخططا تشريعيا ينص على احالة مشروع قانون ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع الدستور ستتقدم به وزارة الداخلية بتشاور مع وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان مابين 2013 و 2014، إن هذا السياق يضع سؤالا حول غايات هذا النص وعلاقتها بالمخرجات المنتظرة من الحوار الوطني.
بالنسبة للمضمون ، تثيرنا بالخصوص مذكرة التقديم التي استهل بها المقترح، حيث ركز كتبة هذه المذكرة على ابراز ما اعتبروه نقائص الممارسة والنصوص الحالية لتبرير تقديم النص الجديد كاستمرار العراقيل الادارية حين التصريح بتأسيس الجمعية او تجديد مكتبها والتمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة والتضييق على الجمعيات من حيث مصادر التمويل وتعقيد مسطرة ولوج الجمعيات الى الاحسان العمومي وعدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وإرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج.
كما حاول اصحاب المقترح وضع هذا المقترح في إطار مقتضيات دستور 2011 ملخصين المبادئ المؤسسة لهذا المقترح في خمسة معايير :
احترام الثوابت الجامعة الواردة في الدستور
ديموقراطية التسيير
الاستقلالية
الحكامة والشفافية في التدبير الاداري والمالي
المساواة وضمان تكافؤ الفرص في الدعم العمومي والإشراك في المؤسسات الدستورية والوطنية والمجالية والولوج الى الاعلام.
ان المتأمل لهذه المذكرة التقديمية يسجل بشكل جلي غياب التشخيص الموضوعي لحالة المجتمع المدني مقابل استمرار عقلية الصراع مع المراكز التقليدية للمخزن وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة،
اما بالنسبة لمضمون النص المقترح فنسجل مايلي:
رغم ان عنوان النص يشير الى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلا أنه يعود في بابه الأول الى ادراجها كلها تحت اسم الجمعيات (المادة 1 والمادة 3) ولم يستطع في هذا الاطار تقديم تأطير قانوني حقيقي لحالة تنوع انواع الجمعيات والمنظمات واختلاف مستوياتها فالجمعيات ذات الاهتمام بالشأن الوطني والجمعيات المهتمة بالشأن المحلي والجمعيات المهتمة بشؤون قطاعية والجمعيات الخاصة وغيرها كثير لم يعد مقبولا ان تخضع كلها لنفس النص القانوني.
يستمر المقترح كما القانون الحالي في جعل الجمعية مجرد اتفاق بين شخصين او اكثر وهو ما يضعها في حكم العقود الخاضعة للمسطرة المدنية ،ولم يستطع المقترح الارتقاء بالجمعيات الى شخصية معنوية تكون مستقلة عن الاشخاص المؤسسين لها.
يعود النص في المادة الخامسة الى تحديد حالات بطلان الجمعيات بقوة القانون ولكنه لم يحدد الجهة التي تحسم في تفسير هذه الحالات ولا مسطرة الإبطال.
في مادته السابعة يسحب المقترح صلاحية تلقي ملفات تأسيس الجمعيات من وزارة الداخلية ويمنحها للنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية، لكن المقترح لم يأخذ في عين الاعتبار التعقيد المرتبط بشساعة النفوذ الترابي للمحاكم الابتدائية وبعد المحاكم بمسافات كبيرة عن بعض الجماعات، كما أن هذا الاجراء من شأنه اثقال كاهل المحاكم الابتدائية بوظائف لا تدخل حقيقة ضمن جوهر العدالة والعمل القضائي، كما يطرح هذا الاختصاص مشكلة اختلاف النفوذ الترابي للجمعيات، فجمعية ذات نفوذ محلي ليست هي جمعية وطنية او جهوية تمتد انشطتها في مناطق نفوذ عدة محاكم ابتدائية، لقد كان من الافيد لو ان مقترحوا هذا القانون وضعوا صلاحية تلقي ملفات التأسيس لدى الجهاز الممثل للسكان وهو الجماعة الترابية وهو ما سيحقق خدمة القرب وربط الجمعية بالجماعة الترابية التي تنشط في نفوذها فتودع الجمعيات المحلية ملفاتها بالجماعات وتودع الجمعيات الاقليمية ملفاتها بمجالس الأقاليم ومجالس العمالات وتودع الجمعيات الجهوية ملفاتها لدى مجالس الجهات وتودع الجمعيات الوطنية ملفاتها لدى جهة حكومية سواء كانت الامانة العامة او الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني او الداخلية. كما كان بامكان اصحاب المقترح التفكير في ربط ايداع الملفات بالتخصص فجمعيات الاباء مثلا من الافضل ان تودع ملفاتها وتتلقى وصولاتها من النيابات الاقليمية للتعليم والجمعيات الرياضية تودع ملفاتها لدى النيابات الاقليمية للشباب والرياضة وجمعيات التنمية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية...........
تقترح المادة الثامنة توجيه نسخة من القوانين الاساسية من طرف النيابة العامة الى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والى الامانة العامة والى السلطة المحلية، واذا كان توجيه نسخة الى السلطة المحلية مفهوما فإن ارسال نسختين الى جهتين حكوميتين امر غير مفهوم فلابد من تحديد جهة حكومية واحدة للاختصاص بحفظ ملفات الجمعيات، كما أن اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المبرلمان والمجتمع المدني وتنظيمها لا يشير الى تلقي هذه الملفات.
كما تقترح هذه المادة عبارة لا محل لها في هذا النص وتتعلق بتعفى من حق التنبر جميع الوثائق، فالإعفاءات من التنبر هي من الاختصاصات الحصرية لقانون الميزانية والتي لا يجوز التنصيص عليها في قوانين اخرى.
في مادته التاسعة عشر يعرف المقترح الجمعيات الاجنبية تعريفا يفتقر الى الدقة القانونية ويربط الجمعية بأشخاصها متناسيا أن الاشخاص متغيرون وان الجمعية مستمرة وكان من الأفضل ان تعرف الجمعية الاجنبية بشكل بسيط بوضعيتها القانونية كجمعية تم تأسيسها الأصلي وفق قانون دولة أجنبية وهذا ما يسمح بالتعامل مع جمعيات أسسها مغاربية مقيمون بالخارج وفق قوانين بلدان اقامتهم كجمعيات اجنبية.
في مادته التاسعة والعشرين يعرف المقترح التنسيقيات بأنها إطار غير رسمي وهو تعريف غريب فالجمعيات اصلا هي مؤسسات مدنية وغير رسمية .
في مادته الواحدة والثلاثين يقترح النص ان ترسل التقارير المالية للجمعيات التي تتلقى الدعم الحكومي الى الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وهو ما يطرح مجددا سؤال اختصاص هذه الوزارة بتلقي هذه التقارير وقدرتها على استثمارها واختصاصها بالمراقبة المالية للجمعيات في ظل اطارها القانوني الحالي.
في المادة الواحدة والأربعين وخاصة فقرتها الأخيرة يقرر النص تعريض الجمعيات للحل وحجز اموالها بسبب عدم تقدم التصريح السنوي بتلقي المساعدات دون أن يقرن ذلك بمسطرة قضائية واضحة مما يفتح الباب للشطط في تفسير هذا النص.
في المادة السادسة والأربعين يتحدث النص عن الحل التلقائي للجمعية دون ان يعرف مدلول الحل التلقائي والذي يفهم منه ان شكل اخر مغاير للحل القضائي الذي يشير اليه في الفقرة الثانية من المادة.
في بابه التاسع يعرض المقترح الجمعيات للحل عند دخولها في علاقات مع تمثيليات أو مؤسسات أجنبية بالمغرب دون إذن الجهة الحكومية المختصة وهو أمر غير مطابق لما نص عليه الدستور من حرية الجمعيات وغير ملائم حتى لما راكمته الحركة المدنية بالمغرب وفيه سعي الى التحكم في علاقات الجمعيات وهو أمر غريب عن العدالة والتنمية وفريقه الذي طالما دافع عن الحرية وتفكيك قلاع التحكم والاستبداد.
انها ملاحظات أولية حول مقترح قانون يسعى الى استباق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ويبدو انه اعداده حكمه الاستعجال ولم يحظ بالوقت الكافي لتشخيص دقيق لوضع المجتمع المدني واختلاف مكوناته وأنواع مؤسساته مما يفرض اطارا قانونيا أكثر تدقيقا ومرونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.