ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول لكرة القدم (الدورة ال 12).. الرجاء الرياضي يتعادل مع اتحاد يعقوب المنصور (0-0)    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكنتيف احمد: مقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ملاحظات أولية
نشر في مغارب كم يوم 17 - 04 - 2013

تقدم السيد النائب عبدالله بوانو وباقي أعضاء فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تم تسجيله لدى مكتب مجلس النواب يوم 12 مارس 2013 تحت رقم 64 وهذه مناسبة لإبداء مجموعة من الملاحظات الاولية حول هذا المقترح: فالسياق الذي يأتي فيه تقديم هذا المقترح يتميز بإطلاق الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني حوارا وطنيا حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة كما أن المخطط التشريعي لحكومة الاستاذ عبد الاله ابن كيران قدمت مخططا تشريعيا ينص على احالة مشروع قانون ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع الدستور ستتقدم به وزارة الداخلية بتشاور مع وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان مابين 2013 و 2014، إن هذا السياق يضع سؤالا حول غايات هذا النص وعلاقتها بالمخرجات المنتظرة من الحوار الوطني.
بالنسبة للمضمون ، تثيرنا بالخصوص مذكرة التقديم التي استهل بها المقترح، حيث ركز كتبة هذه المذكرة على ابراز ما اعتبروه نقائص الممارسة والنصوص الحالية لتبرير تقديم النص الجديد كاستمرار العراقيل الادارية حين التصريح بتأسيس الجمعية او تجديد مكتبها والتمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة والتضييق على الجمعيات من حيث مصادر التمويل وتعقيد مسطرة ولوج الجمعيات الى الاحسان العمومي وعدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وإرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج.
كما حاول اصحاب المقترح وضع هذا المقترح في إطار مقتضيات دستور 2011 ملخصين المبادئ المؤسسة لهذا المقترح في خمسة معايير :
احترام الثوابت الجامعة الواردة في الدستور
ديموقراطية التسيير
الاستقلالية
الحكامة والشفافية في التدبير الاداري والمالي
المساواة وضمان تكافؤ الفرص في الدعم العمومي والإشراك في المؤسسات الدستورية والوطنية والمجالية والولوج الى الاعلام.
ان المتأمل لهذه المذكرة التقديمية يسجل بشكل جلي غياب التشخيص الموضوعي لحالة المجتمع المدني مقابل استمرار عقلية الصراع مع المراكز التقليدية للمخزن وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة،
اما بالنسبة لمضمون النص المقترح فنسجل مايلي:
رغم ان عنوان النص يشير الى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلا أنه يعود في بابه الأول الى ادراجها كلها تحت اسم الجمعيات (المادة 1 والمادة 3) ولم يستطع في هذا الاطار تقديم تأطير قانوني حقيقي لحالة تنوع انواع الجمعيات والمنظمات واختلاف مستوياتها فالجمعيات ذات الاهتمام بالشأن الوطني والجمعيات المهتمة بالشأن المحلي والجمعيات المهتمة بشؤون قطاعية والجمعيات الخاصة وغيرها كثير لم يعد مقبولا ان تخضع كلها لنفس النص القانوني.
يستمر المقترح كما القانون الحالي في جعل الجمعية مجرد اتفاق بين شخصين او اكثر وهو ما يضعها في حكم العقود الخاضعة للمسطرة المدنية ،ولم يستطع المقترح الارتقاء بالجمعيات الى شخصية معنوية تكون مستقلة عن الاشخاص المؤسسين لها.
يعود النص في المادة الخامسة الى تحديد حالات بطلان الجمعيات بقوة القانون ولكنه لم يحدد الجهة التي تحسم في تفسير هذه الحالات ولا مسطرة الإبطال.
في مادته السابعة يسحب المقترح صلاحية تلقي ملفات تأسيس الجمعيات من وزارة الداخلية ويمنحها للنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية، لكن المقترح لم يأخذ في عين الاعتبار التعقيد المرتبط بشساعة النفوذ الترابي للمحاكم الابتدائية وبعد المحاكم بمسافات كبيرة عن بعض الجماعات، كما أن هذا الاجراء من شأنه اثقال كاهل المحاكم الابتدائية بوظائف لا تدخل حقيقة ضمن جوهر العدالة والعمل القضائي، كما يطرح هذا الاختصاص مشكلة اختلاف النفوذ الترابي للجمعيات، فجمعية ذات نفوذ محلي ليست هي جمعية وطنية او جهوية تمتد انشطتها في مناطق نفوذ عدة محاكم ابتدائية، لقد كان من الافيد لو ان مقترحوا هذا القانون وضعوا صلاحية تلقي ملفات التأسيس لدى الجهاز الممثل للسكان وهو الجماعة الترابية وهو ما سيحقق خدمة القرب وربط الجمعية بالجماعة الترابية التي تنشط في نفوذها فتودع الجمعيات المحلية ملفاتها بالجماعات وتودع الجمعيات الاقليمية ملفاتها بمجالس الأقاليم ومجالس العمالات وتودع الجمعيات الجهوية ملفاتها لدى مجالس الجهات وتودع الجمعيات الوطنية ملفاتها لدى جهة حكومية سواء كانت الامانة العامة او الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني او الداخلية. كما كان بامكان اصحاب المقترح التفكير في ربط ايداع الملفات بالتخصص فجمعيات الاباء مثلا من الافضل ان تودع ملفاتها وتتلقى وصولاتها من النيابات الاقليمية للتعليم والجمعيات الرياضية تودع ملفاتها لدى النيابات الاقليمية للشباب والرياضة وجمعيات التنمية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية...........
تقترح المادة الثامنة توجيه نسخة من القوانين الاساسية من طرف النيابة العامة الى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والى الامانة العامة والى السلطة المحلية، واذا كان توجيه نسخة الى السلطة المحلية مفهوما فإن ارسال نسختين الى جهتين حكوميتين امر غير مفهوم فلابد من تحديد جهة حكومية واحدة للاختصاص بحفظ ملفات الجمعيات، كما أن اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المبرلمان والمجتمع المدني وتنظيمها لا يشير الى تلقي هذه الملفات.
كما تقترح هذه المادة عبارة لا محل لها في هذا النص وتتعلق بتعفى من حق التنبر جميع الوثائق، فالإعفاءات من التنبر هي من الاختصاصات الحصرية لقانون الميزانية والتي لا يجوز التنصيص عليها في قوانين اخرى.
في مادته التاسعة عشر يعرف المقترح الجمعيات الاجنبية تعريفا يفتقر الى الدقة القانونية ويربط الجمعية بأشخاصها متناسيا أن الاشخاص متغيرون وان الجمعية مستمرة وكان من الأفضل ان تعرف الجمعية الاجنبية بشكل بسيط بوضعيتها القانونية كجمعية تم تأسيسها الأصلي وفق قانون دولة أجنبية وهذا ما يسمح بالتعامل مع جمعيات أسسها مغاربية مقيمون بالخارج وفق قوانين بلدان اقامتهم كجمعيات اجنبية.
في مادته التاسعة والعشرين يعرف المقترح التنسيقيات بأنها إطار غير رسمي وهو تعريف غريب فالجمعيات اصلا هي مؤسسات مدنية وغير رسمية .
في مادته الواحدة والثلاثين يقترح النص ان ترسل التقارير المالية للجمعيات التي تتلقى الدعم الحكومي الى الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وهو ما يطرح مجددا سؤال اختصاص هذه الوزارة بتلقي هذه التقارير وقدرتها على استثمارها واختصاصها بالمراقبة المالية للجمعيات في ظل اطارها القانوني الحالي.
في المادة الواحدة والأربعين وخاصة فقرتها الأخيرة يقرر النص تعريض الجمعيات للحل وحجز اموالها بسبب عدم تقدم التصريح السنوي بتلقي المساعدات دون أن يقرن ذلك بمسطرة قضائية واضحة مما يفتح الباب للشطط في تفسير هذا النص.
في المادة السادسة والأربعين يتحدث النص عن الحل التلقائي للجمعية دون ان يعرف مدلول الحل التلقائي والذي يفهم منه ان شكل اخر مغاير للحل القضائي الذي يشير اليه في الفقرة الثانية من المادة.
في بابه التاسع يعرض المقترح الجمعيات للحل عند دخولها في علاقات مع تمثيليات أو مؤسسات أجنبية بالمغرب دون إذن الجهة الحكومية المختصة وهو أمر غير مطابق لما نص عليه الدستور من حرية الجمعيات وغير ملائم حتى لما راكمته الحركة المدنية بالمغرب وفيه سعي الى التحكم في علاقات الجمعيات وهو أمر غريب عن العدالة والتنمية وفريقه الذي طالما دافع عن الحرية وتفكيك قلاع التحكم والاستبداد.
انها ملاحظات أولية حول مقترح قانون يسعى الى استباق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ويبدو انه اعداده حكمه الاستعجال ولم يحظ بالوقت الكافي لتشخيص دقيق لوضع المجتمع المدني واختلاف مكوناته وأنواع مؤسساته مما يفرض اطارا قانونيا أكثر تدقيقا ومرونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.