إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية    زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران        خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    المغرب يحتفي بنخبة البكالوريا 2024-2025    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    مندوبية التخطيط: معدل التضخم خلال ماي سجل ارتفاعا ب0.4 في المائة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكنتيف احمد: مقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ملاحظات أولية
نشر في مغارب كم يوم 17 - 04 - 2013

تقدم السيد النائب عبدالله بوانو وباقي أعضاء فريق العدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بتنظيم حق تأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تم تسجيله لدى مكتب مجلس النواب يوم 12 مارس 2013 تحت رقم 64 وهذه مناسبة لإبداء مجموعة من الملاحظات الاولية حول هذا المقترح: فالسياق الذي يأتي فيه تقديم هذا المقترح يتميز بإطلاق الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني حوارا وطنيا حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة كما أن المخطط التشريعي لحكومة الاستاذ عبد الاله ابن كيران قدمت مخططا تشريعيا ينص على احالة مشروع قانون ملائمة التشريع الحالي المتعلق بحق تأسيس الجمعيات مع الدستور ستتقدم به وزارة الداخلية بتشاور مع وزارة العدل والحريات والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان مابين 2013 و 2014، إن هذا السياق يضع سؤالا حول غايات هذا النص وعلاقتها بالمخرجات المنتظرة من الحوار الوطني.
بالنسبة للمضمون ، تثيرنا بالخصوص مذكرة التقديم التي استهل بها المقترح، حيث ركز كتبة هذه المذكرة على ابراز ما اعتبروه نقائص الممارسة والنصوص الحالية لتبرير تقديم النص الجديد كاستمرار العراقيل الادارية حين التصريح بتأسيس الجمعية او تجديد مكتبها والتمييز بين الجمعيات من حيث الاتصاف بصفة المنفعة العامة والتضييق على الجمعيات من حيث مصادر التمويل وتعقيد مسطرة ولوج الجمعيات الى الاحسان العمومي وعدم مواكبة النص لتطور الاتحادات الجمعوية الوطنية والدولية وإرهاق الجمعيات بالتزامات ثقيلة عن الهبات التي تتوصل بها من الخارج.
كما حاول اصحاب المقترح وضع هذا المقترح في إطار مقتضيات دستور 2011 ملخصين المبادئ المؤسسة لهذا المقترح في خمسة معايير :
احترام الثوابت الجامعة الواردة في الدستور
ديموقراطية التسيير
الاستقلالية
الحكامة والشفافية في التدبير الاداري والمالي
المساواة وضمان تكافؤ الفرص في الدعم العمومي والإشراك في المؤسسات الدستورية والوطنية والمجالية والولوج الى الاعلام.
ان المتأمل لهذه المذكرة التقديمية يسجل بشكل جلي غياب التشخيص الموضوعي لحالة المجتمع المدني مقابل استمرار عقلية الصراع مع المراكز التقليدية للمخزن وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة،
اما بالنسبة لمضمون النص المقترح فنسجل مايلي:
رغم ان عنوان النص يشير الى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية إلا أنه يعود في بابه الأول الى ادراجها كلها تحت اسم الجمعيات (المادة 1 والمادة 3) ولم يستطع في هذا الاطار تقديم تأطير قانوني حقيقي لحالة تنوع انواع الجمعيات والمنظمات واختلاف مستوياتها فالجمعيات ذات الاهتمام بالشأن الوطني والجمعيات المهتمة بالشأن المحلي والجمعيات المهتمة بشؤون قطاعية والجمعيات الخاصة وغيرها كثير لم يعد مقبولا ان تخضع كلها لنفس النص القانوني.
يستمر المقترح كما القانون الحالي في جعل الجمعية مجرد اتفاق بين شخصين او اكثر وهو ما يضعها في حكم العقود الخاضعة للمسطرة المدنية ،ولم يستطع المقترح الارتقاء بالجمعيات الى شخصية معنوية تكون مستقلة عن الاشخاص المؤسسين لها.
يعود النص في المادة الخامسة الى تحديد حالات بطلان الجمعيات بقوة القانون ولكنه لم يحدد الجهة التي تحسم في تفسير هذه الحالات ولا مسطرة الإبطال.
في مادته السابعة يسحب المقترح صلاحية تلقي ملفات تأسيس الجمعيات من وزارة الداخلية ويمنحها للنيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية، لكن المقترح لم يأخذ في عين الاعتبار التعقيد المرتبط بشساعة النفوذ الترابي للمحاكم الابتدائية وبعد المحاكم بمسافات كبيرة عن بعض الجماعات، كما أن هذا الاجراء من شأنه اثقال كاهل المحاكم الابتدائية بوظائف لا تدخل حقيقة ضمن جوهر العدالة والعمل القضائي، كما يطرح هذا الاختصاص مشكلة اختلاف النفوذ الترابي للجمعيات، فجمعية ذات نفوذ محلي ليست هي جمعية وطنية او جهوية تمتد انشطتها في مناطق نفوذ عدة محاكم ابتدائية، لقد كان من الافيد لو ان مقترحوا هذا القانون وضعوا صلاحية تلقي ملفات التأسيس لدى الجهاز الممثل للسكان وهو الجماعة الترابية وهو ما سيحقق خدمة القرب وربط الجمعية بالجماعة الترابية التي تنشط في نفوذها فتودع الجمعيات المحلية ملفاتها بالجماعات وتودع الجمعيات الاقليمية ملفاتها بمجالس الأقاليم ومجالس العمالات وتودع الجمعيات الجهوية ملفاتها لدى مجالس الجهات وتودع الجمعيات الوطنية ملفاتها لدى جهة حكومية سواء كانت الامانة العامة او الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني او الداخلية. كما كان بامكان اصحاب المقترح التفكير في ربط ايداع الملفات بالتخصص فجمعيات الاباء مثلا من الافضل ان تودع ملفاتها وتتلقى وصولاتها من النيابات الاقليمية للتعليم والجمعيات الرياضية تودع ملفاتها لدى النيابات الاقليمية للشباب والرياضة وجمعيات التنمية الاجتماعية لدى وزارة التنمية الاجتماعية...........
تقترح المادة الثامنة توجيه نسخة من القوانين الاساسية من طرف النيابة العامة الى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والى الامانة العامة والى السلطة المحلية، واذا كان توجيه نسخة الى السلطة المحلية مفهوما فإن ارسال نسختين الى جهتين حكوميتين امر غير مفهوم فلابد من تحديد جهة حكومية واحدة للاختصاص بحفظ ملفات الجمعيات، كما أن اختصاصات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المبرلمان والمجتمع المدني وتنظيمها لا يشير الى تلقي هذه الملفات.
كما تقترح هذه المادة عبارة لا محل لها في هذا النص وتتعلق بتعفى من حق التنبر جميع الوثائق، فالإعفاءات من التنبر هي من الاختصاصات الحصرية لقانون الميزانية والتي لا يجوز التنصيص عليها في قوانين اخرى.
في مادته التاسعة عشر يعرف المقترح الجمعيات الاجنبية تعريفا يفتقر الى الدقة القانونية ويربط الجمعية بأشخاصها متناسيا أن الاشخاص متغيرون وان الجمعية مستمرة وكان من الأفضل ان تعرف الجمعية الاجنبية بشكل بسيط بوضعيتها القانونية كجمعية تم تأسيسها الأصلي وفق قانون دولة أجنبية وهذا ما يسمح بالتعامل مع جمعيات أسسها مغاربية مقيمون بالخارج وفق قوانين بلدان اقامتهم كجمعيات اجنبية.
في مادته التاسعة والعشرين يعرف المقترح التنسيقيات بأنها إطار غير رسمي وهو تعريف غريب فالجمعيات اصلا هي مؤسسات مدنية وغير رسمية .
في مادته الواحدة والثلاثين يقترح النص ان ترسل التقارير المالية للجمعيات التي تتلقى الدعم الحكومي الى الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وهو ما يطرح مجددا سؤال اختصاص هذه الوزارة بتلقي هذه التقارير وقدرتها على استثمارها واختصاصها بالمراقبة المالية للجمعيات في ظل اطارها القانوني الحالي.
في المادة الواحدة والأربعين وخاصة فقرتها الأخيرة يقرر النص تعريض الجمعيات للحل وحجز اموالها بسبب عدم تقدم التصريح السنوي بتلقي المساعدات دون أن يقرن ذلك بمسطرة قضائية واضحة مما يفتح الباب للشطط في تفسير هذا النص.
في المادة السادسة والأربعين يتحدث النص عن الحل التلقائي للجمعية دون ان يعرف مدلول الحل التلقائي والذي يفهم منه ان شكل اخر مغاير للحل القضائي الذي يشير اليه في الفقرة الثانية من المادة.
في بابه التاسع يعرض المقترح الجمعيات للحل عند دخولها في علاقات مع تمثيليات أو مؤسسات أجنبية بالمغرب دون إذن الجهة الحكومية المختصة وهو أمر غير مطابق لما نص عليه الدستور من حرية الجمعيات وغير ملائم حتى لما راكمته الحركة المدنية بالمغرب وفيه سعي الى التحكم في علاقات الجمعيات وهو أمر غريب عن العدالة والتنمية وفريقه الذي طالما دافع عن الحرية وتفكيك قلاع التحكم والاستبداد.
انها ملاحظات أولية حول مقترح قانون يسعى الى استباق الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، ويبدو انه اعداده حكمه الاستعجال ولم يحظ بالوقت الكافي لتشخيص دقيق لوضع المجتمع المدني واختلاف مكوناته وأنواع مؤسساته مما يفرض اطارا قانونيا أكثر تدقيقا ومرونة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.