الطالبي العلمي يمثل الملك محمد السادس في حفل تنصيب بريس كلوتير أوليغي نغيما رئيسا لجمهورية الغابون (صورة)    "البيجيدي" يؤكد انخراطه إلى جانب المعارضة في ملتمس "الرقابة" ضد حكومة أخنوش    الخيط الناظم في لعبة بنكيران في البحث عن التفاوض مع الدولة: الهجوم على «تازة قبل غزة».. وإيمانويل ماكرون ودونالد ترامب!    منحة استثنائية من أيت منا للاعبيه بعد الفوز في "الكلاسيكو"    المغرب يطلق برنامجًا وطنيًا بأكثر من 100 مليون دولار للحد من ظاهرة الكلاب الضالة بطريقة إنسانية    المغرب يدعم "لم الشمل" من الجزائر    إسبانيا: تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    المغرب يجذب الاستثمارات الصينية: "سنتوري تاير" تتخلى عن إسبانيا وتضاعف رهانها على طنجة    الناخب الوطني يعلن عن تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة لمواجهة نيجيريا    الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل ليدي غاغا في ريو دي جانيرو    توقعات بتدفقات مبكرة للجالية المغربية نحو شمال المملكة    مشروع قانون جديد يرفع رسوم الأراضي غير المبنية    للا حسناء تزور مهرجان السجاد الدولي    مراكش تحتفي بالموسيقى الكلاسيكية    أسعار تسويق لحم الديك الرومي بالتقسيط تبصم على انخفاض في المغرب    الحارس الأسبق للملك محمد السادس يقاضي هشام جيراندو    الوقاية المدنية تستبق الصيف بعملية تأمين شاملة لشواطئ الناظور    استشهاد 16 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي جديد على غزة    العداء الجزائري للإمارات تصعيد غير محسوب في زمن التحولات الجيوسياسية    مصادر جزائرية: النيجر تتراجع عن استكمال دراسات أنبوب الغاز العابر للصحراء    المغرب والإمارات: تحالف الوفاء في زمن الجحود وعبث الجوار العسكري    معهد الموسيقى بتمارة يطلق الدورة السادسة لملتقى "أوتار"    السلطات الإسبانية تؤكد أن تحديد أسباب انقطاع الكهرباء يتطلب "عدة أيام"    بريطانيا تطلق رسمياً لقاح جديد واعد ضد السرطان    حريق بمسجد "حمزة" يستنفر سلطات بركان    "الأونروا": الحصار الإسرائيلي الشامل يدفع غزة نحو كارثة إنسانية غير مسبوقة    توقيف 17 شخصا على خلفية أعمال شغب بمحيط مباراة الوداد والجيش الملكي    علماء يطورون طلاء للأسنان يحمي من التسوس    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    فوز كاسح للحزب الحاكم في سنغافورة    الملاكم كانيلو ألفاريز يعتلي عرش الوزن "المتوسط الفائق"    نجم الراب "50 سنت" يغني في الرباط    لقجع يهنئ لاعبات نادي الجيش الملكي    شركة بريطانية تجر المغرب للتحكيم الدولي بسبب مصادرة مشروعها    "صوت أمريكا" تستأنف البث    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    الداخلة.. أخنوش: حزب التجمع الوطني للأحرار ملتزم بتسريع تنزيل الأوراش الملكية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية    وهبي: قادرون على تعويض الغيابات وأؤمن بكل اللاعبين    رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    طقس الأحد ممطر في هذه المناطق    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    برشلونة يهزم بلد الوليد    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون لمنع الاستثمار في السمعي البصري؟
نشر في مغارب كم يوم 24 - 10 - 2013

يحتوي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على ديباجة لعرض الأسباب والدوافع لتنظيم هذا الحقل الإعلامي والحيثيات القانونية التي يستند إليها النص المتضمن 105 مواد موزعة على ستة أبواب، يتشكل كل باب من فصلين متبوعين بفرعين وتختفي هذه الفصول والفروع في بابين الخامس والسادس المتعلقين بالعقوبات الإدارية والأحكام الجزائية، فما الجديد في هذا القانون؟، وهل هو لفتح المجال أمام الاستثمار أم لمنعه؟
قنوات جزائرية أم أجنبية؟
يأتي قانون الإعلام السمعي البصري بعد أكثر من عام من ظهور قنوات تابعة لجرائد ومقاولين وأحزاب بعناوين باللغة العربية أو الفرنسية أو الاثنين معا أو الدارجة وهي تصنف بقنوات عامة (الشروق - الجزائرية - الهڤار - أطلس - دزاير - أند اكس - الأجواء) وقنوات متخصصة (النهار - نوميديا نيوز - سميرة) إلى جانب قناتين إشهاريتين، وهناك قائمة أخرى من القنوات ينتظر أصحابها صدور القانون حتى يعلنوا عنها.
صار وجود هذه الباقة من القنوات الفضائية أمرا واقعا مما أدى بوزارة الاتصال إلى منح مجموعة منها رخصا مؤقتة ك"وكالات أجنبية" تنشط في الجزائر بالرغم من أن بعضها فرض وجوده في الشارع الجزائري.
يعترف القانون الموجود في البرلمان في ديباجته بأن للاتصال السمعي البصري "تأثيرا في صناعة القرار" ويعتبر ذلك شرعية للسلطة للتدخل تفاديا للضغوط التي تمارسها" التكتلات المصلحية في توجيه برامج على حساب مقتضيات الخدمة العمومية" ومع ذلك تتحدث عن" اعتماد الليونة في صياغة الأحكام" مؤكدة على أن مرجعية هذا القانون الجديد هو قانون الإعلام الصادر في 12 جانفي 2012م.
القانون في المادة الرابعة منه يضفي صفة "القناة العامة" على القطاع العام فقط، في حين أن المادة الخامسة منه تعطي للخواص حق إنشاء "القناة الموضوعاتية" فقط، وتعرف المادة السابعة منه مصطلح القناة العامة ب"أنها تلك الموجهة على جمهور أوسع" بينما تعرف القناة الموضوعاتية بأنها "القناة الموجهة إلى فئة معينة من الجمهور".
الموضوعاتية أو الموضوعية أو الموضوعاتي أو الموضوعاتيات هي مصطلحات تستخدم في النقد الأدبي بمعنى "الانتماء إلى ثقافة معينة"، وصارت منهجا عند بورديو وهي مشتقة من الكلمة الفرنسية thème التي تعني الموضوع وقد أدخلت إلى الإعلام الجزائري (السمعي البصري) بعد تولي خريجي المدرسة الأدبية الفرنسية مسؤولية بعض وسائل الإعلام (الثقيلة) ثم أقحمت في قوانين الإعلام الجزائرية كمقابل لمصطلح الإعلام المتخصص.
يخصص القانون فصله الأول للخدمات التي يقدمها القطاع العام السمعي البصري والفصل الثاني للقطاع الخاص ولا علاقة لعنوان الفصل "خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة" بمضمون مواده فهو يتعرض إلى رخصة الاستغلال والصفات المطلوبة من "المترشحين المؤهلين" ويحدد في فروعه مدة صلاحية الرخصة للقناة التلفزيونية بعهدتين (10سنولت) وللقناة الإذاعية بعهدة واحدة (5 سنوات) ولا تجدد تلقائيا وإنما لسلطة الضبط فقط الحق في التجديد، ويلزم القانون أصحاب القنوات باعتماد 60 بالمائة من البرامج المنتجة في الجزائر ولا يطالبها بأن تحتفظ بالتسجيل لمدة ستة أشهر كما تفعل اغلب قوانين العالم أو تصحيح الأخطاء أو إحالة المخالفات إلى القضاء لكنه يعطي لسلطة الضبط الصلاحيات كلها من اعتماد القناة إلى توقيفها.
سلطة تنفيذية أم سلطة ضبط؟
المفارقة العجيبة أن سلطة الضبط للسمعي البصري لا تضم صحافيين أو ممثلي المؤسسات الإعلامية التي تنشط في هذا المجال وهي تتشكل من تسعة أعضاء خمسة منهم يعينهم الرئيس وأربعة يعينهم البرلمان، ويسير مصالحها أمين عام يعين بناء على اقتراح من رئيسها يشارك في المداولات ويكون مقررها ويمكن لرئيس السلطة منحه تفويضا بالتوقيع ثم يتحول وفق المادة 76 إلى سلطة تقترح رئيس سلطة الضبط في وظائف أخرى، ويظهر التناقض في المادة 82 التي تقول بأن تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس بالرغم من أن عدد هؤلاء تسعة فقط،
من يقرأ هذا القانون بتمعن يتبين له أنه لم يأت لتنظيم قطاع السمعي البصري وإنما لمنع الاستثمار فيه، فالقنوات المتخصصة (ثقافية - إخبارية - وثائقية - رياضية - أفلام - منوعات - مسلسلات الخ...) غالبا ما تحظى بدعم الدولة لها لأنها نادرا ما تحصل على الإشهار، ففرنسا تدعم كل قناة خاصة تقدم أكثر من 60 بالمائة من الإنتاج الفرنسي كالأفلام القديمة.
إن منع الخواص من الاستثمار في القنوات العامة دون تقديم حوافز للاستثمار في القنوات المتخصصة سيدفع بالكثير إلى إنشاء قنوات في دول أخرى وتكون مواقف من السلطة مثلما هو الحال بالنسبة لقناتي "المغاربية" و"العصر" اللتين تبثان من لندن، فهل جاء هذا القانون لدعم القنوات المرتبطة بالمترشحين أم لمنعها؟
"الشروق" الجزارية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.