العقوبات البديلة تسجل 80 قرارا قضائيا    ذي ايكونوميست: المغرب بقيادة الملك محمد السادس يرسخ مكانته كقوة تجارية وصناعية    مجعيط: الناظور يتصدر الاستثمار بجهة الشرق ولعامل الإقليم دور مهم في ذلك    أسود الأطلس يكتسحون النيجر ويتأهلون رسميا الى نهائيات كأس العالم 2026    المغرب... إحداث 56.611 مقاولة إلى متم يونيو 2025    حموشي يتفقد ملعب مولاي عبد الله قبل مباراة المنتخب المغربي مع النيجر    ماذا كان وراء زيارة حموشي لملعب الأمير مولاي عبد الله؟    هذه تشكيلة الأسود أمام منتخب النيجر    تعادل الكونغو برازافيل وتنزانيا يحافظ على صدارة المغرب للمجموعة الخامسة    امرأة في حالة تشرد تعتدي على سيدة بالماء الحارق في الشارع العام    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    تقرير أمريكي يكشف كيف تورطت شخصيات يسارية غربية في دعم أجندة إيران التخريبية عبر البوليساريو؟    سعر الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة    ما بعد قمة "تيانجين"    وزير الأوقاف: الذكاء الاصطناعي يجمع على إيجابية خطط تسديد التبليغ    اتحاد يعقوب المنصور في أول موسم    الركراكي يعزز المنتخب باستدعاء جديد        غارات إسرائيلية تخلف 19 قتيلا في غزة    وحدة المغرب أولا.. رسائل الزفزافي تدفن أطروحات انفصاليي الخارج والجزائر    بحرية سبتة تنتشل جثتين لقاصرين حاولا الوصول إلى المدينة سباحة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    بوتين يرفض لقاء زيلينسكي بالخارج    خط بحري جديد يربط المغرب ببريطانيا وشمال أوروبا يعزز صادرات الفواكه والخضر ويختصر زمن الشحن    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    المحكمة الابتدائية بالحسيمة تدين مروج كوكايين بعقوبات مالية وسجنية ثقيلة    حينما يتحدث جاد المالح، ينثر الابتسامات، يؤجج العواطف، ويؤكد ارتباطه العميق بالمغرب    ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح فنزويلا    سكان الدول منخفضة الدخل أكثر عرضة للظواهر المناخية القصوى مقارنة بسكان الدول الغنية    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    10 مليارات درهم عمولات سنويّة.. "الأوليغوبول البنكي" قد يعرقل دخول بنك "رفولي" الرقمي بخدماته المجانية السوق المغربية    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني        مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا            "زرع الأعضاء المطيلة للعمر والخلود"… موضوع محادثة بين شي وبوتين    غانا.. مواجهات وأعمال عنف قبلية تخلف 31 قتيلا وتهجر حوالي 48 ألف مواطن    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 681 شخصا بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف    غياب التدابير الاستعجالية لمواجهة أزمة العطش تجر بركة للمساءلة    كيوسك الجمعة | أكثر من 8 ملايين تلميذ يلتحقون بمدارسهم    معتقلو حراك الريف بسجن طنجة يدينون رمي رجال الأمن بالحجارة.. إصابات واعتقالات    كوريا والولايات المتحدة واليابان يجرون تدريبات عسكرية مشتركة في شتنبر الجاري    الرباط تستقبل صحافيين وصناع محتوى    فضائح المال العام تُبعد المنتخبين عن سباق البرلمان القادم    ملايين الأطفال مهددون بفقدان حقهم في التعلم بنهاية 2026    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    إصابات في صفوف رجال الأمن واعتقالات على خلفية أعمال شغب أعقبت جنازة الزفزافي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    «سحر الشرق وغوايته».. عز الدين بوركة يواصل البحث في فن الاستشراق بالشرق والمغرب    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    مجلس الحكومة تتداول النسخ التصويري    التفكير النقدي في الفلسفة كأداة للابتكار والتطوير المستمر    غاستون باشلار: لهيب شمعة    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    ذكرى المولد النبوي .. نور محمد صلى الله عليه وسلم يُنير طريق الأمة في زمن العتمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على مجلس النواب المغربي
نشر في مغارب كم يوم 27 - 11 - 2013

قدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مساء أمس الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية .
وقال الرميد في كلمته التقديمية إن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل المضامين المتقدمة للدستور الجديد للمملكة، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة.
وأكد أن هذه الاختصاصات تشمل علاوة على القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والقرارات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء البرلمان أو عمليات الاستفتاء، قرارات أخرى تبت بمقتضاها المحكمة الدستورية في ما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية، كما تبت في كل خلاف يتعلق بدفع الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون، ويمكن لرئيس الحكومة أن يطلب رأي المحكمة الدستورية بشأن تأويل أو تفسير أي مقتضى دستوري.
وموازاة مع هذه الاختصاصات، أسند الدستور للمحكمة الدستورية -يضيف الرميد - مهمة مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور.
وبخصوص الآليات الكفيلة بضمان حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، تم تخويل المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء، أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية وذلك عبر آلية الدفع بعدم الدستورية، التي تطرح عددا من التساؤلات سواء من حيث الشروط اللازمة لتقديم هذا الدفع أمام المحاكم أو طبيعة الإجراءات المسطرية لتقديمه وكذا آثاره سواء على مستوى النص القانوني المطروح بشأنه أو على الوضعية القانونية لأطراف الدعوى.
وقال الرميد إنه بالنظر إلى أهمية هذه التساؤلات ذات الطبيعة المسطرية، فقد ارتأت الحكومة في مخططها التشريعي أن تنظم هذه الآلية في إطار قانون تنظيمي مستقل، سيتم الشروع في إجراء المشاورات اللازمة لإعداده في انتظار أن تكون المحكمة الدستورية قد شرعت في ممارسة مهامها طبقا لهذا القانون التنظيمي، وغني عن البيان أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بنظام خاص ومجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، ويأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
وفي نفس الإطار منع المشروع الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أومجلس النواب أومجلس المستشارين أوالمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي وكل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.
كما منع الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وبين ممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجرة في شركات تجارية، إضافة إلى منع الجمع بين عضوية المحكمة وبين ممارسة مهنة حرة.
ونص المشروع على عدة التزامات على عاتق أعضاء المحكمة الدستورية من بينها الامتناع عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه، كأن يتخذوا أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر عنها قرار في شأنها، أو أن يشغلوا داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت شكلها أو طبيعتها، منصب مسؤول أو قيادي، أو بصفة عامة ممارسة نشاط فيها يتنافى مع الأحكام المذكورة أعلاه.
يشار الى أن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عرف سحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لمقترح قانون يتعلق حول نفس الموضوع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.