وضعية سوق الشغل فبلادنا مزال كتعاني من آثار الجفاف.. ها شحال من منصب شغل فقدنا وقطاع الفلاحة مشا ليه 206 ألف منصب    "حرية الصحافة"..المغرب يرتقي في التصنيف والصحافة المستقلة مهددة بالانقراض بالجزائر    دواعش جداد طاحو. خلية ارهابية فيها 5 كتوجد لتنفيذ مجازر فبلادنا تشدات    المرة اللولى منذ 2009.. واحد من الحزب الإسلامي المعارض كيترشح للانتخابات الرئاسية ف موريتانيا    أوريد: العالم لن يعود كما كان قبل "طوفان الأقصى"    تركيا تعلن وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    ال BCIJ يُوقف 5 عناصر موالين لداعش كانوا يُخططون لأعمال إرهابية    ثورة الطلاب في أمريكا من أجل غزة.. هكذا بدأت الاحتجاجات    "تقدم إيجابي" فمفاوضات الهدنة.. محادثات غزة غتستمر وحماس راجعة للقاهرة    فيديو: هاتريك أيوب الكعبي في مرمى أستون فيلا    الفرقة الجهوية دالجندارم طيحات ريزو ديال الفراقشية فمدينة سطات    زلزال جديد يضرب دولة عربية    ريم فكري تفاجئ الجمهور بأغنية "تنتقد" عائلة زوجها "المغدور"    تكريم حار للفنان نعمان لحلو في وزان    الدوري الأوربي: ليفركوزن يعود بالفوز من ميدان روما وتعادل مرسيليا واتالانتا    انهيار طريق سريع جنوب الصين: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48 شخصا    ماذا قال أمين عدلي بعد فوز ليفركوزن على روما؟    بلاغ هام من وزارة الداخلية بخصوص الشباب المدعوين للخدمة العسكرية    هل ما يزال مكيافيلي ملهما بالنسبة للسياسيين؟    رسالة هامة من وليد الركراكي ل"أسود" الدوريات الخليجية    مناهل العتيبي: ما تفاصيل الحكم على الناشطة الحقوقية السعودية بالسجن 11 عاماً؟    إقليم الصويرة: تسليط الضوء على التدابير الهادفة لضمان تنمية مستدامة لسلسلة شجر الأركان    عقب قرارات لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي.. "نهضة بركان" إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    الإبقاء على مستشار وزير العدل السابق رهن الاعتقال بعد نقله إلى محكمة تطوان بسبب فضيحة "الوظيفة مقابل المال"    تطوان: إحالة "أبو المهالك" عل سجن الصومال    الكعبي يتألق في أولمبياكوس اليوناني    بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره المالي    عمور.. مونديال 2030: وزارة السياحة معبأة من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف    تفكيك مخيّم يثير حسرة طلبة أمريكيين    وفاة المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي اثر سكتة قلبية    العقائد النصرانية    تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الميزانية بلغ 16,8 مليار درهم    الأمثال العامية بتطوان... (588)    أوروبا تصدم المغرب مرة أخرى بسبب خضر غير صالحة للاستهلاك    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة    بايتاس رد على لشكر والبي جي دي: الاتفاق مع النقابات ماشي مقايضة وحنا أسسنا لمنطق جديد فالحوار الاجتماعي    مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    ها التعيينات الجديدة فمناصب عليا لي دازت اليوم فمجلس الحكومة    المخزون المائي بسدود الشمال يناهز مليار و100 مليون متر مكعب    باحثون يكتشفون آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    رسميا.. جامعة الكرة تتوصل بقرار "الكاف" النهائي بشأن تأهل نهضة بركان        النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    باحث إسرائيلي في الهولوكوست: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.. وهناك أدلة كافية قبل أن صدور إدانة المحكمة الدولية    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة مشروع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على مجلس النواب المغربي
نشر في مغارب كم يوم 27 - 11 - 2013

قدم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات مساء أمس الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية .
وقال الرميد في كلمته التقديمية إن هذا المشروع يندرج في إطار المبادرات التشريعية الهادفة إلى تنزيل المضامين المتقدمة للدستور الجديد للمملكة، الذي ارتقى بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية ذات اختصاصات وصلاحيات واسعة تجسد المكانة المتميزة للقضاء الدستوري في المنظومة الديمقراطية الحديثة.
وأكد أن هذه الاختصاصات تشمل علاوة على القرارات المتعلقة بالمطابقة للدستور، والقرارات المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء البرلمان أو عمليات الاستفتاء، قرارات أخرى تبت بمقتضاها المحكمة الدستورية في ما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية، كما تبت في كل خلاف يتعلق بدفع الحكومة بعدم قبول اقتراح أو تعديل ترى أنه لا يدخل في مجال القانون، ويمكن لرئيس الحكومة أن يطلب رأي المحكمة الدستورية بشأن تأويل أو تفسير أي مقتضى دستوري.
وموازاة مع هذه الاختصاصات، أسند الدستور للمحكمة الدستورية -يضيف الرميد - مهمة مراقبة دستورية الاتفاقيات الدولية، وعدم المصادقة على أي التزام دولي مخالف للدستور.
وبخصوص الآليات الكفيلة بضمان حماية كافة الحقوق والحريات الأساسية كما كرسها الدستور وممارستها الفعلية، تم تخويل المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء، أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية وذلك عبر آلية الدفع بعدم الدستورية، التي تطرح عددا من التساؤلات سواء من حيث الشروط اللازمة لتقديم هذا الدفع أمام المحاكم أو طبيعة الإجراءات المسطرية لتقديمه وكذا آثاره سواء على مستوى النص القانوني المطروح بشأنه أو على الوضعية القانونية لأطراف الدعوى.
وقال الرميد إنه بالنظر إلى أهمية هذه التساؤلات ذات الطبيعة المسطرية، فقد ارتأت الحكومة في مخططها التشريعي أن تنظم هذه الآلية في إطار قانون تنظيمي مستقل، سيتم الشروع في إجراء المشاورات اللازمة لإعداده في انتظار أن تكون المحكمة الدستورية قد شرعت في ممارسة مهامها طبقا لهذا القانون التنظيمي، وغني عن البيان أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
ويتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بنظام خاص ومجموعة من الضمانات للحفاظ على استقلاليتهم وحيادهم وتجردهم، ويأتي في مقدمتها طريقة تعيينهم، حيث تتألف المحكمة الدستورية من فئتين من الأعضاء، ستة أعضاء يعينهم الملك بظهير، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب والنصف الآخر ينتخب من قبل مجلس المستشارين لمدة تسع سنوات، ويتم تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات فيما يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
وفي نفس الإطار منع المشروع الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أومجلس النواب أومجلس المستشارين أوالمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي وكل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.
كما منع الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وبين ممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجرة في شركات تجارية، إضافة إلى منع الجمع بين عضوية المحكمة وبين ممارسة مهنة حرة.
ونص المشروع على عدة التزامات على عاتق أعضاء المحكمة الدستورية من بينها الامتناع عن كل ما من شأنه أن ينال من استقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه، كأن يتخذوا أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل أن يصدر عنها قرار في شأنها، أو أن يشغلوا داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت شكلها أو طبيعتها، منصب مسؤول أو قيادي، أو بصفة عامة ممارسة نشاط فيها يتنافى مع الأحكام المذكورة أعلاه.
يشار الى أن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عرف سحب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لمقترح قانون يتعلق حول نفس الموضوع .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.