صدر في العدد 5962 من الجريدة الرسمية القانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها. ويهدف هذا القانون إلى حماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة والمحافظة عليها لاسيما عبر مراقبة الاتجار في عينات من هذا الأنواع. كما يحدد هذا القانون، على الخصوص، الفئات التي تصنف فيها أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض وشروط استيراد عينات من هذه الأنواع وعبورها وتصديرها وإعادة تصديرها وإدخالها من البحر وكذلك الوثائق التي يجب أن ترافقها، والإجراءات المطبقة على أخذ عينات من هذه الأنواع من وسطها الطبيعي وتوالدها أو إكثارها، وكذا شروط إدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي. وبخصوص الرخص والشهادات المرافقة للعينات أثناء استيرادها أو تصديرها او إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر، نص القانون على أنه لا يمكن استيراد أي عينة من الأنواع المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أو تصديرها أو إعادة تصديرها أو إدخالها من البحر دون إرفاقها بالرخص أو الشهادة المناسبة المنصوص عليها في هذا الباب. وأشار إلى أنه يتم التحقق من الرخص أو الشهادات عند الإدلاء بها لدى مراكز الجمرك الخاصة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر، موضحا أن مراقبة الوثائق يمكن أن تكون لكما دعت الضرورة إلى ذلك مصحوبة بتفتيش الشحنة عن طريق جميع الوسائل بما في ذلك فحص العينات، وعند الاقتضاء أخذ العينات قصد تحليلها. وبخصوص الأحكام المطبقة على عبور أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المهددة بالانقراض، ذكر القانون بانه لا يسمح بعبور أي عينة من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة المصنفة في إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه أو تفريغها مع إعادة شحنها أثناء العبور إلا إذا كانت مصحوبة بالرخصة أو الشهادة الخاصة بذلك والمسلمة وفقا لمقتضيات هذا القانون. وشدد على ضرورة أن تظل كل عينة خلال عبورها أو تفريغها مع إعادة شحنها تحت مراقبة إدارة الجمارك، مشيرا إلى إمكانية خضوعها للتفتيش للتأكد من مطابقة الوثائق المرافقة لها وصلاحيتها. وفي ما يتعلق بإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة أو إعادة توطينها في الوسط الطبيعي، اشترط القانون الحصول على ترخيص مسبق من طرف الإدارة المختصة وفق الأشكال المحددة بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي المؤسسات والهيئات العلمية المختصة حسب النوع المعني. وذكر بأن هذه الرخصة لا تسلم إلا إذا كان إدخال العينات في الوسط الطبيعي أو إعادة توطينها يقصد منه المنفعة العامة ولا يضر بالحيوانات أو النباتات المحلية أو بتربية المواشي أو بالمزروعات. وأشار إلى أن بإمكان المؤسسات العمومية والهيئات والمؤسسات العلمية المختصة حسب النوع المعني والجماعات المحلية والجمعيات المؤسسة وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل وحدها أن تستفيد من رخصة لإدخال عينات من أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة او إعادة توطينها في الوسط الطبيعي.