على خلفية قضية إبستين.. ترامب يقيل وزيرة العدل الأمريكية    أكثر من 100 خبير أمريكي في القانون الدولي: ضربات واشنطن على إيران يمكن أن تشكل جرائم حرب    تقرير رسمي: 95% من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية تستوفي معايير الجودة في 2025    إيران تحذّر مجلس الأمن قبل التصويت    التويجري: "الربيع العربي" فوضى هدامة .. والدين يقوي العالم الإسلامي    بعدما أعلن تزكية الدراق.. الاتحاد الاشتراكي بتطوان يتراجع عن حسمه ويفتح باب الترشيح لانتخابات 2026    استثمار ب78 مليون درهم يضع جماعة زومي في قلب التحول التنموي بجهة الشمال    زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى طنجة المتوسط تبرز ريادة المغرب في تطوير الموانئ        غرافينا وبوفون يرحلان.. زلزال الاستقالات يضرب إيطاليا بعد ضياع حلم 2026    نور الدين مضيان يدعو إلى تسريع تدخل الحكومة لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات وصون القدرة الشرائية للمواطنين    أسرة الأمن تظفر بتخفيضات سككية    أمن الدار البيضاء يفند إشاعة سرقات منسوبة لعمّال التوصيل ويؤكد أنها أخبار زائفة    فرنسا.. الشرطة توقف النائبة في البرلمان الأوروبي ريما حسن بتهمة "تمجيد الإرهاب"    لجنة الاستثمارات تصادق على 44 مشروعا    تيفلت.. إلقاء القبض على طبيبة وموظفة استقبال بعيادتها متلبستين بترويج أقراص طبية لتسهيل عمليات الإجهاض    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        الرباط تحتضن لقاءً تحسيسيًا حول مستقبل الأشخاص المصابين بالتوحد بعد رحيل آبائهم    هيئات مغربية تراسل الأمم المتحدة لوقف إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تقويض الحق في الحياة    "الكونفدرالية": ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب الزيادة في الأجور والمعاشات    عناية ملكية:النهوض بالصحة النفسية    موعد دعم فلاحي الفيضانات بالمغرب    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    مدينة في مواجهة الملل    نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم        متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    مطالب بتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية وسط تحذيرات من الممارسة غير القانونية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستحقق "قريبا" كافة أهدافها العسكرية في إيران    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القاضي الإداري يحكم ضد وزارة العدل
نشر في الوجدية يوم 26 - 10 - 2011

إن عدم تعميم المعرفة القانونية بشكل عام، وأوامر وأحكام وقرارات السلطة القضائية بشكل خاص على المواطنين يزيد من المغالطات والشكوك التي يروجها بعض خصوم السلطة القضائية، سواء على مستوى الادارة أو أصحاب المصالح المالية، والحال أن بهذا الوطن قضاة اختاروا ممارسة هذه المهام السامية (القاضي خليفة الله في أرضه) عن قناعة ولخدمة العدالة تحت رقابة الله ثم الضمير.
نقول هذا ونبرهن عليه من خلال الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي الاداري، ومنها اليوم القرار رقم 809 الصادر بتاريخ 05/11/23 عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ضد وزارة العدل ولصالح وزارة الأوقاف، ندرج حيثياته إجلالا للملتزمين بالقانون مهما كان أطراف الدعوى.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق الملف، بما فيها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، أن المطلوبة وزارة الأوقاف تقدمت بتاريخ 02/4/4 بمقال تعرض فيه أن وزارة العدل اعتدت على ملكها الحبسي المسمى ( ) ذي الصك العقاري 604 م الكائن بجماعة ( ) دائرة ( ) وبنت عليه منشآت منذ 1985، ملتمسة الحكم لها بتعويض على هذا الاعتداء.
أمرت المحكمة بإجراء خبرة وصدر الحكم المستأنف بتاريخ 03/2/26 ملف عدد 02/63 يقضي على الدولة ووزارة العدل بأدائها لوزارة الأوقاف تعويضاً إجمالياً قدره 4000 درهم، تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير العدل، فأصدرت الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر يقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا...
فيما يخص شكل الاستئناف...
حيث إنه مادامت الدعوى تشهد مديونية الدولة، فإن إدخال الوكيل القضائي للمملكة تم فيها بقوة القانون واكتسب الوكيل المذكور بهذا الإدخال صفة المدعى عليه في المرحلة الابتدائية وطرفاً أساسياً في النزاع وليس نائباً عن الدولة ومؤسساتها ومكاتبها فحسب، يثبت له الحق في ممارسة أي طريق من طرق الأحكام الصادرة ضد الدولة، وبالتالي يكون استئنافه ضد الحكم الصادر ابتدائيا مقبولا شكلا.
فيما يخص أسباب الاستئناف...
لكن حيث ينص الفصل 9 من الظهير الشريف المؤرخ في 1976/4/12 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف على أن هذه الوزارة ممثلة في المدن والأقاليم بواسطة المصالح الخارجية مشكلة من نظارات الأحباس، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن ناظلر الأحباس في أي إقليم وأي مدينة هو الممثل للوزير في تسيير الملك الحبسي وصيانته، وبالتالي تثبت له الصفة في تقديم هذه الدعوى...
لكن من جهة، حيث إن الخبير أخذ بعين الاعتبار في تحديد ثمن العقار (50) م م مساحته، وموقعه بمنطقة عمرانية تشهد نشاطاً ملحوظاً بالإضافة الى التحريات التي قام بها بعين المكان لاستطلاع الثمن وكلها عناصر موضوعية تبرر المبلغ الذي انتهى إليه.
ومن جهة أخرى، حيث إن الخبير حدد في تقريره ثمن المتر المربع في 80 درهما ليخلص الى أن ثمن القطعة (50) متراً هو 4000,00 درهما، وأن ما جاء في الحكم من أن ثمن المتر المربع هو 50 درهم يعد خطأ مطبعياً غير مؤثر مادام قد قضى بالمبلغ الذي حدده الخبير.
وبناء على ما سبق، يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بقبول إعادة النظر وبالتراجع عن القرار المطعون فيه وتصديا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الوديعة لصاحبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.