نزار بركة يقود لقاء تواصليا بشفشاون لتعزيز التعبئة الحزبية استعدادا للاستحقاقات البرلمانية المقبلة    تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برلين يوم الأربعاء بسبب إضراب    إرسموكن: جمعية بورجيلات للتنمية والتعاون تحتفي بليلة القدر المباركة بفقرات دينية متنوعة    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر    نيران صديقة بأغلبية جماعة تطوان تخلق ترشيحات وهمية لإسقاط "تحالف البكوري"        مجلس المنافسة يدعو إلى تسريع ولوج الأدوية للسوق وتقليص آجال الترخيص إلى سنة واحدة            أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة            توقيف 5 أشخاص ضواحي وادي زم للاشتباه في تورطهم في ترويج الكوكايين ومحاولة قتل شرطي    علي خامنئي أوصى باختيار مرشد غير إبنه.. كواليس اختيار المرشد الأعلى الجديد لإيران    الجيش الأمريكي يعلن إصابة 200 من عناصره في سبع دول منذ بدء الحرب على إيران    تداولات إغلاق البورصة بلون الأخضر        إعلام عبري: سقوط شظايا صاروخية قرب الكنيست ومكتب نتنياهو بالقدس    رخصة "مقهى" تتحول إلى مخبزة تعجّ بالصراصير بطنجة... مخالفات خطيرة تجر أصحاب محلات إلى القضاء    تأجيل محاكمة مغني الراب "الحاصل"    المنتخبون واحتقار المسرح    تقديم "حدائق درب مولاي الشريف"    تقلبات جوية مرتقبة في جهات المغرب .. زخات مطرية وثلوج قبيل عيد الفطر    "قفة المؤونة" تعود للسجون في العيد    غلاء المحروقات يعيد طرح التساؤلات حول المخزون الاحتياطي ومعايير تغيير السعر    شظايا ‬الحرب ‬الأمريكية ‬الإسرائيلية ‬على ‬إيران ‬تصل ‬المغرب ‬بزيادات ‬في ‬أسعار ‬المحروقات    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    894 ألف منصب شغل مباشر في قطاع السياحة سنة 2025 (وزارة)    دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.. ريال مدريد يستعيد خدمات بيلينغهام وكاريراس إضافة لمبابي    المغرب التطواني يحافظ على صدارة القسم الثاني ووداد تمارة يواصل المطاردة    العدول ‬يشلّون ‬مكاتب ‬التوثيق ‬لأسابيع ‬بإضراب ‬وطني ‬    ارتفاع المستفيدين من مسطرة الصلح إلى نحو 22 ألف شخص سنة 2025    "لا كورونيا" تنسحب من استضافة كأس العالم 2030    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تهديد منشآت التصدير في الشرق الأوسط    خوان لابورتا يكتسح الانتخابات ويواصل قيادة برشلونة حتى 2031    إيران تؤكد الاستعداد للمضي في الحرب    تقدم حزب "فرنسا الأبية" اليساري في الانتخابات البلدية بفرنسا يبعث إشارات سياسية مبكرة نحو رئاسيات 2027    ترامب يطلب مساعدة 7 دول في تأمين مضيق هرمز    مطار دبي يستأنف الرحلات تدريجيا    23 شتنبر: بداية رهان التغيير مع الاتحاد        جوزيب بوريل: منارة أوروبا الأخلاقية دُفنت تحت أنقاض غزة    تعادل إيجابي يحسم مواجهة الوداد وأولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح        لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم .. القاضي الإداري يحكم ضد وزارة العدل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 10 - 2011

إن عدم تعميم المعرفة القانونية بشكل عام، وأوامر وأحكام وقرارات السلطة القضائية بشكل خاص على المواطنين يزيد من المغالطات والشكوك التي يروجها بعض خصوم السلطة القضائية، سواء على مستوى الادارة أو أصحاب المصالح المالية، والحال أن بهذا الوطن قضاة اختاروا ممارسة هذه المهام السامية (القاضي خليفة الله في أرضه) عن قناعة ولخدمة العدالة تحت رقابة الله ثم الضمير.
نقول هذا ونبرهن عليه من خلال الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي الاداري، ومنها اليوم القرار رقم 809 الصادر بتاريخ 05/11/23 عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى ضد وزارة العدل ولصالح وزارة الأوقاف، ندرج حيثياته إجلالا للملتزمين بالقانون مهما كان أطراف الدعوى.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
يستفاد من أوراق الملف، بما فيها القرار المطلوب إعادة النظر فيه، أن المطلوبة وزارة الأوقاف تقدمت بتاريخ 02/4/4 بمقال تعرض فيه أن وزارة العدل اعتدت على ملكها الحبسي المسمى ( ) ذي الصك العقاري 604 م الكائن بجماعة ( ) دائرة ( ) وبنت عليه منشآت منذ 1985، ملتمسة الحكم لها بتعويض على هذا الاعتداء.
أمرت المحكمة بإجراء خبرة وصدر الحكم المستأنف بتاريخ 03/2/26 ملف عدد 02/63 يقضي على الدولة ووزارة العدل بأدائها لوزارة الأوقاف تعويضاً إجمالياً قدره 4000 درهم، تم استئنافه من طرف الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة في شخص الوزير الأول ووزير العدل، فأصدرت الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى القرار المطعون فيه بإعادة النظر يقضي بعدم قبول الاستئناف شكلا...
فيما يخص شكل الاستئناف...
حيث إنه مادامت الدعوى تشهد مديونية الدولة، فإن إدخال الوكيل القضائي للمملكة تم فيها بقوة القانون واكتسب الوكيل المذكور بهذا الإدخال صفة المدعى عليه في المرحلة الابتدائية وطرفاً أساسياً في النزاع وليس نائباً عن الدولة ومؤسساتها ومكاتبها فحسب، يثبت له الحق في ممارسة أي طريق من طرق الأحكام الصادرة ضد الدولة، وبالتالي يكون استئنافه ضد الحكم الصادر ابتدائيا مقبولا شكلا.
فيما يخص أسباب الاستئناف...
لكن حيث ينص الفصل 9 من الظهير الشريف المؤرخ في 1976/4/12 المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف على أن هذه الوزارة ممثلة في المدن والأقاليم بواسطة المصالح الخارجية مشكلة من نظارات الأحباس، الأمر الذي يدل دلالة قاطعة على أن ناظلر الأحباس في أي إقليم وأي مدينة هو الممثل للوزير في تسيير الملك الحبسي وصيانته، وبالتالي تثبت له الصفة في تقديم هذه الدعوى...
لكن من جهة، حيث إن الخبير أخذ بعين الاعتبار في تحديد ثمن العقار (50) م م مساحته، وموقعه بمنطقة عمرانية تشهد نشاطاً ملحوظاً بالإضافة الى التحريات التي قام بها بعين المكان لاستطلاع الثمن وكلها عناصر موضوعية تبرر المبلغ الذي انتهى إليه.
ومن جهة أخرى، حيث إن الخبير حدد في تقريره ثمن المتر المربع في 80 درهما ليخلص الى أن ثمن القطعة (50) متراً هو 4000,00 درهما، وأن ما جاء في الحكم من أن ثمن المتر المربع هو 50 درهم يعد خطأ مطبعياً غير مؤثر مادام قد قضى بالمبلغ الذي حدده الخبير.
وبناء على ما سبق، يكون الحكم المستأنف في محله ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بقبول إعادة النظر وبالتراجع عن القرار المطعون فيه وتصديا بقبول الاستئناف شكلا وموضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وبإرجاع الوديعة لصاحبها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.