الجيش الجزائري يستبيح مجدداً دماء الصحراويين المحتجزين بتندوف    مطالب بإحداث خط جوي دائم بين مطار العروي وفرانكفورت    "خائف ومتوتر".. نتنياهو يخشى احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية    أخبار الساحة    قادمة من بروكسيل.. إفشال محاولة لإدخال هواتف غير مصرح بها    رعد مصحوب بأمطار في توقعات الطقس ليوم غد الإثنين    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    هل يهدد حراك الجامعات الأمريكية علاقات إسرائيل مع واشنطن في المستقبل؟    انتخاب نزار بركة بالإجماع أمينا عاما لحزب علال الفاسي    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    البطولة الوطنية الاحترافية.. ترتيب الأندية    فوز الفيلم المغربي "كذب أبيض" بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    حماس: حصيلة الشهداء ترتفع إلى 34454    رغم ارتفاع الأسعار .. منتوجات شجرة أركان تجذب زاور المعرض الدولي للفلاحة    التصعيد فالتعليم غادي كيكبر.. إضراب جديد كيتوجد ليه فالوقت لي بدا استدعاء الأساتذة الموقوفين للمثول أمام المجالس التأديبية    نهضة بركان يستعد لمواجهة ضيفه الجزائري وهؤلاء أبرز الغائبين    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    مؤتمر الاستقلال.. اختلاف على اللائحة أجل انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    ميسي كيحطم الرقم القياسي ديال الدوري الأميركي بعد سحق نيو إنغلاند برباعية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    ليفار: قرارات الرداد أثرت فخسارتنا لماتش الحسنية وغانشكيو به للجنة التحكيم باش ياخد الجزاء ديالو    بسبب خريطة المغرب.. إتحاد العاصمة الجزائري يتجه نحو تكرار سيناريو الذهاب    تعيين حكم مثير للجدل لقيادة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري    الحبس النافذ للمعتدين على "فتيات القرآن" بشيشاوة    ساعة جيب لأغنى ركاب "تايتانيك" بيعت في مزاد لقاء 1,46 مليون دولار    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    محمد صلاح عن أزمته مع كلوب: إذا تحدثت سوف تشتعل النيران!    الحرب في غزة محور مناقشات قمة اقتصادية عالمية في المملكة السعودية    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    توقيف سارق ظهر في شريط فيديو يعتدي على شخص بالسلاح الأبيض في طنجة    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    بمشاركة خطيب الأقصى.. باحثون يناقشون تحولات القضية الفلسطينية    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    ما هو صوت "الزنّانة" الذي لا يُفارق سماء غزة، وما علاقته بالحرب النفسية؟    رسميا.. نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية    قيادة الاستقلال تتوافق على لائحة الأسماء المرشحة لعضوية اللجنة التنفيذية    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    بدء أشغال المجلس الوطني لحزب "الميزان"    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    انطلاقة مهرجان سينما المتوسط بتطوان    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    بفضل فوائده وجودته.. منتوج العسل المغربي يطرق أبواب السوق الأوروبية    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    رحلة الجاز بطنجة .. عودة للجذور الإفريقية واندماج مع موسيقى كناوة    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني للشبيبة والرياضة
نشر في الوجدية يوم 17 - 04 - 2011

ظهير شريف رقم 1.70.235 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 ( 16 يونيو 1971)
كان المغرب من بين الدول السباقة لوضع أسس مجلس أعلى للرياضة، فقد صدر بالجريدة الرسمية في سنة 1971، ظهير شريف يؤسس لمجلس وطني للشبيبة والرياضة، تنبثق عنه لجنة عليا للرياضة. وحدد الظهير تركيبة المجلس، وظيفته ومهامه، ووضع له قانونا منظما لحركيته ونشاطه. للأسف، ظل الظهير الشريف ومعه المجلس الأعلى دون تفعيل، في الوقت الذي بادرت دول أخرى إلى اعتماد مجلس أعلى للرياضة لمرافقة وزاراتها المكلفة بالرياضة، في وضع وتسطير البرامج، واقتراح الأفكار، والتدخل لمعالجة القضايا المرتبطة بالشأن الرياضي.
في هذه الورقة، نص الظهير الشريف المؤسس لإحداث مجلس وطني للشبيبة والرياضة الذي صدر سنة 1971، وبرفقته نماذج من دول أخرى.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 47 من الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأول 1390 (31 يوليوز 1970):
وبعد موافقة الغرفة الدستورية تحت عدد 61 بتاريخ 9 ربيع الأول 1391 (5 مايو 1971)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل 1 .
يحدث مجلس وطني للشبيبة والرياضة تتولى رئاسته جلالتنا الشريفة أو يرأسه باسم جنابنا الشريف الوزير الأول أو الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة
الباب الأول
الاختصاصات
الفصل 2.
يستشار المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في جميع المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشبيبة والرياضة. ويبدي رأيه على الخصوص في البرنامج الوطني للشبيبة والرياضة الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة، ويمكن كذلك استشارته في جميع المسائل الأخرى التي تعرضها عليه بموافقة جنابنا الشريف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
الباب الثاني.
تأليف المجلس.
الفصل 3.
يتألف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة ممن يأتي:
الوزير الأول
السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة
الوزير المكلف بالفلاحة
السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم
الوزير المكلف بالإنعاش الوطني
وزير العدل
وزير الدفاع الوطني
وزير الداخلية
وزير الأشغال العمومية والمواصلات
الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والتكوين المهني
الوزير المكلف بالأنباء
الوزير المكلف بالسياحة
وزير الصحة العمومية
رئيسة الاتحاد الوطني النسائي
المدير العام للأمن الوطني
عمال العمالات والأقاليم
عشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور
الكاتب العام ورؤساء الأقسام بوزارة الشبيبة والرياضة
رؤساء الجامعات الملكية المغربية الرياضية المفوض لهم في السلطة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
مندوب عن كل هيئة من الهيئات الوطنية للشبيبة المقبولة
ممثل للرياضة المدرسية وممثل للرياضة الجامعية تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني والعالي
ممثل للرياضة العسكرية تعينه السلطات الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من وزير الدفاع الوطني
ممثلان لكل لجنة من لجان الشبيبة والرياضة التابعة للعمالة أو للإقليم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من عامل العمالة أو الإقليم
كل شخص آخر ترى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة فائدة في تعيينه نظرا لمؤهلاته الخاصة من غير أن يتجاوز عدد الأعضاء المعينين بهذه الكيفية عشرة أشخاص
الباب الثالث
التسيير.
الفصل 4.
يعقد المجلس الوطني للشبيبة والرياضة دورة عادية في كل سنتين، ويمكن أن يجتمع في دورة فوق العادة بطلب من الوزير الأول أو من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة. ويحدد بموافقة جلالتنا الشريفة جدول الأعمال وتاريخ ومدة انعقاد الدورات.
الفصل 5.
تتولى إدارة الشبيبة والرياضة مهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني.
الفصل 6.
تحدث في حظيرة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة لجنة عليا للرياضة ولجنة عليا للشبيبة.
الفصل 7.
يعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة كل واحدة منهما فيما يخصها بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير في التدابير الواجب اتخاذها لرفع مستوى هذه الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي والقيام على الخصوص بدراسة جميع المواد المسند إليهما النظر فيها من طرف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
وتبدي اللجنتان المذكرتان رأيهما على الخصوص فيما يلي:
طلبات منح الإعانات المالية.
مشاريع التجهيز الرياضي والاجتماعي التربوي.
مجموع برامج الجامعات والاتحادات والجمعيات.
التفويض في السلطة إلى الجامعات الرياضية.
قبول اتحادات وجمعيات الشبيبة.
ويتولى مكتبا اللجنتين المذكورتين في دائرة الأنظمة المعمول بها الفصل عن طريق التحكيم في الخلافات الناشئة بين الجامعات والاتحادات أو بين أعضاء هذه الهيئات.
ويمكن استئناف مقررات المكتبين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبةج والرياضة.
الفصل 8.
تتألف اللجنة العليا للرياضة ممن يأتي:
خمسة عشرة عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات من بين رؤساء الجامعات الرياضية:
ممثل الرياضة المدرسية.
ممثل الرياضة الجامعية.
ممثل الرياضة العسكرية.
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
عضوان تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في الميدان الرياضي.
الفصل 9.
تتألف اللجنة العليا للشبيبة ممن يأتي:
خمسة عشرة عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات.
خمسة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في ميدان الشبيبة.
الفصل 10.
تنتخب كل لجنة من اللجنتين في حظيرتها لمدة سنتين مكتبا يتألف من:
رئيس.
كاتب عام.
أمين للصندوق.
ثلاثة مستشارين.
ويضع المكتب النظام الداخلي للجنة العليا ويحدد الجدول الزمني لاشتغالها، ويحرر عنه بيانا موجزا يوجهه في نهاية السنة إلى كتابة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة.
الفصل 11.
يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة في حظيرة كل لجنة عليا مندوب نائب يكون حضوره لازما لصحة المداولات.
الفصل 12.
يكون مقر اللجنتين بالرباط، وتجتمعان في دورة عادية باستدعاء من رئيسيهما مرتين في السنة على الأقل فيما بين دورات المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويمكن استدعاؤهما علاوة على ذلك لعقد دورة فوق العادة بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
الفصل 13.
يجوز لكل لجنة عليا أن تؤسس في حظيرتها لجانا مختصة ولاسيما:
في ميدان الرياضة:
لجنة للتجهيز الرياضي.
لجنة للتنظيم الرياضي.
لجنة للبرامج الرياضية.
لجنة للرياضة المدرسية والجامعية.
في ميدان الشبيبة:
لجنة للتجهيز الاجتماعي والتربوي.
لجنة للبرامج الوطنية للشبيبة.
لجنة الطفولة المجرمة.
الفصل 14.
إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر.
وإذا تعذر تجديد المكتب، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة تعين مكتبا مؤقتا يختار أعضاؤه من المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويستمر هذا المكتب في مزاولة مهامه إلى أن تنتهي مدة انتداب أعضاء اللجنة العليا.
الفصل 16.
يسند إلى وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1391 ( 16 يونيو 1971).
وقع بالعطف: الوزير الأول
الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.