منصة "إنستغرام" تمنح المستخدمين تحكما أكبر في المحتوى المقترح    مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    المفتشية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا دقيقا في أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    ماكرون يعين حكومة جديدة على خلفية خطر إسقاطها من برلمان منقسم واستمرار أزمة مستفحلة    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ الديوان الملكي لم يلامس الصواب بمنطق وحدة النص الدستوري


بقلم: عبد الحق بلفقيه
ما نصبو إليه من طرحنا مختلف هذه الاهتمامات في الصناعة الدستورية، هو إعطاء نموذج تحليلي لإشكالية القراءة الدستورية التي تقتصر إلى حد كبير، على تفكيك حد النص المكتوب، دون مراعاة المبادئ الكبرى لقراءة و فهم الدستور: على رأس هذه المبادئ نجد مبدأ "وحدة النص الدستوري".
و يقصد بوحدة النص الدستوري أن الدستور متكامل في مبادئه و أهدافه، و هو ما يمكن التعبير عنه أيضا بمبدأ تكاملية الفصول، حيث تتمتع جميع فصوله (180 فصل بالإضافة إلى التصدير)، بنفس القوة الدستورية. و هو ما أكد عليه المجلس الدستوري على الأقل في قراره رقم 817-2011. بمعنى، انه لا يجب أن يقرأ و يفسر أي فصل من الدستور بمعزل عن فصوله الأخرى، بل يجب اعتمادها كوحدة واحدة تتكامل فيما بينها بما لا يبعث على التعارض الذي لا يعتبر من المبادئ التي يبتغيها الدستور كأعلى قاعدة قانونية. …
و فيما يلي نموذج عن بعض إشكالات القراءة الدستورية الغير الموفقة، في رأيي، و التي افتقرت إلى القراءة السليمة لوحدة النص الدستوري:
في إعادة فهم الفقرة الأولى من الفصل 47:
" يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب و على أساس نتائجها ". إن الذي يفهم من هذه الفقرة أن الأمر يخص المرحلة الأولى من بعد صدور نتائج الانتخابات بدليل أن الفقرة ربطت المسالة ب " على أساس نتائجها ". و بالتالي، لو أن رئيس الدولة، مثلا، عين شخص آخر، من حزب العدالة و التنمية، في بداية الأمر لكان الأمر عادي و يلامس صواب قراءة هذه الفقرة الدستورية، لكن الأمر يختلف هذه المرة، فالإشكالية تخص " تعذر تشكيل الحكومة " و الذي يتحمل المسؤولية فيها مختلف الأطراف المشاركة في اللعبة. و بالتالي، و بمنطق " مبدأ وحدة النص الدستوري "، يجب استحضار كل النصوص الدستورية التي تعالج مسالة " تعذر تشكيل الحكومة " قبل اللجوء إلى الفصل 42.
في إعادة فهم الفصل 42: الوظيفة التحكيمية
" الملك رئيس الدولة، و ممثلها الأسمى، و رمز وحدة الأمة، و ضامن دوام الدولة، و استمراريتها و الحكم الأسمى بين مؤسساتها….. و صيانة الاختيار الديمقراطي… ". إن القول بهذه الفقرة و الاعتماد على مسالة " الوظيفة التحكيمية للملك" في هذه المسالة، في رأيي لا يلامس الصواب. فهذا المقتضى، منطقيا، يخص المهام السيادية الكبرى و التحكيمية التي يمارسها الملك بوصفه رئيسا للدولة. و هذه الوظيفة ترتبط في جوهرها و أساسها بعمل المؤسسات الدستورية للدولة. لذلك لا علاقة للخلاف المفتعل و القائم بين الأحزاب السياسية ( أو بالأحرى بين الأشخاص) في تشكيل الأغلبية البرلمانية، و لا يمكن أن يكيف بوصفه نزاعا مؤسساتيا و هو ما يجعله، بالتالي، لا يصح لأن يكون موضوعا للتحكيم الملكي.
لماذا لم يتم اللجوء إلى مراجعة الفصل 98 الذي يجيب بصريح العبارة عن إشكالية تعذر تشكيل الأغلبية الحكومية، و هو الأمر الذي يجر معه الفصول 51،96،97.
تنص الققرة الثانية من الفصل 98 بصريح العبارة على أنه يمكن حل مجلس النواب في حالة " في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد … "، هذا الأمر يعني أن الدستور يعطي أهمية بالغة إلى مسالة الأغلبية الحكومية الأمر الذي يجعل معه استحالة الحفاظ على مجلس النواب في حالة تعذر تشكيل الحكومة . و بالتالي فان الأخذ بهذا الاختيار سيطرح معه أيضا إعادة قراءة الفصول التالية: 51، 96، 97، الخاصة بمسطرة حل البرلمان
لم يتم الأخذ أيضا بمسالة " إخبار رئيس الحكومة " بفشله في المهمة: الفصل 96
البلاغ تم دون لقاء مع رئيس الحكومة المعين سابقا، بل السليم دستوريا، بمنطق الفصل 96، أن يتم اللقاء و يخبر رئيس الحكومة فشله، ليتم الانتقال إلى مسطرة حل البرلمان بمنطق الفصل 98.
بنفس المنطق الذي استعمله البلاغ الملكي: لماذا لم يتم استبعاد أخنوش عن المسالة، و ذالك احترام لكون " الملك هو الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي "
لماذا لم يتم استعمال هذه الفقرة الأولى من الفصل 42، في شخص السيد أخنوش- …. فبمنطق هذه الفقرة " الملك….. يعمل على صيانة الاختيار الديمقراطي…"، و السيد اخنوش غير ممثل ديمقراطيا، و يفتقد إلى الشرعية الديمقراطية، فلماذا لم يتم استبعاده بمنطق الفقرة الدستورية، بل هذا الأمر يضرب بقوة في الدستور نفسه.
و اختم بالتذكير بقاعدة ذهبية دستورية الأصل فيها أنه " لا الممارسة الدستورية و لا العرف الدستوري" يسمو فوق النص الدستوري الصريح و الملزم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.