مرصد يحذر من انفراد الحكومة في تنزيل "إصلاح التقاعد" و"قانون الإضراب"    "البوليساريو" أداة وصنع جزائري موجه لتقسيم المغرب الى سرطان يفتك ويهدد الوجود الجزائري    "رايان إير" تطلق خطا جويا بين طنجة وورزازات    رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار وإسرائيل تبدأ تهجير 100 ألف فلسطيني من رفح    استعراض تجربة المغرب في مجال مكافحة الفساد خلال منتدى عربي بالقاهرة    إسرائيل تقصف مخازن مساعدات بالجانب الفلسطيني من معبر رفح    الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية: إمكانية طلب الرأي المسبق للمديرية العامة للضرائب    بسبب تصرفات مشينة وعنيفة.. تأجيل محاكمة محمد زيان في قضية اختلاس أموال الحزب الليبرالي    شركة "OLA Energy Maroc" توقع اتفاقية جديدة لمزج زيوت التشحيم في المغرب لعلامة "Mobil"    ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب ب56,2% عند متم مارس 2024    الفيفا تصدر أول تصنيف عالمي لمنتخبات الفوتسال.. وأسود الأطلس في المرتبة السادسة عالميا    لاعبين الزمالك كاعيين قبل الفينال ضد بركان ومدربهم كيحاول يكالميهم    ماكرون يطالب بمشاركة مبابي في أولمبياد باريس    عاجل.. القضاء يعزل رئيس الرجاء محمد بودريقة من رئاسة مقاطعة مرس السلطان    ملف "التوظيف مقابل المال".. دفاع اليملاحي يلتمس السراح المؤقت والقاضي يؤجل الجلسة    المحرشي ..الخياط لي عندو قصر فالرباط رجع من الغربة وبغا يدير وساطة والتمس من الحكومة دير حل لإضرابات طلبة الطب: وها كيفاش تجاهلو وزير الصحة    وفاة المقدّم التلفزيوني الفرنسي الشهير برنار بيفو    تطويق أمني بالعاصمة يحول "مسيرة الصمود" لأطباء الغد إلى "وقفة الحشود"    ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في البرازيل إلى 83    إسرائيل تغلق مكتب الجزيرة وألمانيا تنتقد القرار    حصيلة منجزات وكالة بيت مال القدس فاقت 13,8 مليون دولار خلال الخمس سنوات الأخيرة    الضمان الاجتماعي الإسباني يتحاوز عتبة 21 مليون منتسب    تطوان: إطلاق طلب عروض لإنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية والحرفية "كويلمة"    البرجاوي للدار: حكومة اخنوش تمكنت من إرساء الركائز القانونية والمؤسساتية واللوجستيكية للدولة الاجتماعية    بلقصيري: أجواء افتتاح مهرجان سينما المرأة والطفل في دورته الأولى    اختتام القمة ال15 لمنظمة التعاون الإسلامي باعتماد إعلان بانجول    هذه تفاصيل موجة الحرارة المرتقبة في المغرب ابتداء من يوم غد الثلاثاء    وثائقي فريد من وزارة الثقافة والتواصل يبرز 6 ألوان فنية شعبية على ضفاف وادي درعة    اللي كيمشي لطريفة وعزيز عليه الطون والسربيسة والسينما: ها مهرجان وها الافلام المغربية المعروضة فيه    إضراب جديد يشل محاكم المملكة    لأول مرة.. تاعرابت يحكي قصة خلافه مع البرازيلي "كاكا"    بسبب الهلال.. لجنة الانضباط تعاقب فريق الاتحاد السعودي وحمد الله    تسجيل بقوة 2.5 درجات على سلم ريشتر بإقليم تاونات    مبادرة التنمية البشرية تمول 4174 مشروعا بأكثر من ملياري درهم بجهة طنجة    المغرب يحتضن الدورة 16 للبطولة الإفريقية للدراجات الجبلية    حماة المال العام: "حفظ طلبات التبليغ عن الجرائم من شأنه أن يوفر الحصانة لمتهمين متورطين في مخالفات جنائية خطيرة"    الدوري الإسباني .. النصيري يواصل تألقه    الذهب يصعد وسط توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة في أمريكا    تفاصيل جديدة حول عملية نقل "درب عمر" إلى مديونة    بعشرات الصواريخ.. حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية في الجولان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أسعار النفط العالمية تعود إلى الارتفاع    وفاة مدرب الأرجنتين السابق لويس مينوتي بطل مونديال 1978    مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التسجيل للدورة السابعة من "منصة الجونة السينمائية"    "الثّلث الخالي" في القاعات السينمائية المغربية إبتداء من 15 ماي الجاري    دراسة: السجائر الإلكترونية قد تسبب ضررا في نمو الدماغ    المشاهد الجنسية في أفلام هوليوود تراجعات بنسبة 40% وها علاش    باحثة: الضحك يقدر يكون وسيلة واعرة لعلاج الناس    اعتصامات طلاب أمريكا...جيل أمريكي جديد مساند لفلسطين    رأي حداثي في تيار الحداثة    دراسة حديثة تحذر المراهقين من تأثير السجائر الإلكترونية على أدمغتهم    السفه العقدي بين البواعث النفسية والمؤثرات الشيطانية    جواد مبروكي: الحمل والدور الحاسم للأب    منظمة تدعو لفتح تحقيق في مصرع عامل بمعمل تصبير السمك بآسفي    الأمثال العامية بتطوان... (589)    الأمثال العامية بتطوان... (588)    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا تفاصيل رأي المجلس الاقتصادي حول قانون "السجل الاجتماعي"
نشر في رسالة الأمة يوم 23 - 06 - 2020

أياما قليلة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، وعشية تقديمه أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رأيه حيال مشروع القانون رقم "72.18" المتعلق ب"منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات".
الرأي الذي أعده المجلس في إطار "إحالة ذاته"، بناء على المادة السادسة من القانون التنظيمي المحدث له، والذي وجه نسخة منه إلى البرلمان، وحصلت "رسالة 24" على نسخة منه، يهدف إلى دراسة مشروع هذا القانون، ومدى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي وفي تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطبع الشخصي.
وقال المجلس في رأيه، الذي صادقت عليه الجمعية العامة بالأغلبية، خلال دورتها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 يونيو الجاري، (قال) إن "اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، قامت بقراءة نقدية لمشروع القانون على ضوء ستة معايير رئيسية اعتبرتها اللجنة ذات أهمية في استجلاء مضامين هذا النص".
برامج الدعم الاجتماعي..تقدم غير كافي
وأكد المجلس في رأيه أنه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، فقد ظلت فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها موضوع مساءلة، حيث تشير العديد من التقارير إلى غياب رؤية استراتيجية شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت والافتقار إلى الالتقائية في وضع السياسات وضعف التكامل على مستوى البرمجة وضعف التنسيق بين المتدخلين على أرض الميدان وعدم كفاية المساعي الرامية إلى مضافرة الجهود".
حان الوقت لاصلاح عميق
وتابع المجلس أن مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، يؤكدون أنه "بات من الأهمية بمكان اليوم إرساء إصلاح عميق لمنظومة الحماية الاجتماعية، ارتكازا على مقاربة شمولية وتشاركية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية للحماية الاجتماعية، تكون أكثر طموحا في مجال تأمين الحماية الاجتماعية للساكنة وأكثر فعالية ونجاعة في مجال الدعم الاجتماعي".
المجلس شدد على أن "السياسة المنتهجة في ميدان الدعم الاجتماعي ما هي إلا محور من محاور السياسة العامة للدولة التي ينبغي أن تهم، إلى جانب المجالات الاجتماعية، النهوض بالاقتصاد والحرص على توفير الشغل وإدماج الشباب".
التوافق خيار لابد منه
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، قال المجلس إنه "يتعين التوافق حول جملة من الخيارات ذات الصبغة السياسية والتقنية والتي يتحدد بموجبها الوقع الاجتماعي المنشود"، من قبل "استهداف الفقر النقدي، وتنمية الثقافة، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم".
وتابع أنه وجب أيضا التوافق حول "كيفيات الاستهداف وشروط الاستفادة من برامج الدعم والعتبات المعتمدة من أجل ذلك، ونوعية المساعدة الاجتماعية التي يتعين تقديمها (مساعدة نقدية أو خدمات أو هما معا)، وكذا "نمط حكامة برامج الدعم الاجتماعي وفعاليتها ونجاعتها على المديين المتوسط والطويل، وكذا الجانب المتعلق بالتمويل".
ويرى المجلس أن هذه "الخيارات ليست نهائية، بل يجب مراجعتها وملاءمتها وتصحيحها بشكل منتظم، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي"، مؤكدا أنه ينبغي أن تستمد مختلف هذه الخيارات شرعيتها من "توافقات واسعة متمخضة عن نقاش ديمقراطي وتشاركي".
وسجل المجلس أن إحداث "سجل اجتماعي موحد"، باعتباره قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور وموثوقة ومتاحة أمام الهيئات المشرفة على تدبير البرامج الاجتماعية، يعد "ضرورة ملحة وخطوة لها ما يبررها".
تبنيه من السقوط في التمييز
وفي تحليله النقدي ل"مدى مراعاة مشروع القانون للمبادئ الكبرى والمقتضيات المنصوص عليها ي الدستور"، والمتعلق أساسا ب"المساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز"، قال الرأي إنه "قد يفهم من مشروع القانون أنه ثمة تمييزا غير مباشر تجاه الأسر التي لا تتوفر على سكن قار، أو التي لا تتوفر على ما يثبت عنوان سكناها، حيث يقتضي التقييد في السجل الوطني للسكان (المادة 6) وفي السجل الاجتماعي الموحد (المادة 14)، الإدلاء بهذه المعلومة".
كما نبه إلى أن المادة 7 من المشروع، تطرح إشكاليتين اثنتين، مشيرا إلى أنها تضمنت عبارة "الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية" للدلالة على الأشخاص الخاضعين للحماية القانونية، حيث اعتبر المجلس أن هذه العبارة، المستمدة من مدونة الأسرة، قد "أضحت اليوم ماسة بكرامة الإنسان وتتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص الموجودين في وضعية خطر أو المعرضين للخطر".
واستطرد أنه في هذه المادة وردت أيضا عبارة "النائب الشرعي" للدلالة على الشخص المسؤول على تقييد الأشخاص الخاضعين للحماية القانونية في السجل الوطني للسكان، وهي العبارة التي قال المجلس في رأيها إنها "تتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، حيث إنها لا تعتبر الأم، رغم حضانة أطفالها، نائبا شرعيا لهم".
تحذير من استفراد الفرد بحصة الدعم
وبعدما سجل عدم استشارة الحكومة لجمعيات مجتمع المدني عند إعدادها مشروع القانون، خلص المجلس الاقتصادي إلى أن "المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون إحالات ضمنية على مقتضيات مدونة الأسرة، والتي تبدو بالنظر للسياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال".
من جانب آخر، اعتبر الرأي أن استهداف الأسر ب"الدعم بدل الأفراد"، والذي يظل خيارا سياسيا وليس تقنيا، "يمكن أن يؤدي، على أرض الواقع، إلى حالات يعمد فيها "عضو الأسرة الذي يتسلم المساعدة" إلى استغلال سلطته أو الإخلال بالواجب أو الاستئثار بالمساعدة دون باقي أفراد الأسرة أو دون بعضهم"، وهو ما يثير، بحسب المجلس "مسألة حقوق الأفراد في مقابل حقوق الأسرة التي قد تكون متعددة الأفراد، لا سيما في ما يتعلق بإعمال الحقوق المستحقة لأفراد الأسرة، علما أنها حقوق لا يمكن إثباتها وتخضع لمنطق الذاتية والنسبية".
اغفال لحقوق الأطفال وسكان "الكريان
كما نبه المجلس في رأيه إلى أن مشروع القانون، أغفل "الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، بمن فيهم الأطفال"، حيث "لم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها، لاسيما "الأشخاص الذين يقطنون في مدن الصفيح، وكذا الأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي.
غياب ديباجة تحدد الدواعي والأهداف
من جهة أخرى، سجل المجلس في رأيه "غياب ديباجة في نص مشروع القانون"، مبرزا أن الديباجة تضطلع "بدور أساسي في فهم دواعي مشروع القانون وأهدافه، سواء من قبل الفاعلين الموكول إليهم مستقبلا إنفاذ القانون أو من قبل المرتفقين"، موردا أنه "رغم أهمية العرض التقديمي المرفق بمشروع القانون، فإنه "يظل غير ملزم بحيث لا يمكنه أن يشكل موضوع تعديل ولن يتم نشره في الجريدة الرسمية"، مما "يحرم الفاعل والمرتفق من عناصر جوهرية لفهم دواعي القانون وأهدافه".
وفي تحليله للمادة 11 التي تشير إلى "تنقيط الأسر المستفيدة"، قال الرأي إن هذا الإجراء يعتبر "أحد الأهداف الرئيسية للسجل الاجتماعي الموحد، لأنه يشكل فينهاية المطاف معيارا للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من عدمها لذا، كان حريا تضمين مشروع القانون المحددات الأساسية المتعلقة بآلية التنقيط بدل إحالة البت فيها إلى نص تنظيمي."
هذه أبرز التوصيات
إلى ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي في رأيه، بأن "يتم منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي استنادا على البيانات التي يتطلبها تكوين ملف الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، مع "حذف الإحالة إلى النص التنظيمي من أجل تتميم لائحة المعطيات التي يتضمنها السجل الوطني للسكان المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه".
وفيما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، دعا المجلس إلى تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الارتقاء بها إلى "سلطة إدارية مستقلة في شكل هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام."
كما دعا "مجلس الشامي" إلى "فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، وذلك بالنظر إلى الطابع الخاص الذي ستكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا وكذا اعتبارا لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرفات".
واقترح المجلس كذلك تغيير عنوان مشروع القانون ليحمل عنوان "القانون رقم 72.18 المتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات"، مع "تضمينه ديباجة تقدم الرؤية الاستراتيجية للبلاد في مجال الحماية الاجتماعية، وتحد د بشكل أوضح الغرض من مشروع القانون وتحيل على الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور لاسيما الفصول 19 و24 و31 منه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.