جنوب إفريقيا تتشدد ضد فلسطينيين    تحطم مقاتلة يصرع طيارين في روسيا    الجيش الأمريكي ينفذ "الرمح الجنوبي"    رئيسة ميناء خليج قادس ترغب في تعزيز خطوط بحرية جديدة مع المغرب    العامل حشلاف يقف على كل ورشات مشاورات التنمية المندمجة بشفشاون وسط تنويه بحرصه وبدايته الموفقة    الركراكي ينهي الاستعدادات للموزمبيق    وزارة الصحة ترد على انتقادات بووانو وتوضح موقفها من "صفقات الأدوية" والممارسات داخل المصحات الخاصة    باك ستريت بويز في قُبّة Sphere لاس فيغاس: جيل الألفية وتحوُّلات العالم بين الحنين والإلهاء    الكونغو الديمقراطية تفاجئ الكامرون    باها: "منتخب U17" جاهز للقاء أمريكا    "أنفاس شعرية" في بيت الشعر في المغرب    580 ألف مستفيد من الدعم المباشر لمربي الماشية توصلوا بأزيد من 2 مليار درهم وفقا للوزير بايتاس    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    المنتخب المغربي يحط الرحال بطنجة استعدادًا لمواجهة الموزمبيق وديا    السفير عمر هلال لقناة الغد: موقف المغرب بعد قرار 2797 واضح «الحكم الذاتي هو الأساس ولا شيء غيره» و سيادة المغرب «خط أحمر»    النيابة العامة بطنجة تضع «التيكتوكر آدم ووالدته» تحت الحراسة النظرية    أنظار جماهير الكرة تتجه إلى ملعب طنجة غداً الجمعة وسط توقعات بحدث "استثنائي"    أموال ومخدرات.. النيابة تكشف "العلاقة الوطيدة" بين الناصري و"إسكوبار الصحراء"    علم الوراثة الطبية.. توقيع اتفاقية شراكة بين مركز محمد السادس للبحث والابتكار والجمعية المغربية لعلم الوراثة الطبية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي خضراء    "أرسل صوراً لك ولطفلك، اجعلني أبتسم".. رسائل تكشف علاقة ودية جمعت توم براك وإبستين    بايتاس: "النفَس الاجتماعي" خيار استراتيجي.. و580 ألف "كسّاب" توصّلوا بالدعم    إطلاق بوابة «ولوج الملعب» لتقديم معلومات آنية بشأن ملعب طنجة الكبير    بنعليلو يقارب الفساد بالقطاع الخاص    بوعلام صنصال.. انتصار الكلمة على استبداد النظام الجزائري    الاتحاد الأوروبي يستعد لإعادة التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب بعد قرار مجلس الأمن الداعم للحكم الذاتي    بنك المغرب: تحسن في النشاط الصناعي خلال شتنبر الماضي    الاتحاد الجزائري يتحرك لضم إيثان مبابي…    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    على هامش تتويجه بجائزة سلطان العويس الثقافية 2025 الشاعر العراقي حميد سعيد ل «الملحق الثقافي»: التجريب في قصيدتي لم يكن طارئاً أو على هامشها    قصيدتان    سِيرَة الْعُبُور    الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يشيد بالقرار الأممي حول الصحراء ويؤكد دعمه لقانون المالية 2026    المسلم والإسلامي..    سقطة طبّوخ المدوّية    الترجمة الفلسفية وفلسفة الترجمة - مقاربة استراتيجية    اختبار مزدوج يحسم جاهزية "أسود الأطلس" لنهائيات كأس إفريقيا على أرض الوطن    امطار متفرقة مرتقبة بمنطقة الريف    نجاح واسع لحملة الكشف المبكر عن داء السكري بالعرائش    ثَلَاثَةُ أَطْيَافٍ مِنْ آسِفِي: إِدْمُون، سَلُومُون، أَسِيدُون    وزير الداخلية يدافع عن تجريم نشر إشاعات تشككك في نزاهة الانتخابات.. لا نستهدف تكميم الأفواه    تقرير رسمي يسجل تنامي الجريمة في المغرب على مرّ السنوات وجرائم الرشوة تضاعفت 9 مرات    المغرب يستأنف الرحلات الجوية مع إسرائيل اليوم الخميس    موريتانيا تُحرج البوليساريو وترفض الانجرار وراء أوهام الانفصال    قمة المناخ 30.. البرازيل تقرر تمديد المحادثات بشأن قضايا خلافية شائكة    كيوسك الخميس | المغرب يضاعف إنتاج محطات تحلية المياه عشر مرات    افتتاح مركز دار المقاول بمدينة الرشيدية    بالصور .. باحثون يكتشفون سحلية مفترسة عاشت قبل 240 مليون عام    دراسة: لا صلة بين تناول الباراسيتامول خلال الحمل وإصابة الطفل بالتوحد    انبعاثات الوقود الأحفوري العالمية ستسجل رقما قياسيا جديدا في 2025    برنامج طموح يزود الشباب بالمهارات التقنية في مجال الطاقة المستدامة    تعاون أمني مغربي–إسباني يُفكك شبكة لتهريب المخدرات بطائرات مسيرة    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا تفاصيل رأي المجلس الاقتصادي حول قانون "السجل الاجتماعي"
نشر في رسالة الأمة يوم 23 - 06 - 2020

أياما قليلة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، وعشية تقديمه أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن رأيه حيال مشروع القانون رقم "72.18" المتعلق ب"منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات".
الرأي الذي أعده المجلس في إطار "إحالة ذاته"، بناء على المادة السادسة من القانون التنظيمي المحدث له، والذي وجه نسخة منه إلى البرلمان، وحصلت "رسالة 24" على نسخة منه، يهدف إلى دراسة مشروع هذا القانون، ومدى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي وفي تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطبع الشخصي.
وقال المجلس في رأيه، الذي صادقت عليه الجمعية العامة بالأغلبية، خلال دورتها الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 يونيو الجاري، (قال) إن "اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، قامت بقراءة نقدية لمشروع القانون على ضوء ستة معايير رئيسية اعتبرتها اللجنة ذات أهمية في استجلاء مضامين هذا النص".
برامج الدعم الاجتماعي..تقدم غير كافي
وأكد المجلس في رأيه أنه "على الرغم من التقدم الكبير المحرز في تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي، فقد ظلت فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها موضوع مساءلة، حيث تشير العديد من التقارير إلى غياب رؤية استراتيجية شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت والافتقار إلى الالتقائية في وضع السياسات وضعف التكامل على مستوى البرمجة وضعف التنسيق بين المتدخلين على أرض الميدان وعدم كفاية المساعي الرامية إلى مضافرة الجهود".
حان الوقت لاصلاح عميق
وتابع المجلس أن مختلف الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، يؤكدون أنه "بات من الأهمية بمكان اليوم إرساء إصلاح عميق لمنظومة الحماية الاجتماعية، ارتكازا على مقاربة شمولية وتشاركية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية للحماية الاجتماعية، تكون أكثر طموحا في مجال تأمين الحماية الاجتماعية للساكنة وأكثر فعالية ونجاعة في مجال الدعم الاجتماعي".
المجلس شدد على أن "السياسة المنتهجة في ميدان الدعم الاجتماعي ما هي إلا محور من محاور السياسة العامة للدولة التي ينبغي أن تهم، إلى جانب المجالات الاجتماعية، النهوض بالاقتصاد والحرص على توفير الشغل وإدماج الشباب".
التوافق خيار لابد منه
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، قال المجلس إنه "يتعين التوافق حول جملة من الخيارات ذات الصبغة السياسية والتقنية والتي يتحدد بموجبها الوقع الاجتماعي المنشود"، من قبل "استهداف الفقر النقدي، وتنمية الثقافة، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم".
وتابع أنه وجب أيضا التوافق حول "كيفيات الاستهداف وشروط الاستفادة من برامج الدعم والعتبات المعتمدة من أجل ذلك، ونوعية المساعدة الاجتماعية التي يتعين تقديمها (مساعدة نقدية أو خدمات أو هما معا)، وكذا "نمط حكامة برامج الدعم الاجتماعي وفعاليتها ونجاعتها على المديين المتوسط والطويل، وكذا الجانب المتعلق بالتمويل".
ويرى المجلس أن هذه "الخيارات ليست نهائية، بل يجب مراجعتها وملاءمتها وتصحيحها بشكل منتظم، وهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي"، مؤكدا أنه ينبغي أن تستمد مختلف هذه الخيارات شرعيتها من "توافقات واسعة متمخضة عن نقاش ديمقراطي وتشاركي".
وسجل المجلس أن إحداث "سجل اجتماعي موحد"، باعتباره قاعدة بيانات اجتماعية رقمية قابلة للتطور وموثوقة ومتاحة أمام الهيئات المشرفة على تدبير البرامج الاجتماعية، يعد "ضرورة ملحة وخطوة لها ما يبررها".
تبنيه من السقوط في التمييز
وفي تحليله النقدي ل"مدى مراعاة مشروع القانون للمبادئ الكبرى والمقتضيات المنصوص عليها ي الدستور"، والمتعلق أساسا ب"المساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز"، قال الرأي إنه "قد يفهم من مشروع القانون أنه ثمة تمييزا غير مباشر تجاه الأسر التي لا تتوفر على سكن قار، أو التي لا تتوفر على ما يثبت عنوان سكناها، حيث يقتضي التقييد في السجل الوطني للسكان (المادة 6) وفي السجل الاجتماعي الموحد (المادة 14)، الإدلاء بهذه المعلومة".
كما نبه إلى أن المادة 7 من المشروع، تطرح إشكاليتين اثنتين، مشيرا إلى أنها تضمنت عبارة "الأشخاص ناقصي أو عديمي الأهلية" للدلالة على الأشخاص الخاضعين للحماية القانونية، حيث اعتبر المجلس أن هذه العبارة، المستمدة من مدونة الأسرة، قد "أضحت اليوم ماسة بكرامة الإنسان وتتعارض مع الحقوق الأساسية للأشخاص الموجودين في وضعية خطر أو المعرضين للخطر".
واستطرد أنه في هذه المادة وردت أيضا عبارة "النائب الشرعي" للدلالة على الشخص المسؤول على تقييد الأشخاص الخاضعين للحماية القانونية في السجل الوطني للسكان، وهي العبارة التي قال المجلس في رأيها إنها "تتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال، حيث إنها لا تعتبر الأم، رغم حضانة أطفالها، نائبا شرعيا لهم".
تحذير من استفراد الفرد بحصة الدعم
وبعدما سجل عدم استشارة الحكومة لجمعيات مجتمع المدني عند إعدادها مشروع القانون، خلص المجلس الاقتصادي إلى أن "المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون إحالات ضمنية على مقتضيات مدونة الأسرة، والتي تبدو بالنظر للسياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال".
من جانب آخر، اعتبر الرأي أن استهداف الأسر ب"الدعم بدل الأفراد"، والذي يظل خيارا سياسيا وليس تقنيا، "يمكن أن يؤدي، على أرض الواقع، إلى حالات يعمد فيها "عضو الأسرة الذي يتسلم المساعدة" إلى استغلال سلطته أو الإخلال بالواجب أو الاستئثار بالمساعدة دون باقي أفراد الأسرة أو دون بعضهم"، وهو ما يثير، بحسب المجلس "مسألة حقوق الأفراد في مقابل حقوق الأسرة التي قد تكون متعددة الأفراد، لا سيما في ما يتعلق بإعمال الحقوق المستحقة لأفراد الأسرة، علما أنها حقوق لا يمكن إثباتها وتخضع لمنطق الذاتية والنسبية".
اغفال لحقوق الأطفال وسكان "الكريان
كما نبه المجلس في رأيه إلى أن مشروع القانون، أغفل "الأشخاص الذين يعيشون في الشارع، بمن فيهم الأطفال"، حيث "لم يسن تدابير تراعي وضعية الأسر التي لا يمكنها الإدلاء بما يثبت محل سكناها، لاسيما "الأشخاص الذين يقطنون في مدن الصفيح، وكذا الأسر التي قد لا تصل أو لا تستطيع الوصول إلى المعلومة المتعلقة بوجود برنامج للدعم الاجتماعي.
غياب ديباجة تحدد الدواعي والأهداف
من جهة أخرى، سجل المجلس في رأيه "غياب ديباجة في نص مشروع القانون"، مبرزا أن الديباجة تضطلع "بدور أساسي في فهم دواعي مشروع القانون وأهدافه، سواء من قبل الفاعلين الموكول إليهم مستقبلا إنفاذ القانون أو من قبل المرتفقين"، موردا أنه "رغم أهمية العرض التقديمي المرفق بمشروع القانون، فإنه "يظل غير ملزم بحيث لا يمكنه أن يشكل موضوع تعديل ولن يتم نشره في الجريدة الرسمية"، مما "يحرم الفاعل والمرتفق من عناصر جوهرية لفهم دواعي القانون وأهدافه".
وفي تحليله للمادة 11 التي تشير إلى "تنقيط الأسر المستفيدة"، قال الرأي إن هذا الإجراء يعتبر "أحد الأهداف الرئيسية للسجل الاجتماعي الموحد، لأنه يشكل فينهاية المطاف معيارا للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من عدمها لذا، كان حريا تضمين مشروع القانون المحددات الأساسية المتعلقة بآلية التنقيط بدل إحالة البت فيها إلى نص تنظيمي."
هذه أبرز التوصيات
إلى ذلك، أوصى المجلس الاقتصادي في رأيه، بأن "يتم منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي استنادا على البيانات التي يتطلبها تكوين ملف الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية"، مع "حذف الإحالة إلى النص التنظيمي من أجل تتميم لائحة المعطيات التي يتضمنها السجل الوطني للسكان المنصوص عليها في المادة السادسة أعلاه".
وفيما يخص حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، دعا المجلس إلى تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال الارتقاء بها إلى "سلطة إدارية مستقلة في شكل هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام."
كما دعا "مجلس الشامي" إلى "فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية، وذلك بالنظر إلى الطابع الخاص الذي ستكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا وكذا اعتبارا لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرفات".
واقترح المجلس كذلك تغيير عنوان مشروع القانون ليحمل عنوان "القانون رقم 72.18 المتعلق بإحداث السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان والوكالة الوطنية للسجلات"، مع "تضمينه ديباجة تقدم الرؤية الاستراتيجية للبلاد في مجال الحماية الاجتماعية، وتحد د بشكل أوضح الغرض من مشروع القانون وتحيل على الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور لاسيما الفصول 19 و24 و31 منه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.