مالقا.. الطالبي العلمي: المغرب ينهج مقاربة إنسانية لقضية الهجرة    بورصة الدار البيضاء تنهي الأسبوع بأداء جيد    شاطئ هوارة بطنجة يلفظ دراجة مائية محملة بالمخدرات    الجزائر وصناعة الوهم الكبير في "غيتو تندوف" بين حصار الهوية وإستثمار المعاناة    مناورات عسكرية جوية مغربية-فرنسية بمدينة كلميم    المنتخب النسوي يواجه تنزانيا استعدادا لكأس إفريقيا 2025    الملياردير هشام أيت منا.. تاريخ من الفشل يلازم رجلا يعشق الأضواء وحب الظهور            وجدة.. حجز 10 آلاف و820 قرصا طبيا مخدرا    بحضور الأميرة لمياء الصلح.. فوضى تنظيمية خلال حفل كاظم الساهر ومسرح محمد الخامس يتحول إلى "حمام بلدي"    "أولاد يزة 2" يفوز بالجائزة الثانية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بتونس    الصين تؤكد اتفاقا تجاريا مع أمريكا    موجة حر شديدة تجتاح منطقة البلقان مع تسجيل درجات قياسية    قتيلة وجرحى في غارة إسرائيلية بلبنان    كاتس: خامنئي تفادى الاغتيال بالاختباء    ضوء خافت يشع من العقل أثناء التفكير.. والعلماء يبحثون التفسير    لماذا يخاف مغاربة المهجر من الاستثمار بالمغرب ويقتنون العقار فقط؟    أزمة أدوية حادة تثير قلق المستهلكين والجمعيات الحقوقية تدق ناقوس الخطر    300 ألف طلب في ساعة على سيارة "شاومي" الكهربائية رباعية الدفع    محمد مدني: دستور 2011 نتاج وضعية سياسية توفيقية متناقضة    سوريا ولبنان تستعدان للتطبيع مع "إسرائيل"    مونديال الأندية.. الهلال يتأهل إلى دور ال16 والريال يتصدر بثلاثية نظيفة    أمير المؤمنين يهنئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات طقس الجمعة بالمغرب    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    ضجة الاستدلال على الاستبدال    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي        طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ناشطة حقوقية ل"رسالة24″ النيابة الشرعية على الأبناء من أكثر الأمور التي تستدعي التغيير في مدونة الأسرة
نشر في رسالة الأمة يوم 05 - 12 - 2022

أثار خبر منع أحد الفنانين ابنه من السفر رفقة طليقته الفنانة للخارج، حفيظة الجمعيات الحقوقية التي تدعو إلى تغيير وتتميم مقترح قانون المادتين 163و 179 من القانون رقم 70.03 من مدونة الأسرة، حتى تتمكن المرأة الحاضنة من السفر إلى خارج المغرب بدون إذن طليقها، بالإضافة إلى تمتيعها على غرار طليقها، بحق "منح الترخيص قصد حصول المحضون على وثائق إثبات الهوية والجنسية وجواز السفر".
وفي هذا الإطار أكدت خديجة رياضي ناشطة حقوقية ونسائية، في تصريح ل "رسالة24" أن مشكل التمييز بين الرجل والمرأة يوجد في مدونة الأسرة، ويتعلق الأمر بالتمييز بين الأم والأب في النيابة الشرعية على الأبناء التي جعل منها القانون حق خاص بالآباء وحرم الأمهات منها، وهو إحدى المضامين التي تشكل نقطا سوداء داخل مدونة الأسرة والتي انتقدناها بشدة منذ إصدار المدونة سنة 2004، فضلا عن كون هذا الحيف يتناقض كليا حتى مع ما تنص عليه هذه المدونة نفسها حين تقول في البداية أن الأسرة تؤسس تحت مسؤولية الزوج والزوجة بشكل متساو.
وفي السياق ذاته تتساءل المتحدثة ذاتها:"كيف يعقل أن الأم المطلقة الحاضنة للأبناء والتي تتحمل الأعباء الثقيلة لتربيتهم ومواكبتهم في كل ما يحتاجونه في حياتهم اليومية، بما فيها مشاكل دراستهم، والحرص على صحتهم وما يتطلبه ذلك من تضحيات، وضمان راحتهم، وسهر الليالي لرعايتهم حين يكونون صغارا، وبعد كل هذا، حين يتعلق الأمر بأي قرار يهمهم، تضطر الأم للبحث عن الأب ليرخص لها باتخاذه " وتردف المتحدثة "حين يكون الأب غائبا بشكل تام ولا علم له بمصالح أبناءه، وفي أحسن الأحوال لا يلتقي بهم إلا ساعة أو ساعتين في الأسبوع، كيف لهذا الأب أن يكون هو وحده من يقرر في شيء، غالبا لا يعرفه ولم يواكبه ولا سبق و اهتم به" وأوضحت خديجة الرياضي، أن بعض الآباء يستعملون هذه الأمور للانتقام من الطليقة حين يكون الطلاق تم في حالة من النزاع وبقي الصراع بينهما مستمرا، وهناك من يستعمله للابتزاز والضغط على الأم للحصول على ما لا يسمح له به القانون في إطار تدبير المشترك بعد الطلاق سواء كان يهم الأبناء أو فقط ممتلكات مشتركة، ثم هناك آباء لا يعرفون حتى مستويات دراسة أبنائهم ولا يسألون عنهم نهائيا ليقرروا في دراستهم، خاصة أن أغلب الآباء بعد الطلاق يؤسسون أسرا جديدة ويلدون أبناء آخرين، ومنهم من ينسون أبناء الزواج الأول.
ولفتت المتحدثة لما هو أخطر من ذلك وهو أن هناك أمهات فتحن حسابات بنكية لأبنائهن ووضعن فيها جزءا من أجورهن بشكل شهري لعدة سنوات، وحين يحتاج الابن القاصر لتلك المبالغ التي وفرتها الأم له، للدراسة أو للعلاج أو أي سبب آخر، لا تستطيع الأم التصرف في تلك الأموال التي وفرتها بنفسها، بل يجب البحث عن الأب الذي له وحده الحق في استخراج المبلغ الذي جمعته الأم لابنها من الحساب البنكي، أي منطق هذا وأي عقل وضع هذا القانون؟
وأكدت الناشطة الحقوقية، أن هذا المشكل يعد من بين أكثر الأمور الإستعجالية ضمن تلك التي تستدعي التغيير في مدونة الأسرة من أجل رفع الحيف الذي تتضمنه ضد النساء، فهو يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الأمهات وكرامتهن، ويشكل إهانة لهن، خاصة منهن أولئك اللائي لا تتلقين أية مساهمة أو مساندة من الأب في تربية الأبناء، لا مادية ولا معنوية، ثم يصبح هو الآمر الناهي حين يتطلب الأمر قرارا إداريا يهمهم. كما يعرقل هذا الحيف مصالح الأبناء أيضا حين تصبح تلك المصالح رهينة تستعمل في صراعات بين الأم والأب، لا دخل للأبناء فيها.
وتابعت المتحدثة، أن هذا لا يعني أنه لا يوجد آباء يواكبون تربية أبنائهم بعد الطلاق، ولا يؤدون جميع واجبات الأبوة على كل الأصعدة، بل من حقهم طبعا المشاركة في كل القرارات التي تهم أبناءهم، لكن دون امتياز، بل بالتساوي مع الأمهات حين يكن متحملات لمسؤولياتهن هذه، ولكن مع الأسف هذا الصنف من الآباء لا يشكل النسبة الكبيرة، مشيرة إلى أنه يجب مراعاة في كل هذه الإشكالات المصلحة الفضلى للطفل وهي تستدعي أولا المساواة بين الأم والأب في النيابة الشرعية عن الأبناء لكي يوضع حدا لهذا الحيف غير المقبول، وأيضا وضع آليات قضائية كفيلة بالتدخل بشكل استعجالي لحل أي خلافات بين الأم والأب، بشأن قرارات تهم الأبناء، قد ينتج عن استمرارها ضرر بمصلحة الأطفال.
وفي السياق ذاته، أكد يونس قوربي محامي، في تصريح ل"رسالة 24″ أن هناك مشروع قانون صادق عليه مجلس الحكومة، وسيتم عرضه أمام أنظار البرلمان، ليصبح الحق للأب كما للأم، لممارسة نفس الحقوق المتعلقة بالأبناء
وأوضح المتحدث أنه سابقا حدثت مجموعة من الوقائع المتمثلة في سفر الأم لخارج البلاد رفقة الابن وحرمان الأب من حق الأبوة، مشيرا أن بعض الأمهات يقمن بحرمان الأب من حقوقه تجاه أبنائه، وأكد المتحدث أن مدونة الأسرة لم تنصف حق المرأة في هذا الشق، ونحن كحقوقيين نؤيد مشروع النص القانون والذي ينص على إدخال تعديل على المادة 163 من مدونة الأسرة المغربية، بإضافة الفقرة التالية. "يجوز للأم الحاضنة، على غرار الأب، منح الترخيص قصد حصول المحضون، على وثائق إثبات الهوية والجنسية وجواز السفر في بلاد المهجر كما في المغرب، طبقا لما تقتضيه المصلحة الفضلى للمحضون".
وأيضا إضافة مادة جديدة، تنص على أنه "يحق للأم الحاضنة السفر رفقة طفلها المحضون خارج أرض الوطن لأغراض اجتماعية أو سياحية، دون موافقة الأب، شريطة الالتزام بالعودة إلى موطن المحضون داخل أجل شهر على الأكثر، وتمكين المحضون من التواصل مع أبيه وباقي أهله، تحت طائلة سقوط الحضانة"، في المقابل، اشترط مقترح القانون ضرورة موافقة الولي أو النائب الشرعي للمحضون، في حالة إذا كان "سفر المحضون مع أمه الحاضنة بغرض الاستقرار في الخارج أو للدراسة أو للعلاج".
وأحيل النص القانوني على لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في الغرفة الأولى، في 16 دجنبر الجاري، وذلك بغرض مناقشته والمصادقة عليه، في أفق إحالته على الغرفة الثانية، ثم نشره بالجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.