عاهل البحرين يهنئ الملك برمضان    إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    الخميسات.. توقيف شخصين من ذوي السوابق في قضايا المخدرات متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    بريستياني لاعب بنفيكا ينفي توجيه إهانة عنصرية لفينيسيوس    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    مسؤول في "الكاف": أناشد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن يسامحنا على الظلم الكبير الذي لحق بشعب المغرب وبفريقه الوطني    الحكومة تعيّن لجنة جديدة لتسيير المجلس الوطني للصحافة وتمدد بطائق 2025 إلى 2026    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: غدا الخميس فاتح شهر رمضان    مصدر مسؤول ل"القناة": دعم الفيضانات يخضع لشروط دقيقة وتحقيق ميداني    في أكبر إجلاء استباقي بتاريخ المملكة.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بتدبير فيضانات 2026 وفق مقاربة حقوقية متقدمة    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    رحيل ليلى شهيد عن 76 عاماً... صوت فلسطيني بارز في الساحة الدبلوماسية الدولية    أخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر تحول نوعي من المقاربات الظرفية إلى منظومة مؤسساتية دقيقة    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    طنجة تطلق صفقة ب136 مليون درهم لتجديد أسطول النقل الحضري    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    أخبار الساحة    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب        أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تتجه لإحداث "التمويل التعاوني" وتضع شروطا لتحصينه من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
نشر في رسالة الأمة يوم 25 - 03 - 2018

على غرار عدد من بلدان أوروبا والشرق الأوسط، يتجه المغرب لإطلاق "آلية جديدة لتمويل المشاريع"، تعتمد على "جمع تمويلات، بمبالغ محدودة، مباشرة لدى جمهور واسع"، بهدف "تمويل المبادرات المبتكرة ودعم تنمية المشاريع الاجتماعية والثقافية والإبداعية".
وفي هذا الإطار، وضعت الحكومة مشروع قانون يتعلق ب"التمويل التعاوني"، والذي يقصد به "عملية جمع الأموال من خلال منصة الكترونية تجعل منصة التمويل التعاوني مسيرة من طرف شركة يطلق عليها اسم "شركة التمويل التعاوني"، ويمكن لكل عملية تمويل المشاريع التي يتم انجازها أن تأخذ عدة أشكال من قبيل عملية "استثمار" أو عملية "قرض بفائدة أو بدون فائدة" أو علمية "تبرع".
ويهدف الإطار القانوني المتعلق ب"التمويل التعاوني"، والذي ما يزال مسدودة، طرحت للنقاش العمومي، (يهدف) بصفة خاصة إلى "تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة"، كما يسعى إلى "المشاركة الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية ببلادنا، من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة"، إضافة إلى "دعم المجتمع المدني في تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العالي والمساهمة في التنمية البشرية"، وكذا تحرير الإمكانيات الإبداعية والثقافية للشباب.
ووضعت مسودة مشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، شروطا لهذا النوع من التمويل الذي "يمكن أن يباشر من خلال الشركات التجارية التي يكون نشاطها الأساسي تسيير منصات التمويل التعاوني، وأن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب وأن يكون لديها رأسمال محررا بشكل كامل عند تأسيسها وأن لا يقل عن 300 ألف درهم".
وبخصوص حجم التمويل، فإنه "لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تم تحصيله لفائدة نفس المشروع في إطار عمليات تمويل تعاوني 5 ملايين درهم"، كما لا "يمكن أن تتجاوز المساهمات التراكمية لشخص ذاتي لكل مشروع 250 ألف درهم، وألا تتجاوز خلال السنة مبلغ 500 ألف درهم"، غير أنه يستثنى من هذا المساهمون الذين يتمتعون بصفة مستثمر، وفق ما أشار إليه المشروع.
ومن بين الشروط التي ينبغي أن تتوفر في شركة التمويل هو "تقديمها الضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وكذا النظام المعلوماتي خاصة في ما يتعلق بأمن هذا النظام وبخطة سيرورة النشاط ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، و"ألا يصدر أي منع لمسيري مؤسسة التمويل التعاوني المتعلق بنشاطهم كما لا يجب أن تتم إدانتهم بأي خرق كيفما كان نوعه قد يؤدي إلى التشكيك في حسن سيرتهم".
ووفق مسودة مشروع القانون، فإن شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التعاوني من فئتي "القرض" و"التبرع" ستخضع لمراقبة "بنك المغرب"، وفقا لمقتضيات القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، كما يؤهل بنك المغرب، أو أي وكيل ينتدب من طرفه، في إطار مهمات المراقبة، إجراء مراقبة في عين المكان ومراقبة وثائق الشركات، كما يمكنه أن يطلب من شركات التمويل بإدلاء بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لانجاز مهامها.
كما ستسهر "الهيئة المغربية لسوق الرساميل" على مراقبة شركة التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل من فئة "الاستثمار"، حيث منح المشروع للهيئة المذكورة الضوء الأخضر من أجل التأكد من أن هذه الشركات تمتثل لأحكام القانون المنظم لها، وكذا للمنشاير وقرارات الصادرة عنها.
كما ربط مشروع القانون بين "تأسيس أي منصة تمويل تعاوني تشاركي موجهة للمساهمين المقيمين" بإصدار "رأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي الأعلى على مشروع نظام التسيير الخاص بهذه المنصة".
من جهة أخرى، فرض القانون على شركة "التمويل الجماعي" أداء عمولة سنوية لفائدة هيئة المراقبة المعنية، وتحسب العمولة المذكورة على أساس التمويلات المحصلة من خلال منصات التمويل التعاوني، وتحدد نسبة العمولة وكيفيات حساباها من طرف الإدارة، على ألا تتعدى النسبة المذكورة "في 3 في الألف"، وتدفع العمولة في أجل أقصاه آخر يوم عمل من الشهر الثالث الذي يلي نهاية السنة المالية، "ويترتب على عدم الدفع داخل الأجل المقرر فرض مبلغ إضافي، لا يجوز أن تزيد نسبته على 2 في المائة عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة."
وألزم القانون، كل شركة تمويل معتمدة بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية شركات التمويل التعاوني"، وهي الجمعية التي قال عنها مشروع القانون إن تنظيمها يخضع للأحكام الجارية بها العمل المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، مضيفا أن الإدارة تصادق بعد استطلاع رأي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل على نظامها الأساسي، مشيرا إلى أن هذه الجمعية تلعب "دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنية من جهة أخرى فيما يخص القضايا التي تهم المهنة".
إلى ذلك، نص مشروع القانون على عقوبات جنائية منها أنه "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى ثلاثة سنوات، وبغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط "كل شخص يعمل لحسابه الخاص أو لحساب شخص اعتباري يقوم بالعمليات التي تهم منصة التمويل التعاوني باعتبارها مهنة اعتيادية دون الحصول على اعتماد كشركة تمويل تعاوني"، أو "يقوم بعمليات تمويل تعاوني لا يتوفر على الاعتماد الخاص به"، أو "يقوم بغير وجه حق باستعمال اسم تجاري أو إشهار، بوصفة عامة كل عبارة تدفع إلى الاعتقاد بكونه مؤهلا كشركة تمويل تعاوني"
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من "يخلق عمدا لدى العموم، ارتباكا في مشروعية ممارسة نشاطه، أو يستخدم تقنيات تهدف إلى خلق شك لدى العموم بشأن عمليات التمويل التعاوني التي تم اعتمادها"، وكذا "مسيرو شركة التمويل التعاوني المدبرة لمنصات التمويل التعاون التشاركي الذين قاموا بجمع التمويلات دون الحصول على الرأي بالمطابقة من لدن المجلس الأعلى العلمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.