بتعليمات ملكية.. اجتماع بالديوان الملكي بالرباط لتفعيل تعليمات الملك محمد السادس بشأن تحيين مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نادي القضاة يتهم المجلس الأعلى للقضاء بخرق القانون و يكشف محاباة و خروقات في تنقيل و تعيين القضاة
نشر في زنقة 20 يوم 11 - 06 - 2018

قال بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية “نادي قضاة المغرب”، المنعقد في دورته العادية أن أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورتيه الاستثنائية والعادية شابتها خروقات دستورية وقانونية.
و ثمن “نادي قضاة المغرب”، قيام مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام، لما في ذلك من إشارة تنم عن تدشين مرحلة جديدة من عمل المجلس ؛ داعياً المؤسسة المذكورة -في ندواتها الصحفية المستقبلية- إلى ” التحرز من الخوض في بعض القضايا التي لم ترفع عنها السرية بعد، تصريحا أو تلميحا، طالما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكن قد نشر نتائج أشغاله وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 60 من القانون التنظيمي المنظم له، وكذا المادة 17 من نظامه الداخلي”.
و دعت الجمعية ” إلى توسيع نطاق موضوع تواصلها ليشمل كل السياسات العامة للمجلس، لا سيما تلك المتعلقة بمقترحاته حول بعض مشاريع القوانين، وكذا مناقشاته لتقرير السيد الوكيل العام رئيس النيابة العامة بخصوص تنفيذ السياسة الجنائية” ؛ مجددةً ” استنكارها لعدم نشر نتائج تلك الأشغال، خلافا للمادتين 60 و17 المذكورة، مع تحميلها مسؤولية ذلك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كوحدة مؤسساتية، خصوصا إذا ما استحضرنا الإمكانات المالية الضخمة المرصودة له بغية القيام بمهامه في أحسن الظروف والأحوال، فضلا عن تفرغ أعضائه وانقطاعهم لخدمة الصالح العام القضائي”.
و أكد نادي القضاة ” عزمه الراسخ، في حال تكرار خرق المادتين المذكورتين في شقهما المتعلق بالنشر، القيام بخطوات عملية سيعلن عنها في حينها، وذلك حفاظا على حقوق القضاة وصورة مؤسسة المجلس، وانتصارا للدستور والقانون”.
و اعتبر النادي أن تعيين القضاة الجدد “شابتها بعض الخروقات، منها عدم احترام ترتيب تخرجهم في بعض الحالات، وكذا القرب الجغرافي ؛ و عدم مراعاة الوضعية الصحية للقاضي المعني بالتعيين، كما هو حال من عين بابتدائية بولمان، في الوقت الذي تحتاج فيه حالته الصحية الحرجة تتبعا ومراقبة طبية دائمة ؛ و عدم مراعاة الظروف العائلية من حيث عمل الزوجة، وصعوبة انتقالها، وكذا وضعها الصحي”.
و أوى نادي القضاة ” لتجاوز هذا الإشكال مستقبلا، اعتماد إرفاق لائحة التعيينات –وكافة أشغال المجلس بشكل عام- بتوضيحات وبيانات مفصلة تجيب عن بعض التساؤلات العامة والمفترضة ؛ و قيام المجلس الأعلى للسلطة القضائية -على غرار عدة قطاعات أخرى-، بالتعيين العلني عن طريق جمع جميع القضاة الجدد في مكان واحد، وبحضور ممثلي الجمعيات المهنية، ثم الإعلان عن المناصب الشاغرة، والبدء في اختيارها بحسب ترتيب تخرجهم، مع استثناء الحالات الخاصة المبررة بتوضيحات وإثباتات”.
و بخصوص التعيين في المسؤوليات القضائية عبر النادي عن استغرابه ” من خرق المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسطرة التعيين هذه، إذ تم التعيين في بعض المسؤوليات القضائية، بالرغم من أنه لم يسبق الإعلان عن شغورها طبقا للمادة أعلاه، ولم تقدم طلبات الترشيح بخصوصها “؛ كما سجل، أيضا، “خرق ذات المجلس لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي تنص على أنه: “يمكن للمجلس، نظرا لما تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى من نفس المستوى” ؛ مشيراً إلى أنه ” تم تعيين مسؤولين قضائيين في مسؤولية أعلى من مسؤولياتهم، ناهيك عن عدم تحديد المصلحة القضائية المبررة لذلك”.
و بخصوص الانتقالات أكد “نادي قضاة المغرب”، على أنه، “وأخذا بعين الاعتبار للإمكانات القانونية والمادية الكبيرة المتاحة لمؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي كان النادي أول من طالب بها لتوفير ظروف ملائمة لاشتغالها حفظا لمكانتها بين باقي المؤسسات الدستورية الوطنية، إلا أن كل ذلك لم ينعكس إيجابا على أدائها عند البت في الوضعيات المهنية الفردية للقضاة، خلال أول دورة عادية لها، وذلك من حيث مبادئ: الجودة، والحكامة، وضمان الأمن المهني، الذي أصبح مهددا لدى عموم القضاة، وهو ما قد يؤثر بالتبع على استقلال القرار القضائي الذي أوكل الدستور والقانون حمايته والسهر عليه للمجلس، فضلا عن عدم ممارستها للمهام التواصلية والإشعاعية الأخرى، والتي لا تقل أهمية عن الأولى”.
و ذكر “نادي قضاة المغرب”، بأن ” الأصل في حالات نقل القضاة، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو النقل بناء على طلبهم، أما باقي الحالات المنصوص عليها في نفس المادة، وهي: النقل على إثر ترقية، إحداث محكمة أو حذفها، شغور منصب قضائي أو سد الخصاص ؛ فلا تعدو أن تكون استثناء من القاعدة، والاستثناء لا يتوسع في تطبيقه” ؛ كما “نبه إلى أن نقل القضاة في كل تلك الحالات، مشروط بضرورة احترام الضوابط المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي مراعاة: حاجيات المحاكم، ورغبات القضاة المبينة في طلباتهم، والقرب الجغرافي، والوضعية الاجتماعية للقاضي”.
و استنكر ” خرق المجلس الأعلى للسلطة القضائية للمقتضيات القانونية أعلاه في بعض الحالات، وعدم التزامه بها، ونجملها في التالي: أ‌- حالة النقل بدون طلب ولا رغبة من القاضي ؛ إذ تم تسجيل حالات كثيرة تم بمقتضاها نقل مجموعة من القضاة بناء على “سد الخصاص”، دون مراعاة لمعياري القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية لهم، ولا حتى تخصصهم كما هو حال من نقل من المحاكم التجارية إلى المحاكم العادية ؛ ب‌- حالة النقل إثر الترقية ؛ حيث تم تسجيل بعض الحالات التي نقل فيها قضاة دون مراعاة للمعيارين أعلاه، كما هو حال من نقل من دائرة القنيطرة إلى دائرة الرشيدية، والحال أن بين الدائرتين دائرتين قضائيتين أخريتين، فضلا عن أن زوجته تعمل بمدينة طنجة، وله أبناء صغار، وهو ما أثار كثير من الشبهات في صفوف القضاة حول خلفيات ذلك، يحتمل معها أن تكون من طبيعة “انتخابوية مهنية”.
و أشار أيضاً إلى ” حالة النقل إثر الترقية، مع عدم مراعاة مبادئ الحكامة المهنية والنجاعة القضائية ؛ كما هو حال من نقل من قضاء الحكم بدائرة الدار البيضاء إلى قضاء النيابة العامة بدائرة أخرى، دون مراعاة لتخصصه، وذلك بالرغم من أن تقارير المفتشية العامة، تشهد بتميز أحكامه ب: “المناقشة القانونية الرصينة والتحليل المنهجي السليم”.
و أكد “نادي قضاة المغرب”، على أن “المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحسب الحالات المسجلة أعلاه، يكون قد قام بخرق المبدأ الكوني القاضي ب “استقرار المنصب القضائي”، باعتباره ضمانة أساسية لاستقلالية هذا الأخير، والمكرسة بمقتضى المادة 11 من مبادئ الأمم المتحدة لاستقلال القضاء، التي تنص على ما يلي: “يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أو منتخبين، بضمان بقائهم في منصبهم إلى حين بلوغهم سن التقاعد الإلزامية، أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصب، حيثما يكون معمولا بذلك” .
و سجل النادي “بعض حالات المحاباة في النقل دون توفرها على المعايير المعمول بها، مع ما نتج عن ذلك من القفز على حق قضاة تتوفر فيهم تلك المعايير ؛ كما هو حال من نقل من مركز “تيسة” إلى المحكمة التجارية بفاس، في خرق واضح للقانون التنظيمي وللنظام الداخلي، أو كما نقل من ابتدائية سلا إلى ابتدائية الرباط رغم حداثة التحاقه بالقضاء، أو كما هو حال من حُرم من الانتقال من محكمة ابتدائية إلى محكمة الاستئناف، رغم توفره على كل المعايير المعتمدة، في الوقت الذي أعطيت فيه الأولوية لمن انتُدب إلى المنصب المراد الانتقال إليه، بالرغم من عدم توفره نفس المعايير، بل أقلها بكثير. ”
و بخصوص التأديبات استنكر “نادي قضاة المغرب”، وبشدة، ” نهج المجلس الأعلى للسلطة القضائية في انتهاك مبادئ “المحاكمة العادلة”، وذلك بتضييقه على حق القضاة المحالين عليه تأديبيا في الدفاع، وهو الحق المكفول لهم بمقتضى الدستور والقانون، لما حصر عدد المدافعين عن مصالح هؤلاء الأخيرين في عضو واحد، وهو ما يعد ارتدادا حقوقيا خطيرا حتى على مكتسبات المجلس السابق”.
كما اعتبر ذلك، “خرقا مسطريا خطيرا، وانتهاكا لحق من حقوق الإنسان قررته كافة المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، يتعهد بعدم السكوت عنها إطلاقا” ؛ مسجلاً، “عدم نشر المقررات التأديبية الصادرة عن المجلس ذاته، في دورته الاستثنائية المنعقدة قبل حوالي ستة أشهر، مع التشديد على ما في نشر تلك المقررات من فوائد، ومنها قيام القضاة والرأي العام بعمل الملاحظ على عمل المجلس والرقابة عليه، فضلا عن إمكانية توجيهها للسلوك القضائي وتقويمه بعد صيرورتها نهائية”.
و اشار نادي القضاة في ختام البلاغ، إلى أن “نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالرغم من بعض الايجابيات التي تضمنتها، والتي تم الإجماع على تثمينها والإشادة بها من قبل أعضاء المكتب التنفيذي، فقد استُغرقت كليةً بما تم تسجيله بخصوصها من الخروقات الدستورية والقانونية المشار إليها أعلاه”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.