مديرية الدراسات والتوقعات المالية…ارتفاع الرواج التجاري بالموانئ بنسبة 10,2 بالمئة    قرب تصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية من طرف واشنطن: تحول سياسي كبير يربك حسابات الجزائر    تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان في صلب ندوة عقدت بمدريد        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    خرائط تنبؤية جديدة لتحديد المناطق المهددة بحرائق الغابات بالمغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    المدني: دستور 2011 يعكس تعددية المرجعيات وتفاوت موازين القوى بين الملكية وباقي الفاعلين    الجزائر تفشل في السيطرة على الأرض فتحاول اختراق الثقافة الحسّانية المغربية    أمريكا تدفع باتجاه اتفاقات تطبيع جديدة بين إسرائيل ودول بينها سوريا ولبنان    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    موجة حر بالمغرب ابتداء من الجمعة    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    الهلال في ثمن نهائي مونديال الأندية    توقيف ناقلي أقراص مخدرة بوجدة    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    الدرهم يرتفع بنسبة 0,5 في الماي ة مقابل الدولار خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447    مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم تهم مجموعة من القطاعات    اتصالات المغرب وإنوي تعلنان إنشاء شركتي "Uni Fiber" و"Uni Tower"    الوداد يغادر مونديال الأندية خالي الوفاض بعد هزيمته أمام العين الإماراتي    عمر زنيبر يبرز بجنيف أولويات العمل الدبلوماسي والوطني للمغرب في مجال الهجرة    جو ويلسون يُقدّم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي    ضجة الاستدلال على الاستبدال    6 مليارات دولار و200 شركة تكنولوجية صينية في الأفق: المغرب يجذب استثمارات صينية غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر        مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد احتجاجات رؤساء الجهات ..الحكومة تصادق على مراسيم لتفعيل الجهوية وتؤجل إحداث دوائر وقيادات جديدة
نشر في زنقة 20 يوم 16 - 06 - 2016

انعقد اليوم الخميس المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
وتدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم، تقدم به وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ويتعلق بمشروع مرسوم رقم 467-16-2 بصرف تعويض عن الصوائر للمشفعين المتوجهين إلى الخارج خلال شهر رمضان.
و يهدف هذا المشروع إلى تغيير الوصف القانوني للأداء الذي يستفيد منه المشفعون المتوجهون إلى الخارج خلال شهر رمضان، لقاء قيامهم بإمامة صلاة التراويح وقراءة الحزب الراتب وإلقاء دروس في التوعية الدينية، من “مكافأة” إلى “تعويض تمثيلي عن الصوائر”، حيث أنه تبين من خلال تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 357-12-2 الصادر في 18 يوليوز 2012 الخاص بهذه المكافأة، على أن مبلغ هذه الأخيرة يخضع لاقتطاع ضريبي، مع أنه ليس دخلا وإنما مجرد تعويض تمثيلي عن صوائر الإقامة والنقل بالخارج، وأن هذا الاقتطاع الضريبي أدى إلى التقليل من قيمة المكافأة وجعلها غير كافية لتغطية الصوائر المذكورة.
بعد ذلك، تدارس وصادق على 22 مشروع مرسوم، تقدم بهم الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، تتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهوية المتقدمة، سواء على مستوى الجهات أو على مستوى الأقاليم والعمالات أو على مستوى الجماعات.
و يتعلق النص الأول والثاني والثالث بمشروع مرسوم رقم 299-16-2 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم رقم 300-16-2 بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، ومشروع مرسوم رقم 301-16-2 بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
و تهدف هذه المشاريع الثلاث إلى تحديد المراحل الأساسية لإنجاز مشاريع البرامج السالفة الذكر والمسطرة المتبعة إلى حين المصادقة عليها، وتعزيز التشاور وتحقيق الانسجام والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميادين التنمية الجهوية بالنسبة لمجالس الجهات، والتنمية الاجتماعية بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم، وخدمات القرب بالنسبة لمجالس الجماعات.
كما تنص هذه المشاريع على المساعدة التقنية الواجب تقديمها من طرف المصالح الخارجية للدولة والجماعات الترابية الأخرى لإعداد وتنفيذ هذه البرامج، مع إقرار مسؤولية رؤساء المجالس في تتبع وتقييم هذه البرامج وضرورة تقديم تقرير سنوي يبين مدى تقدم المشاريع المبرمجة، مع التنصيص على إمكانية تحين البرنامج ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ وفق نفس المسطرة المتبعة في إعداده.
أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 297-16-2 بتحديد كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها.
و يقترح هذا المشروع أن تشرف الجهة، بتنسيق مع الجماعات الترابية الأخرى، على إعداد تصميم مديري جهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ووضع برنامج سنوي لدورات التكوين المستمر ينبثق عن التصميم المديري الجهوي يحدد الفئة المستهدفة والمدة والمواضيع والتقديرات المالية لتغطية مصاريف العمليات التكوينية.
أما بخصوص مدة التكوين، فتحدد حسب الحاجيات المعبر عنها وبناء على توجهات التصميم المديري الجهوي وخصوصيات الجهة على ألا تقل هذه المدة عن ثمانية أيام لفائدة كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال مدة الانتداب.
أما النصوص الخامس والسادس والسابع فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 302-16-2 بتطبيق أحكام المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وبمشروع مرسوم رقم 303-16-2 بتطبيق أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 304-16-2 بتطبيق أحكام المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
تحدد هذه المشاريع الثلاث شكليات تنفيذ إجراءات تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، المنتهية ولايتهم الانتدابية، والرؤساء الجدد لهذه المجالس.
حيث تهدف هذه المشاريع إلى وضع المنهجية المناسبة لعمليات تسليم السلط خصوصا ما يتعلق بالإجراءات العملية المصاحبة لهذه العملية.
أما النصوص الثامن والتاسع والعاشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 305-16-2 بتحديد مسطرة وآجال إعداد البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 306-16-2 بتحديد مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم وكيفيات إعدادها، ومشروع مرسوم رقم 307-16-2 مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية الجماعة وكيفيات إعدادها.
تحدد هذه المشاريع الثلاث مسطرة وآجال إعداد البرمجة الثلاثية السنوات التي تعمل على ربط الأهداف المسطرة في برنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة أو الإقليم وبرنامج عمل الجماعة، بمشاريع الميزانيات المتعلقة بالتجهيز قصد بلورة البرامج المسطرة إلى مشاريع للتجهيز ذات الأولوية وحصر الوسائل الضرورية لإنجازها، وذلك للرفع من مستوى فعالية توظيف الموارد المالية وتحقيق النجاعة في إنجاز المشاريع.
كما تحدد هذه المشاريع كيفية وآجال تحيين هذه البرمجة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية للجماعات أو العمالات والأقاليم أو الجهات وربطها بالتغييرات التي تطرأ على التقديرات الأولوية للموارد والتكاليف خلال مدة البرمجة. أما النصوص الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 308-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 309-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 310-16-2 بتحديد شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة.
تحدد هذه النصوص الثلاث كيفية تحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ بعد مداولة المجلس بالنسبة لميزانية التسيير، وتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية (بالنسبة للجهات)، والسلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية (بالنسبة للعمالات والأقاليم)، وتأشير عامل العمالة أو الإقليم (بالنسبة للجماعات)، بالنسبة لميزانية التجهيز.
أما النصوص الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 311-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 312-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 313-16-2 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجماعة.
تحدد هذه المشاريع كيفية ترحيل اعتمادات الميزانية عند نهاية السنة المالية إلى السنة الموالية بالنسبة لاعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية التجهيز، سواء التي كانت موضوع التزام مؤشر عليه أو التي لم يتم الالتزام بها، وبالنسبة كذلك لاعتمادات التسيير الملتزم بها والتي لم يتم صرفها عند نهاية السنة المالية المعنية.
أما النصوص السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 314-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجهة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم رقم 315-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، ومشروع مرسوم رقم 316-16-2 بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
تحدد هذه المشاريع قائمة الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة قصد إبداء ملاحظاتها وإغنائه بالمقترحات، حيث يتم اقتراح جميع الوثائق التي من شأنها تمكين اللجنة المذكورة من القيام بدراستها على الوجه المطلوب.
أما النصوص العشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون، فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 317-16-2 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجهة، ومشروع مرسوم رقم 318-16-2 بتحديد تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم، ومشروع مرسوم رقم 319-16-2 بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة.
تحدد هذه المشاريع طبيعة وكيفيات تحضير الوثائق المالية والمحاسبية التي يتعين إرفاقها بمشروع الميزانية عند عرضه على التأشيرة من طرف السلطة المكلفة بالمراقبة الإدارية باعتماد مبدأي الصدقية والشفافية، وذلك من أجل تمكين المصالح المكلفة بالتأشيرة من المراقبة القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية والمتمثلة أساسا في مراقبة المشروعية.
بعد ذلك، قرر المجلس أن يرجأ المصادقة على مشروع مرسوم رقم 458-16-2 بإحداث دوائر وقيادات جديدة والذي يهدف إلى إحداث وحدات إدارية ببعض العمالات والأقاليم بغرض دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في مناطق معينة.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، في صيغة جديدة، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
و يهدف هذا المشروع إلى إضافة كل من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
كما ينص هذا المشروع على إضافة كل من مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى المفتشين العامين للمالية إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، طبقا لأحكام 92 من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.