في المؤتمر الإقليمي السابع للحزب بفاس .. إدريس لشكر: «جيل Z » هو امتداد طبيعي لاحتجاجات 1965 و 1981 و 1990 واحتجاجات طنجة والريف وغيرها    مونديال الشيلي لأقل من 20 سنة (الجولة الثالثة) :منتخب المكسيك استحق الفوز ،لكن الأهم هو الاستعداد جيدا لدور الثمن (محمد وهبي)    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة                    الرباط تهتز من جديد... الآلاف يجددون العهد لفلسطين في الذكرى الثانية لطوفان الأقصى    متظاهرون مغاربة يخرجون في مسيرة حاشدة بالرباط تخليدا لذكرى معركة طوفان الأقصى        الملكية ركيزة الإستمرارية ومنارة الإصلاح لمغرب يتجدد بإرادة شبابه.    سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    أب بمراكش يُسلم ابنه القاصر للدرك بعد تورطه في الشغب    النقابات القطاعية للصناعة التقليدية تعلن عن تنسيق مشترك وتتوعد بالتصعيد ضد "سياسة التجاهل"    طقس الأحد.. جو حار نسبيا بجل مناطق المملكة    أداء الإعلامية سناء رحيمي يُثير سؤال الجودة والتجديد في إعلامنا العمومي    بنسعيد: "مستعد نمشي لعند الشباب فين ما بغاو ونتناقش معهم علنيا"    مظاهرات "جيل زد" خلال اليومين الماضيين جرت دون تسجيل أي تجاوزات    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    ترامب يأمر بنشر 300 جندي بشيكاغو    حصيلة ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا تصل إلى 37 قتيلا    بنسعيد: حاولت اللقاء بشباب "جيل Z" ولم أتلق أي جواب منهم    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    احتجاجات "جيل Z".. إحالة العشرات على القضاء بين القصر الكبير والعرائش وتحركات أمنية بالعوامرة    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    مونديال الشباب.. فرص مصر بالتأهل "شبه مستحيلة" وهذا هو السيناريو الممكن    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    مباراة شكلية .. منتخب "الأشبال" ينهزم أمام المكسيك في "المونديال"    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    تشكيلة "الأشبال" لمواجهة المكسيك    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                    القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات        أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    الاتفاق الفلاحي الجديد... أوروبا تعترف عمليًا بالسيادة المغربية على الصحراء    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار والأورو    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحداث كلية العلوم تطوان : التأطير القانوني لجريمتي استغلال النفوذ والابتزاز بين البراءة والاتهام
نشر في طنجة 24 يوم 03 - 05 - 2017

يعتبر المشرع المغربي أن الجريمة يجب أن تكون مكتملة الأركان، حتى يمكن اعتبارها جريمة كاملة، وبما أن الجريمة تم تعريفها بجريمة ابتزاز فلابد من معرفة التعريف القانوني الذي يصف به المشرع المغربي جريمة الابتزاز
أولا : الركن القانوني : ينص الفصل 538 من القانون الجنائي على أنه 'من حصل على مبلغ من المال ، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو تسليم ورقة مما أُشير إليه في الفصل السابق،537 وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة ، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا ، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من مائتين إلى ألف درهم " ما يهمنا هنا هو قوله : أو نسبة أمور شائنة، فالمشرع المغربي يعتبر أي عملية تهديد وتكبيل لحرية إرادة المجني عليه، تدخل في باب الابتزاز، وبما أن كل عملية ابتزاز إنما تقوم عبر إخفاء معلومات أو صور ..الخ تم حيازتها بشكل أو بآخر بغية إفشائها إذا لم يستجب الضحية لمطالب المبتز، ما يعتبر سرقة وحيازة غير مشروعة لمتعلقات وخصوصيات ترجع للضحية، جعل المشرع المغربي يجعل جريمة الإبتزاز في باب السرقة ، وذلك لأن الجاني يهدف إلى الاستيلاء على ما يخص المجني عليه، وباعتبار قصة الأستاذ (ع.أ) الذي تم نشر محادثاته مع بعض طالباته، على صفحته الشخصية، متهما بالابتزاز الجنسي مقابل النقطة، فاستنادا للركن القانوني، فإن جميع الاركان الأخرى غير متوفرة بتاتا في القضية، العنصر المادي، وأدوات الجريمة(الصور أو المعلومات ..ألخ) لأن مجمل الصور والحادثات ، سرقت من المتهم، وليس العكس، وهو مايعتبر جريمة أصلا (الارناك) أو الجريمة الالكترونية، وجريمة انتحال او سرقة حساب الكتروني أو التهديد أو التشهير أو التلاعب بما يعتبر شيئا خصوصيا يخص مستعمله، وعليه فناشر الصور والمحادثات يعتبر في محل الظنين أمام القانون، أما بخصوص العنصر المعنوي وتقييد حرية الإرادة لدى الضحية، فالمحادثات تدل على توافق بين الأطراف، وليس هناك أي دليل حسي على عملية ابتزاز، بل مجرد عرض وطلب!! والجريمة التي ارتكبت تدخل في إطار جنائي آخر، يعود بعد إثباته إلى استغلال المنصب والنفوذ في أمور لا أخلاقية، ما جرمه المشرع المغربي بموجب الفصل 250 من القانون الجنائي ونصه :"يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض"
وعلة تجريم استغلال النفوذ يرجع إلى ما يمثله فعل الجاني من إخلال بالثقة، إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقاً للنظام، وإنما تحت سطوة ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير .
وفي قضيتنا فإن الاستاذ الجامعي يتمتع بنفوذ ومنصب، يظهر من خلال المحادثات (إلى حين يتم إثباتها) أنه اعتمد منصبه، ليقوم بطلب وتقديم عرض بمقابل، سواء كان هذا المقابل ماديا أو معنويا، ما تتحدد معه أركان جريمة استغلال النفوذ،
- أركان جريمة استغلال النفوذ:
ترتكز جريمة استغلال النفوذ على ركنين مادي و معنوي ، يسبقها شرط مفترض هو التمتع بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها .
1- الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ في قضية المتهم (ع.أ):
تقوم جريمة استغلال النفوذ على نفس العناصر و الصور المكون لجريمة المرتشي، إذ ينحصر في طلب الفاعل لنفسه أو لغيره مقابل أو فائدة أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية. مباشرة أو عن طريق وسيط ،اضافة إلى أن هذه الجريمة قد تقع من أي شخص عادي غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عموميا، كما لا تستلزم أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذي وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ، وفي قضيتنا، فهذا الركن متوفر في المتهم، لأنه يشغل منصبا يعتبر عموميا، نظرا لطبيعته، حسب قانون تحديد هوية الموظف العمومي، طبقا لفصول القانون الإداري والجنائي عموما، ما يجعل العقوبة تضاعف في هاته الحالة، إضافة إلى توفر القدرة على تحقيق العمل الذي وعد به ( نقطة الامتحان) بمقابل، سواء كان المقابل ماديا أو معنويا فهو يعتبر إخلالا واضحا بالمهمة الموكولة، إضافة إلى جنحة التلاعب بالنقاط ..
2- الركن المعنوي لجريمة استغلال النفوذ
جريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، و هو يتوافر بالإرادة و العلم ، أي اتجاه إرادة الفاعل إلى القيام بجميع عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ كما وصفه القانون ، مع العلم بأن ما يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة طالب المصلحة. و يتوفر هذا القصد إذا كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على استعماله لصالحه، ومن خلال المحادثات والصور فإن ما رأيناه هو تفاعل إرادي بين المتهم والضحية، واتفاق ثنائي، والقصد الجنائي ثابت في حق المتهم من خلال استغلال منصبه، وثابت أيضا في ضحاياه اللواتي استغللن منصبه بمقابل، ما يجعل القصد الجنائي موزعا على جميع الأطراف. ويجعل ما يسفر عنه التحقيق هو الدليل الأوضح في القضية، ولكن وللعلم فالقانون المغربي لا يعتبر المحادثات والرسائل الالكترونية دليلا حسيا أو ماديا على وقوع الجرم، فالرسائل والمحادثات التي توضح وقوع جريمة ما، سواء كانت تستعد لها أو تظهر أنها وقعت فعلا، تعتبر فقط وسائل للوصول للدلائل المادية الحقيقية،ولا يترتب عنها أثر جرمي، فمثلا تلك المحادثات التي تدل على وقوع جريمة الخيانة الزوجية أو التغرير بقاصر، لا تعتبر دليلا ماديا مالم تكن مصحوبة بعناصر أخرى، كصور وفيديوهات، يثبت التحليل الجنائي نسبتها للجاني والضحية، وإلا فإن اعتبرنا ان محادثة على مواقع التواصل تحدث فيها اثنان او اكثر عن فعل جريمة او جنحة ما، دليلا ماديا حقيقيا، يترتب عنه محاسبة الفاعلين، فإننا سنكون أما تناف واضح وما يعتبره المشرع، "الدليل الحقيقي والدلالة الحقيقية"، وكيف يمكن أن يكون حساب افتراضي دليلا حقيقيا ليترتب عنه دلالة حقيقية، لواقعة او جريمة معينة، وعليه أقول فإننا حتى لو اعتبرنا ذلك فرضا فحتى من خلال المحادثات فإنني أجد بعض الالتباس الحاصل من خلال المحادثة، مثلا أن طريقة الكتابة لبعض الكلمات التي تعتبر مختلفة، وشديدة الخصوصية، كانت بنفس الشكل، ونفس طريقة الكتابة، ومن طرف فتيات مختلفات!! و كذلك فطبيعة المحادثة فيها نوع من الهنات التي لا تليق وطبيعة أستاذ لمادة الجبر، خصوصا ونحن نعلم أن أساتذة هذه المواد يتميزون بلغة رياضية، أقصد أنه لو كانت المحادثة بين أستاذ اللغة العربية وطالب في نفس المادة، ستجد علامات تدل على ان المتحدث له ميول لغوي، بل ستعرف من خلال المحادثة أن هذا يتحدث بطريقة الأستاذ بشكل يوحي بالعلو والسيطرة، وأن الاخر طالب، لكن بالتمعن جيدا سنجد أن المحادثة كأنها بين شخصين يعرفان بعضهما جيدا، ولهما مستوى خطابي متقارب، وليس بين شخص ومجموعة من الشخصيات الأخرى الحديثة التعرف به، والمختلفة الطبائع وطرق الحديث، وطرق الأخذ والرد، أقصد وكأن الأمر أشبه بعملية انتحال شخصية، لمدة طويلة الأمد، ومع ذلك فأنا أتوقع أنه لا يمكن التسليم أن هذا الحساب، هو حساب الأستاذ الشخصي، إلا إذا تم فحصه من الداخل، وحينها سنعرف إن كان حسابه الشخصي، من خلال محادثات أخرى مع أساتذة زملاء ومعلومات شخصية داخل الحساب، تثبت أن هذا حسابه فعلا!! إلى جانب أن يكون هناك شهود وضحايا حقيقيون على أرض الواقع، وليس بالعالم الافتراضي فقط، وأن يكون مدعوما بصور وفيديوهات، وهذا أمر فيه نظر، إذا كيف يعقل ان يحتفظ أحد بصور جريمته في حسابه الشخصي، بدل أن يجعلها في ذاكرة هاتفه الخاص إرضاء لشذوذه!! فقد نجد صورا له وحده وصورا لبضع فتيات أرسلنها له مثلا، لكن أن نجد فيديوهات وصور ثنائية، لما يعتبر جريمة وعلاقة عابرة، فهذا أمر مستبعد في نظري! كما أن تلك الصور له تعتبر أمرا شخصيا في نظر القانون، ما يجرم معه القانون ذلك الذي قام بسرقة الحساب أيضا، لانتهاك نص انتهاك الخصوصية و جنحة السرقة والتلاعب بمعلومات وملفات شخصية تعود لشخص آخر، وعليه فلا يمكن إثبات بعض الجرائم الأخرى كالخيانة الزوجية مثلا، وجريمة التغرير إن وجدت، أو جريمة الابتزاز لانتفاء الشرط القانوني، أما بخصوص الجرائم والجنح الأخرى كجريمة استغلال النفوذ وجنحة التلاعب بالنقاط وافشاء السر المهني ...الخ فإنها تحتاج لأدلة مادية أقوى من مجرد محادثات أو صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى اعترافات ضحايا من يعتبرن أن الجريمة جريمة ابتزاز أيضا، أمام السلطات المختصة، ويبقى القول الفصل في القضية لنتائج البحث الجنائي المفصل في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني، وتناقلتها وسائل إعلام دولية، ما يحث على الاسراع للبث في تفاصيل القضية والنطق بالحكم ، إما بإدانة المتهم والقيام بتدابير قانونية وتعزيرية وهيكلة إدارية للجامعات، للانتهاء من كل هذه الأعمال المشينة، وتقليص دور الاستاذ الجامعي ونفوذه أمام سلطة الجامعة والوزارة والقضاء، وخلق تدابير تجعل مراقبة أوراق الامتحانات، وطريقة التنقيط تخضع لمبدأ المراقبة والمحاسبة وتكافؤ الفرص، أمرا قانونيا عبر تعديل المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل، أو الخلوص عبر الدلائل والحجج، إلى براءة الاستاذ المتهم، وتوجيه اعتذار رسمي إليه وإلى الجامعة المعنية، مع التعويض عن الضرر، ومحاسبة كل أولئك الذين حاولوا التشهير به وتوريطه في مثل هذه القضية طبقا ومقتضيات القانون ومجرياته وتطبيقاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.