منصة "إنستغرام" تمنح المستخدمين تحكما أكبر في المحتوى المقترح    مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    المفتشية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا دقيقا في أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    ماكرون يعين حكومة جديدة على خلفية خطر إسقاطها من برلمان منقسم واستمرار أزمة مستفحلة    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    طنجة.. الدرك الملكي بكزناية يطيح بأربعة أشخاص متورطين في تخزين وترويج مواد غذائية فاسدة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض الطعن في القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز
نشر في تليكسبريس يوم 27 - 09 - 2017

قضت المحكمة الدستورية بدستورية المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مؤكدة أنه "لا يوجد في هذه المواد ما يخالف الدستور".
وأوضحت المحكمة، في قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الدستور لا يتضمن ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات بشكل يرجع تقديره إلى المشرع، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيئة اختصاصا مشتركا بين الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات.
وعللت المحكمة قرارها، من حيث الشكل، بكون رسالة الإحالة التي قدمت إلى المحكمة الدستورية بعد التصويت على القانون المذكور، وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، جاءت مستوفية للنصاب الذي تقتضيه الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، مضيفة أنه "بالرغم من توقيعها من طرف نائبين تم إلغاء انتخابهما بقرار لهذه المحكمة رقم 17/33 الصادر في 23 سبتمبر 2017 ، لا يؤثر في الإحالة ، طالما أن العدد يبقى مستوفيا للشرط المنصوص عليه دستوريا وهو خمس الأعضاء من مجلس النواب، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قدمت من حيث الشكل وفق الإجراءات المقررة دستوريا".
ومن حيث الموضوع، اعتبرت المحكمة الدستورية أن "رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 1 و2 و3 و4 لمخالفتها لتصدير الدستور والفصول 1 و19 و159 و164 منه".
وأمرت المحكمة برفع هذا القرار إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ورئيسي مجلسي النواب و المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن الطاعنين في هذه المواد، اعتبروا أن القانون لم يمنح لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الاستقلال الإداري، وأشاروا إلى أن مواده أخلت بمهمة التوازن بين مهمتي النهوض والحماية، حيث تم منح 11 اختصاصاً في المهمة الأولى، واختصاصين فقط للمهمة الثانية.
كما جاء في مذكرة الطعن، التي تقدم بها نواب برلمانيون من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن المادة الرابعة من القانون منحت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضواً من مجموع 24؛ وهو ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها، مقابل هيمنة السلطة التنفيذية ومكوناتها الشيء الذي يخل بمبدأ التوازن وبالتالي لا يضمن استقلاليتها.
وكان البرلمان قد صادق بأغلبية مطلقة على هذا القانون في 8 غشت المنصرم في إطار قراءة ثانية، بعد أن تمت إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة يوم 22 يوليوز 2015.
ووجهت لهذا القانون عدة انتقادات من طرف العديد من الجمعيات الحقوقية والنسائية، كما انتقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وقدم هذان الأخيران مذكرات وآراء استشارية حول طبيعة الصلاحيات والسلطات التي يجب أن تحوزها الهيئة التي نص عليها دستور 2011 في الفصل ال19 منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.