انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض طعن "البام" في قانون المناصفة
نشر في اليوم 24 يوم 24 - 09 - 2017

رفضت المحكمة الدستورية، طعناً تقدّم به نواب حزب "الأصالة والمعاصرة"، بمجلس النواب، يتعلق بقانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، أعدته حكومة العثماني.
الطعن الذي تقدم باسم الغريم التقليدي لحزب رئيس الحكومة، في بعض مواد القانون، الذي أعدته بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
وبررت المحكمة الدستورية قرارها بكون أحكام المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 79.14 المطعون فيها ليس فيها ما يخالف الدستور، وأمرت برفع قرارها إلى علم الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ورأت المحكمة في قرارها أن التنصيص على تمتع الهيئة بشخصيتها الاعتبارية يرتب ضمنيا توفرها على الاستقلال الإداري، مشيرة إلى أن "الاستقلال الإداري يتحدد بوجود نظام خاص بهياكل الهيئة المعنية، وبالسلطة والرقابة الممارسة على العاملين بها".
وردا على كون المادة الرابعة من القانون "منحت لرئيس الحكومة الحق في تعيين 11 عضواً من مجموع 24، ما يفقد المؤسسة التوازن بين أطرافها"، رأت في قرارها المحكمة أن الدستور "لا يتضمن ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات بشكل يرجع تقديره إلى المشرع، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيئة اختصاصاً مشتركاً بين الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات".
وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن "استقلالية الهيئة يترتب عنها أن يكون أعضاؤها، كيفما كانت مصادر اختيارهم وتعيينهم، يمارسون مهامهم في الهيئة بصفتهم الشخصية لا كممثلين للهيئات التي اختيروا منها، وهو ما ينطبق أيضاً على العضوين ممثلي الإدارات العمومية المختصة في مجال المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".
وجاء في القرار أيضاً أن "تعيين قاض بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهيئة المناصفة لا يمس باستقلال السلطة القضائية ولا باستقلالية الهيئة التي تمارس اختصاصاتها طبقا لمقتضيات القانون المنظم لها، واعتبرت المحكمة الدستورية أن "القاضي العضو في الهيئة يمارس مهامه كباقي الأعضاء في نطاق صلاحياتها".
كما أوضحت المحكمة الدستورية أن تعيين عضو من المجلس العلمي في هذه الهيئة "لا يتداخل مع اختصاصات المجلس العلمي الأعلى"، وأضافت أنه "طالما أن الهيئة ليس من اختصاصها إصدار فتاوى دينية من شأنها أن تفضي إلى تداخل بين المؤسستين".
وبتّت المحكمة الدستورية في مطابقته للدستور، وأفادت انه سيصدر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان البرلمان قد صادق بأغلبية مطلقة على هذا القانون في 8 غشت الماضي، بعد أن تمت إحالته على البرلمان في الولاية التشريعية السابقة في 22 يوليوز 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.