مستشارو جلالة الملك يترأسون اجتماعا لتحيين مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية    بوريطة يعلن قرب عقد اللجنة العليا المغربية السنغالية تمهيدًا للقاء الملك محمد السادس والرئيس فاي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بحالات الدفاع الشرعي
نشر في تطوان نيوز يوم 25 - 11 - 2016


إهداء :
تحية خاصة لرجال الأمن
اذا كان من الواجب حفظ كرامة المواطن، فالاجدر بذالك رجال الأمن
* الموضوع : استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بحالات الدفاع الشرعي المنظم بمقتضى المادتين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي.
مقدمة :
قد يصعب في كثير من الأحيان، اثبات حالات الدفاع الشرعي امام القضاء، ذالك انه من يدعي دفاعا شرعياً فعبئ الإثبات يقع عليه، فاذا كانت تلك القاعدة مقررة كمبدأ عام، فإن الإثبات في الدفاع الشرعي يقع عليه بعض الاستثناءات، بحيث يصبح المرتكب للفعل الناجم عن دفاع شرعي غير مطالب بإثبات قيام حالاته، وذالك بقوة القانون، ومثاله حالات دفاع الشرطة ضد المخاطر الجرمية والتي تهدد كيان حياتهم، بمناسبة مباشرة اعمالهم الوظيفة.، على اعتبار ان المشرع المغربي يعتبر الحالات التي يدافع فيها رجل الأمن عن خطر يهدد سلامته الجسدية بمناسبة ممارسة اعماله الأمنية، من الحالات التي تدخل في نطاق ما هو متعارف عليه فقها وقضاء ب ( حالة الدفاع الشرعي بامتياز)
ان استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة عمل الشرطة ، المبني على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية.
فالقانون الجنائي المغربي يبيح حالات الدفاع الشرعي حتى بالنسبة للافراد، وذالك في حالات تحقق قيام شروطه.
لذالك، واحتراما لقواعد الحق والانصاف، فإننا نرى ان استعمال الطلق الناري من طرف اجهزة الأمن، في حالات الضرورة القصوى له مايبرره، ذالك ان معظم حالات استعمال الشرطة لسلاحهم الوظيفي قي مواجهة الجريمة، لوحظ انها تدخل في ايطار ما يطلق عليه حالات الدفاع الشرعي بامتياز..
المبحث الأول : نطاق استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بالدفاع الشرعي
ان التناسبية والضرورة على قواعد استخدام القوة، هي ما تبرر استخدام الأسلحة النارية الوظيفية في حالات الدفاع عن النفس في مواجهة التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطرة، أو لمنع ارتكاب جريمة تتضمن خطرًا محققًا على الأرواح، أو للقبض على شخص يمثل الأخطار المذكورة سابقًا، مع مراعاة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة لتحقيق الأغراض الأمن العام ومحاربة الجريمة.
والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص. كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه،كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح. وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون بالمواد من 124إلى 125من القانون الجنائي المغربي ، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.
المبحث الثانى. حدوده
تنص كل من المادة 124. و 125 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
لا جناية و لاجنحة و لا مخالفة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون و أمرت به السلطة الشرعية
2_إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة,أو كان في حالة استحال عليه معها,استحالة مادية,اجتنابها,وذالك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته
3_إذا كانت الجريمة المرتكبة قد استلزمتها ضرورة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو مال غيره,بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
الفصل 125
تعتبر الجريمة تنيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:
1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتها.
2_الجريمة التي ترتكب دفاعا عن النفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
وباستقراء مضمون المادتين السالفتي الذكر. يمكننا القول ان الدفاع الشرعي هو:
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه
.
و يتحقق قيامه على عنصرين هامين هما :
1- العدوان
2- الدفاع
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .
وبإسقاط حالات الطلق الناري من طرف مصالح الشرطة أثناء ممارسة وظيفتها الأمنية على مضمون المادتين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي، فإننا نستنتج انه هنالك علاقة سببية وترابطية تجعلنا نتساءل، هل إطلاق النار على المجرم الثائر في وجه الدورية الأمنية والذي يهدد أمنهم في الحياة، يدخل في حلقة ودائرة حمايتهم بموجب احكام وضمانات حالات الدفاع الشرعي.؟
جوابنا في ذالك، ان الاصل في عمل الشرطة، هو قرينة البراءة في جميع الأعمال والتصرفات التي يقومون بها، لحماية الأمن والنظام، وعلى من يدعي غير ذالك، إثبات العكس، وبجميع القرائن والحجج بما في ذالك شهادة العيان.
فطالما، ان عنصر الأمن استعمل سلاحه الوظيفي في مواجهة وردع اعتداء عليه او على الغير، فإن إطلاق النار في الواقعة يعد دفاعا بامتياز، ولا يقع عبئ الاتباث عليه، وإنما اثبات غير ذالك يحاط بمن يدعي غير ذالك
خاتمة :
لوحظ مؤخراً، حالات، إطلاق النار من اجهزة الأمن في مواجهة الإجرام، وهو أمر في الحقيقة لا يمكن ان نتصوره خارج دائرة القانون والمشروعية، طالما له ما يبرره
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.