حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات        قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين        فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    نص: عصافير محتجزة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبر
نشر في تطاوين يوم 07 - 01 - 2010

قضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، 7 ساعات من النقاش، للمصادقة بالإجماع النسبي، على مشروع مدونة السير على الطرق، بعدما أدخل عليها 80 تعديلا، همت، بالأساس، النصوص المتعلقة بتحديد الغرامات، والعقوبات السالبة للحرية.
وهيمنت الغرامات التصالحية على مختلف النصوص الزجرية الواردة في المدونة الجديدة، فيما تجمد سقف العقوبات السالبة للحرية في ما هو مضمن في قانون السير الجاري، وفي القانون الجنائي، إذ ستطبق تلك النصوص وفق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، أي تطبيق الغرامة، أو العقوبة السالبة للحرية.
وقال وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، الذي تنفس الصعداء، إثر نيل قانونه مصادقة المستشارين، في تصريح صحفي، حول بنود الغرامات والعقوبات السالبة للحرية، إنه "وقع الاحتفاظ، عند وقوع حادثة سير، على العقوبات المعمول بها حاليا، فالمدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية، بقدر ما جاءت بقانون يضبط المسؤولية".
وسرقت المادة 165 الواردة في مدونة السير الأضواء، من جديد، بمجلس المستشارين، بعدما كانت قطب الرحى في الجدل، الذي دار بين وزارة غلاب والمعارضة بمجلس النواب، والنقابات المهنية.
ورفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين التصويت على تلك المادة، كما جاءت في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب، رغم الدفاع المستميت للوزير غلاب عنها.
وتقول تلك المادة إن "كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد ، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، (تسبب) في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وصودق على الصيغة المعدلة لهذه المادة (165)، بعدما قدمته لجينة تقنية منبثقة عن لجنة المالية، عهد إليها بإعداد مقترح تعديلات لمدونة السير، إذ أصبحت على النحو التالي: "كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير، وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة، المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين (1200) إلى 10 آلاف (6000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وقال مقرر تلك اللجينة، محمد دعيدعة، إن من بين المواد المثيرة للجدل المعدلة كذلك، هناك مواد من (167،168،169)، ومما تتضمنه المادة 168 المعدلة "يخضع، لزوما، لخبرة طبية، كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية، تبين عجزه عن العمل"، بينما النص الأصلي لم يكن يلزم الضحية بخبرة طبية مضادة.
ووافقت الحكومة على طلب اللجنة المذكورة بتأجيل تطبيق مدونة السير إلى أكتوبر المقبل.
وتضمن مشروع مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، نقاطا جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.