نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    إدارة الدفاع الوطني تحذر من ثغرات أمنية خطيرة في متصفح للأنترنيت    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    الجزائر.. نظام العسكر يعتقل المؤرخ محمد الأمين بلغيث بسبب تصريحات إعلامية ويوجه له تهما خطيرة    أخنوش : السياسة بالنسبة إلينا هي العمل والجدية والوفاء بالالتزامات المقدمة للمواطنين    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    انتحار مراهق يهز حي حومة الشوك بطنجة صباح اليوم السبت    الملك محمد السادس يواسي أسرة الفنان محمد الشوبي: ممثل مقتدر خلّد اسمه بتشخيص متقن لأدوار متنوعة    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    العد التنازلي بدأ .. سعد لمجرد في مواجهة مصيره مجددا أمام القضاء الفرنسي    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب 7 أشهر بسبب الإصابة    دار الطالب بأولاد حمدان تحتضن بطولة مؤسسات الرعاية الاجتماعية    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    الإمارات وعبث النظام الجزائري: من يصنع القرار ومن يختبئ خلف الشعارات؟    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    الأزمي: لم تحترم إرادة الشعب في 2021 وحكومة أخنوش تدعم الكبار وتحتقر "الصغار"    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    أكادير… توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وحجز أربعة أطنان و328 كيلوغراما من مخدر الشيرا    "هِمَمْ": أداء الحكومة لرواتب الصحفيين العاملين في المؤسسات الخاصة أدى إلى تدجينها    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينهي تحضيراته استعدادا لمواجهة نيجيريا وسط شكوك حول مشاركة الزبيري وأيت بودلال    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبر
نشر في تطاوين يوم 07 - 01 - 2010

قضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، 7 ساعات من النقاش، للمصادقة بالإجماع النسبي، على مشروع مدونة السير على الطرق، بعدما أدخل عليها 80 تعديلا، همت، بالأساس، النصوص المتعلقة بتحديد الغرامات، والعقوبات السالبة للحرية.
وهيمنت الغرامات التصالحية على مختلف النصوص الزجرية الواردة في المدونة الجديدة، فيما تجمد سقف العقوبات السالبة للحرية في ما هو مضمن في قانون السير الجاري، وفي القانون الجنائي، إذ ستطبق تلك النصوص وفق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، أي تطبيق الغرامة، أو العقوبة السالبة للحرية.
وقال وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، الذي تنفس الصعداء، إثر نيل قانونه مصادقة المستشارين، في تصريح صحفي، حول بنود الغرامات والعقوبات السالبة للحرية، إنه "وقع الاحتفاظ، عند وقوع حادثة سير، على العقوبات المعمول بها حاليا، فالمدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية، بقدر ما جاءت بقانون يضبط المسؤولية".
وسرقت المادة 165 الواردة في مدونة السير الأضواء، من جديد، بمجلس المستشارين، بعدما كانت قطب الرحى في الجدل، الذي دار بين وزارة غلاب والمعارضة بمجلس النواب، والنقابات المهنية.
ورفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين التصويت على تلك المادة، كما جاءت في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب، رغم الدفاع المستميت للوزير غلاب عنها.
وتقول تلك المادة إن "كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد ، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، (تسبب) في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وصودق على الصيغة المعدلة لهذه المادة (165)، بعدما قدمته لجينة تقنية منبثقة عن لجنة المالية، عهد إليها بإعداد مقترح تعديلات لمدونة السير، إذ أصبحت على النحو التالي: "كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير، وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة، المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين (1200) إلى 10 آلاف (6000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وقال مقرر تلك اللجينة، محمد دعيدعة، إن من بين المواد المثيرة للجدل المعدلة كذلك، هناك مواد من (167،168،169)، ومما تتضمنه المادة 168 المعدلة "يخضع، لزوما، لخبرة طبية، كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية، تبين عجزه عن العمل"، بينما النص الأصلي لم يكن يلزم الضحية بخبرة طبية مضادة.
ووافقت الحكومة على طلب اللجنة المذكورة بتأجيل تطبيق مدونة السير إلى أكتوبر المقبل.
وتضمن مشروع مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، نقاطا جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.