رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا    استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالمغرب بعد موجة من التقلبات    مصباح شفشاون يتضامن مع ضحايا الفيضانات ويشدد على أهمية التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية    قطاع الفلاحة بشفشاون يقوم بإجراءات استعجالية لحماية المواشي وكرمة يكشف أهمها    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر        فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي    سيدي سليمان.. توزيع الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية المتضررين من الفيضانات يشكل مرحلة أولى ستعقبها أشطر أخرى من الدعم    توقيف مروج أقراص مخدرة بمكناس وحجز أزيد من 1700 قرص مهلوس    تشققات خطيرة بطريق أونان تعزل دواوير بإقليم شفشاون    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    الكتابة الإقليمية بالصخيرات–تمارةتدعو إلى تحسين الخدمات الاجتماعية    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    أساتذة مدرسة عبد بن ياسين بالحسيمة يحتجون على تأخر صرف منحة "رائدة" ويهددون بالتصعيد    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب            أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغاربة على موعد مع قانون السير الجديد في أكتوبر
نشر في الصحراء المغربية يوم 06 - 01 - 2010

قضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أول أمس الاثنين، 7 ساعات من النقاش، للمصادقة بالإجماع النسبي، على مشروع مدونة السير على الطرق، بعدما أدخل عليها 80 تعديلا، همت، بالأساس، النصوص المتعلقة بتحديد الغرامات، والعقوبات السالبة للحرية.
والمدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية بقدر ما جاءت بقانون يضبط المسؤولية (خاص)
وهيمنت الغرامات التصالحية على مختلف النصوص الزجرية الواردة في المدونة الجديدة، فيما تجمد سقف العقوبات السالبة للحرية في ما هو مضمن في قانون السير الجاري، وفي القانون الجنائي، إذ ستطبق تلك النصوص وفق مبدأ "القانون الأصلح للمتهم"، أي تطبيق الغرامة، أو العقوبة السالبة للحرية.
وقال وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، الذي تنفس الصعداء، إثر نيل قانونه مصادقة المستشارين، في تصريح صحفي، حول بنود الغرامات والعقوبات السالبة للحرية، إنه "وقع الاحتفاظ، عند وقوع حادثة سير، على العقوبات المعمول بها حاليا، فالمدونة الجديدة لم تأت بعقوبات سالبة للحرية إضافية، بقدر ما جاءت بقانون يضبط المسؤولية".
وسرقت المادة 165 الواردة في مدونة السير الأضواء، من جديد، بمجلس المستشارين، بعدما كانت قطب الرحى في الجدل، الذي دار بين وزارة غلاب والمعارضة بمجلس النواب، والنقابات المهنية.
ورفضت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين التصويت على تلك المادة، كما جاءت في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس النواب، رغم الدفاع المستميت للوزير غلاب عنها.
وتقول تلك المادة إن "كل سائق تسبب للغير، عن غير عمد ، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، (تسبب) في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق ستة أيام، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة من ألفين إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وصودق على الصيغة المعدلة لهذه المادة (165)، بعدما قدمته لجينة تقنية منبثقة عن لجنة المالية، عهد إليها بإعداد مقترح تعديلات لمدونة السير، إذ أصبحت على النحو التالي: "كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير، وتسبب للغير نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره، أو عدم احتياطه، أو عدم انتباهه، أو إهماله، أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة، أو الحيطة، المقررة في هذا القانون، أو في النصوص الصادرة لتطبيقه، في جروح، أو إصابة نتيجة مرض، أو نتيجة حادثة سير ترتب عنها عجز مؤقت عن العمل لمدة تفوق 21 يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من ألفين (1200) إلى 10 آلاف (6000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".
وقال مقرر تلك اللجينة، محمد دعيدعة، إن من بين المواد المثيرة للجدل المعدلة كذلك، هناك مواد من (167،168،169)، ومما تتضمنه المادة 168 المعدلة "يخضع، لزوما، لخبرة طبية، كل شخص ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية، تبين عجزه عن العمل"، بينما النص الأصلي لم يكن يلزم الضحية بخبرة طبية مضادة.
ووافقت الحكومة على طلب اللجنة المذكورة بتأجيل تطبيق مدونة السير إلى أكتوبر المقبل.
وتضمن مشروع مدونة السير، الذي صادق عليه مجلس النواب في يناير الماضي، نقاطا جديدة، تهم، على الخصوص، شروط الحصول على رخصة السياقة، ونظام رخصة السياقة بالتنقيط، ووضع شروط مهنية، وقيود إدارية على ممارسة المراقبة التقنية للعربات، فضلا عن تحديد قواعد السير، والمحافظة على الطريق العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.