النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    غلاء اللحوم الحمراء يصل إلى البرلمان    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    اعتداء تلميذين على أستاذ داخل ثانوية علال بن عبد الله بتطوان    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    "الاتحاد السنغالي" يعبر عن استيائه من الأحكام السجنية الصادرة بحق مشجعيه في المغرب    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        باريس سان جيرمان ينهي نزاعه مع كيليان مبابي دون استئناف    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    كيف تؤثر شاشات الهواتف على التحصيل الدراسي؟    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة الإعلان عن كل المراكز التابعة لإدارة مراقبة التراب الوطني وإخضاع الإدارة لمبدأ سيادة القانون

تتدارس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون 35.11 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية وتعتبر مقتضيات المادة 20 من أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع والتي تحدد صفة ضابط الشرطة القضائية مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
وإذ تذكر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإستراتيجية عملها 2009-2012 الخاصة بمناهضة الإفلات من العقاب، حيث طالب مؤتمرها السابع بخضوع الأجهزة الأمنية للمراقبة القضائية والمحاسبة فإنها تعتبر أن التنصيص على تخويل مدير إدارة مراقبة التراب الوطني DST صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة 20 من مشروع قانون 35.11يحدد:
1- اشتغال إدارة مراقبة التراب الوطني في إطار مقتضيات قانونية وفق المادة 20 يجسد الانخراط في دينامية مسار إعمال مقتضيات الدستور الحالي في الباب المتعلق بالحكامة الأمنية والذي يتناول مبدأ سيادة القانون كمكون أساسي من مكونات دولة الحق وكرهان حقيقي تقيس به الدولة إرادتها السياسية من أجل البناء الديمقراطي وإرساء دعائم المجتمع الحداثي.
2- منح إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة 20 سيساهم في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حالات ارتكاب جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف والدفع بالدولة لوضع قواعد جديدة لعمل المؤسسات تروم تأصيل المساءلة في نطاق القانون والخضوع لرقابة السلطتين القضائية والتشريعية في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية.
3- توضح العلاقة التي تجمع إدارة مراقبة التراب الوطني والرأي العام من مجال السيادة المطلقة إلى مجال تقنين المسؤولية القانونية والخضوع للمراقبة القضائية وللمحاكمة في حالات الاعتقال.
وإذ تسجل أن مشروع قانون المتعلق بتتميم المسطرة الجنائية يخضع إدارة مراقبة التراب الوطني بتخويلها صفة ضابط الشرطة القضائية وتحديد اختصاصاتها ووظائفها، وآليات الرقابة التي تحكم المؤسسات الضبطية، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تؤكد على أن هذا التغيير يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات وتفعيل مقتضيات تنظيمية أهمها:
- الإعلان من طرف وزير العدل بالبرلمان عن كل المراكز التابعة لإدارة التراب الوطني؛
- وضع مدونة السلوك code de conduite لتحديد مهام واختصاصات موظفي إدارة مراقبة التراب الوطني وتقنين مسؤولياتهم كمكلفين بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال حملات مراقبة الهوية والاعتقال ووضع المتهمين تحت الحراسة النظرية؛
- تفعيل دور السلطات المعنية بالمراقبة القانونية كالسلطتين التشريعية والقضائية على عمل إدارة مراقبة التراب الوطني المتعلق بإجراءات التصنت على المكالمات الهاتفية على المواطنين والمؤسسات؛
- دعوة إدارة مراقبة التراب الوطني إلى تنظيم التواصل مع وسائل الإعلام واعتبار ما تتوفر عليه من معلومات لا يندرج في مجالها المحفوظ، وهو ما سبق أن أكدته هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي في كون مجموعة من المؤسسات امتنعت مع وضع الأرشيف والمعلومات التي تتوفر عليها من أجل الكشف عن الحقيقة المتعلقة بماضي الانتهاكات الجسيمة؛
- تفعيل المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإعمال وسائل المراقبة القضائية وقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمقرات إدارة مراقبة التراب الوطني قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية ومطابقة ما تتضمنه بحالة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية؛
- مراجعة قانون المسطرة الجنائية بشكل يروم عدم اعتماد القضاء بشكل أساسي على محاضر الشرطة القضائية بما فيها إدارة مراقبة التراب الوطني في القضايا الجنحية واللجوء إليها فقط على سبيل الاستئناس كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الجنائية؛
- تفعيل المقتضيات التشريعية الواردة في قانون المسطرة الجنائية وقانون تجريم التعذيب المتعلقة بمراقبة ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحريك آليات المتابعة في حالات وقوع ارتكاب جرائم التعذيب أو الإيذاء الجسدي أو النفسي؛
- ضمان استقلالية القضاء بشكل يخوله المساهمة في الحكامة الأمنية من خلال إعمال آليات المساءلة والمتابعة الجنائية في حالات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف؛
- إطلاق التشاور مع المجتمع المدني بخصوص إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.