طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء وزخات رعدية اليوم بعدد من مناطق المغرب    المغرب يجدد الدعم للحق في الصحة    الأثمان ترتفع بنسبة 0,4% في ماي    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    الاحتلال يواصل إبادة غزة… مقتل 41 فلسطينيا بينهم 23 من منتظري المساعدات    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    باحثون إسبان يكتشفون علاجا واعدا للصلع قد يكون متاحا بحلول 2029        الاتحاد الإفريقي يعلن مواعيد دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2025 - 2026    إنريكي: "أشرف حكيمي من بين الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية"    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محاكمة أرجنتينية جديدة في قضية وفاة اللاعب الأسطوري دييغو مارادونا    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء القادم وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري (رئيس برلمان سيماك)    مهرجان كناوة وموسيقى العالم يفتتح ايقاعاته بالصويرة    ألمانيا.. قمة حلف الأطلسي الأسبوع المقبل ستناقش على الأرجح ملف إيران    لقجع يكشف عن موعد انتهاء الأشغال في الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا        كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف        تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    كيوسك الجمعة | حلقات إلكترونية في آذان الماشية لتتبع القطيع ومحاصرة التلاعب    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    الداخلية تتحرك لوقف استغلال شقق سكنية كمراكز عبادة غير مرخصة بالدار البيضاء    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    النيابة العامة توجه دورية لحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والتصدي للاعتداءات ضدهم    ندوة نقابية تسلط الضوء على قانون الإضراب وتدعو إلى مراجعته    البنين تشيد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    وزراء خارجية أوروبيون يعقدون لقاء مع إيران في جنيف    مخيمات الصحراويين تحترق    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مؤسسة بالياريا تقدّم في طنجة مختارات شعرية نسائية مغربية-إسبانية بعنوان "ماتريا"    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حذف الحساب الاداري للجماعات وتعويضه بتقرير التدقيق .. اية فعالية ؟
نشر في تيزبريس يوم 30 - 09 - 2015

تنص المادة 53 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر 2009، على أن الآمر بالصرف "رئيس المجلس" (يعد عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدراسة على اللجنة المالية المختصة للمجلس عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الأولى الموالية "دورة فبراير" ويوجه نظير من الحساب الاداري إلى سلطة الوصاية) غيرا انه لم يعد الحساب الإداري يخضع لمصادقة سلطة الوصاية كما أنه لم تعد هناك أية علاقة سببية بين التصويت على الحساب الإداري وبرمجة الفائض للمداخيل المحصل عليه عند حصرالميزانية كما كان الوضع قبل اصدار القانون 45.08، كما نصت المادة 47 من الميثاق الجماعي التي حددت اختصاصات الرئيس على أن هذا الاخير (ينفذ الميزانية ويضع الحساب الاداري). فاذا كانت الميزانية هي وثيقة توقعية لمجموع الموارد التي ستقوم الجماعة باستخلاصها ولمجموع النفقات التي ستقوم بصرفها، فإن الحساب الإداري هو الوثيقة التي تعكس حقيقة تنفيذ تلك الميزانية وتبين بشكل دقيق الوضعية المالية للجماعة من حجم المداخيل التي تم استخلاصها وحجم النفقات التي تم فعلا صرفها. غير ان الممارسة العملية ابانت عن مشاكل تطبيقية كثيرة خصوصا في مسألة التصويت "السلبي أو الايجابي" على الحساب الاداري، فكثيرا من الأحيان يكون هذا التصويت لتصفية حسابات حزبية أو سياسية أو قبلية وليس من أجل تفعيل الرقابة المالية الحقيقية لمالية الجماعات.
وأمام "الفرملة" التي كان يقوم بها بعض المنتخبين وأمام الصراعات التي كانت تقع اثناء مناقشة والتصويت على الحساب الاداري تم حذفه في القانون التنظيمي للجماعات، وقد اتى في عرض وزير الداخلية اثناء تقديمه للمضامين الاساسية لمشروع القانون التنظيمي للجماعات أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عندما تحدث عن العبر المستخلصة من تجارب الممارسة العملية، انه من أجل معالجة مشاكل عدم انسجام الاغلبية في بعض المجالس تم حذف الحساب الإداري كمحطة تثير مشاكل وتشنجات وتعويضه بتقرير التدقيق، وقد اعتبر بعض النواب ان الغاء الحساب الاداري مبادرة جيدة ستساهم في استقرار المجالس الجماعية والقطع مع ابتزاز الرئيس من قبل بعض الاعضاء، في حين اعتبره البعض الآخر تراجعا صارخا عن المكتسبات السابقة في الميثاق الجماعي، وعن التنزيل السليم للدستور فيما يخص المبادئ العامة للحكامة الجيدة. (انظر تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)
وبالعودة الى المقتضيات الجديدة التي اتى بها القانون التنظيمي للجماعات نجد ان المادة 203 في الباب الخامس الخاص بحصر الميزانية تنص على انه (تثبت في بيان تنفيذ الميزانية في أجل اقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية) فرغم أن هذا البيان – بيان تنفيذ الميزانية – سيشبه من حيث مضمونه الحساب الإداري باعتباره سيعكس حقيقة تنفيذ المداخيل والنفقات، الا انه لم يعد الية في يد المعارضة لمحاسبة الرئيس باعتباره لن يخضع لا للمناقشة في أي دورة من دورات المجلس ولا للتصويت عليه، وقد سبق لفرق المعارضة اثناء مناقشة هذا القانون في مجلس النواب ان اقترحت اضافة فقرة جديدة مكملة للمادة 203 اعلاه تنص على : (يعد الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية حصر النتيجة العامة للميزانية قبل عرضها على المجلس للمناقشة دون التصويت خلال الدورة العادية الأولى الموالية) وبررت فرق المعارضة هذا الاقتراح بإقرار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس مبدأ التدبير المرتكز على النتائج، غير أن نتائج التصويت حول هذا المقترح كان سلبيا وتم رفضه، حيث لم يصوت لصلحه سوى 12 موافق مقابل 18 معارضا، وبالتالي كانت النتيجة هي ابقاء المادة كما هي عليه.
اما عن تقرير التدقيق الذي تحدث عن وزير الداخلية والذي اعتبره بديلا للحساب الاداري، فقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون التنظيمي للجماعات وجاء في مضمونها أنه (تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارية الترابية، أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارية الترابية، أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب احد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسطلة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق. ويتعين على الرئيس تبليغ نسخ من التقرير إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر). غير ان التطبيق الفعلي لهذا المقتضى سيواجه اكراهات عملية خصوصا والعدد الهائل للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها والتي ستخضع للتدقيق سنويا فهناك 1503 جماعة و 62 اقليم و 13 عمالة و 12 جهة مقابل قلة الموارد البشرية في الجهازين المكلفين بالتدقيق وكثرة المهام والأجهزة الخاضعة لمراقبتهم خصوصا المفتشية العامة للمالية، وبالتالي غالبا ما سيتم فتح الباب أما هيئات للتدقيق تقوم بهذه المهمة. وقد سبق لوزير الداخلية اثناء جوابه عن سؤال ما إذا كانت مالية الجماعات لسنة 2015 ستخضع للتدقيق اثناء مناقشة هذه المادة في مجلس النواب، ووضح ان هناك صعوبة تعترض مراقبة ازيد من 1500 جماعة في الوقت الحالي وبالتالي سيتم اعتماد مرحلة انتقالية.
ولعل تقارير التدقيق ستكون اكثر واقعية وشمولية من الحساب الاداري، خصوصا أن انجازها سيكون من طرف اجهزة مختصة وخارجية تتمتع باستقلالية تامة عن الجماعة، بل اكثر من ذلك فالتدقيق سيشمل جميع جوانب العمليات المالية والمحاسبية، عكس الحساب الاداري الذي كان يبين النتيجة العام للنفقات والمداخيل فقط، فالعمليات المالية والمحاسبية تهم مسطرة تنفيذ الميزانية سواء العمليات المتعلقة بتنفيذ المداخيل أو العمليات المتعلقة بتنفيذ النفقات فتقارير التدقيق ستبين مدى احترام مساطر تنفيذ هذه العمليات وهل هناك تضارب المصالح لأعضاء المجالس المنتخبة، خصوصا ان المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات تمنع ربط مصالح خاصة مع الجماعة سواء لفائدة العضو أو بالوكالة لغيره أو لزوجه أو لفروعه أو اصوله.
فتقارير التدقيق ستكون أكثر فعالية من الحساب الاداري، نظرا لشموليتها ودقتها، وستكون من بين الآليات المهمة لمحاربة تبذير المال العام، ومن بين الاساليب الحديثة للرقابة المالية، والأهم من ذلك فاعتماد تدقيق سنوي سيمكن من تكريس مبادئ الحكامة المالية خصوصا الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الرشدي الحسن باحث في مالية الجماعات الترابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.