اكد صاحب تجزئة سكنية بالمحمدية ل " النهارالمغربية " في رسالة للجريدة قضت في حقه محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بأداء مبلغ مليار و329 مليون سنتيم رفقة شريكه حيت اعتبر صاحب التجزئة الحكم اعداما في حقه وفي حق اسرته واسرة شريكه بعدم اعتبر الحكم قاسيا وغير مبني على المعطيات الحقيقية وفي تفاصل الحكم كانت قد ايدت استئنافية البيضاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمحمدية، في الملف رقم 578/12 والمضموم له الملف 579/12 والذي يقضي بدفع لمنعشين عقاريين، تعويضا ماليا قدره مليار و330 مليون سنتيم لفائدة شركة مدنية ومجموعة من الورثة. في موضوع النزاع حول الضرر الذي لحق المدعون بعقارهما المتواجد أمام مشروع المنعشين العقاريين (تجزئة ما نسمان)، والمتمثل في رفع مستوى الأرض الذي أقيم عليها مشروع المدعى عليهما. واستنكر صاحب المشروع المحكوم عليه بالأداء رفقة شريكه في رسالة موجهة للنهار المغربية الحكم الصادر نظرا لقيمة المبلغ الذي قضت به المحكمة اعتبره حكم إعدام في حقه وحق أسرته بعدما كان ينتظر انصافه خلال الفترة الاستئنافية التي جاءت بناءا على مجموعة من الشكليات تتجلى في تغيير مجرى الدعوى، وعدم الجواب على الدفوع المثارة من طرفهما خلال المرحلة الابتدائية، وضعف تعليل الحكم، بالإضافة إلى بطلان الخبرة الثلاثية التي اعتمدها الحكم المطعون فيه، حيث أن الخبرة أنجزت من طرف خبيرين بدل ثلاثة خبراء، بالإضافة إلى كون جل الوثائق والتصاميم المدلى بها من طرف العارضين تثبت عدم الأضرار باي احد وقال صاحب التجزئة في رسالته للجريدة ان اعتماد المحكمة في حكمها على خبرة ثلاثة خبراء قدمت بشأنهما شكاية لدى الوكيل العام لجلالة للملك باستئنافية البيضاء، بتهمة التزوير في وثيقة رسمية، تتوفر النهار المغربية على نسخة منها جاء فيها أن الخبراء انجزوا تقارير مخالفة للحقيقة بقصد الأضرار بالمشتكين ومحاباة لخصومهم، وأضافت الشكاية أن الخبراء قاموا وبدون تكليف من المحكمة إلى تقدير الضرر الذي يدعيه الطرف المدعي، وأوضحت الشكاية أن التزوير الذي قام به الخبراء يتجلى في الصفحة 7 و18 من تقرير الخبرة المنجزة. كما ادلى صاحب التجزئة بالوثائق للجريدة تتضمن شهادة مطابقة ورخص السكن للجميع اشطر المشروع، رسالة مسلمة من عامل عمالة المحمدية تحت رقم 4821/2004، تفيد بتواجد مشروعهم على ارض منخفضة وتطالب برفع مستوى الأرض من اجل الاستفادة من التجهيزات الأساسية كالربط بالشبكة الطرقية والتطهير، وأخرى من رئيس المجلس البلدي تحت رقم 3699/2004، وقرار صادر عن مصلحة التصميم ببلدية المحمدية بتاريخ 11 يونيو 2002 يقضي بمنح رخصة البناء للمعني بالامر وشريكه، بالإضافة إلى تراخيص صادرة عن كل من شركة ليديك، والوكالة الحضرية. واضف قائلا، أن الحكم جائر، كون المشروع مستوفي جل الشروط القانونية، ولا يسبب الضرر لأي كان منذ إنشاء التجزئة لعقد من الزمن. مستغربا لرفع دعوة لضرر غير موجود اصلا. عزيزبالرحمة