ائتلاف "سومار" الإسباني يستغل قضية الصحراء المغربية في الرهان الانتخابي    تيزنيت:منتخب عن "الحمامة" يحوّل الإنعاش الوطني إلى أجور لعمال شركته    غزة تنعى 38 قتيلا بنيران إسرائيل    تقرير للأرصاد الجوية يعلن تقلص ثقب الأوزون    ترامب يطالب "نيويورك تايمز" ب15 مليار دولار    أمرابط: رفضت عروضا من السعودية    صبي ينتحر بعد إنفاق أموال الأب على الإنترنت    دراسة: الأرق المزمن يعجل بشيخوخة الدماغ    الذهب يسجل ارتفاعا قياسيا مع تراجع الدولار قبيل اجتماع المركزي الأمريكي    "عن أي دولة إجتماعية تتحدثون!"    "البيجيدي" يطالب بعفو شامل عن معتقلي الحراكات ويكذّب أرقام أخنوش حول زلزال الحوز        البنك الدولي يستعرض نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقريره لسنة 2025    بنك المغرب: القروض البنكية ترتفع إلى 1.17 تريليون درهم بنهاية يوليوز    صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق    ارتفاع ثمن الدجاج والبيض بشكل غير مسبوق يلهب جيوب المغاربة    إلى متى ستظل عاصمة الغرب تتنفس هواء ملوثا؟        المغرب يدخل نادي ال60 الأوائل عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025    لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب "ابادة جماعية" في غزة    منظمة النساء الاتحاديات تدعو إلى تخصيص الثلث للنساء في مجلس النواب في أفق تحقيق المناصفة            القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وتدين الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    قناة الجزيرة القطرية.. إعلام يعبث بالسيادة المغربية            افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية    فيدرالية اليسار الديمقراطي تنخرط في الإضراب العالمي عن الطعام تضامناً مع غزة        بنعبد الله بترشح مايسة سلامة الناجي ضمن صفوف التقدم والاشتراكية    هيئة تستنكر تعنيف وقفة في أكادير‬    في ذكرى الرحيل الثلاثين.. فعاليات أمازيغية تستحضر مسار قاضي قدور        موسكو تعزز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب        أمن أولاد تايمة يحجز أزيد من 60 مليون سنتيم ومواد تستعمل في أعمال الشعوذة    المغرب يستضيف كأس العرب لكرة القدم النسوية في شتنبر 2027    بوصوف يكتب.. رسالة ملكية لإحياء خمسة عشر قرنًا من الهدي    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    مونديال طوكيو… البقالي على موعد مع الذهب في مواجهة شرسة أمام حامل الرقم القياسي    منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم تناول أدوية إنقاص الوزن لعلاج السمنة    غياب أكرد عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    «أصابع الاتهام» اتجهت في البداية ل «البنج» وتجاوزته إلى «مسبّبات» أخرى … الرأي العام المحلي والوطني ينتظر الإعلان عن نتائج التحقيق لتحديد أسباب ارتفاع الوفيات بالمستشفى الجهوي لأكادير    الحُسيمة.. أو الخُزَامىَ مَدِينَة العِطْر حيثُ تآخَت الشّهَامَةُ والتّارِيخَ    طنجة تستعد لتنظيم مهرجانها السينمائي الدولي في نسخته 14        رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية        "الأصلانية" منهج جديد يقارب حياة الإنسان الأمازيغي بالجنوب الشرقي للمغرب    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    فيلم "مورا يشكاد" يتوج بمدينة وزان    البطولة الاحترافية لكرة القدم.. بداية قوية للكبار وندية من الصاعدين في أول اختبار    المصادقة بتطوان على بناء محجز جماعي للكلاب والحيوانات الضالة    أبرز الفائزين في جوائز "إيمي" بنسختها السابعة والسبعين    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟    بعقْلية الكسل كل أيامنا عُطل !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على "تعويضات رؤساء الجماعات والأقاليم والجهات ونوابهم وكتاب المجالس"
نشر في أكادير 24 يوم 03 - 08 - 2016

تدارس المجلس الحكومي وصادق على أحد عشر مشروع مرسوم، تقدم بهم الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية. وتهم هذه المشاريع مجالين أساسيين، أولهما يتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وثانيهما يهم الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
فيما يخص المجال الأول، تدارس المجلس وصادق على سبع مشاريع مراسيم.
النصوص الأول والثاني والثالث تتعلق بمشروع مرسوم رقم 493-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وهو يندرج في إطار تفعيل المادتين 52 و219 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ومشروع مرسوم رقم 494-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وهو يندرج في إطار تفعيل المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 495-16-2 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس الجهة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ورؤساء الفرق، وهو يندرج في إطار تفعيل المادة 55 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وقد أخذت هذه المشاريع الثلاثة بعين الاعتبار الإطار القانوني الحالي الصادر سنة 2005، والمسؤوليات الجديدة حيث أن رؤساء مجالس الجهات أصبحوا آمرين بالصرف، كما أخذت بعين الاعتبار المهام الجديدة المرتبطة بتنزيل الجهوية المتقدمة، فضلا عن المعطيات الديمغرافية.
أما النص الرابع فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 404-16-2 بتحديد شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع. يندرج هذا المشروع في إطار تفعيل المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وهو يهدف إلى تحديد شروط ومساطر الإشراف المنتدب على المشروع الذي يمكن أن يُعهد إلى مجلس عمالة أو إقليم من طرف جماعة أو أكثر داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم المعني. وقد نص المشروع على أن الإشراف المنتدب على المشروع يتم بموجب اتفاقية، كما عمل على تحديد أهم مشمولاتها بما يضمن حقوق وواجبات كل طرف وكذا ضمان تنفيذ المشروع في أحسن الظروف. وتكون هذه الاتفاقية موضوع مداولات متطابقة لمجلس الجماعة والعمالة أو الإقليم المعني، ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا من بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
أما مشاريع المراسيم الثلاثة المتبقية فتتعلق بمشروع مرسوم رقم 401-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجهة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها وهو يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ومشروع مرسوم رقم 402-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها وهو يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع مرسوم رقم 403-16-2 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها وهو يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة 125 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وقد صادق المجلس على هذه المشاريع الثلاث مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المعتمدة من قبل المجلس حولها. وتتضمن هذه المشاريع الثلاث ملاحق توضح الشكل الذي يجب أن تكون عليه العريضة، وذلك من خلال إبراز العناصر التي يجب أن تتضمنها هذه الوثيقة والمتمثلة أساسا في موضوع العريضة والأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها وتاريخ تقديمها وكذا توقيعات مقدميها، بالإضافة إلى مقتضيات تهم الوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بالعريضة والتي ستمكن من ضبط مدى احترام الشروط القانونية لقبول العريضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.