أثار السلفي السابق عبد الوهاب رفيقي الملقب ب” أبوحفص” الجدل الواسع بعد خوضه في قضية زواج المتعة في عهد الرسول “ص” و أكد أبو حفص خلال مشاركته في ندوة : “الحريات الفردية بين ازدواجية الهوية والواقع”، أن الصحابة مارسوا زواج المتعة بالفعل في عهد الرسول صلى الله عليه و سلم، إلا أن السلفيين يعتبرون أنه نسخ بعدها ولم يعد يجوز العمل به.
واستدل أبو حفص بواقعة حدثت خلال غزوة فتح مكة، حيث قصد الصحابة النبي وأخبروه بأنهم يشتهون النساء، ليخبرهم النبي بالحديث الذي أورده البخاري في صحيحه والذي يقول:”أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإذا أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا”.
هذا، و أثار هذا الموقف سيلا عارما من الانتقادات في فضاء التواصل الاجتماعي، فكتب أحد المعلقين قائلا:” حرم نكاح المتعة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، قال: إني كنت أذنت في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فالمتعة محرمة، إذ قال بعض أهل العلم: إنه حرمها مرتين في حجة الوداع وفي عام الفتح ولكن في هذا نظر وبكل حال فهي أصبحت محرمة منسوخة سواء كانت محرمة مرتين أو مرة واحدة، فهي أصبحت محرمة وممنوعة ولا يحل نكاح المتعة بل لابد أن يكون النكاح عن رغبة لا عن متعة عند أهل السنة والجماعة بإجماع أهل السنة والجماعة . وكتب آخر:””حقيقة …. أنه شيعي موالي للولي السفيه في إيران..وهو يخفي تشيعه ويمارس التقية منذ أمد بعيد..فحذار من هذا ….فهو بهذا يقرأ عليكم نصف الآية “ويل للمصلين” ويتوقف عندها دون قراءة التتمة..هذا …. لم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم زواج المتعة في غزوة خيبر في حديث شريف رواه علي بن أبي طالب : “وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية .”..سؤال أوجهه لهذا …… : بما أنك صرحت بأن زواج المتعة جائز، فهل يجوز لي الآن أن أذهب بامرأة تعرفت عليها للتو إلى غرفة في أقرب فندق ونتبادل كلانا القول ب “زوجتك نفسي” ثم أنكحها ةم لمدة ربع ساعة فقط لأقول لها بعدها مباشرة “أنت طالق”..ثم نغادر فندق الرذيلة ونفترق ليذهب كل واحد منا إلى حال سبيله..ما الفرق بين زواج متعتك الحيواني هذا وبين الزنا أيها الأفاك؟؟.. ورد آخر :”ابو حفص منذ خروجه من السجن دارت عقارب افكاره 180 درجة و بمقابل، كل خرجاته تطعن فى ما نؤمن به خدمة لاجندة ما، اما عن هذا الموضوع أنهم يذكرون بعض الأحاديث مبتورة، ولا يذكرون بقيتها التي تُبَيِّنُ معناها، أو يتعمدون حذف كلام البخاري الذي يبين قصده من إيراد ذلك الحديث في صحيحه، وقد سبق معنا بعض الأمثلة لذكرهم جملة أو لفظة من حديث طويل، دون أن يذكروا سياق الحديث، ليسهل عليهم التهويل، وسأذكر هنا مثالا لحذفهم كلام البخاري الذي يبين وجه الحديث الذي رواه، ليسهل عليهم فتنة الناس وتشكيكهم في صحيح البخاري: ذكر بعض الطاعنين في صحيح البخاري أن البخاري روى حديثا يبيح نكاح المتعة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل وامرأة توافقا؛ فعشرةُ ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا)، ولم يذكروا كلام البخاري بعده، وأخفوا متعمدين اسم الباب الذي ذكره البخاري فيه لحاجة خبيثة في نفوسهم. فقد روى البخاري هذا الحديث برقم (5119) في باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً، قال البخاري: وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثُ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا تَتَارَكَا، فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟)) قَالَ أَبُو عَبْد اللهِ: وَقَدْ بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْسُوخٌ. فالبخاري ذكر هذا الحديث معلقا في باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخراً، لا كما يوهم الطاعنون أن البخاري يحل نكاح المتعة لروايته هذا الحديث، وقد بين البخاري في نفس الحديث أنه حديث منسوخ. وكتب آخر: جمييييل..!!! لي فهمت داب الزنا يشجع بالليل والنهار.. نقولو الدين حلل ذك شي… بقي القانون ماذ يقول في هذه الحالة،،؟؟ اذن ستلغى كلمة خيانة زوجية من المحاكم.. وسيلغى الحكم بتهمة الفساد.. والزاني ان ضبط متلبسا لا يحتاج لتنازل زوجته ليطلق سراحة مادام ثلاث ليالي لم تمر بعد… اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض.. و ارحمنا يوم العرض عليك يا الله. اللهم انصر ديننا الحنيف واخذل الكفرة والمشركين.. آمين. في حين صرح آخر بالقول :أقول للمدعو ابو حفص او صاحب المقال أن يسمح لي بأخته أو بنته وحتّى أمه أن تبيت عندي ثلاث أيام فإن توافقنا نزيد وإذا تناقضا نفترق على سنّة الله و رسوله وتوالت الردود، كتب كتب أحد المعلقين: والغرب وصل بالتكنولوجيا إلى أماكن بعيدة في الفضاء والعرب لازالوا مهتمين فقط بأنواع الزواج عند كل طائفة هل حلال أم حرام أنا اقولها بصراحة الإسلام لن يرجع كما كان قبل الا بقوم غير العرب لأن دماغهم محدود يفكرون فقط ما تحت الحزام وقال آخر:تتعلق هذه الأحاديث بنكاح المتعة، وصفته: أن يتفق الزوجان على نكاح مؤقت؛ أي أسبوعا أو شهرا أو شهرين أو نحو ذلك فيعقد عليها ثم بعد ذلك يفارقها إذا انتهت المدة، ويدفع لها عن هذه المدة شيئا يسيرا. وهذا النكاح قد كان معمولا به قبل الإسلام، ونسخ في الإسلام ورخص فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزوة الفتح، ثم نهى عنه، وذكر بعضهم إنما رخص فيه بضعة أيام، يعني أسبوعا أو عشرة أيام ثم بعد ذلك نهى عنه، ولعل سبب الرخصة؛ أنه دخل في الإسلام في تلك السنة عدد كثير من الأعراب ومن أهل البوادي والقرى ونحوهم، عشرة آلاف أو أكثر، وكانوا حديث عهدهم بهذه الأنكحة، وبعيدون أيضا عن نسائهم فخاف -صلى الله عليه وسلم- أن يقع الزنا، أو يقع فساد فرخص لهم أسبوعا أو عشرة أيام أن يستمتعوا، أن يتزوج الرجل امرأة سبعة أيام أو ثمانية أو نحوها يطؤها ثم يعطيها أجرة ثم يفارقها. ثم بعد ذلك نهى عنه وأعلن النهي، وقال: من كان عنده امرأة بهذا النكاح فليخلي سبيلها، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا وقال: إنه حرام إلى يوم القيامة واستقر الأمر على تحريمه تحريما مؤبدا؛ وذلك لأن هذه المرأة التي يستمتع بها لا يصدق عليها أنها زوجة، لا يصدق عليها ذلك؛ فإنها لا ترث ولا تورث ولا تدوم خدمتها، وإنما يطؤها يوما أو أياما وطء شهوة أو نحو ذلك وقد تعلق منه بولد، ثم يكون أثر ذلك قد تتضرر بالفراق؛ فلأجل ذلك نهى عنه