لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات الترابية مسؤولة عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وعن الأضرار التي تتسبب فيها .
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 06 - 2023

سنبدأ مقالنا عزيزي المتلقي بما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ، ويضطلع على الخصوص بصلاحية إتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب على أنه:
يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.
و يظهر أن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
ومن المعلوم أن الوزارة الوصية وزارة الداخلية ، ومن خلال تقارير المديرية العامة للجماعات الترابية عملت على توفير اعتمادات لتعزيز قدرات الجماعات الترابية على محاربة ظاهرة الكلاب الضالة والمهددة للسلامة الحسدية والصحية للمواطنين ، ذلك أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت تلك الاعتمادات ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
ويبقى التساؤل وامام هذا الانتشار المهول للكلاب الضالة خاصة بمدن تراهن الدولة على جعلها من كبريات حواضرها بل يتم تصنيفها على أساس جعلها وسطا للمملكة ، وهنا اعني بالهصوص ،مدينة آكادير وجماعتها الترابية
والتي بات انتشار الكلاب الضالة في شوارعها ، في الفترة الأخيرة، يقض مضجع المواطنين ،في مضهر يشمئز منه كل زائر وسائح والذي لم يسلم من اعتداءاتها في الكثير من الحالات كغيره من ساكنة المدينة ، اعتداءات وصل جبر الضرر فيها الى المحاكم المختصة بل صدرت فيها احكام متفاوتة بالتعويض بعد ترتيب المسؤولية كاملة على الجماعة الترابية المعنية .
المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالساكنة ، والتي تبقى قائمة بسبب تقاعس الجماعات الترابية عن تفعيل دورها الوقائي ، ذلك أن تأخرها في القيام بتعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها يساهم في تكاثرها ، فضلا على انه لايمكن لها قتل هذه الكلاب سواء عن طريق التسميم أو الرمي بالرصاص ، لأنه مخالف للقانون ولمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات الترابية و التي تخول رئيس الجماعة المهام المتعلقة بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة. فالمشرع استعمل في هذه المادة عبارة "جمع الكلاب الضالة" وليس قتلها أو القضاء عليها أمر سيترتب عنه مسؤولية الجماعة الترابية ويجعلها عرضة للمساءلة القضائية والحق في التعويض للمتضرر، جمعية كانت او شخصا طبيعيا مدافعا عن البيئة وحقوق الحيوانات .
الأمر الذي يفرض على الجهات المسؤولة على حماية الصحة والسلامة العامتين للمواطنين ، وهنا اخص بالذكر الجماعات الترابية ، استنادا الى الاختصاصات المسندة اليها طبقا للقانون والتي كانت موضوع مقدمة مقالنا الحالي ، أقول مسؤولية تفرض عليها اللجوء إلى بدائل متطورة لاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ، في إطار يلائم القانون مع اعمال مبدأ التناسب في مواجهة هذه الظاهرة والذي يقتضي أن يكون تدخل الجماعة الترابية مشروعا ومناسبا و ضروريا.
⁕محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.