تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المركز الدولي لفن الموغام    حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    أخبار الساحة    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    توقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    العثور على جثة "غريق" في شاطئ رأس الماء بعد يوم من البحث    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات الترابية مسؤولة عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وعن الأضرار التي تتسبب فيها .
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 06 - 2023

سنبدأ مقالنا عزيزي المتلقي بما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ، ويضطلع على الخصوص بصلاحية إتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب على أنه:
يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.
و يظهر أن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
ومن المعلوم أن الوزارة الوصية وزارة الداخلية ، ومن خلال تقارير المديرية العامة للجماعات الترابية عملت على توفير اعتمادات لتعزيز قدرات الجماعات الترابية على محاربة ظاهرة الكلاب الضالة والمهددة للسلامة الحسدية والصحية للمواطنين ، ذلك أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت تلك الاعتمادات ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
ويبقى التساؤل وامام هذا الانتشار المهول للكلاب الضالة خاصة بمدن تراهن الدولة على جعلها من كبريات حواضرها بل يتم تصنيفها على أساس جعلها وسطا للمملكة ، وهنا اعني بالهصوص ،مدينة آكادير وجماعتها الترابية
والتي بات انتشار الكلاب الضالة في شوارعها ، في الفترة الأخيرة، يقض مضجع المواطنين ،في مضهر يشمئز منه كل زائر وسائح والذي لم يسلم من اعتداءاتها في الكثير من الحالات كغيره من ساكنة المدينة ، اعتداءات وصل جبر الضرر فيها الى المحاكم المختصة بل صدرت فيها احكام متفاوتة بالتعويض بعد ترتيب المسؤولية كاملة على الجماعة الترابية المعنية .
المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالساكنة ، والتي تبقى قائمة بسبب تقاعس الجماعات الترابية عن تفعيل دورها الوقائي ، ذلك أن تأخرها في القيام بتعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها يساهم في تكاثرها ، فضلا على انه لايمكن لها قتل هذه الكلاب سواء عن طريق التسميم أو الرمي بالرصاص ، لأنه مخالف للقانون ولمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات الترابية و التي تخول رئيس الجماعة المهام المتعلقة بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة. فالمشرع استعمل في هذه المادة عبارة "جمع الكلاب الضالة" وليس قتلها أو القضاء عليها أمر سيترتب عنه مسؤولية الجماعة الترابية ويجعلها عرضة للمساءلة القضائية والحق في التعويض للمتضرر، جمعية كانت او شخصا طبيعيا مدافعا عن البيئة وحقوق الحيوانات .
الأمر الذي يفرض على الجهات المسؤولة على حماية الصحة والسلامة العامتين للمواطنين ، وهنا اخص بالذكر الجماعات الترابية ، استنادا الى الاختصاصات المسندة اليها طبقا للقانون والتي كانت موضوع مقدمة مقالنا الحالي ، أقول مسؤولية تفرض عليها اللجوء إلى بدائل متطورة لاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ، في إطار يلائم القانون مع اعمال مبدأ التناسب في مواجهة هذه الظاهرة والذي يقتضي أن يكون تدخل الجماعة الترابية مشروعا ومناسبا و ضروريا.
⁕محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.