لماذا يهرب الموظفون من جماعة طنجة؟    عجز الميزانية المغربية يبلغ 50,5 مليار درهم حتى شتنبر 2025    طنجة.. توقيف مروج أقراص مخدّرة وضبط كمية مهمة داخل منزله    الوكالة الوطنية للموانئ تخطط لاستثمارات بقيمة 3.3 مليار درهم بين 2026 و2028 لتعزيز البنيات التحتية والرقمنة    سلسلة التمور بالمغرب تحقق رقم معاملات يقارب 2 مليار درهم وتوفر 3,6 مليون يوم عمل    الوقت انتهى... مجلس الأمن يصوت غدا على قرار يتبنى الحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء المغربية    جديد الكاتب والباحث رشيد عفيف: "كما يتنفس الكلِم".. سيرة أحمد شراك كما لم تُروَ من قبل    لا غالب ولا مغلوب في مباراة "ديربي الدار البيضاء" بين الوداد والرجاء    وزيرة خارجية إيسواتيني تجدد من العيون تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وتشيد بالدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية    البطولة.. الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء ينتهي بلا غالب ولا مغلوب    رسميا.. رفع سن ولوج مهنة التدريس إلى 35 سنة بدل 30 سنة    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يتفقد جاهزية الترتيبات الأمنية لمباراة الديربي البيضاوي    الحسين الشعبي يوقع "لوزيعة" بمعرض الكتاب بالرباط    الحكومة تعلن تأجيل تسديد قروض "فرصة" لمدة سنة لفائدة حاملي المشاريع    تشكيلتا الوداد والرجاء للقاء "الديربي"    الدرك يفتح تحقيقا في وفاة شخص بعد تناوله مادة حارقة نواحي اقليم الحسيمة    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    مؤشرات لفقدان التوازن داخل التحالف الثلاثي: رئيس البام يطلق اتهامات «طحن الورق» في خبز المغاربة    بعد غارات إسرائيلية ليلية دامية .. حزن وخشية من عودة الحرب في غزة    اللعبة انتهت: العالم يصطف خلف المغرب والجزائر تخسر آخر أوراقها في الأمم المتحدة    جلول صمصم : انطلاق المشاورات في الأقاليم ال 75 لاعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    إنقاذ قارب للهجرة السرية على متنه 22 مغربياً أبحروا من سواحل الحسيمة    ملامح الحزن ومأزق الوجود في ديوان «أكثر من شجرة أقل من غابة» للشاعر علي أزحاف    بتنسيق مغربي إسباني.. تفكيك شبكتين دوليتين وحجز 20 طناً من الحشيش داخل شحنات فلفل    "منخفض جوي أطلسي" يجلب أمطارا وزخات متفرقة نحو الشمال المغربي    ملاعب الرباط تستعد: "الأمير مولاي الحسن" و"البريد" يحتضنان معارك الملحق الإفريقي للتأهل لمونديال 2026    التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة المغربية ومجموعة "رونو المغرب"    دعوات للنيابة العامة من أجل التحقيق في تصريحات التويزي حول "طحن الورق"    تعيين محمد الطوزي عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدولية للرباط    المديرية العامة للأمن الوطني تعقد شراكة مع شركات التامين الفرنسية    جلسات ماراطونية لمحكامة جيل زيد بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير    السياحة المغربية تلامس أفق 18 مليون سائح... و124 مليار درهم من العملة الصعبة حصاد مرتقب    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات الترابية مسؤولة عن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وعن الأضرار التي تتسبب فيها .
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 06 - 2023

سنبدأ مقالنا عزيزي المتلقي بما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ، ويضطلع على الخصوص بصلاحية إتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب على أنه:
يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية.
و يظهر أن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة.
ومن المعلوم أن الوزارة الوصية وزارة الداخلية ، ومن خلال تقارير المديرية العامة للجماعات الترابية عملت على توفير اعتمادات لتعزيز قدرات الجماعات الترابية على محاربة ظاهرة الكلاب الضالة والمهددة للسلامة الحسدية والصحية للمواطنين ، ذلك أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت تلك الاعتمادات ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
ويبقى التساؤل وامام هذا الانتشار المهول للكلاب الضالة خاصة بمدن تراهن الدولة على جعلها من كبريات حواضرها بل يتم تصنيفها على أساس جعلها وسطا للمملكة ، وهنا اعني بالهصوص ،مدينة آكادير وجماعتها الترابية
والتي بات انتشار الكلاب الضالة في شوارعها ، في الفترة الأخيرة، يقض مضجع المواطنين ،في مضهر يشمئز منه كل زائر وسائح والذي لم يسلم من اعتداءاتها في الكثير من الحالات كغيره من ساكنة المدينة ، اعتداءات وصل جبر الضرر فيها الى المحاكم المختصة بل صدرت فيها احكام متفاوتة بالتعويض بعد ترتيب المسؤولية كاملة على الجماعة الترابية المعنية .
المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالساكنة ، والتي تبقى قائمة بسبب تقاعس الجماعات الترابية عن تفعيل دورها الوقائي ، ذلك أن تأخرها في القيام بتعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها يساهم في تكاثرها ، فضلا على انه لايمكن لها قتل هذه الكلاب سواء عن طريق التسميم أو الرمي بالرصاص ، لأنه مخالف للقانون ولمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات الترابية و التي تخول رئيس الجماعة المهام المتعلقة بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة. فالمشرع استعمل في هذه المادة عبارة "جمع الكلاب الضالة" وليس قتلها أو القضاء عليها أمر سيترتب عنه مسؤولية الجماعة الترابية ويجعلها عرضة للمساءلة القضائية والحق في التعويض للمتضرر، جمعية كانت او شخصا طبيعيا مدافعا عن البيئة وحقوق الحيوانات .
الأمر الذي يفرض على الجهات المسؤولة على حماية الصحة والسلامة العامتين للمواطنين ، وهنا اخص بالذكر الجماعات الترابية ، استنادا الى الاختصاصات المسندة اليها طبقا للقانون والتي كانت موضوع مقدمة مقالنا الحالي ، أقول مسؤولية تفرض عليها اللجوء إلى بدائل متطورة لاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ، في إطار يلائم القانون مع اعمال مبدأ التناسب في مواجهة هذه الظاهرة والذي يقتضي أن يكون تدخل الجماعة الترابية مشروعا ومناسبا و ضروريا.
⁕محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.