نشرة إنذارية: موجة حر مع الشركي من الاثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة    وزير التشغيل: خدامين باش نوسعو نطاق المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني    الخطوط الملكية المغربية توسع شبكتها الدولية بإطلاق أربع وجهات جديدة    رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالدعم الموصول للملك محمد السادس للقضية الفلسطينية    استئنافية الرباط تدين المهداوي بالحبس النافذ والغرامة    حالة تأهب في جنوب أوروبا لمواجهة حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة    شاطئ طنجة يلفظ جثة الشاب بعد 24 ساعة من غرقه بشاطئ الغندوري    شاطئ الفنيدق يسجل أول حالة غرق خلال صيف 2025    وهبي: المغرب صادق على كافة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية    مجلس الحكومة يتدارس قطاع الصحافة    باريس تنتقد سجن صحافي في الجزائر    إسرائيل: نريد تطبيعا مع سوريا ولبنان    مقتل جندي إسرائيلي شمال غزة    الهجوم الإرهابي الأرعن على السمارة!    المعارضة البرلمانية تتهم أخنوش بخرق الدستور والاستخفاف بالمؤسسة التشريعية    أخنوش يؤكد تعزيز الإصلاح الأولوي    "إغلاق سلبي" في بورصة البيضاء    "الشركي" يلهب سواحل المغرب.. وحرارة غير مسبوقة في مناطق معتدلة    "كنادير" تتصدى لحريق بإقليم أزيلال    46 درجة بجنوب إسبانيا .. أعلى حرارة ليونيو منذ عام 1965    تراجع أسعار الإنتاج الصناعي بالمغرب    شيرين في "موازين" .. أداء باهت يثير انتقادات واسعة وتعاطفاً إنسانياً    البيضاء : حفل En Vogue يختتم ستة أيام من العروض الموسيقية المبهرة    تذاكر سهرة لمجرد تشعل النقاشات    الصحة العالمية تحذر: الهواتف ووسائل التواصل تعزز مشاعر الوحدة    حرارة الصيف تكشف أعطاب مكيف الهواء في السيارة    الجزائر تُصعّد القمع: سبع سنوات سجناً لصحفي فرنسي بسبب تحقيق رياضي    المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي تقطع الشك باليقين: لا اعتراف ب"جمهورية البوليساريو".....    15 عملا من المغرب ضمن قائمة ال18 لأفضل الأعمال في مختلف فئات جائزة كتارا للرواية العربية    بعد حضورها الباهت في "موازين".. محامي شيرين يهدّد منتقديها    بعد أن توّج بكأس العرش لأول مرة في تاريخه .. أولمبيك آسفي يكتب اسمه في قائمة الأبطال ويفتح صفحة جديدة من تاريخه الكروي    محكمة الجديدة تستقبل وكيل الملك الجديد محمد مسعودي في جلسة رسمية    300 مليون أورو من البنك الإفريقي لدعم التشغيل ومواجهة تغير المناخ بالمغرب    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بالعيد الوطني لبلاده    المنتخب المغربي لمواليد 2000 فما فوق يخوض تجمعا إعداديا من 29 يونيو إلى 4 يوليوز    لشكر: هناك مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية    القضاء يواجه المتهم في حادث دهس الطفلة "غيثة" على شاطئ    بعد ضغوط مقاطعة منتدى الرباط.. الجمعية الدولية لعلم الاجتماع تُعلق عضوية الإسرائيليين    غوارديولا: "كأس العالم للأندية قد يدمرنا وربما ستحدث كارثة لأننا مرهقون"    تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في شهر    الادخار الوطني يسجل 26.8% من الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الأول من 2025    اختتام فعاليات رالي "Entre Elles" الأول بدرعة تافيلالت        حسين الجسمي: علاقتي بالمغرب علاقة عمر ومشاعر صادقة    التامني تحذر من تكرار فضيحة "كوب 28"    بايرن ميونيخ يتجاوز فلامنغو ويضرب موعداً مع سان جيرمان في ربع نهائي المونديال    الكاف يكشف عن المجسم الجديد لكأس أمم إفريقيا للسيدات الأربعاء المقبل    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    ميسي يقرر الاستمرار مع إنتر ميامي رغم اهتمام فرق الدوري السعودي    الأمير مولاي رشيد يترأس نهائي كأس العرش بين نهضة بركان وأولمبيك آسفي بفاس    بدر صبري يشعل منصة سلا في ختام موازين وسط حضور جماهيري    القفز بالرأس في الماء قد يسبب ضرراً للحبل الشوكي    طبيب يحذر من المضاعفات الخطيرة لموجة الحرعلى صحة الإنسان    ضجة الاستدلال على الاستبدال    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة: قوانين تنظيمية هامة وتعيينات في مناصب عليا
نشر في أكورا بريس يوم 11 - 06 - 2013

"انعقد يوم الخميس 26 من رجب 1434 الموافق ل 6 يونيو 2013 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وكذا لمتابعة مناقشة عرض محوري والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ولمدارسة عدد من المستجدات.
في بداية أشغاله، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الإلتزامات والعقود، تقدم به السيد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ويندرج مشروع هذا القانون في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها الحكومة لتنويع العرض السكني وامتصاص العجز المتراكم فيه. ويهدف هذا المشروع خصوصا إلى وضع ضوابط وقواعد قانونية تنظم المعاملات المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز وخلق مناخ سليم وملائم لهذا النوع من المعاملات العقارية، وتوفير الضمانات الكافية للمشترين وتحفيزهم على تعبئة مواردهم المالية لتمكينهم من التملك بأداء ثمن الشراء عبر عدة أقساط، وتمكين المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، الأمر الذي سيسهل إنجاز المشاريع لما توفره هذه العملية من سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء وكذا من ثمن البيع. وتتجلى أهم المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون في إضفاء صبغة الإلزامية على تطبيق مقتضياته من خلال التنصيص صراحة على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، والتنصيص على إمكانية إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز بعد الحصول على رخصة البناء، بعدما كان هذا العقد لا يمكن إبرامه إلا عند الانتهاء من أشغال الأساسات، وضرورة تضمين عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وصف العقار محل البيع ومساحته التقريبية وثمن البيع النهائي للمتر المربع، بالإضافة إلى حذف شرط موافقة البائع لتمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاري حفاظا على حقوق المشتري، وكذا تحلل البائع، بقوة القانون، من الالتزام بالضمانة بمجرد إبرام عقد البيع النهائي أو تقييده بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو بمجرد صدور حكم بالفسخ ناتج عن رفض المشتري إتمام البيع.
كما صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-02 يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية، ويهدف هذا المشروع إلى ترسيخ المبادئ الدستورية ولا سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية، وهو يأتي تنفيذا للمخطط التشريعي للحكومة 2012-2016 في جانبه المتعلق بالمشاريع القانونية المرتبطة بوزارة التربية الوطنية. وينص هذا المشروع على حالات الغش ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفا كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص المشروع على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه بدءا بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في المشروع. وينص كذلك على حماية المكلفين بالحراسة داخل فضاء الامتحان أو خارجه ضد أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية، وفي حالة ضبط السلطات العمومية لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة.
بعد ذلك، صادق المجلس على ثلاث مشاريع مراسيم، تقدم بها السيد وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 323-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 313 -69-2 بتاريخ 25 يوليوز 1969 بتنظيم أعمال التشجيع التي تقوم بها الدولة لاقتناء الأدوات الفلاحية. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع الاستثمار الخاص في ميدان التجهيزات ومعدات تثمين المنتوجات الفلاحية وكذا تمكين وزارة الفلاحة والصيد البحري من إرساء إعانات مقبولة لمجموع التجهيزات وأدوات تثمين المنتوجات الفلاحية وذلك من خلال وضع مرسوم واحد يضم كل أنواع وحدات التثمين على اعتبار أن المرسوم الجاري به العمل حاليا وضع إعانات الدولة حسب نوعية معدات تثمين المنتوج الفلاحي، وهي وضعية تتطلب ضرورة إصدار مراسيم جديدة كل ما قررت الدولة إحداث إعانات بالنسبة لأنواع جديدة من أدوات التثمين.ويعتبر تثمين المنتوجات الفلاحية ركيزة مهمة وحلقة أساسية في مخطط المغرب الأخضر نظرا لدوره الاقتصادي والاجتماعي الهام خاصة على مستوى خلق القيمة المضافة والتشغيل والاستثمارات.
أما النص الثاني الذي صادق عليه المجلس فيهم مشروع مرسوم رقم 324-13-2 بمنح إعانة الدولة من أجل إحداث مغروسات جديدة من قصب السكر وبتغيير وتتميم المرسوم رقم 891-85-2 الصادر في 31 دجنبر 1985 تحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي. ويقترح هذا المشروع منح إعانة مالية للدولة بغية تشجيع الفلاحين على إنجاز اهداف الغرس المتعلقة بزراعة قصب السكر المبرمجة للخمس سنوات القادمة والتي تقدر ب 5200 هكتار في السنة. ويشار إلى أن زراعة قصب السكر التي تغطي مساحة 16.400 هكتار بالأحواض السقوية لمنطقتي الغرب واللوكوس تساهم بنسبة 20 في المائة من الإنتاج الوطني للسكر.
أما النص الثالث فهو مشروع مرسوم رقم 374-13-2 بتطبيق القانون رقم 12-58 القاضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد تركيبة أعضاء مجلس إدارة المكتب ولا سيما ممثلي الدولة، وتحديد كيفيات تعيين ممثلي الغرف الفلاحية وكذا الممثلين المهنيين لسلاسل الإنتاج الفلاحي بقرار للوزير المكلف بالفلاحة، وكذا تحديد قرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالمالية لوائح المستخدمون العاملون بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمستخدمون العاملون بمراكز الأشغال الفلاحية التي سيتم نقلهم إلى المكتب.كما يروم المشروع تحديد بقرار للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة قائمة المنقولات والعقارات المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 12-58 المنقولة للمكتب.
على إثر ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13-46، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية رقم 108 المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقعة بستراسبورغ في 28 يناير 1981، في اطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في علاقاته مع دول الاتحاد الأوروبي، اقترح مجلس أوروبا بانضمام المملكة المغربية بشكل تدريجي لعدد من اتفاقيات هذا المجلس المفتوحة في وجه الدول غير الأعضاء في الاتحاد. وتعتبر اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، إحدى هذه الاتفاقيات.وتضمن هذه الاتفاقية لجميع الأشخاص الذاتيين المتواجدين على إقليم كل دولة طرف فيها، بغض النظر عن جنسيتهم أو إقامتهم، احترام حقوقهم وحرياتهم الأساسية، وخاصة حقهم في الحياة الخاصة تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وحددت هذه الاتفاقية المبادئ الأساسية الخاصة بحماية المعطيات أهمها التزام كل دولة طرف بالتنصيص في قوانينها الداخلية على التدابير الضرورية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء من الناحية الموضوعية أو الإجرائية، وإدراج التدابير الأمنية ضمن قوانينها، حماية للهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة من كل ما من شأنه أن يمس بها عبر استخدام المعلوميات.
بعد ذلك، تابع المجلس مناقشة العرض الذي قدمته السيدة وزيرة التضامن والمرأة و الأسرة والتنمية الاجتماعية خلال مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 2 ماي 2013 حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة، حيث تمت الموافقة عليها.
كما استمع المجلس إلى عرض للسيد وزير الداخلية حول الوضعية الداخلية للبلاد وثمن المجلس الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية للحفاظ على الأمن، وأكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة تطبيق القانون والمواجهة الحازمة لأي إخلال بالأمن.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. فيما يهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تم، في إطار الحركية، تعيين السيد محمد سعيد بنتيرس علج بمنصب مدير الشؤون القانونية والمعادلات، والسيد عبد الإله عفيفي بمنصب مدير الميزانية والشؤون العامة، والسيد البشير كوحلاني بمنصب مدير التعاون والشراكة. كما تم تعين السيد محمد آيت عزيزي بمنصب مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. كما تم تعيين السيد الحسن المعلم بمنصب مدير مدرسة علوم الإعلام بالمندوبية السامية للتخطيط".
بلاغ وزارة الإتصال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.