تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قل لي من يدافع عنك أقل لك من أنت‫:‬ محامي بوعشرين متهم بالنصب وخيانة الأمانة ‫!!!‬

علم الموقع أن المحامي عبد المولى الماروري الذي ينوب عن الصحافي ومدير نشر أخبار اليوم المغربية المتابع في قضايا جنسية ملاحق هو الآخر بقضية مثيرة للغاية هي قضية نصب وخيانة الأمانة والتدليس والتصرف في مآل مشترك بسوء نية.
وفي تفاصيل هذه القضية حسب الشكاية التي تقدمت بها فاطمة الحمياني التي تشتغل أستاذة للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، فإنها تشتكي من عبد المولى الماروري المحامي بهيئة الرباط وسعاد الحمياني، ازاء ضياع حقها حسب ما تم الاتفاق عليه في سنة2008 بين المشتكية وأختها والمحامي المذكور بخصوص انجاز مؤسسة تعليمية خاصة مناصفة، تحت اسم " مجموعة مدارس الأخويين" بتجزئة خالد سيدي يحي زعير عمالة الصخيرات_تمارة، نظرا لأن المشتكية تتوفر على بقعة أرضية مساحتها 200 متر مربع محاذية لمنزلها ذو نفس المساحة المذكورة، لبناء المدرسة على مسافة 400 متر حسب تصميم ومواصفات وزارة التربية والتعليم.
الضحية أكدت في نص الشكاية التي اطلع الموقع على نسخة منها إنها بحكم تواجدها ببلاد المهجر أنجزت وكالة مفوضة لأختها لتنوب عنها في انجاز المشروع بغرض الحصول على رخصة تتضمن اسميهما كشريكتين بناء على الوثائق المقدمة لهذه الغرض ، وفي 2009، تضيف المشتكية في شكايتها، قامتا بانجاز قانون أساسي لتأسيس شركة وأصبح بموجب هذا القانون تقاسم الأسهم بنسبة خمسون في المائة لكل واحدة على أن يكون التسيير مناصفة بين الطرفين، إلا أنه بعد اطلاع هذه الأخيرة على تلاعبات أختها بخصوص عدم تسجيل اسمها في الرخصة وتماطلها في مدها بملف المؤسسة، اقترحت الضحية انجاز قانون أساسي جديد للمؤسسة في اسم شخص معنوي، لتسافر بعد ذلك المعنية بالأمر لأمريكا حيث تقيم، وتفتح شريكتها أبواب المدرسة في نفس السنة، الأمر الذي سيجعل المشتكية تقف على أن أختها لم تقم بإيداع القانون الأساسي للشركة بالمحكمة التجارية والأكاديمية الجهوية كما تم الاتفاق، رافضة اطلاعها بوضعية المؤسسة، مما دفع فاطمة الحمياني لعزل شريكتها عن الوكالة التي سبق انجازها، لتقوم فيما بعد بتوكيل المحامي عبد المولى الماروري للنيابة عنها بموجب وكالة خاصة بتاريخ 17 غشت 2010 قصد تتبع ملف شركة (مجموعة مدارس الأخويين الخاصة)، إلا أن المحامي المذكور حسب إفادة المشتكية لم يكن يبلغها بالخطوات التي كان يقوم بها ولا يجيب على مكالمتها من الخارج التي كانت تجريها لمعرفة وضعية وأحوال المؤسسة.
الضحية أوردت أن أختها بدورها كانت ترفض اطلاعها على وثائق المدرسة مكتفية بتسليمها مبالغ زهيدة ، وبعد مرور سنتين توجهت المشتكية في سنة 2013 إلى المدرسة لتتفاجئ بتغيير شقيقتها لاسم المؤسسة من " الأخويين الخاصة " إلى "الأخوة الخاصة"، مدعية أن إدراة الأكاديمية رفضت الاسم بسبب تواجد مؤسسة أخرى بالمنطقة تحمل نفس الاس، كما رفضت اطلاع ها على الأرباح والحسابات الخاصة بشراكتهما.
المشتكية أكدت في الشكاية أنها بعد محاولات كثيرة قامت بالاطلاع على الوثائق المتعلقة بالمؤسسة، حيث صدمت بعدم تسجيل إسمها بالسجل التجاري ولا بالتصريح الضريبي ولا بشراكة النصف في القانون الأساسي، مما يعني تفرد المشتكى بها بجميع الصلاحيات بدون علمها أو موافقتها، كما وجدت ضمن الملف التجاري أن شقيقتها عمدت إلى كراء العقار الذي تملكه رغم أنها سبق وسحبت الوكالة منها بتاريخ 23 يوليوز 2010 بتواطؤ مع المحامي الماروري الذي وقع عقدة الكراء خارج حدود وكالتها له، والأكثر من هذا لم يقم حتى باستشارتها بالموضوع.
الضحية أوردت أنه بعد علم المشتكى بها بموضوع شكايتها ضدها بالمحكمة التجارية بالرباط ، عملت جاهدة على استدعاءها لحضور الجمع العام بعد مغادرتها(الضحية) لأرض الوطن في الوقت الذي كانت تلح فيه (ف,ح) على هذا الجمع دون جدوى، سعيا منه إلى تثبيت عدم حضورها للجمع العام والجمع الاستثنائي حول الزيادة في رأسمال الشركة، بغرض استدراجها بالاعتراف بمؤسسة الأخوة الوهمية حتى تتمكن من إقصائها بموجب الزيادة، موضحة أن المشتكى بها قامت أيضا بالمصادقة على توقيع شريكتها في وثيقة تتعلق بطلب تحويل الرخصة من شخص ذاتي إلى معنوي وتغيير اسم المؤسسة في غيابها.
وفي هذا السياق، التمست المشتكية فاطمة الحمياني التشطيب على القانون الأساسي ل"شركة الأخوة" والتي صدر في حقها حكم ابتدائي قاضي بعدم قبول الطلب الأصلي بعلة عدم الإدلاء بالمقال الإصلاحي القاضي بإدخال الشركة المراد التشطيب عليها في الدعوى، مشيرة إلى أنه خلال سريان هذه الدعوى تقدم الأستاذ الماروري بواسطة دفاعه بمقال التدخل الإداري في الدعوى الجارية يلتمس فيها بطلان النظام الأساسي لشركة الأخوة لكون (س.ح) استغلت ثقته وقامت بالتدليس عليه في توقيع النظام الأساسي وذلك عن طريق تغيير صفحات القانون الأساسي الأمر الذي مكنها من الاستيلاء على المؤسسة التعليمية ومنع المشتكية من حقوقها كشريكة وطردها من المؤسسة.
الضحية استرسلت القول إنه " خلال سريان نفس الدعوى تم توجيه شكاية من طرف المحامي الماروري بواسطة محامية بالدارالبيضاء موضوعها النصب والتصرف في مال مشترك ضد (سعاد.ح) إلى وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بتمارة متهما إياها باستغلال ثقته كوكيل وقيامها بأعمال احتيالية لتحقيق مصلحة مالية، مبرزة أنه مثلما جاء نصا في الشكاية فإنه" وبعد الاطلاع على الشكاية المزعومة والمرفوعة نيابة عن وكيلي بواسطة الأستاذة(ف،إ، أ) اتضح أنها لا تحمل توقيع المحامية المذكورة وبعد بحثها تأكدت أن هاته الشكاية ليست مسجلة بالنيابة العامة بالمحكمة المذكور، كما أدرج المحامي الماروري في دعوته وثيقة موجهة باسمي بواسطة نفس المحامية إلى شريكتي سعاد تدعي فيها المحامية النيابة عن شخصها في فسخ عقد كراء منزلي مع العلم أنها لم يسبق لها بتاتا أن كلفت هذه المحامية أو التقت بها حتى".
هل يستغرب الآن المتتبعون أن ينوب هذا المحامي في قضية اتجار بالبشر واستغلال جنسي تفوح منها روائح غير عطرة في نهاية المطاف؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.