تحقيقات أمنية في حادث رشق بالحجارة بحي مغوغة تسفر عن استدعاء أطراف مشتبَه فيها    إسبانيا.. الشاعر حسن نجمي يفوز بجائزة ابن عربي الدولية للأدب العربي    مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية    إحباط محاولة تهريب أزيد من أربعة أطنان من الشيرا وحجز زورق ومعدات بحرية    المغرب يؤكد بجنيف التزامه بنظام ملكية فكرية "شامل وداعم للتنمية"    عمالة إقليم شفشاون: يوم تواصلي حول تفعيل مضامين الميثاق المعماري والمشهدي لمركز جماعة تنقوب ودوار الزاوية    الطالبة ماجدة بن علي تنال شهادة الدكتوراه في الكيمياء بميزة مشرف جدا    وفد برلماني مغربي برئاسة الطالبي العلمي يشارك بباريس في أشغال الدورة ال50 للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية    أخنوش يتتبع تنزيل خارطة التشغيل    قيوح: القطارات المغربية وصلت إلى نسبة انتظام في السير بلغت 85.6%    من الناظور إلى الصويرة.. تعاونيات شبابية تتألق في جائزة "الجيل المتضامن" الوطنية    تشيلسي يضمن التأهل لنهائي كأس العالم للأندية    انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب إلى أقل من 30% من الساكنة السجنية            مجلة فرنسية: المغرب يرسخ موقعه كوجهة مفضلة لكبار المستثمرين        برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى دونالد ترامب إثر الفيضانات التي شهدتها تكساس        ارتفاع إضافي مرتقب في درجات الحرارة مستهل الأسبوع المقبل    متقاعدون مغاربة يطالبون الحكومة برفع المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة    أداء الثلاثاء إيجابي في بورصة البيضاء    فيلدا يصحح أخطاء "لبؤات الأطلس"    الأمن ينفي "تجاوزات وشططا" بأكادير    قطر: مفاوضات الهدنة تحتاج إلى وقت    بلغاريا تستعد للانضمام إلى "اليورو"    بنسعيد: الملكية الفكرية رافعة للتنمية    "واتساب" يضيف ميزة إنشاء خلفيات بواسطة الذكاء الاصطناعي    شهرزاد محمود الادريسي فنانة مغربية تسير على خطى الرواد    في بيان المؤتمر الإقليمي السابع لأكادير إداوتنان دعا إلى توحيد الصف واستنهاض كافة الطاقات من أجل استعادة الريادة تنظيميا وسياسيا بالإقليم    لوكا مودريتش يعزز صفوف ميلان الإيطالي    قطاع الإسمنت بالمغرب يسجّل أداء إيجابيا في النصف الأول من 2025    المغرب ‬يواصل ‬تعزيز ‬صمود ‬المقدسيين ‬في ‬مواجهة ‬الاحتلال    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬عن ‬هوامش ‬الربح ‬في ‬المواد ‬الغذائية ‬وعن ‬الأسواق ‬المتحكمة ‬فيها    توقعات احتياجات الخزينة تتراوح بين 12 و12,5 مليار درهم في يوليوز الجاري    جواد الزيات يعود لرئاسة الرجاء الرياضي لكرة القدم    مبابي يسحب شكوى المضايقة الأخلاقية ضد سان جرمان    عواصف وأمطار غزيرة تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية بعدة مناطق بإيطاليا    وفاة الطالبة آية بومزبرة يُخيم بالحزن على قلوب المغاربة        المغرب وألمانيا يبحثان الارتقاء بعلاقتهما إلى "شراكة استراتيجية"    إلغاء مباراة المركز 3 بمونديال الأندية    مقتل 5 جنود إسرائيليين بكمين لكتائب القسام في شمال قطاع غزة    بعودة حنان الابراهيمي.. سعيد الناصري يصور "تسخسيخة"    مؤسسة منتدى أصيلة تسدل الستار على الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي ال46 (صورة)    بايرن ميونخ على أعتاب توجيه ضربة لبرشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي    ممارسة الرياضة بانتظام تقلل الشعور بالاكتئاب والتوتر لدى الأطفال    حزب "فوكس" الإسباني يهاجم معرضًا مؤيدًا للبوليساريو: ترويج لعدو إرهابي قتل مئات الإسبان    حين تصعد وردية من رمادها وتمشي فوق الخشبة    حق «الفيتو » الذي يراد به الباطل    دراسة ألمانية: فيروس التهاب الكبد "E" يهاجم الكلى ويقاوم العلاج التقليدي    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهم المكتسبات الممنوحة للدفاع في مسودة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
نشر في أخبار الناظور يوم 10 - 11 - 2014


.كوم - القسم القانوني –

نورد هنا أهم المكتسبات التي جاءت في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بخصوص الدفاع :
. إقرار التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح(المادة1 – 67 ).
. إقرار حضور المحامي لعملية الاستماع إلى مشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة في حالة عدم وضعه تحت الحراسة النظرية(المادة 67 – 3 ).
. إمكانية حضور المحامي عند الاستماع للحدث من طرف ضباط الشرطة القضائية سواء كان محتفظا به تحت المراقبة أو غير محتفظ به ، وفي هذه الحالة يوقع المحامي على المحضر أو يشار إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعة ذلك (المادتان 66 -2 و 460 ).
. أحقية المحامي في حضور عملية الاستماع للمشتبه فيهم الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من ق م ج(المادة 66 -2 ).
. التنصيص على اتصال المحامي بالشخص المودع في الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه ، وبدون ترخيص من النيابة العامة (المادة 66 -2 ).
. منح نقيب المحامين أو من ينوب عنه خلال حضوره عملية تفتيش مكتب محام صلاحية الاعتراض على عملية الحجز إذا ظهر له أنها تمت بشكل غير قانوني ، وفي هذه الحالة يدون الاعتراض في محضر وتوضع الوثائق أو الأشياء في ظرف مختوم يحال على رئيس المحكمة المختصة للبث فورا في صحة الاعتراض من عدمه (المادة 59 ).
. ترتيب البطلان على اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية ن في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه 0المادتان 73 و 74 – 1 ).
. منح المتضررين الحق في تقديم طلب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف تلقائيا أو بناء على طلب من المتضرر قصد إحالة كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية نسب له إخلال أثناء قيامه بمهامه (المادة 30 ).
. منح المحامي صلاحية القيام بدور الوسيط في الصلح بين الأطراف ( المادة 41 )
. منح الحق في الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبث في القضية ، أو أمام هيئة للحكم جماعية تتكون من ثلاثة قضاة (المادة 47 – 2 ).
. منح الحق في الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن الوكيل العام أمام الغرفة الجنحية ( المادة 73 – 2 ).
. إشعار محامي الشخص الذي رفض الإدلاء بهويته أو تعذر التعرف على هويته في حالة اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية من أجل التحقق من هويته (المادة 10 – 3 – 82 ).
. التنصيص صراحة على منع وضع الترتيبات التقنية لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل الأصوات والصور وتحديد المواقع بمكتب محام أو بوسائل النقل الشخصية التي يستعملها تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا (المادة 116 -4 ).
. منح الأطراف صلاحية طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع إليه قصد الحضور أمام قاضي التحقيق (المادة 117 9.
. منح دفاع الأطراف صلاحية تقديم ملتمس لقاضي التحقيق أو المحكمة من أجل الاستماع للضحية أو الشاهد أو الخبير أو المطالب بالحق المدني أو مواجهته مع الغير عبر تقنية الاتصال عن بعد ، إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضور لبعده عن المكان الذي يجري فيه التحقيق (المادتان 193 -1 و 347 – 4 ).
. إمكانية تعيين المحكمة للضحية الذي يرغب في تقديم مطالبه المدنية متى كان مصابا بعاهة من العاهات المشار إليها في المادة 316 من ق م ج أو حدثا ، محاميا ينوب عنه للدفاع عن مصالحه (المادة 317 -1 ).
. منح دفاع الأطراف صلاحية طلب إحالة القضية إلى هيئة الحكم بمحكمة النقض مكونة من غرفتين أو قسمين مجتمعين قصد البث فيها ، بعدما كان الوضع مقتصرا على الرئيس الأول لمحكمة النقض ورئيس الغرفة الجنائية وللغرفة نفسها (المادة 542 ) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.