مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    المفتشية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا دقيقا في أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    ماكرون يعين حكومة جديدة على خلفية خطر إسقاطها من برلمان منقسم واستمرار أزمة مستفحلة    صحافي مغربي في أسطول الصمود: اعتدي علينا جسديا في "إسرائ.يل" وسمعت إهانات (فيديو)    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر        لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    مقتل الطالب عبد الصمد أوبلا في أحداث القليعة يثير حزن واستياء سكان قريته    اافيدرالية المغربية لجمعيات كراء السيارات تناقش تطور نشاط وكالات الكراء وآفاق التنمية المستدامة    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    الضرائب تخضع أربع شركات أجنبية لمراجعة بعد تلاعب ب"أثمان التحويل"    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    "أوبك +" تضيف 137 ألف برميل يومياً    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    صيباري يواصل التألق ويسجل للمباراة الرابعة تواليا مع آيندهوفن    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إسبانيا تمنع مظاهرات حاشدة مساندة لفلسطين وتستخدم العنف لتفريقها    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية بين الهدف والواقع
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 05 - 2014

في إطار مواكبة بناء وإرساء دولة الحق والقانون، وإقامة العدالة المنشودة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم مكتسبات التشريع الوطني في المجال الحقوقي، والتصدي لكل من يعمل في الاتجاه المعاكس بالمساس بهذا المبدأ الشريف، احتضنت قاعة المركب الثقافي بمدينة الناظور يوم الأحد 11 مايو 2014 ندوة علمية حول موضوع: ( المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية (ق .م .ج ) بين الهدف والواقع). بحضور وازن لعدد من الحقوقيين، من بينهم السيد نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور الأستاذ حميد بلمهدي، والأستاذ النقيب محمد أشركي، والأستاذ العربي أبو بكر من معهد الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، والمستشارين القضائيين، وممثلي الهيئات المهنية والجمعوية، والمحامين .ولقد واعتبر جميع المتدخلون خلال الندوة، أن المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تعززت بالفصل 23 من الدستور الجديد، تشكل رافعة هامة في مجال حقوق الإنسان بالمغرب، وتتيح الكثير من الضمانات التي كانت مفتقدة في السابق، إلا أنها عند تنزيلها للتطبيق على أرض الواقع تثير العديد من الإشكالات، وتكشف عن الكثير من الاختلالات، وهو ما يستحق طرح الموضوع للنقاش العلمي والقانوني الذي يستحضر إكراهات البحث التمهيدي، والمقومات التي تواكبه في بناء عقلية تحترم حقوق الإنسان، وتوفر ضمانات المحاكمة العادلة منذ بداية تطبيق قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وكانت بداية الجلسة الأولى للأستاذ النقيب محمد أشركي، الذي قدم توضيحات عن مستجدات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية الصادر في 3 أكتوبر 2002، والتي عدلت في أكتوبر 2011 بعدما تعززت بمقتضيات الفصل 23 من الدستور الجديد، لتوفير ضمانات حقوق الإنسان التي من شأنها التغلب على التجاوزات والخروقات المخالفة للمواثيق الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني. وأكد أن الفصل 66 من المكتسبات الحقوقية التي لا تخص فقط المجرمين بل من شأنها بعث الاطمئنان في نفسية المشتبه فيهم من المواطنين الشرفاء من خلال مجموعة من الحقوق، كمعرفتهم أسباب ودوافع الاعتقال، وحق المشتبه فيهم التزام الصمت والاستفادة من المساعدة القانونية وإتاحة الفرصة للمقبوض عليهم للاتصال بمحام ليوجههم وليزودهم بالنصائح، وإفادتهم بحق التشبث بالصمت أو التنازل عنهم. وأما المداخلة الثانية، فكانت للأستاذ محمد البوطيبي وعنوانها (الأسس القانونية للبحث التمهيدي )خاصة أثناء إيقاف المشتبه فيه، أوما يعرف بالحراسة النظرية، فبين ما له وما عليه، وشرح المقصود بالبحث التمهيدي. وبين الأستاذ أن النص التشريعي للمادة 66 بعد التعديل أعلى كثيرا من التعقيدات في علاقة المحامي بالمسطرة المستجدة خلال البحث التمهيدي، ووضع مساطر مدققة للحرص على حماية المتهم، وأقر حماية ضابط الشرطة القضائية من الادعاءات المزيفة خلال مرحلة البحث التمهيدي، كما ابتدع المشرع بعض الحقوق التي استقاها من المواثيق الدولية والتشريعات المقارنة.
وأما المداخلة الثالثة فكانت من نصيب الأستاذ حميد بلمهدي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، الذي قدم تحليلا لبنود الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية، وعقد مقارنة بين دستور 99 و2011 في المجال الحقوقي، وقام بجرد البنود الايجابية في المادة 66 كما أشار إلى أنها جاءت لتعزيز حقوق الإنسان، وأن هذا الفصل أصبح أكبر ضمانا لحقوق المتهم، وخلص المتدخل إلى أن المشكلة ليست في النصوص والمستجدات القانونية الجديدة بل في كيفية التعامل معها، وأكد أن العلم في نصوص ق م ج وليس في تطبيقاتها. وأما فيما يخص محاضر الشرطة القضائية والضمانات التي نص عليها المشرع من أجل احترام الاجراءات المنصوص عليها في ق م ج، فإن المشرع المغربي جاء بالعديد من الإجراءات، ولكنه لم ينص على بطلان المحاضر التي لا تحترم إجراء الوضع تحت الحراسة النظرية. إلا أن الكثير من الفقهاء يرون بأن هذا الأمر لا يمكن قبوله خاصة في ظل صراحة المادة 751 من ق م ج التي تنص على بطلان أي اجراء تم بصورة مخالفة لما هو منصوص عليه في ق م ج، ولذلك نأمل في ظل التعديلات المزمع ادخالها على ق م ج أن يتم الحسم مع هذا الأمر من أجل توفير أكبر الضمانات القانونية بهذا الخصوص .
و أما الأستاذ عبد القادر البنيحياتي فقد تطرق من خلال تدخله حول «المادة 66 (من ق . م . ج) في إطار القانون المقارن»، باعتبارها جاءت بعدة حقوق وضمانات للمشتبه فيهم، كتحديد مدة الوضع تحت الحراسة النظرية، وإخبار المشتبه فيه بأسباب اعتقاله، وبحقه في التزام الصمت، وإخباره بحقه في الاتصال بأحد أقاربه، وإخباره في حقه في تعيين محام، وكذا حقه في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية. ولكنه تأسف لتجاهل أغلبية المواطنين لهذه المستجدات القانونية، كما واصل مداخلته في الحديث عن هذه الحقوق والضمانات في ظل القانون المقارن، حيث قدم من خلال مداخلته بعض التوضيحات حول القوانين الأوروبية سيما القانون الإسباني، وشرح المفارقات والإجراءات المرتبطة بالفصل 66 في ظل القانون المقارن، والتي تثير الكثير من الملاحظات، وعلامات الاستفهام، قانونيا وواقعيا مقارنة مع القانون الإسباني، خاصة أن الفصل 66 من ق م ج يوفر فعلا بالمغرب المدخل الحقوقي لشروط المحاكمة العادلة بشأن حضور المحامي منذ الوهلة الأولى من البحث التمهيدي، لكنه يظل اليوم مجرد إجراء يبقى حبرا على ورق. وتطرق الأستاذ إلى مسألة المساعدة القضائية والقانونية التي منحها المشرع للمشتبه فيه حيث لم يحدد القانون من سيختار المحامي؟ ومن هو المسؤول عن أتعاب المحامي في حالات الضعف المادي للمشتبه فيه؟ كما طرح إشكاليات أخرى متعددة الجوانب، نذكر منها (1) الحضور من الوهلة الأولى للمحامي بجانب المشتبه فيه. (2) وكيفية الاتصال بالمحامي. (3) والتوقيت المسموح به لإجراء المخابرة مع المحامي المحدد في 30 دقيقة. (4) واشكالية الاطلاع على الوثائق الكاملة بالملف.
وأخيرا المداخلة الرابعة والأخيرة للأستاذ العربي أبوبكر عن معهد الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة تحت عنوان : (التداعيات السلبية للاعتقال الاحتياطي وآليات الحد منها)، فأوضح الأستاذ من خلال مداخلته الفرق بين الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية في ق م ج، وأبرز أن المادة 66 من المسطرة الجنائية تكتسي لباسا حقوقيا يفتخر به المغاربة، فصنف ايجابيات المادة 66 وسلبياتها، خاصة ما ورد في القانون الجنائي الجديد والمعدل، كما جرد بعض الهفوات التي تجلت في البعد القانوني لحق الصمت. وأكد على الإفراط في الاعتقال الاحتياطي والزج بالمواطنين المغاربة في السجن، وأشار إلى أن عدد المعتقلين الاحتياطيين في السجون بالمغرب يصل تقريبا إلى نصف السجناء، مع العلم أن الاعتقال الاحتياطي اعتبره قانون المسطرة الجنائية تدبيرا استثنائيا، لا يمكن اللجوء إليه إلا للضرورة، أو إذا اقتضته ظروف التحقيق، لأنه حرمان لحرية الشخص، و مساس بحقوقه الأساسية، و هو يختص به قاضي التحقيق وحده دون النيابة العامة أو الشرطة القضائية، و لا يجوز الأمر به إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة يعاقب عنها بالسجن أو الحبس، و بعد استنطاق المتهم من طرف قاضي التحقيق، وأشار المتدخل إلى أن مدة الاعتقال الاحتياطي تطرح بعض الاشكالات وبعض الخروقات في حق المعتقلين. وأكد الأستاذ أن الاعتقال الاحتياطي وهو تدبير استثنائي، كما تحدث عن الآثار التي تترتب عن الاعتقال الاحتياطي سواء النفسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.
ولم يتردد المتدخل من الإشارة إلى تواجد ما يناهز نصف المعتقلين بالمغرب في السجن الإحتياطي (أي أزيد من 500 شخص بالناظور)، وأشار أن المعتقلين في حالة مزرية بالسجون لإفراط القضاء في الزج بالناس في السجن الإحتياطي. وأشار إلى أن الإعتقال و الإيداع بالسجن مع الحرمان من الحرية خلف القضبان، خاصة في الحالات التي لا تفيد التحقيق بأي شيء يحتسب، يسبب إحباطا عميقا وتوترا لايطاق للسجناء يؤدي في حالات عديدة إلى انتحارهم، كما يولد الكثير من الاضطرابات والمعانات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهم ولذويهم.
فغير خاف على الجميع أن القانون المغربي وفق آخر المستجدات، اهتم بإبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان، وتوفير ظروف المحاكمة العادلة، وتحقيق المبادئ السامية والمحافظة عليها، باعتبارها من الثوابت في العدالة المعاصرة. ولا يسعنا في هذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.